الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع:
نفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها
.
12.
[1] قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا هاشم بن البريد، عن حسين بن ميمون، عن عبد الله بن
…
عبد الله ـ قاضي الريِّ ـ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت أمير المؤمنين عليَّاً رضي الله عنه يقول: اجتمعتُ أنا وفاطمةُ، والعباسُ،
…
وزيدُ بنُ حارثة رضي الله عنهم عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال العباسُ: يا رسولَ الله، كبُر سِنِّي، ورَقَّ عَظْمِي، وكَثُرَت مُؤْنَتِي، فإنْ رأيتَ يا رسولَ اللهِ أنْ تأمرَ لي بكذا وكذا وَسْقَاً من طعام، فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نفعل» .
فقالت فاطمة: يا رسول الله، إنْ رأيتَ أنْ تأمُرَ لي كما أمرتَ لعَمِّكَ فافْعَل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نفعل ذلك» .
ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله، كنتَ أعطيتني أرضاً كانت معيشتي منها، ثم قبضتَها، فإن رأيتَ أنْ ترُدَّها عليَّ، فافعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نفعل ذاك» .
قال: فقلتُ أنا: يا رسول الله، إنْ رأيتَ أنْ تُولِّيني هذا الحقَّ الذي جعلَهُ اللهُ لنا في كتابِهِ من هذا الخُمُس، فأقسمَه في حياتك كي لا ينازعنيه أحدٌ بعْدَكَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نفعل ذاك» . فولَّانِيْهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَسَمْتُهُ في حياتِهِ، ثُمَّ ولَّانِيْهُ
…
أبُو بكرٍ فقَسَمْتُهُ في حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّانِيْهُ عُمَرُ فَقَسَمْتُهُ في حيَاتِهِ، حتَّى كَانَتْ آخرَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ، فإنَّهُ أتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ.
[«المسند» للإمام أحمد (2/ 75) حديث رقم (646)]
دراسة الإسناد:
ــ محمد بن عُبيد بن أبي أمية، أبو عبدالله الطنافسي الكوفي الأحدب، مولى بني حنيفة.
ثقة.
وَثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد:(كثير الحديث، وكان صاحب سنة وجماعة)، ووثَّقَهُ: الإمام أحمد، وابن معين، والعجلي، ومحمد بن عبدالله بن عمار، والنسائي، والدارقطني.
قال العجلي بعد توثيقه: (وكان عثمانياً، وكان حديثه أربعة آلاف يحفظها).
وقال أحمد في رواية الكرماني: صدوق. وفي رواية صالح: كان يخطئ ولا يرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة.
قال أبو حاتم: صدوق، ليس به بأس.
وذكر يعقوب بن شيبة أنه كان من الكوفيين، وكان ممن يُقدِّم عثمان عَلى
عليٍّ، قال: وقلَّ مَن يذهبُ إلى هذا من الكوفيين، عامَّتُهم يُقدِّم علياً على عثمان، أو يقف عند عثمان وعلي رضي الله عنهما.
قال الذهبي في «الميزان» : صدوق مشهور. وفي «الكاشف» : كان يحفظ حديثه، وهو أربعة آلاف. وفي «تذكرة الحفاظ»: الحافظ الثقة.
قال ابن حجر في «التقريب» : ثقة، يحفظ.
وهو الراجح في حاله، لتوثيق الأكثرين، ومما يؤيد توثيقه إخراج الشيخين له.
ولعل من أنزله عن درجة الثقة؛ لقول الإمام أحمد في رواية: كان يخطئ، ولا يرجع عن خطئه.
قال ابن حجر في «هدي الساري» : (احتجَّ بمحمدٍ الأئمةُ كلُّهم، ولعلَّ ما أشار إليه أحمد كان في حديث واحد).
أخرج له الجماعة، وتوفي سنة (203 هـ)، وقيل:(204 هـ)، وقيل:
…
(205 هـ).
(1)
(1)
ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ 397)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي
…
(ص 142) رقم (543)، «الثقات» للعجلي (2/ 247) رقم (1625)، «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (2/ 206) رقم (2123)، ورواية صالح والميموني رقم
…
(294)، «الجرح والتعديل» (8/ 10)، «الثقات» لابن حبان (7/ 441)،
…
«سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص 164) رقم (636)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص 110) رقم (357)، «تاريخ بغداد» (3/ 636)، «تهذيب الكمال»
…
(26/ 54)، «تاريخ الإسلام» (5/ 181)، «ميزان الاعتدال» (4/ 198)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 436)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 243)، «الكاشف» (4/ 161)،
…
«تهذيب التهذيب» (9/ 327)، «هدي الساري» (ص 441)، «تقريب التهذيب»
…
(ص 525).
ــ هاشم بن البَريد الزبيدي، أبو علي الكوفي.
ثِقةٌ، شيعيٌّ، ورُمِي بالغلوِّ في التشيُّع.
وثَّقَه: ابن معين، والعجلي، والدراقطني، وزاد (مأمون)، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
قال الإمام أحمد: لا بأس به.
نسبَه للتشيُّع: العجلي، والبسوي، والإمام أحمد ووصفه مرة بأن تشيُّعَه قليل.
ونسبَه للغُلوِّ في التشيُّع: البخاريُّ ـ كما في «الكامل» لابن عدي
(1)
ـ، والجوزجاني، وابنُ عدي.
(1)
وعبارته: (هاشم بن البريد وابنه علي بن هاشم غاليان في سوء مذهبهما)، ونسبها للبخاري: ابنُ عدي، وابنُ الجوزي في «الضعفاء والمتروكون» (2/ 200) في ترجمة ابنه علي. وكذا نسبها ابنُ تيمية في «منهاج السنة» (8/ 183)؛ ولم أجدها في كتب البخاري، ولعلها تصحيف للجوزجاني؛ لأمرين: هذه عبارة الجوزجاني السعدي في
…
«أحوال الرجال» رقم (88)، ولم أجد هذه العبارة في إطلاقات البخاري في كتبه.
وأشار محقق «الكامل» لابن عدي ـ ط. مكتبة الرشد ـ (10/ 350) إلى أنها هكذا
…
(البخاري) في الأصول الخطية لِـ «الكامل» ، وفي «مختصر الكامل» ، و «منهاج السنة» . واستظهر أنها للجوزجاني.
تنبيه: ومع إقرار محقق «الكامل» أنَّ الأصول الخطية (البخاري) إلا أنه أثبت في المتن
…
(السعدي)! وهذا تصرُّفٌ غيرُ جيد، وخَللٌ في التحقيق.
وذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» أنه شيعي جلد.
وفي «الميزان» و «المغني» : أنه يترفض.
قال ابن عدي: ليس له كثيرُ حديث، وإنما يُذكر بالغُلوِّ في التشيُّعِ، وكذلك ابنُه علي؛ وأما هاشم فمقدار ما يرويه لم أرَ في حديثه شيئاً مُنْكراً، والمناكيرُ تقع في حديث ابنه علي بن هاشم.
قال الذهبي في «الكاشف» : ثقة. وفي «المغني» : صدوق، يترفض.
وفي «ديوان الضعفاء» : صدوق غالٍ في التشيع.
وقال ابن حجر في «التقريب» : ثقة، إلا أنه رُمي بالتشيع.
روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
ولعل الراجح ـ والله أعلم ـ ما اختاره ابنُ حجر، والذهبي في
…
«الكاشف» ، ومَن أنزله عن درجة الثقة؛ فلأجل تشيُّعه أو غلوِّه فيه
…
ـ على قول ـ ومما يؤيد ذلك أنَّ ابن عدي ذكر أن حديثَه قليل، وليس
فيه شئٌ منكر.
