الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ كَذَا فِي الْإِصَابَةِ وَشَرْحِ الْمَوَاهِبِ فَفِيهِ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ حَاضِرًا وَقْتَ التَّزْوِيجِ
قُلْتُ أَبُوهَا وَإِنْ أَسْلَمَ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِسْلَامُهُ قَبْلَ هَذَا التَّزْوِيجِ فَكَانَتْ كَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا بَلْ يُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْإِصَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ أَبِي جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنه إِنَّ إِسْلَامَهُ بَعْدَ هَذَا التَّزْوِيجِ وَاللَّهُ أعلم
وقال بن هِشَامٍ وَيُقَالُ اشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَأَعْتَقَهَا وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ انْتَهَى
([3932]
بَابٌ فِي الْعِتْقِ)
على شرط وفي نسخة على الشرط وبوب بن تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً
(أُعْتِقُكَ) أَيْ أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ (أن تخدم) تضم الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (مَا عِشْتَ) أَيْ مَا دُمْتَ تَعِيشُ فِي الدُّنْيَا (مَا فَارَقْتُ) أَيْ لَمْ أُفَارِقْ (مَا عِشْتُ) أَيْ مُدَّةَ حَيَاتِي (وَاشْتَرَطَتْ) أم سلمة (على) ولفظ أحمد وبن مَاجَهْ عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا وَعْدٌ عُبِّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ لَا يُصَحِّحُونَ إِيقَاعَ الشَّرْطِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُلَاقِي مِلْكًا وَمَنَافِعُ الْحُرِّ لَا يَمْلِكُهَا غَيْرُهُ إِلَّا فِي الْإِجَارَةٍ أَوْ فِي مَعْنَاهَا انْتَهَى
وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ خِدْمَةُ شَهْرٍ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي أَبَدًا أَوْ مُطْلَقًا فَقَبِلَ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ رَقَبَتِهِ لِلْمَوْلَى وَهَذَا الشَّرْطُ إِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِالْعِتْقِ فَعَلَى الْعَبْدِ الْقِيمَةُ وَلَا خِدْمَةَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ انْتَهَى