الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَخْفِيفِ النُّونِ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ (قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا) أَيْ فَقَطْ شَكٌّ مِنْ الْوَلِيدِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ
[5061]
(لَا تُزِغْ قَلْبِي) أَيْ بِمَيْلِهِ عَنِ الْإِيمَانِ
زَاغَ عَنِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عَنْهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ
10 -
[5062]
(بَاب فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ)
(مَا تَلْقَى) أَيْ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَهُوَ مَفْعُولُ شَكَتْ (فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى) أَيْ مِنْ أَثَرِ إِدَارَةِ الرَّحَى (فَأُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (بِسَبْيٍ) أَيْ رَقِيقٍ (فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلَمْ تَرَهُ) أَيْ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نطلب الرَّقِيقَ فَمَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِهِ (فَأَخْبَرَتْ) أَيْ فَاطِمَةُ (بِذَلِكَ) أَيِ الْمَذْكُورِ مِنْ إِتْيَانِهَا لِطَلَبِ الرَّقِيقِ (عَائِشَةَ) مَفْعُولٌ (أَخْبَرَتْهُ) أَيْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ لِطَلَبِ الرَّقِيقِ فَأَتَانَا قَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا أَيْ أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَالَ كَوْنِنَا مُضْطَجِعِينَ (فذهبنا لنقوم
أَيْ شَرَعْنَا وَأَرَدْنَا لِنَقُومَ لَهُ (عَلَى مَكَانِكُمَا) أَيِ اثْبُتَا عَلَى مَا أَنْتُمَا عَلَيْهِ مِنَ الاضطجاع (مما سألتما) قال القارىء يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَلَبٍ بِلِسَانِ الْقَالِ أَوِ الْحَالِ أَوْ نَزَّلَ رِضَاهُ مَنْزِلَةَ السُّؤَالِ أَوْ لِكَوْنِ حَاجَةِ النِّسَاءِ حَاجَةَ الرِّجَالِ أَيْ طَلَبْتُمَا مِنَ الرَّقِيقِ (فَهُوَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الذِّكْرِ (خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) الْخَادِمُ وَاحِدُ الْخَدَمِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[5063]
(وَقَمَّتِ الْبَيْتَ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ كَنَسَتِ الْبَيْتَ (حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا) مِنْ بَابِ سَمِعَ أَيْ صَارَتْ تَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ مِمَّا أَصَابَهَا مِنَ الدُّخَانِ
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَفِي النِّهَايَةِ يُقَالُ دَكِنَ الثَّوْبُ إِذَا اتَّسَخَ وَاغْبَرَّ لَوْنُهُ يَدْكَنُ دَكَنًا انْتَهَى
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الدُّكْنَةُ لَوْنٌ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ وَقَدْ دَكِنَ الثَّوْبُ يَدْكَنُ دَكَنًا انْتَهَى (وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا) أَيْ لِحَافِنَا (وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ كَسَحْتِ الْبَيْتَ كَسْحًا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَنَسَتْهُ انْتَهَى (فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ أَيِ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَتَمَّ) أَيْ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ فِي بَابِ بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ وبن أعبد هو علي بن أعبد قال بْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا
[5064]
(الْقُرَظِيِّ) نِسْبَةٌ إِلَى قُرَيْظَةَ (عَنْ شَبَثٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ
قَالَ الْحَافِظُ مُخَضْرَمٌ كَانَ مُؤَذِّنَ سِجَاحٍ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ كَانَ مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَحِبَ عَلِيًّا ثُمَّ صَارَ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ فَحَضَرَ قَتْلَ الْحُسَيْنِ ثُمَّ كَانَ مِمَّنْ طَلَبَ بِدَمِ الْحُسَيْنِ مَعَ الْمُخْتَارِ ثُمَّ وُلِّيَ شُرَطَ الْكُوفَةِ
ثُمَّ حَضَرَ قَتْلَ الْمُخْتَارِ وَمَاتَ بِالْكُوفَةِ فِي حُدُودِ الثَّمَانِينَ (فَمَا تَرَكْتُهُنَّ) أَيِ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةَ (إِلَّا لَيْلَةَ صِفِّينَ) كَسِكِّينٍ مَوْضِعٌ كَانَتْ بِهِ الْوَقْعَةٌ الْعُظْمَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهما (فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا) أَيِ الْكَلِمَاتِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْلَمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ سَمَاعٌ مِنْ شَبَثٍ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَشَبَثٌ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مَفْتُوحَةٌ وَثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ
[5065]
(خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (هُمَا) أَيِ الْخَصْلَتَانِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (يَسِيرٌ) سَهْلٌ خَفِيفٌ لِعَدَمِ صُعُوبَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا (مَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا) مُبْتَدَأٌ (قَلِيلٌ) خَبَرٌ (يُسَبِّحُ) بَيَانٌ لِإِحْدَى الْخَصْلَتَيْنِ وَالضَّمِيرُ لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) أَيْ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ (فَذَلِكَ) أَيِ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ عَشْرًا عَشْرًا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (خَمْسُونَ وَمِائَةٌ باللسان) أي في يوم وليلة (وألف وخمس مائة فِي الْمِيزَانِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ) بَيَانٌ لِلْخُلَّةِ الثَّانِيَةِ (إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ) أَيْ حِينَ أَخَذَ مَرْقَدَهُ وَإِذَا لِلظَّرْفِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ (يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ) أَيْ بِأَصَابِعِهَا أَوْ بِأَنَامِلِهَا أَوْ بِعَقْدِهَا (كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ
وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ) أَيْ مَا وَجْهُ قَوْلِكَ هَذَا وَالضَّمِيرُ فِي بِهِمَا لِلْخَصْلَتَيْنِ (يَأْتِي أَحَدَكُمْ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ (فَيُنَوِّمُهُ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَيْ يُلْقِي عَلَيْهِ النَّوْمَ (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ) أَيِ الذكر المذكور في الخلة الثانية (فيذكره حاجته) أَيْ فَيَنْصَرِفَ عَنِ الصَّلَاةِ (قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا) أَيِ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةَ فِي الْخُلَّةِ الْأُولَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ الله بن عمرو
[5066]
(أن بن أُمِّ الْحَكَمِ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَمِنْ مُسْنَدِ أُمِّ الْحَكَمِ وَيُقَالُ أُمُّ حَكِيمٍ صَفِيَّةُ وَيُقَالُ عَاتِكَةُ وَيُقَالُ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ وَقَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هِيَ أُمُّ الْحَكَمِ وَقَالَ شَبَّابُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلزُّبَيْرِ ابْنَةً غَيْرَ ضُبَاعَةَ وَقَالَ ضُبَاعَةُ هِيَ أُمُّ حَكِيمٍ
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَهَذَا وَهْمٌ فَقَدْ ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ لِلزُّبَيْرِ ابْنَتَيْنِ ضُبَاعَةَ وَأُمَّ حَكِيمٍ وَذَكَرَ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَوَلَدَهُ مِنْهَا وَضُبَاعَةَ كَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ انْتَهَى
وَفِي التَّقْرِيبِ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيَّةُ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهَا صُحْبَةٌ وحديث انتهى (أو ضباعة) أي بن ضُبَاعَةَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُمِّ الْحَكَمِ (حَدَّثَهُ) فاعل حدث بن أُمِّ الْحَكَمِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ يَرْجِعُ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ (عَنْ إِحْدَاهُمَا) الَّتِي هِيَ أُمُّهُ
واعلم أن الحديث فيه الواسطة وهي بن أُمِّ الْحَكَمِ بَيْنَ أُمِّهَا وَبَيْنَ الْفَضْلِ بْنِ حَسَنٍ وَهَكَذَا بِإِثْبَاتِ الْوَاسِطَةِ فِي أَطْرَافِ الْمِزِّيِّ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ ابْنَهَا مَنْ هُوَ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ وَمِنْ مُسْنَدِ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَبًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْخَرَاجِ وَفِي الْأَدَبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ بن وَهْبٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الفضل بن الحسن الضمري أن بن أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ فَذَكَرَ انْتَهَى
وَقَالَ فِي أُسْدِ الْغَابَةِ بِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ
عُقْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بن أمية الضمري قال حدثني بن أُمِّ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي أُمُّ الْحَكَمِ فذكر الحديث
وروى بن مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ بن أُمِّ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْحَكَمِ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَهُ انْتَهَى
فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُصَرِّحَةٌ بإثبات الواسطة المذكورة لكن بن أُمِّ الْحَكَمِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ
وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ فِي بَابِ بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَلَيْسَ هُنَاكَ هَذِهِ الْوَاسِطَةُ وَعِبَارَةُ هَكَذَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتِ الْحَدِيثَ
وهكذا بحذف الواسطة أورده بن الْأَثِيرِ مِنْ جِهَةِ أَبِي دَاوُدَ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِ السُّنَنِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ وَعَنْ أُمِّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ بِنْتَيِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا قَالَتْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ
(فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ) هَكَذَا بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ بَيْنَ أُخْتِي وَفَاطِمَةَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ
ولفظ بن أَبِي شَيْبَةَ فَذَهَبَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا حَتَّى دَخَلَتَا عَلَى فَاطِمَةَ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وعند بن الْأَثِيرِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ أَيْضًا بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ بَيْنَهُمَا
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِحَذْفِ الْوَاوِ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هَذَا قَوْلُهَا فَاطِمَةُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهَا أُخْتِي وَهَكَذَا بِحَذْفِ الْوَاوِ فِي أَطْرَافِ الْمِزِّيِّ
وَأَمَّا عِنْدَ الْمُنْذِرِيِّ فَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَفِي كِتَابِ الْأَدَبِ بِحَذْفِ الْوَاوِ كَذَا فِي الْغَايَةِ (مَا نَحْنُ فِيهِ) مِنْ مَشَقَّةِ الْبُيُوتِ (يَتَامَى بَدْرٍ) أَيْ مَنْ قُتِلَ آبَاؤُهُمْ فِي بَدْرٍ وَالْمُرَادُ فُقَرَاءُ بَدْرٍ سُمُّوا بِاسْمِ الْيَتَامَى تَرْحِيمًا عَلَيْهِمْ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كتاب الخراج