(1)
ــ حسين بن ميمون الخِنْدِفي، وقيل: الخَنْدَفي، والخَندَقِي
(2)
، الكوفي.
ضعيف.
ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال: ربما أخطأ.
قال ابن المديني: ليس بمعروف، قلَّ من روى عنه.
قال أبو حاتم: ليس بقوي الحديث، يكتب عنه.
وقال أبو زرعة: شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وذكر البخاري، وابن الجارود في «الضعفاء» ـ كما قال مغلطاي ـ، وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» الحديث محل الدراسة في ترجمة حسين بن
(1)
ينظر: «العلل لأحمد» رواية عبدالله (2/ 490) رقم (3224)، «الثقات» للعجلي
…
(2/ 323) رقم (1878)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (ص 72) رقم (88)،
…
«المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 191)، و (3/ 193)، «الجرح والتعديل»
…
(9/ 104)، «الثقات» لابن حبان (7/ 585)، «الكامل» لابن عدي (7/ 116)،
…
«سؤالات الحاكم للدراقطني» (ص 125) رقم (271)، «تهذيب الكمال»
…
(30/ 125)، «تاريخ الإسلام» (3/ 999)، «ميزان الاعتدال» (5/ 48)، «المغني» (2/ 471)، «ديوان الضعفاء» (ص 416)، «الكاشف» (4/ 417)، «إكمال تهذيب الكمال» (12/ 118)، «تهذيب التهذيب» (11/ 16)، «تقريب التهذيب» (ص 601).
(2)
يُنظر بحثُ هذه النسبة في حاشية د. بشار عواد على «تهذيب الكمال» (6/ 487 ـ 488)، وهامش «الإكمال» لابن ماكولا (3/ 305).
ميمون، وقال: لا يتابع عليه.
(1)
قال ابن حجر في «التقريب» : لين الحديث.
روى له أبو داود، والنسائي في «مسند علي» ، حديثاً واحداً.
(2)
ــ عبدالله بن عبدالله الرازي، أبو جعفر القاضي الهاشمي مولاهم، أصلُه كوفي.
ثِقَةٌ.
وثَّقه: أحمد بن حنبل، وعبَّاد بن العوَّام، والعجلي، وابن نمير، ويعقوب بن سفيان، وذكره: ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون، في «الثقات» .
وقال ابن المديني: معروف. وقال النسائي وابن عبدالرحيم: ليس به بأس.
قال الذهبي في «الكاشف» : ثقة.
(1)
ووثق العجلي في «الثقات» (1/ 304) رقم (314) راوياً يُقال له: حسين بن ميمون، فلا أدري أهو الخندفي أم غيره؟
(2)
ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 385)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم
…
(147)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 272)، «الجرح والتعديل» (3/ 65)، «الثقات» لابن حبان (8/ 184)، «الكامل» لابن عدي (2/ 354)، «تهذيب الكمال»
…
(6/ 487)، «ميزان الاعتدال» (1/ 502)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي
…
(1/ 176)، «تهذيب التهذيب» (2/ 372)، «تقريب التهذيب» (ص 206).
وقال ابن حجر في «التقريب» : صدوق.
والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق مَنْ ذُكر من الأئمة.
(1)
ــ عبدالرحمن بن أبي ليلى واسمه: يسار، ويقال: بلال، الأنصاري الأوسي، أبو عيسى المدني ثم الكوفي.
ثِقَةٌ، إمامٌ.
وثَّقَه: ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وذكره العقيلي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه سوى قول إبراهيم النخعي: ذاك صاحب أمراء. تعقبه الذهبي في «الميزان» : وبمثل هذا لا يُلَيَّن الثقة.
وقال الذهبي في «الميزان» : من أئمة التابعين وثقاتهم.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثقة.
(1)
ينظر: «العلل للإمام أحمد» رواية عبدالله (2/ 15) رقم (1394)، (3/ 100) رقم
…
(4379)، «الثقات» للعجلي (2/ 44)، «المعرفة التاريخ» للبسوي (3/ 220)، «الجرح والتعديل» (5/ 92)، «الثقات» لابن حبان (7/ 7)، «الثقات» لابن شاهين
…
(618)، «تهذيب الكمال» (15/ 183)، «الكاشف» (3/ 138)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (8/ 22)، «تهذيب التهذيب» (5/ 286)، «تقريب التهذيب»
…
(ص 344).
والراجح أنه ثقة إمام، وقد احتج به البخاري ومسلم في «صحيحيهما» . وأما قول أبي حاتم الدال على إنزاله عن درجة الثقة، فلما عُلِمَ من تشدده في الحكم على الرجال.
(1)
(ت 83 هـ).
(2)
تخريج الحديث:
ــ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ـ كما سبق ـ، ومن طريقه:[المزي في «تهذيب الكمال» (6/ 490)].
ــ والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 385) معلقاً عن محمد بن عبدالله بن نمير.
ــ وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (2/ 229) رقم (626) عن محمد بن معمر.
(1)
يُنظر التعليق في الحديث رقم (32) من مسند فاطمة.
(2)
يُنظر: «الطبقات» لابن سعد (6/ 109)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري
…
(2/ 356)، وابن محرز (2/ 801)، «الثقات» للعجلي (2/ 86)، «الجرح والتعديل»
…
(5/ 301)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 746)، «الثقات» لابن حبان (5/ 100)،
…
«تهذيب الكمال» (17/ 372)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 262)، «ميزان الإعتدال»
…
(2/ 514)، «تهذيب التهذيب» (6/ 260)، «تقريب التهذيب» (ص 381)، «تحفة التحصيل» (ص 303) رقم (598).
ــ وأبو يعلى في «مسنده» (1/ 299) رقم (364)، ومن طريقه:
…
[الضياء المقدسي في «المختارة» (1/ 261) رقم (639)] عن أبي خيثمة.
ـ وأبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم»
…
(1/ 309) رقم (101) من طريق السري بن مهران.
ــ والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 92) رقم (116) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن محمد الدوري.
ــ وذكر المزي في «تهذيب الكمال» (6/ 491) أن النسائي رواه بطوله عن أبي عبيدة بن أبي السفر، وأبي داود الحراني، جميعاً عن محمد بن عبيد.
(1)
ــ وأشار البيهقي في «معرفة السنن» (9/ 272) رقم (13141) إلى أن الشافعي رواه عن ابن عبيد.
تسعتهم: (الإمام أحمد، ومحمد بن نمير، ومحمد بن معمر، وأبو خيثمة، والسري بن مهران، والعباس الدوري، أبو عبيدة بن أبي السفر، وأبو داوود الحراني، والإمام الشافعي) عن محمد بن عبيد، عن هاشم بن البريد.
ــ وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 338)، كتاب الخراج، بابٌ في بيان مواضع قسم الخُمُس، وسهم ذي القربى، حديث (2984)، ومن طريقه:[البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (9/ 272) رقم (13140)]
(1)
لم أجده في «المجتبى» ، ولا في «السنن الكبرى» للنسائي.
عن عثمان بن أبي شيبة.
ـ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (18/ 130) رقم
…
(34134)، وعنه: [ابن زنجويه في «الأموال» (2/ 728) رقم (1245)، وابن شبَّه في «تاريخ المدينة» (2/ 645)، والعقيلي في «الضعفاء»
…
(1/ 273)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 343)].
كلاهما: (عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة) عن عبدالله بن نُمير.
كلاهما: (محمد بن عبيد الطنافسي، وعبدالله بن نمير) عن هاشم بن البريد، عن حسين بن ميمون، عن عبدالله بن عبدالله قاضي الرَّيِّ.
