الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ إِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَتْحِ
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَلَا يَصِحُّ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَشْهَدٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْفَتْحِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَمَعَ اضْطِرَابِهِ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ الثِّقَاتِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ وَالْخَطَّابِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم في صحيحهما وَلَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ رَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذكره (قال بن عَبْدِ الْمَلَكِ) أَيْ فِي رِوَايَتِهِ
(عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا) فِيهِ أَنَّ الْهِرَّ حَرَامٌ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ وَيُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَأَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ
4 -
(بَاب في أكل لحوم الحمر الأهلية)
[3809]
(أَصَابَتْنَا سَنَةٌ) أَيْ قَحْطٌ (أُطْعِمُ) مِنَ الْإِطْعَامِ (سِمَانِ حُمُرِ) إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ
أَيْ حُمُرٍ سِمَانٍ
وَسِمَانٍ كَكِتَابٍ جَمْعُ سَمِينٍ (مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ) جَوَالٌّ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ جَمْعُ جَالَّةٍ
وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجِلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ
يُقَالُ جَلَّتِ الدَّابَّةُ الْجِلَّةَ وَاجْتَلَّتْهَا فَهِيَ جَالَّةٌ وَجَلَّالَةٌ إِذَا الْتَقَطَتْهَا
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا لَا يَثْبُتُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ لُحُومِهَا لِأَنَّهَا رِجْسٌ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ مُخْتَلِفُ الْإِسْنَادِ شَدِيدُ الِاخْتِلَافِ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا حَالَ الِاضْطِرَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَقَدْ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ إِسْنَادَهُ مُضْطَرِبٌ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا) أَيِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ بِغَيْرِ نَسَبٍ
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَى غَالِبًا الَّذِي أتى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ) غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ ذِكْرِ كَلَامِهِ هَذَا بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَوْ تَأَمَّلْتَ فِي هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ وَالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ظَهَرَ لَكَ كَثْرَةُ الِاخْتِلَافِ فِي الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ
وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ
وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِي نُسْخَتَيْنِ مِنَ السُّنَنِ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمَعَالِمِ لِلْخَطَابِيِّ
وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بن سليمان ليس من رواية اللؤلؤي
[3808]
(أَخْبَرَنِي رَجُلٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ علي أي بن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْبَاقِرُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ) أَيِ الْأَهْلِيَّةِ (قال عمرو) هو بن دِينَارٍ (فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ) هُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الْفَقِيهُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ (قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا) فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ (وأبى)
مِنَ الْإِبَاءِ أَيْ امْتَنَعَ (ذَلِكَ الْبَحْرُ) الْبَحْرُ صِفَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ لِسَعَةِ عِلْمِهِ وزاد في رواية البهاري وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما قَالَ الْخَطَّابِيُّ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مُحَرَّمٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّمَا رُوِيَتِ الرُّخْصَةُ فِيهَا عن بن عَبَّاسٍ لَعَلَّ الْحَدِيثَ فِي تَحْرِيمِهَا لَمْ يَبْلُغْهُ انْتَهَى
قُلْتُ وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْآيَةِ إِنَّمَا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَرِدِ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهَا وَأَمَّا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ فَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى التَّحْرِيمِ مُقَدَّمٌ عَلَى عُمُومِ التَّحْلِيلِ وَعَلَى الْقِيَاسِ وَأَيْضًا الْآيَةُ مَكِّيَّةٌ وَخَبَرُ التَّحْرِيمِ مُتَأَخِّرٌ جِدًّا فَهُوَ مُقَدَّمٌ وَأَيْضًا فَنَصُّ الْآيَةِ خَبَرٌ عَنْ حُكْمِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ نُزُولِهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْمَأْكُولِ إِلَّا ما ذكر فيها ليس فِيهَا مَا يَمْنَعُ أَنْ يَنْزِلَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُ مَا فِيهَا وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَهَا فِي الْمَدِينَةِ أَحْكَامٌ بِتَحْرِيمِ أَشْيَاءَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَالْخَمْرِ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