الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي تَفْسِيرِ الْخَازِنِ الْمَعْنَى اقْبَلِ الْمَيْسُورَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَلَا تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْكَ فَتَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَعْنِي خُذِ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَأَعْمَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ وَذَلِكَ مِثْلُ قَبُولِ الِاعْتِذَارِ مِنْهُمْ وَتَرْكِ الْبَحْثِ عَنِ الْأَشْيَاءِ
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا نَزَلَتْ خذ العفو وأمر بالعرف إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَكَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ
وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَمِيدِيِّ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ انْتَهَى كَلَامُ الْخَازِنِ
وَفِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وبن أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عن الجاهلين وَفِي لَفْظٍ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ الناس
وأخرج الحاكم وصححه عن بن عمر في قوله تعالى خذ العفو قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
(بَاب فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ [
4788])
بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيِ الْمُعَاشَرَةِ
(إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءَ) أَيِ الْمَكْرُوهَ (لَمْ يَقُلْ مَا بَالُ فُلَانٍ) أَيْ مَا حَالُهُ وَشَأْنُهُ يَعْنِي لَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِهِ (وَلَكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا) احْتِرَازًا عَنِ الْمُوَاجَهَةِ بِالْمَكْرُوهِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِدُونِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ
[4789]
(أَخْبَرَنَا سَلْمٌ) بِفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ (وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ) أَيْ عَلَى جَسَدِهِ أو على
ثَوْبِهِ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ (فَلَمَّا خَرَجَ) أَيِ الرَّجُلُ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَوْ أَمَرْتُمْ) الْخِطَابُ لِلْحَاضِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم (هَذَا) أَيِ الرَّجُلُ (أَنْ يَغْسِلَ ذَا) أَيِ الْأَثَرَ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ (لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا) أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ رضي الله عنه بَلْ كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ أَيْ يُبْصِرُ فِي الْعُلُوِّ لِأَنَّ النُّجُومَ فِي الْعُلُوِّ فَنُسِبَ إِلَيْهِ (فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وكسر الجيم أي لم يقبل بن أَرْطَاةَ شَهَادَةَ سَلْمٍ
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَهُ بن مَعِينٍ وَقَالَ شُعْبَةُ ذَاكَ الَّذِي يَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَتَيْنِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وسلم هذا هو بن قَيْسٍ بَصْرِيٌّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
[4790]
(الْحَجَّاجُ بْنُ فُرَافِصَةَ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ الثَّانِيَةِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ (رَفَعَاهُ) أَيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِلْحَدِيثِ يَعْنِي رَوَيَاهُ مَرْفُوعًا (الْمُؤْمِنُ غِرٌّ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (كَرِيمٌ) أَيْ مَوْصُوفٌ بِالْوَصْفَيْنِ أَيْ لَهُ الِاغْتِرَارُ لِكَرَمِهِ (وَالْفَاجِرُ) أَيِ الْفَاسِقُ (خَبٌّ) بِفَتْحِ خَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَتُكْسَرُ وَتَشْدِيدِ مُوَحَّدَةٍ أَيْ يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسَادِ وَالتَّخَبُّبُ إِفْسَادُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ أَوْ عَبْدِهِ (لَئِيمٌ) أَيْ بخيل لجوج سيء الْخُلُقِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْوَصْفُ الثَّانِي سَبَبٌ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ نَتِيجَةُ الثَّانِي فَكِلَاهُمَا مِنْ بَابِ التذييل والتكميل قاله القارىء
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ هُوَ مَنْ كَانَ طَبْعُهُ وَشِيمَتُهُ الْغِرَارَةَ وَقِلَّةَ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكَ الْبَحْثِ عَنْهُ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ جَهْلًا لَكِنَّهُ كرم وحسن
خُلُقٍ وَأَنَّ الْفَاجِرَ هُوَ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْخِبَّ وَالدَّهَاءَ وَالْوُغُولَ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ عَقْلًا وَلَكِنَّهُ خِبٌّ وَلَؤُمٌ انْتَهَى
وقال بن الْأَثِيرِ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ أَيْ لَيْسَ بِذِي مكر فهو ينخدع لا نقياده وَلِينِهِ وَهُوَ ضِدُّ الْخِبِّ يُقَالُ فَتًى غِرٌّ وَفَتَاةٌ غِرٌّ انْتَهَى
قَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي انْتَقَدَهَا الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ الْقَزْوِينِيُّ عَلَى الْمَصَابِيحِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِ مَوْصُولًا
وَقَالَ أَسْنَدَهُ المتقدمون من أصحاب الثوري
وحجاج قال بن مَعِينٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِبِشْرٍ وَلَا بِحَجَّاجٍ
قَالَ الْحَافِظُ بَلِ الْحَجَّاجُ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُتَّجَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لِفَقْدِ شَرْطِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى
وَقَالَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ هَذَا ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ بن معين لا بأس به وقال بن عَدِيٍّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِهِ فَتَعَيَّنَ الْمُبْهَمُ أَنَّهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَحَجَّاجٌ هذا قال فيه بن معين لا بأس به وذكره بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَعَبِّدٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَتَوْثِيقِ الْأَوَّلِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَحَصَلَتْ بِرِوَايَةِ حَجَّاجٍ هَذَا الْمُتَابَعَةُ لِبِشْرِ بْنِ رَافِعٍ فِي الْحَدِيثِ وَخَرَجَ بِهِ عَنِ الْغَرَابَةِ فَالْحَدِيثُ بِرِوَايَتِهِمَا لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ انْتَهَى كَلَامُ السُّيُوطِيِّ مُلَخَّصًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ الْحَارِثِيُّ الْيَمَامِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
[4791]
(اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ) أَيْ طَلَبَ الْإِذْنَ (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ فِي الدخول عليه (بئس بن الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ) أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَيْ بِئْسَ هُوَ مِنْ قَوْمِهِ
قَالَ الطِّيبِيُّ الْعَشِيرَةُ الْقَبِيلَةُ أَيْ بِئْسَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشِيرَةِ كَمَا يُقَالُ يَا أَخَا الْعَرَبِ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ
قَالَ الْقَاضِي هَذَا الرَّجُلُ هُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ
الْإِسْلَامَ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهُ لِيَعْرِفَهُ النَّاسُ وَلَا يَغْتَرُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَالَهُ
قَالَ وَكَانَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهُ مَا دَلَّ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ وَارْتَدَّ مَعَ الْمُرْتَدِّينَ وَجِيءَ بِهِ أَسِيرًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه (ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوا) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَصْلًا أَيْ أَعْطُوا الْإِذْنَ (أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ) أَيْ قَالَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا (مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَمَعْنَى الْفِعْلَيْنِ وَاحِدٌ (لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ) أَيْ لِأَجْلِ قَبِيحِ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ اتِّقَاءَ شَرِّهِ
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ غَيْبَةِ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أَوِ الْفُحْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْبِدْعَةِ مَعَ جَوَازِ مُدَارَاتِهِمُ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى
ثُمَّ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ أَنَّ الْمُدَارَاةَ بَذْلُ الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا أَوِ الدِّينِ أَوْ هُمَا مَعًا وَهِيَ مُبَاحَةٌ وَرُبَّمَا اسْتُحِبَّتْ وَالْمُدَاهَنَةُ تَرْكُ الدِّينِ لِصَلَاحِ الدُّنْيَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْنَ عِشْرَتِهِ وَالرِّفْقَ فِي مكاملته وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْدَحْهُ بِقَوْلٍ فَلَمْ يُنَاقِضْ قَوْلُهُ فِيهِ فِعْلَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِيهِ حَقٌّ وَفِعْلَهُ مَعَهُ حُسْنُ عِشْرَةٍ فَيَزُولُ مَعَ هَذَا التَّقْرِيرِ الْإِشْكَالُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَقِيلَ هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الزُّهْرِيُّ وَالِدُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه
[4792]
(الَّذِينَ يُكْرَمُونَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِكْرَامِ أَيْ يُكْرِمُهُمُ النَّاسُ وَيُوَقِّرُونَهُمْ (اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ لَهُ لِيُكْرَمُونَ أَيْ لِأَجْلِ اتِّقَاءِ أَلْسِنَتِهِمْ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ من عائشة
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما حديث مجاهد عن عائشة