ــ وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 337)، كتاب الخراج، بابٌ في بيان مواضع قسم الخُمُس، وسهم ذي القربى، حديث (2983)، ومن طريقه:[البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 343)] عن عباس بن عبدالعظيم.
والحاكم في «المستدرك» (3/ 42) رقم (4346)، ومن طريقه:
…
[البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 343)] من طريق العباس بن محمد الدوري.
كلاهما: (عباس بن عبدالعظيم، والعباس الدوري) عن يحيى بن أبي بكير.
ــ وأخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» (2/ 140) رقم (2586) من طريق محمد بن سعيد بن سابق.
كلاهما: (يحيى بن أبي بكير، ومحمد بن سعيد) عن أبي جعفر الرازي
(1)
، عن مطرِّف.
وذكر الدارقطني في «العلل» (3/ 279) رقم (405) أن أبا عوانة خالف أبا جعفر الرازي، فرواه عن مطرف، عن رجل، يقال له: كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.
قال الدارقطني: (وكثير هذا مجهول
(2)
، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى).
ـ وأخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص 30) عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى.
ثلاثتهم: (عبدالله بن عبدالله قاضي الرَّيِّ، ومُطرِّف بن طَريف الكوفي
(3)
، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى
(4)
) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه
…
الحديث.
(1)
عيسى بن عبدالله، أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم، قال ابن حجر في «التقريب»
…
(ص 657): (صدوق، سئ الحفظ، خصوصاً عن مغيرة).
(2)
وكذا قال ابن المديني فيما نقله ابن حجر في «لسان الميزان» (6/ 416).
(3)
ثقة، فاضل. «تقريب التهذيب» (ص 563).
(4)
صدوق، سئ الحفظ جداً. «تقريب التهذيب» (ص 523).
ــ رواية محمد بن نمير عند البخاري: اقتصر على قول علي رضي الله عنه باختصار.
ــ ورواية محمد بن معمر عند البزار: ذكر اجتماع فاطمة معهم، ولم يذكر قولها.
ــ ورواية أبي خيثمة عند أبي يعلى: ذكره بلفظه، وفيه زيادة في آخره، وهي:(وَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ خُمُسَاً، ثُمَّ أَرْسَلَ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، هَذَا حَقُّكُمْ، فَخُذْ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، بِنَا العَامَ عَنهُ غِنًى، وَبِالمسلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ إِلَيْهِمْ، فَرَدَّهُ عُمَرُ تِلكَ السَّنَةَ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعدَ عُمَرَ، حَتَّى قُمتُ مَقَامِي هَذَا فَلَقِيَنِي العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، لَقَد نَزَعْتَ مِنَّا الْيَوْمَ شَيئاً لَا يُرَدُّ عَلينا أَبَداً).
ــ ورواية السري عند أبي الشيخ: إلى قوله: (فلانيه ذلك)، ولم يقل: فقسمته في حياته
…
إلخ.
ــ ورواية العباس الدوري عند الحاكم: إلى نهاية قول فاطمة.
ــ ورواية أبي بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»
(1)
: لم يذكر اجتماع الثلاثة، ومنهم فاطمة، وإنما اقتصر على قول علي بن أبي طالب، ورواية العقيلي عنه
(1)
في الطبعات الآتية: تحقيق عوامة (18/ 130) رقم (34134)، وتحقيق د. سعد الشثري
…
(18/ 469) رقم (35693)، وتحقيق الجمعة واللحيدان ـ ط. الرشد ـ (11/ 447) رقم (34009)، وتحقيق: أسامة بن إبراهيم ـ ط. الفاروق الحديثة ـ (11/ 190) رقم
…
(34029).
كذلك إلا أنه ذكر أنه حديث فيه طول؛ وأما رواية: ابن زنجويه، وابن شبَّه، والبيهقي ــ وهم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة ـ، فقد جاءت تامة ـ كما في المتن محل الدراسة ـ.
وفي آخره عند أبي بكر ابن أبي شيبة ومن روى عنه، زيادة:(ثم ولَّانِيه عمر فقسمته حياة عمر. حتى كانت آخر سنة من سِنِيِّ عمر، فإنه أتاه مالٌ كثير، فعَزَل حقَّنَا، ثم أرسل إليَّ، فقال: هذا حقُّكُم فخُذْهُ، فاقْسِمْهُ حيث كنتَ تَقسِمُه، فقلت: يا أمير المؤمنين، بِنَا عَنْهُ العام غِنَى، وبالمسلمين إليه حاجة، فردَّه عليه تلك السَّنَةِ، ثم لمْ يدْعُنَا إليه أحدٌ بعْدَ عُمر، حتى قمتُ مقَامي هذا ، فلَقيتُ العبَّاسَ بعد ما خرجتُ من عِند عمر، فقال: يا عليٌّ، لقد حرَمْتَنَا الغداةَ شيئاً لا يُرَدُّ علينا أبداً إلى يوم القيامة، وكان رجُلاً داهياً).
ــ ورواية عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود: ذكر الجزء الأخير، قولَ العباس لعلي: لقد حرمتنا الغداة
…
ــ ورواية مُطرِّف عند أبي داود: مختصرة، وهذا لفظه: قال علي رضي الله عنه: (ولَّاني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الخُمُسِ، فوضعتُهُ مواضِعَهُ حيَاةَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وحياةَ أبي بكر، وحياةَ عمَر، فأتي
بمال فدعاني فقال: خذه، فقلت: لا أريده، قال: خذه فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال). وبنحوه لفظ محمد بن أبي ليلى، عن أبيه. وفي آخره قولُ العباسِ لعلي: لقد حرمتنا
…
ــ وعند الحاكم إلى قوله: وحياةَ عمر، ولم يذكر الجزءَ الأخير.
أقوال الأئمة في الحديث:
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 385) ـ بعد أن ذكر الحديث في ترجمة حسين بن ميمون ـ: (لم يتابع عليه).
(1)
قال البزار في «البحر الزخار» (2/ 229) رقم (626): (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد).
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (7/ 76) عن إسناد أبي يعلى: (وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حسين بن ميمون).
وسئل الدارقطني في «العلل» (3/ 279) رقم (405) عن هذا الحديث
فقال: [يرويه مطرف بن طريف، واختلف عنه:
(1)
وهذا تضعيف للراوي والحديث، يُنظر: خاتمة رسالة «الأحاديث التي قال فيها الإمام البخاري: (لا يتابع عليه) في التاريخ الكبير» للشيخ: عبدالرحمن بن سليمان الشايع، وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى (1432 هـ).
فرواه أبو جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.
وخالفه أبو عوانة، رواه عن مطرف، عن رجل، يقال له: كثير، عن
…
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وكثير هذا مجهول، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى.
وهذا الحديث يرويه عبدالله الرازي، عن ابن أبي ليلى، عن علي. حدَّثَ به عنه الحسينُ بن ميمون، قاله هاشم بن البريد، عنه]. انتهى.
ونقل البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 343) عن الحاكم قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن نمير: رواته من ثقات الكوفيين.
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (9/ 272) بعد أن أخرجه من طريق أبي داوود: وهذا إسناد صحيح.
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (3/ 428) عن المنذري قوله: (وفي حديث جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث علي أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث علي لا يصح. انتهى).
(1)
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في «صحيح البخاري» رقم
…
(3140)، و (3502)، و (4229)، وليس فيه أن أبا بكر لم يُعطِ قربى
(1)
لم أجده في مطبوعة «مختصر سنن أبي داوود» للمنذري (4/ 208).
رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت الزيادة في «سنن أبي داوود» رقم
…
(2978)، و (2979) مدرجة من كلام الزهري، كما قال ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 245).
وذكر الحسن البصري أنه لم يعط أبو بكر، وعمر، ولا غيرُهما، الخمسَ أهلَ البيت.
أخرجه: ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (18/ 133) رقم (34140).
(1)
وفي حديث مالك بن أوس رضي الله عنه الطويل، المخرَّج في «صحيح البخاري» رقم (3094)، و «صحيح مسلم» رقم (1757): لم يذكر أنا أبا بكر أعطاهم الخُمس.
وفي كتاب ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحَرورِي حينما سأله عن الخُمس وغيره، مايفيد بأنه لم يُسلَّم لهم. الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (1812) مقتصراً على قوله (فأبى علينا قومنا)، وهو عند أبي داود في
…
«سننه» رقم (2982)، والنسائي في «سننه» رقم (4133)، وفي
…
«الكبرى» (4/ 325) رقم (4419)، والإمام أحمد في «مسنده»
…
(5/ 101) رقم (2941) ولفظ أحمد: أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟
(1)
وانظر: «تركة النبي صلى الله عليه وسلم» لحماد بن إسحاق (ت 267 هـ)(ص 86).
قال: (هو لنا، لقُربى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَسمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عُمَرُ عرضَ علينا منه شيئاً، رأيناه دُونَ حقِّنَا، فردَدْنَاهُ عَلَيه، وأبينَا أنْ نقبَلَهُ.
وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك).
(1)
هذا، والحديث ـ محل الدراسة ـ ضعَّفَه ــ أيضاً ــ الألبانيُّ في «ضعيف أبي داود ـ الأم ـ» (2/ 422) رقم (520)
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف، عِلَّته: حسين بن ميمون ـ وهو ضعيف ـ، وقد أُنكر عليه هذا الحديث، كما في قول الإمام البخاري.
ومتابعة مطرِّف بن طريف، اختُلِف عليه، والوجه الراجح عنه: فيه
(1)
ينظر في المسألة: «المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 130)، «الأموال» لابن زنجويه
…
(2/ 728)، «معالم السنن» للخطابي ـ المطبوع بحاشية «مختصر المنذري» ـ (4/ 208)، «الأوسط» لابن المنذر ـ ط. الفاروق ـ (6/ 94)، «المبسوط» للسرخسي (10/ 11)، «مختصر الخلافيات» (4/ 67)، «منهاج السنة» لابن تيمية (6/ 106 ـ 111)،
…
«مجموع فتاوى ابن تيمية» (28/ 564)، «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 80)، «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 506)، «فتح الباري» لابن حجر (6/ 206).
كثير، وهو مجهول ـ كما سبق في كلام الدراقطني ـ، والمتابعة الثالثة، فيها: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.
وفيه مخالفة الصحيح الثابت: أن أبا بكر لم يعطها علياً رضي الله عنهما كما في حديث مالك بن أوس، وابن عباس، وكلام الزهري، والحسن. رضي الله عنهم.
غريب الحديث:
ــ (وسْقاً): الوَسْقُ: ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
* * *
(1)
ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (6/ 109)، «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» لأبي هلال العسكري (ص 212)، «النهاية» لابن الأثير (2/ 380).
13.
[2] قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج، يحدث في مجلسه بالمدينة يقول:«أطعم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ وعليَّاً بخيبر من الشعير والتمر ثلاثمئة وسْق، الشعيرُ من ذلك خمسة وثمانون وسْقَاً، لفاطمة من ذلك مئتا وَسْق» .
[«الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 27)]
دراسة الإسناد:
ــ محمد بن عُمَر بن واقِد الواقِدي. متروك.
(1)
ــ عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فَروة، أبو عبدالله المدني، مولى عثمان بن عفان.
ثقة.
روى عن: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعمرو بن شعيب.
روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبدالله بن المبارك، وأبو علقمة الفروى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، وسليمان بن بلال، وإسحاق بن محمد، والواقدي.
(1)
ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (13).
وثقه: ابن سعد، وزاد:(قليل الحديث، وكان يفتي بالمدينة)، ووثقه أيضاً: الإمام أحمد ــ في رواية أبي داوود عنه ــ، وابن معين، وأبو حاتم، والبسوي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
وقال الإمام أحمد، وأبو زرعة: لا بأس به. وقال البزار في «البحر الزخار» : (رجل من أهل المدينة، مشهور، صالح الحديث).
وقال الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» : (شيخٌ مُقِلٌّ مَدَنيٌّ، يُعتبر به إذا حدَّث عنه غير الواقدي).
وقال العقيلي: يروي عن عباس بن سهل لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا بالواقدي عنه
…
، ثم ساق حديثه عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه يرفعه في استقبال القبلة واستدبارها عندالخلاء.
قال الذهبي في «الميزان» : صويلح.
والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق أكثر الأئمة، وفيهم مَن عُرف بالتشدد في التوثيق. وأقل أحواله أنه حسن الحديث.
(ت 156 هـ).
(1)
(1)
ينظر: «الطبقات الكبرى» ـ متمم التابعين ـ لابن سعد (ص 351)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (3/ 184)، «سؤالات الإمام أحمد» لأبي داوود (ص 217) رقم
…
(189)، «العلل لأحمد» رواية المروذي وغيره (ص 171) رقم (297)، «الجرح والتعديل» (6/ 34)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 55)، «البحر الزخار» للبزار
…
(1/ 133) حديث (64)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 854)، «الثقات» لابن حبان
…
(7/ 138)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص 55) رقم (77)، «سؤالات البرقاني للدراقطني» (ص 103) رقم (311)، «ميزان الاعتدال» (2/ 476)، «لسان الميزان»
…
(5/ 67)«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (6/ 194).
ـ عبدالرحمن بن هُرْمُز الأعْرَج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب.
ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُجْمَعٌ على تَوثِيقِهِ.
قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، عَالِمٌ.
(ت 117 هـ).
(1)
تخريج الحديث:
ــ أخرجه: ابنُ سعد في «الطبقات الكبرى» ـ كما سبق ـ، وهو مرسل، وفيه الواقدي.
ـ وأخرج البيهقي «السنن الكبرى» (6/ 340) قال: أخبرنا
…
أبوعبدالله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا
(1)
ينظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ 283)، «الجرح والتعديل» (5/ 297)، «الثقات» لابن حبان (5/ 107)، «تهذيب الكمال» (17/ 467)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 69)،
…
«تهذيب التهذيب» (6/ 290)، «تقريب التهذيب» (ص 384).
أحمد بن عبد الجبار
(1)
، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق
(2)
، عن ابن لمحمد بن مسلمة، عمن أدرك من أهله، وعن عبد الله بن أبى بكر بن حزم
(3)
، فذكرا قسمة خيبر قالا: ثم قسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُمَسه بين أهل قرابته، وبين نسائه، وبين رجال ونساء من المسلمين أعطاهم منها، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام مائتى وسْق، ولعلي بن أبى طالب رضي الله عنه مئة وسْق، ولأسامة بن زيد رضي الله عنه مئتي وسْق، منها خمسون وسْقاً نوى، ولعيسى بن نقيم مئتي وسْق، ولأبى بكر الصديق رضي الله عنه مئتي وَسْقٍ؛ فذكرا جماعة من الرجال والنساء قسَمَ لهم منها.
وهذا مرسل ضعيف؛ لضعف العطاردي، وعنعنة ابن إسحاق، وجهالة من بَعده.
فالطريقان كلاهما مرسلان ضعيفان.
