الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحُ الْمِشْكَاةِ (وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيِ الْعَادِلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو كِنَانَةَ هَذَا هُوَ الْقُرَشِيُّ ذَكَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي مُوسَى
4 -
(بَاب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا [
4844])
(لَا يَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا) كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ لَا يَجْلِسْ بِالتَّحْتِيَّةِ وَضُبِطَ فِي بَعْضِهَا بِالْقَلَمِ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ
وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
وَفِي الْمِشْكَاةِ لَا تَجْلِسْ بِالْمُثَنَّاةِ
وَالْحَدِيثُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ
[4845]
(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ (بَيْنَ اثْنَيْنِ) بِأَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا (إِلَّا بِإِذْنِهِمَا) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَمَوَدَّةٌ وَجَرَيَانُ سِرٍّ وَأَمَانَةٌ فَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا التَّفْرِيقُ بِجُلُوسِهِ بَيْنَهُمَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
5 -
(بَاب فِي جُلُوسِ الرَّجُلِ [
4846])
عَنْ رُبَيْحٍ) بِالتَّصْغِيرِ (احْتَبَى بِيَدِهِ) زَادَ الْبَزَّارُ وَنَصَبَ رُكْبَتَيْهِ أَيْ جَمَعَ سَاقَيْهِ إلى بطنه