الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضَوْءِ الْقَمَرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ
(يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ (وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا) أَيِ الْمُحَادَثَةِ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِكْثَارِ فَيُؤَدِّي إِلَى تَفْوِيتِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَلْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ والترمذي وبن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الطَّوِيلِ فِي الْمَوَاقِيتِ
8 -
(بَاب فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا [
4850])
هُوَ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى وَرِكَيْهِ وَيَمُدَّ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَمِينِهِ وَقَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَسَارِهِ وَالْيُسْرَى بِالْعَكْسِ
(تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ) أَيْ جَلَسَ مُرَبِّعًا وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ) عَلَى وَزْنِهِ فَعَلَاءَ حَالٌ مِنَ الشَّمْسِ أَيْ نَقِيَّةٌ بَيْضَاءٌ زَائِلَةٌ عَنْهَا الصُّفْرَةٌ الَّتِي تُتَخَيَّلُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَسَنًا بِفَتْحَتَيْنِ وَبِالتَّنْوِينِ فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَيْ طُلُوعًا ظَاهِرًا بَيِّنًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
9 -
(بَاب فِي التَّنَاجِي [
4851])
(لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ) أَيْ لَا يَتَكَلَّمَا بِالسِّرِّ يُقَالُ انْتَجَى الْقَوْمُ وَتَنَاجَوْا أَيْ سَارَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (دُونَ صَاحِبِهِمَا) أَيْ مُجَاوِزِينَ عَنْهُ غَيْرَ مُشَارِكِينَ لَهُ (فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيِ التَّنَاجِي (يُحْزِنُهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