(1)
العطاردي، قال في «التقريب» (ص 119): ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح.
(2)
صدوق مدلِّس، وقد عنعن ـ وسبقت ترجمته في الحديث رقم (9). وشيخه هنا مجهول، وكذا من أدركه من أهله.
(3)
ولد سنة 65 هـ تقريباً، وتوفي سنة (135 هـ).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف؛ والحكم هنا بالنظر إلى الجهة الحديثية، ويُعتبر الخبر تفصيلاً في أمرٍ من أمور السيرة
(1)
، وبينهما اتفاق، ولا يُنكر قبوله من هذه الحيثية، وقد سبق في التمهيد: المبحث السادس، بحث مسألة تطبيق القواعد الحديثية على أخبار السيرة والتاريخ.
غريب الحديث:
(وسْقاً): سبق ذكره في الحديث رقم (12)، وهو: ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
(1)
وانظر: «المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة» لابن مندة (1/ 415).
14.
[3] قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله: قرأتُ على الحسينِ بنِ يزيد الطَّحَّان، قال: حدثنا سعيدُ بن خُثيم، عن فُضَيل، عن عطيَّة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلَتْ هذه الآيةُ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]«دعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فاطِمةَ، وأعطَاها فَدَك» .
[«المسند» لأبي يعلى الموصلي (2/ 534) رقم (1409)، و (2/ 334) رقم (1075)]
دراسة الإسناد:
ــ الحسين بن يزيد بن يحيى الطحَّان، أبو علي، وقيل: أبو عبدالله، الكوفي الأنصاري.
ليِّن الحديث.
ذكره ابن حبان في «الثقات» .
قال أبو حاتم: ليِّن الحديث.
قال ابن حجر في «التقريب» : ليِّن الحديث.
(1)
(1)
ينظر: «الجرح والتعديل» (3/ 67)، «الثقات» لابن حبان (8/ 188)«تهذيب الكمال» (6/ 501)، «تهذيب التهذيب» (2/ 376)، «ميزان الاعتدال» (1/ 503)، «التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي» (ص 182) رقم (100)،
…
«تقريب التهذيب» (ص 206).
ــ سعيد بن خُثيم بن رَشَد الهلالي، أبو معمر الكوفي.
صدوق، رُمي بالتشيع.
وثقه: ابن معين، وزاد:(ليس به بأس)، والعجلي، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات»
قال أبو زرعة، والنسائي: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: لا أعرفه.
وذكر ابن عدي أن أحاديثَه قليلةٌ، وقال: مقدارُ ما يرويه غير محفوظ.
ورمي بالتشيع، قيل: لابن معين بعد أن وثقه: شيعي؟ قال: وشيعي ثقة، وقدريٌّ ثقة.
قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق، رُمي بالتشيع، له أغاليط.
(1)
روى له الترمذي، والنسائي.
ولعل الراجح ما اختاره ابن حجر، أنزله عن درجة الثقة؛ لأوهامه وأغاليطه؛ مع قلة أحاديثه.
(2)
(1)
ذكر ابن حجر بعده (ص 269): (سعيد بن خُثيم، بصري، من بني سُليط، صدوق، من الرابعة، جعله البخاريُّ وغيرُه، غيرَ الذي قبلَه، وخلَطَهما المزي، فوهِم). وانظر التعليق في حاشية «تهذيب الكمال» (10/ 415).
(2)
ينظر: «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (ص 185) رقم (658)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 470)، «الثقات» للعجلي (1/ 397)، «الجرح والتعديل» (4/ 17)، «الثقات» لابن حبان (6/ 359)، «الكامل» لابن عدي (3/ 408)، «تهذيب الكمال» (10/ 413)، «ميزان الاعتدال» (2/ 126)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي
…
(5/ 285)، «تهذيب التهذيب» (4/ 22)، «تقريب التهذيب» (ص 269).
ـ فُضيل بن مرزوق الأغرَّ الرقاشي، ويقال: الرؤاسي،
…
أبو عبدالرحمن الكوفي العَنَزي مولاهم.
صدوق، شيعي.
وثَّقَه: الثوري، وابن عيينة، وابن معين، والعجلي وزاد:(جائز الحديث، وكان فيه تشيع). ووثَّقَه: يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في
…
«الثقات» وقال: كان ممن يخطئ.
وقال ابن معين ـ في رواية ابن محرز عنه ـ: صويلح. وفي رواية الدارمي عنه: لا بأس به.
وفي رواية عبدالخالق بن منصور عنه: صالح الحديث؛ لكنه شديد التشيع.
قال البخاري: مقارب الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
سئل عنه الإمام أحمد فقال: لا أعلم إلا خيراً.
قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه؟ فقال: صدوق، صالح الحديث، يهم كثيراً، يُكتب حديثه. قلتُ: يحتجُّ به؟ قال: لا.
وضعَّفَه: ابن معين في رواية أحمد بن زهير ـ كما ذكرها ابن حبان في
…
«المجروحين» ـ، وضعفه أيضاً: النسائي.
وبعد أن نقل عثمان الدارمي قول ابن معين فيه: لا بأس به. قال:
…
(يُقال: فُضيل بن مرزوق ضعيف).
وذكره ابن حبان أيضاً في «المجروحين» ، وقال:(منكر الحديث جداً، كان ممن يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات، وعن الثقات الأشياء المستقيمة؛ فاشتبه أمره؛ والذي عندي أن كلَّ ما روى عن عطية المناكير، يُلزق ذلك كلُّه بعطية، ويُبرَّأُ فضيل منها؛ وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجاً به، وفيما انفرد عن الثقات مما لم يُتابَع عليه؛ يُتنكَّبُ عنها في الاحتجاج بها).
قال الذهبي في «الميزان» : كان معروفاً بالتشيع من غير سبٍّ. وفي
…
«تاريخ الإسلام» : وهو شيعي، غير رافضي. وفي «السير»: وحديثه في عداد الحسن ـ إن شاء الله ـ وهو شيعي.
وقال في «الكاشف» : ثقة. وفي «تاريخ الإسلام» : صالح الحديث.
قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق يهم، ورُمي بالتشيع.
والراجح: أنه صدوق؛ وهو وسط بين مَن وثَّقَه، ومن ضعَّفَه، وقد نزل عن درجة الثقة، لأوهامه التي ذكرها أبو حاتم، وابن حبان، والحاكم، ولعل
تضعيفه بالنظر للروايات المناكير التي رواها عن عطية العوفي، وهي من قبل عطية، كما قال ابن حبان.
وهذا التوسط هو قول البخاري، وابن معين في بعض الروايات
…
ـ والله أعلم ـ.
أخرج له مسلم حديثين في المتابعات، والأربعة.
قال الحاكم عن فضيل: (ليس من شرط الصحيح، ونعيب على مسلم بإخراجه في الصحيح).
قلتُ: الإمام مسلم أخرج له في الشواهد، والاستشهاد بمثله سائغ.
(1)
(1)
ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص 168) رقم (698)، ورواية ابن محرز
…
(ص 117) رقم (233)، ورواية الدوري (2/ 476)، «ترتيب علل الترمذي»
…
(2/ 971) رقم (428)، «الثقات» للعجلي (2/ 208)، «المعرفة والتاريخ»
…
(3/ 133)، «الجرح والتعديل» (7/ 75)، «الثقات» لابن حبان (7/ 316)،
…
«المجروحون» لابن حبان (2/ 210)، «الكامل» لابن عدي (6/ 19)، «سؤالات السجزي للحاكم» (ص 44) رقم (84)، «المدخل إلى معرفة الصحيح» للحاكم
…
(2/ 737) رقم (3082)، «تهذيب الكمال» (23/ 305)، «سير أعلام النبلاء»
…
(7/ 342)، «تاريخ الإسلام» (4/ 478)، «ميزان الاعتدال» (3/ 360)،
…
«الكاشف» (4/ 22)، «مَن تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّقٌ أو صالحُ الحديث» (ص 423) رقم
…
(279)، «تهذيب التهذيب» (8/ 298)، «تقريب التهذيب» (ص 477).
ــ عطية بن سعد بن جُنادة العَوْفيُّ الجَدَليُّ القَيسيُّ، أبو الحسَن الكوفي.
ضَعيفٌ، شيعيٌّ، مُدلِّس.
قال ابن سعد: كان ثقة ـ إن شاء الله ـ، وله أحاديث صالحة، ومِن الناس مَن لا يحتج به.
قال ابن معين ـ في رواية الدوري عنه ـ: صالح. وفي رواية ابن طهمان عنه: ليس به بأس.
وضعَّفَه: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد، والثوري، وهشيم، وابن معين في رواية، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، والجوزجاني، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم.
وقال ابن معين ـ في رواية ابن الجنيد عنه ـ: ضعيف في القضاء، ضعيف في الحديث.
وقال مرَّةً: ضعيف، يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه.
وقال ابن حبان في «المجروحين» بعد أن ذكر تدليسه: فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه، إلا على جهة التعجب.
وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يُعد من شيعة أهل الكوفة.
قال الذهبي في «الكاشف» : ضعفوه. وفي «الميزان» : ضعيف.
…
وفي «المغني» : تابعيٌّ، مشهور، مجمعٌ عَلى ضعفه.
وفي «السِّيَر» : من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث
…
وكان شيعياً.
وقال ابن حجر في «التقريب» : صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلِّساً.
وذكره أيضاً في «تعريف أهل التقديس» في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ اتُفِقَ على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل.
روى له البخاري في «الأدب المفرد» ، والأربعة إلا النسائي.
(ت 111 هـ).
(1)
(1)
ينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (6/ 304)، «تاريخ ابن معين رواية الدوري»
…
(2/ 406)، «سؤالات ابن طهمان لابن معين» ، (ص 84)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبدالله (3/ 118) رقم (4502)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 83)، «أحوال الرجال» للجوزجاني رقم (42)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 264) رقم
…
(376)، «الجرح والتعديل» (6/ 382)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي رقم (481)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1063)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 167)، «الكامل» لابن عدي (5/ 369)، «السنن» للدارقطني (4/ 39)، «تهذيب الكمال» (20/ 145)،
…
«سير أعلام النبلاء» (5/ 325)، «ميزان الاعتدال» (3/ 88)، «الكاشف»
…
(3/ 421)، «المغني» (2/ 62)، «تهذيب التهذيب» (7/ 224)، «تعريف أهل التقديس» رقم (122)، «تقريب التهذيب» (ص 424).
تخريج الحديث:
ــ أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» ـ كما سبق ـ عن الحسين بن يزيد الطحان، عن سعيد بن خُثيم.
ــ والبزار في «مسنده» = «كشف الأستار» (3/ 55) رقم (2223) عن عباد بن يعقوب
(1)
، عن أبي يحيى التيمي.
(2)
ــ وابن عدي في «الكامل» (5/ 190) عن القاسم بن زكريا، عن عباد بن يعقوب. والحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 53) رقم (36) من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون.
(3)
والذهبي في «ميزان الاعتدال» (3/ 147) معلقاً عن ابن وهب.
ثلاثتهم عن علي بن عابس.
(4)
(1)
الرواجني، أبو سعيد الكوفي. قال في «التقريب» (ص 327):(صدوق رافضي، حديثُه في البخاري مقرون، بالغَ ابن حبان فقال: يستحق الترك).
(2)
إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله بن طلحة، أبو يحيى التيمي. كذاب. «لسان الميزان»
…
(2/ 181).
(3)
شيعي جلد، ضعيف. «المغني في الضعفاء» (1/ 46)، «لسان الميزان» (1/ 357).
(4)
الأسدي. ضعيف. «ميزان الاعتدال» (3/ 147)، «تقريب التهذيب» (ص 433).
ــ وأخرجه أبو موسى المديني في «إبانة براءة ساحة الصديق مما ينسبه إليه الرافضي الزنديق» ــ ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار»
…
(7/ 357) ــ من طريق محمد بن علي بن دحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن الأصباغي.
(1)
أربعتهم: (سعيد بن خثيم، وأبو يحيى التيمي، وعلي بن عابس، أبو عبدالرحمن الأصباغي) عن فضيل بن مرزوق.
تابعه: أبو عمرو بن العلاء، فرواه الحاكم في «فضائل فاطمة»
…
(ص 53) رقم (37) من طريق عثمان بن طالوت
(2)
، عن بشر بن أبي عمرو بن العلاء
(3)
، عن أبيه.
كلاهما: (فضيل بن مرزوق، وأبو عمرو بن العلاء) عن عطية العَوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وفي حديث بشر بن العلاء، عن أبيه، زيادة: أعطاها فدكاً والعوالي، وقال صلى الله عليه وسلم لها: «هذا قَسَمٌ قسَمَهُ اللهُ من السماء، لك ولعقبك،
(1)
أبو عبد الرحمن هو محمد بن حميد الأصباغي الكوفي، كما ورد ذكره في «تهذيب الكمال»
…
(7/ 429) و (21/ 115)، ولم أجد له ترجمة.
(2)
صدوق. «تاريخ الإسلام» (5/ 882).
(3)
قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن طاهر: أحاديثه موضوعة. «لسان الميزان»
…
(2/ 303).
والويل لمن حال دونه».
وأخرجه أيضاً: ابن أبي حاتم، وابن مردويه في «تفسيرهما» كما في
…
«الدر المنثور» للسيوطي (9/ 320). وابن النجار كما في «كنز العمال»
…
(3/ 767) رقم (8696).
(1)
ــ وروي من وجه آخر:
رواه أبو زرعة الرازي، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، مرسلاً. لم يذكر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو حاتم: وهذا أصح.
أخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 583) رقم (1656).
ــ ورواه أبو أيوب سليمان بن داوود الشاذكوني
(2)
، قال: حدثنا
(1)
عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 49) إلى الطبراني فقط. ولم أجده فيما بين يدي من كتب الطبراني. والظاهر أنه وهم من الهيثمي.
قال العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (14/ 159):
…
[(تنبيه): لم يعز الهيثمي هذا الحديث في «المجمع» للبزار، وإنما قال (7/ 49):(رواه الطبراني، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك).
وأنا أظن أن عزوه للطبراني وهم، فإني لم أره في «المعجم الكبير» ـ وهو المراد عند
…
الإطلاق ـ، ولا عزاه إليه أحدٌ كالسيوطي في «الدر» (4/ 177)، ولعله أراد أن يقول:«البزار» فسبقه القلم فقال: «الطبراني» ! أو: هُوَ مِن أوهام النساخ]. انتهى.
(2)
متروك. «لسان الميزان» (4/ 142).
عبدالله بن داوود، وعبيدالله بن موسى، قالا: عن فضيل، به.
ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في «جامع الآثار» (7/ 356)، والظاهر أنه من كتاب أبي موسى المديني:«إبانة براءة ساحة الصديق مما ينسبه إليه الرافضي الزنديق» .
إذن ثلاثتهم: (أبو نعيم الفضل، وعبدالله بن داوود، وعبيدالله بن موسى) عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، مرسلاً.
ــ وروي من وجه آخر:
قال عمر بن شبَّة (ت 262 هـ) في «تاريخ المدينة» (1/ 199): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، قال: حدثني النميري بن حيان
(1)
، قال: قلت لزيد بن علي رحمه الله ـ وأنا أريد أن أهجِّن أمرَ أبي بكر ـ: إن أبا بكر رضي الله عنه انتزع من فاطمة رضي الله عنها فدك.
فقال: إنَّ أبا بكر رضي الله عنه كان رجلاً رحيماً، وكان يكره أن يغير شيئاً تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته فاطمة رضي الله عنها فقالت: إنَّ
…
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاني فدك. فقال لها: هل لك على هذا بيِّنَة؟
(1)
النُّمَيريٌّ بنُ حيَّان، لعله: لبيد بن حيَّان، أبو جندل النميري البصري. ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» .
ينظر: «التاريخ الكبير» (7/ 249)، «الجرح والتعديل» (7/ 181)، «الثقات»
…
(9/ 30).
فجاءت بعلي رضي الله عنه فشهد لها، ثم جاءت بأم أيمن رضي الله عنها فقالت: أليس تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى. ــ قال أبو أحمد
(1)
: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ــ.
قالت: فأشهدُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك.
فقال أبو بكر رضي الله عنه: فَبِرَجُلٍ وامرأة تستحقِّينها، أو تستحقين بها القضية؟
قال زيد بن علي: وايم الله، لو رجع الأمر إليَّ؛ لقضيتُ فيها بقضاء أبي بكر رضي الله عنه.
وروي بنحوه من وجه آخر، بإسناد ضعيف مرسل، كما في «فتوح البلدان» للبلاذري (ص 40).
وللحديث شاهدان:
1.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه: ابن مردويه في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» للسيوطي
…
(9/ 321).
ثم وجدت ابنَ ناصر الدين الدمشقي (ت 842 هـ) ذكره في «جامع الآثار» (7/ 358)، فقال: (ولا حُجَّةَ بما رواه إبراهيم بنُ الحكَم بن ظهير،
(1)
هو محمد بن عبدالله الزبيري، شيخ ابن شبة في هذا الإسناد.
عن أبيه، عن السُّدِّي، عن أبي مالك، عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لما نزلت {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] أقطعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فدك.
فهذا لا يُحتجُّ به؛ لِظلمة إسناده، فإبراهيم، وأبوه، والسدي، ضعفاء غير محتجٍّ بهم). انتهى.
2.
حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما.
أخرجه: الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 51) رقم (33) قال أبو عبدالله الحاكم
(1)
: حدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة
(2)
، قال: حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر القابوسي
(3)
، قال:
…
(1)
وقد بوَّب عليه بقوله: (ذكْرُ فضيلة أخرى لفاطمة رضي الله عنها وهي: نزول آية من القرآن في شأنها)!
(2)
أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم، أبو بكر الكوفي التميمي. رافضي كذاب.
…
«سير أعلام النبلاء» (15/ 576)، «لسان الميزان» (1/ 609).
(3)
المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد، أبو القاسم اللخمي القابوسي الكوفي.
قال الدارقطني: متروك. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن حجر: ليس بالقوي.
«سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص 109) رقم (237)، «إتحاف المهرة» لابن حجر
…
(11/ 354)، «لسان الميزان» (8/ 154).
تنبيه: أخذتُ نسبَه الكامل من بعض المصادر، منها:«أمالي ابن سمعون» (ت 387 هـ) رقم (183) و (207)، و «تحريم نكاح المتعة» لنصر بن إبراهيم بن أبي حافظ
…
(ت 490 هـ)(ص 59)، و «تهذيب الكمال» (3/ 502).
حدثنا أبي
(1)
، قال: حدثنا عمي
(2)
، عن أبيه
(3)
، عن أبان بن تغلب
(4)
،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: لما نزلت
…
فذكر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
أقوال الأئمة:
ــ سئل أبو حاتم عن الحديث من طريق سعيد بن خثيم، عن فضيل، فقال: (إنما هو: عن عطية؛ قال: لما نزلت
…
مرسل؛ قال: ليس فيه ذكر أبي سعيد).
وأكَّد هذا ــ أيضاً ــ في مَوضعٍ آخر، وذكر أنَّ روايةَ أبي نُعَيم مُرسَلاً
(1)
محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم، الكوفي. مقرئ معروف. «غاية النهاية» لابن الجزري (2/ 266).
(2)
الحسين بن سعيد بن أبي الجهم بن قابوس. لم أجد له ترجمة.
(3)
سعيد بن أبي الجهم بن قابوس. لم أجد له ترجمة.
(4)
تصحفت في المطبوع إلى (ثعلب)، والنسخة كثيرة التصحيف.
أبان بن تغلِب الرَّبَعي، أبو سعد الكوفي. قال الذهبي في «الميزان» (1/ 49): (شيعي جلْد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته
…
ثم ذكر مسألة الرواية عن أهل البدع، وأقسام الشيعة). وفي «الكاشف» (2/ 38): ثقة، شيعي. وقال ابن حجر في
…
«التقريب» (ص 124): ثقة، تُكُلِّم فيه للتشيُّع.
أصحُّ.
(1)
ــ قال البزار ـ بعد الحديث ـ: (لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدَّث به عن عطيةَ إلا فُضيلٌ، ورواه عن فُضيلٍ أبو يحيى، وحميدُ بنُ حماد بن أبي الخوار).
(2)
ــ قال الحاكم في «تاريخه» عن طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون:
…
(تفرَّدَ به إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن علي بن عابس).
(3)
قلتُ: وسبق ذكر متابعة لإبراهيم بن محمد.
ــ قال ابنُ ناصر الدين الدمشقي: (هذا حديث لايثبت، وقد تقدَّم أنه مفتعل، لا ثبتَ فيه، من قولِ حماد بن إسحاق
(4)
…
ثم ذكر عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه «إبانة براءة ساحة الصديق مما ينسبه إليه الرافضي الزنديق» أنه رواه وأبطله من وجوه:
(1)
«العلل» لابنه ـ (4/ 583) رقم (1656)، و (4/ 577) رقم (1651).
(2)
في «كشف الأستار» (3/ 55): حميد بن حمّاد وابن أبي الخوار. وهو خطأ مطبعي، الواو مقحمة، وحميد هو ابن أبي الخوار، وقد جاء على الصواب في «تفسير ابن كثير»
…
(5/ 68). أفاد ما سبق: الألباني في «الضعيفة» (14/ 157).
(3)
«كنز العمال» للمتقي الهندي (3/ 767) رقم (8696).
(4)
يعني أن حماد بن إسحاق حكم عليه بالوضع في كتابه: «تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيه» وسيأتي نقله في الصفحة التالية.
1.
أنَّ عطيةَ للشيعة مَطيةٌ، وأنه تلقَّى التفسير عن الكلبي، والكلبيُّ حاله في الرفض مشهور.
2.
أنَّ ابنَ عباس وغيرَه من المفسرين اتَّفَقوا على أن سورة بني إسرائيل مكية، وفدَك إنما أفاء اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم بالمدينة في أواخر عهدِه، فكيف أعطاها بمكة قبل أن يفيئها اللهُ عليه؟ !
3.
أن فاطمة وعلياً وعباساً رضي الله عنهم كذَّبوا هذا الحديث، حيث ادَّعوا نصيب الميراث من فدَك، ولو كان رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك؛ لطلبت الكلَّ، ولما طلبَ العباسُ منه شيئاً.
وذكر وجوهاً أُخَر تدلُّ على بطلان هذا). انتهى من «جامع الآثار» .
(1)
ــ قال الذهبي عن هذا الحديث: (هذا باطل، ولو كانَ وقعَ ذلك لما جاءتْ فاطمة رضي الله عنها تطلبُ شيئاً هو في حَوْزِها ومُلكِها).
(2)
ــ قال ابن كثير: (وهذا الحديث مشكل لو صحَّ إسناده؛ لأن الآية مكية، وفدَك إنما فُتحت مع خيبر، سنة سبع من الهجرة؛ فكيف يلتئم هذا مع
(1)
«جامع الآثار في السِّيَر ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشفي (ت 842 هـ)
…
(7/ 357 ـ 358).
(2)
«ميزان الاعتدال» (3/ 147) في ترجمة علي بن عابس.
هذا؟ ! فهُو إذاً حديثٌ مُنْكَر، والأشبَهُ أنه من وَضْعِ الرافضة، والله أعلم).
(1)
ــ قال أبو إسماعيل حماد بن إسحاق المالكي (ت 267 هـ) رحمه الله:
…
(فأمَّا ما يحكيه قومٌ أن فاطمة عليها السلام طلبتْ فدَك، وذكرَتْ أنَّ
…
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقطعها إيَّاها، وشهِدَ لها عليٌّ عليه السلام، فلم يقبل أبو بكر رضي الله عنه شهادتَه؛ لأنه زوجها؛ فهذا أمرٌ لا أصَلَ لَهُ، ولا تثْبُتْ بِهِ رواية، أنَّها ادَّعَتْ ذلك، وإنما هُوَ أمْرٌ مُفْتَعَل لا ثبُتُ فيه، وإنِّما طلَبَتْ وادَّعَت الميراث، هي وغيرها من الورثة؛ وكان النظر والدعوى في ذلك، وقد بيَّنَا ما جاءت به الروايات الصحاح فيه، وإنما طلبتْ هيَ والعباسُ عليهما السلام من فدك وغيرها، مما خلَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الميراث، ولم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعها إياها، بل كان طلبها من فدك وغير فدك ميراثها).
(2)
وقال أيضاً: (
…
ولو كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أقطعَها فدَك، وعَلِمَ بذلك عليٌّ عليه السلام، وشهِدَ بِهِ كما ذَكَرُوا؛ لأَوْجَبَهَا عَليٌّ عليه السلام
(1)
«تفسير ابن كثير» ـ ط. قرطبة، وأولاد الشيخ ـ (8/ 474)، وسقطت الجملة الأخيرة:«فهو إذاً حديث .. » من طبعة دار طيبة، وهي موجودة في أكثر الطبعات.
(2)
«تركة النبي صلى الله عليه وسلم» (ص 86)، وانظر:(ص 89 و 90 وما بعدها) فقد أطال جداً في إنكاره، وانظر أيضاً:«جامع الآثار» لابن ناصر الدين (7/ 355 ـ 357).
لِوَرَثَةِ فاطمة عليها السلام، حيثُ وليَ الأمر، ولم يظلمِهُمْ حقوقَهُم أن كان قَدْ شهِدَ بذلك عَلى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما زعموا، ولم يسَعَه إلا ذلك، إنْ كان كما قالوا شهِدَ بذلك على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم يكُن عَلِمَهُ
…
أبو بكر فرَدَّ شهادتَه مِن أجل أنَّه زوجُها.
وكان يجبُ عليه عليه السلام حيث وليَ الأمرَ أنْ يُمضِيْهِ لهم، ويقول: قدْ أشهَدَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورَدَّ أبو بكر شهادَتي مِن أجلِ أني زوجٌ، ولا يسَعُنِي إلا إنفاذَ الحقِّ لأهْلِهِ، كما جعلَهُ رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم لها، إذْ علمتُ منهُ مَا لم يكُنْ عَلِمَهُ أبو بكر، فإنَّه لا يحلُّ لمسلمٍ إلا إنفاذَ ما صَحَّ عندَهُ مِن فِعْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأمرِهِ، يقول اللهُ عز وجل:
…
{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
…
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
…
عَذَابٌ أَلِيمٌ}
…
(سورة النور، آية 63) كمَا عمِلَ أبو بكر رضي الله عنه فيما سَمِعَ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من قوله: «إنَّا لا نُورث» ؛ وكذلك إمضاؤه أمرَ قَسْمِ الخُمُسِ وغَيرِهِ، على ما رأى مِن فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ لا يستَوحِشْ مِن ذلك ولا يُشاوِرْ فيه أحداً كما كان يفعلُ في غيره، مما لم يسمَعْ فيه منه شيئَاً، فيجمَعُ له أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عمرُ بعده.
ومَنْ قال بهذا القولِ يَلزمُهُ الطعنُ عَلى عَلِيٍّ عليه السلام أكثرَ مما يلزمُه مِن الطعنِ عَلى أبي بكر! إذْ كان يزعُمُ أن عليَّاً عليه السلام لم يُنفِذْ أمَرَ رسُولِ الله
- صلى الله عليه وسلم الذي قدْ عَلِمَهُ، وشَهِدَ بِهِ، وأجازَ ما كانَ ظُلماً عندَه، ولم يُغيِّرْهُ، وزعَمُوا أنَّ أبا بكر لم يكُنْ عَلِمَ بذلك، وإنَّمَا شهِدَ بِهِ عندَهُ الزوجُ، فلَمْ يُجِزْ شهادَتَهُ، وطَعْنِهِمْ عَلى عَلِيٍّ عليه السلام في هذَا أكثَرُ؛ وقَدْ خَلَّفَتْ عليها السلام من الوَلَد: الحسنَ، والحسين، وزينب، وأم كلثوم عليهم السلام، فتزوجَ عبدُالله بنُ جعفر بزينب، وولَدَتْ لَه أولاداً، وتزوَّجَ عُمَرُ بأم كلثوم، وولدَتْ له زيْداً ورقية ابني عُمَر، فكان يجبُ عَلى عَلِيٍّ عليه السلام تسلِيمَ فَدَكٍ إلى ولَدِهَا، وكانَ لِعُمَرَ رضي الله عنه الحظُّ الوَافر في ذلك، وهُو حَقُّ زوجتِهِ أمِّ كُلثومٍ، ثمَّ لزيدٍ ابنِهِ منها ولَدٌ).
(1)
ــ قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله
(2)
ــ بعد أن أورد قول الرافضي طلب فاطمة من أبي بكر فَدَك، وردَ أبي بكر شهادةَ أمِّ أيمن وعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهم ــ قال:
(والجواب: أنَّ في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يُحصى إلا بكَلَفة، ولكن سنَذكرُ مِن ذلك وجوها ـ إن شاء اللهُ تعالى ـ:
أحدها: أنَّ ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك، فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لها، فإن كان طلبها بطريق الإرث؛ امتنع أن يكون بطريق الهبة،
(1)
«تركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيها» لحماد بن إسحاق (ص 94 ـ 95).
(2)
أخَّرتُ نصَّ ابن تيمية رحمه الله، لِطُولِه، ونفَاسَتِهِ.
وإن كان بطريق الهبة؛ امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إنْ كانت هذه هبة في مرض الموت، فرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنزَّهٌ، إن كان يُورَث كما يُورَث غيره، أنْ يُوصي لوارثٍ أو يخصُّه في مرض موتِه بأكثر من حقِّه، وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئاً حتى مات الواهب كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدَكَ لفاطمة ولا يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين، حتى تخص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما؟ !
الوجه الثاني: أنَّ ادِّعاءَ فاطمة ذلك كَذِبