المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في أكل الثوم) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ١٠

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب فِي الشَّهَادَاتِ)

- ‌(باب في الرجل يعين على خصومه)

- ‌(بَاب فِي شَهَادَةِ الزُّورِ)

- ‌(بَاب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)

- ‌(بَاب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ)

- ‌(بَاب الشهادة على الرَّضَاعِ)

- ‌(بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الذمة والوصية فِي السَّفَرِ)

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد)

- ‌(بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ)

- ‌(باب الرجلان يدعيان شيئا وليس بينهما بَيِّنَةٌ)

- ‌(بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الْيَمِينُ)

- ‌(بَاب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ)

- ‌(باب الرجل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

- ‌(باب الذمي كيف يستحلف)

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ)

- ‌(باب في الدين هل يحبس به)

- ‌ بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ)

- ‌(باب في الْقَضَاءِ)

- ‌24 - كتاب العلم

- ‌(باب في فضل الْعِلْمِ)

- ‌(بَاب رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(باب كتابة الْعِلْمِ)

- ‌ باب التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(باب الكلام في كتاب الله بلا عِلْمٍ)

- ‌ بَاب تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ)

- ‌(بَاب فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ)

- ‌ باب التوقي)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ)

- ‌ بَاب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

- ‌(بَاب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

- ‌(بَاب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لغير الله)

- ‌(بَاب فِي الْقَصَصِ)

- ‌25 - كتاب الأشربة

- ‌(باب تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

- ‌(باب العصير لِلْخَمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ)

- ‌(بَاب الخمر مما هي)

- ‌(باب ما جاء في السكر)

- ‌(بَاب فِي الدَّاذِيِّ)

- ‌ بَاب فِي الْأَوْعِيَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْخَلِيطَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ)

- ‌(بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيذِ)

- ‌(بَاب فِي شَرَابِ الْعَسَلِ)

- ‌(بَاب فِي النَّبِيذِ إِذَا غلا)

- ‌(بَاب فِي الشُّرْبِ قَائِمًا)

- ‌(بَاب الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَيْ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ)

- ‌ بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ)

- ‌(بَاب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌(بَاب فِي الْكَرْعِ)

- ‌(بَاب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ)

- ‌(بَاب فِي النَّفْخِ في الشراب)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ)

- ‌(بَاب فِي إِيكَاءِ الْآنِيَةِ)

- ‌26 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ)

- ‌(بَاب فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ)

- ‌(بَاب فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ أَيْ فِي كَمْ يَوْمًا)

- ‌(بَاب الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ)

- ‌ باب نسخ الضيف)

- ‌(بَاب فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ)

- ‌ بَاب إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا حَضَرَهَا مَكْرُوهٌ)

- ‌ بَاب إِذَا اجْتَمَعَ الداعيان أَيُّهُمَا أَحَقُّ)

- ‌ باب إذا حضر الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ طَعَامُ آخِرِ النَّهَارِ)

- ‌(بَاب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابٌ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابٌ فِي طَعَامِ الْفَجْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(باب فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا)

- ‌(باب في الأكل من أعلى الصحفة)

- ‌(باب الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌ بَاب الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا)

- ‌(بَاب فِي آكِلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى)

- ‌ بَابٌ فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في أَكْلِ السِّبَاعِ)

- ‌(بَاب في أكل لحوم الحمر الأهلية)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الطَّافِي مَنْ السَّمَكِ)

- ‌(باب فيمن اضطر إِلَى الْمَيْتَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنْ الطَّعَامِ)

- ‌(باب في أَكْلِ الْجُبْنِ)

- ‌ بَاب فِي الْخَلِّ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الثُّومِ)

- ‌(بَاب فِي التَّمْرِ)

- ‌(باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل)

- ‌ بَابُ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عَنْدَ الْأَكْلِ)

- ‌(باب في الجمع بين اللونين عند الْأَكْلِ)

- ‌(باب في استعمال آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ جَمْعُ دَابَّةٍ)

- ‌ بَاب فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ)

- ‌(بَاب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ)

- ‌ بَاب فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ)

- ‌(بَاب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى)

- ‌(بَاب فِي الْمِنْدِيلَ)

- ‌(باب ما يقول إِذَا طَعِمَ)

- ‌(بَاب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنْ الطَّعَامِ)

- ‌(باب فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ)

- ‌27 - كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌ باب الرجل يتداوى)

- ‌ بَاب فِي الْحِمْيَةِ)

- ‌ باب الْحِجَامَةِ)

- ‌ بَاب فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ)

- ‌(باب متى تستحب الحجامة)

- ‌(باب في قطع العرق)

- ‌(بَاب فِي الْكَيِّ)

- ‌ بَاب فِي السَّعُوطِ)

- ‌ بَاب فِي النُّشْرَةِ)

- ‌ بَاب فِي التِّرْيَاقِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

- ‌(بَاب فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْعِلَاقِ)

- ‌(باب في الكحل)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي الْغَيْلِ)

- ‌(بَاب فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ)

- ‌(باب فِي الرُّقَى)

- ‌ بَاب كَيْفَ الرُّقَى)

- ‌(بَاب فِي السُّمْنَةِ)

- ‌ كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ)

- ‌(باب في الكهانة)

- ‌(بَاب فِي النُّجُومِ)

- ‌(بَاب فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ)

- ‌(بَاب فِي الطِّيَرَةِ)

- ‌28 - كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ)

- ‌ بَابٌ في بيع المكاتب)

- ‌ بَابٌ فِي الْعِتْقِ)

- ‌ بَاب فيمن أعتق نصيبا له عن مَمْلُوكٍ)

- ‌ بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ)

- ‌ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى)

- ‌(بَاب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ)

- ‌(بَابٌ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ)

- ‌(بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا له)

- ‌(باب من أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ)

- ‌(باب في عتق ولد الزنى)

- ‌(بَاب فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ)

- ‌(بَاب أَيُّ الرِّقَابِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ)

الفصل: ‌(باب في أكل الثوم)

يُؤْتَدَمُ بِهِ يُقَالُ أَدَمَ الْخُبْزَ يَأْدِمُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَجَمْعُ الْإِدَامِ أُدُمٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ كَإِهَابٍ وَأُهُبٍ وَكِتَابٍ وَكُتُبٍ وَالْأُدْمُ بِسُكُونِ الدَّالِ مُفْرَدٌ كَالْإِدَامِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مَدْحُ الِاقْتِصَادِ فِي الْمَأْكَلِ وَمَنْعُ النَّفْسِ عَنْ مَلَاذِّ الْأَطْعِمَةِ كَأَنَّهُ يَقُولُ ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَخِفُّ مُؤْنَتُهُ وَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَلَا تَتَأَنَّقُوا فِي الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلدِّينِ مُسْقِمَةٌ لِلْبَدَنِ انْتَهَى

وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ كَلَامَ الْخَطَّابِيِّ هَذَا ثُمَّ قَالَ وَالصَّوَابُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ نَفْسِهِ وَأَمَّا الِاقْتِصَادُ فِي الْمَطْعَمِ وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدَ أُخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ

[3821]

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ مُؤْنَةٍ وَأَقْرَبُ إلى القناعة ورواه بن مَاجَهْ عَنْ أُمِّ سَعْدٍ وَزَادَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي الْخَلِّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لَمْ يَفْتَقِرْ بيت فيه خلقال الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

1 -

(بَاب فِي أَكْلِ الثُّومِ)

[3822]

(مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا) أَيْ غَيْرَ مَطْبُوخَيْنِ (فَلْيَعْتَزِلْنَا) أَيْ لِيَبْعُدْ عَنَّا (أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا) فَإِنَّهُ مَعَ أَنَّهُ مَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَهْبِطُ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ النَّهْيُ عَنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ رِوَايَةُ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْعُمُومِ (وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الطَّبَقُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِدَارَتِهِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْقَمَرِ عند كماله وفسره به بن وَهْبٍ رَاوِي الْحَدِيثِ كَمَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (فِيهِ خَضِرَاتٌ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ جَمْعُ خَضِرَةٍ وَيُرْوَى بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ جَمْعُ خَضِرَةٍ (مِنَ

ص: 215

الْبُقُولِ) مِنْ لِلْبَيَانِ (قَرِّبُوهَا) أَيِ الْخَضِرَاتِ (إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيهِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى إذا لرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ قَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى فُلَانٍ مَثْلًا أَوْ فِيهِ حَذْفٌ أَيْ قَالَ قَرِّبُوهَا مُشِيرًا أَوْ أَشَارَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ

فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي قِصَّةِ نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَنَعَ ذَلِكَ مَرَّةً فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ الطَّعَامُ فِيهِ ثُومٌ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يارسول اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ (كَانَ) أَيِ الْبَعْضُ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ (فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي) أَيِ الْمَلَائِكَةَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

[3823]

(أَشَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ الثُّومُ) أَيْ فِي الرِّيحِ وَالنَّتْنِ (كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ إِلَخْ) فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَكَلَهُ يُكْرَهُ لَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[3824]

(عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ) بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَحُبَيْشٌ بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مُصَغَّرًا (مَنْ تَفِلَ) بِمُثَنَّاةٍ وَفَاءٍ أَيْ بَصَقَ (تِجَاهَ الْقِبْلَةِ) أَيْ جَانِبَ الْقِبْلَةِ

في القاموس وجاهك تجاهك مُثَلَّثَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ (تَفْلُهُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ بُصَاقُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ) أَيِ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ وَخُبْثُهَا مِنْ كَرَاهَةِ طَعْمِهَا وَرَائِحَتِهَا لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ثَلَاثًا) أَيْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري

ص: 216

[3825]

(فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلَيْسَ خَاصًّا بِمَسْجِدِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[3826]

(وَقَدْ سُبِقْتُ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا) لَيْسَ فِي هَذَا تَقْيِيدُ النَّهْيِ بِالْمَسْجِدِ فَيُسْتَدَلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى إِلْحَاقِ الْمَجَامِعِ بِالْمَسَاجِدِ كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَمَكَانِ الْوَلِيمَةِ وَقَدْ أَلْحَقَهَا بَعْضُهُمْ بِالْقِيَاسِ وَالتَّمَسُّكُ بِهَذَا الْعُمُومِ أَوْلَى لَكِنْ قَدْ عُلِّلَ الْمَنْعُ فِي الْحَدِيثِ بِتَرْكِ أَذَى الْمَلَائِكَةِ وَتَرْكِ أَذَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا جُزْءَ عِلَّةٍ اخْتَصَّ النَّهْيُ بِالْمَسَاجِدِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَإِلَّا لَعَمَّ النَّهْيُ كُلَّ مَجْمَعٍ كَالْأَسْوَاقِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْبَحْثَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا فِي المسجد

قال القاضي بن الْعَرَبِيِّ ذِكْرُ الصِّفَةِ فِي الْحُكْمِ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَى الْمَازِرِيِّ حَيْثُ قَالَ لَوْ أَنَّ جَمَاعَةَ مَسْجِدٍ أَكَلُوا كُلُّهُمْ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكَلَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِمْ بَلْ بِهِمْ وَبِالْمَلَائِكَةِ وَعَلَى هَذَا يَتَنَاوَلُ الْمَنْعُ مَنْ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ كَذَا أَفَادَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (فِي كُمِّ قَمِيصِي) الْكُمُّ بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَدْخَلُ الْيَدِ وَمَخْرَجُهَا مِنَ الثَّوْبِ (فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ) كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ إِذَا جَاعَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشُدَّ جَوْفَهُ بِعِصَابَةٍ وَرُبَّمَا جَعَلَ تَحْتَهَا حَجَرًا

كَذَا فِي النِّهَايَةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْمَعْرُوفُ بِالرَّاسِبِيِّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ

ص: 217

[3827]

(إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلُوهُمَا) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ آكِلِيهِمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ خَبَرُ كُنْتُمْ

قَالَ فِي الْقَامُوسِ بَدَّدَهُ تَبْدِيدًا فَرَّقَهُ وَلَا بُدَّ لَا فِرَاقَ وَلَا مَحَالَةَ انْتَهَى

وَخَبَرُ لَا مَحْذُوفٌ وَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ (فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا) أَيْ أَزِيلُوا رَائِحَتَهُمَا بِالطَّبْخِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[3828]

(نُهِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مطبوخا) قال القارىء هَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ) أَيْ شَرِيكٌ الْمَذْكُورُ فِي الإسناد هو بن حَنْبَلٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ

قَالَ أَخْبَرَنَا أَيْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ وَقَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ

[3829]

(إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ) أَيْ مَطْبُوخٌ بِشَهَادَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيهِ قَالَ بن الْمَلَكِ قِيلَ إِنَّمَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ لِيُعْلِمَ أن النهي للتنزية لا للتحريم ذكره القارىء

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ لِمَنْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ وَكَرَاهَةِ حُضُورِ الْمَسْجِدِ وَرِيحُهُ مَوْجُودٌ لِئَلَّا يُؤْذِيَ بِذَلِكَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَنِي آدَمَ وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالثُّومِ وَالْبَصَلِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْبُقُولِ الْكَرِيهَةِ الرَّائِحَةِ كَالْفُجْلِ

قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ

ص: 218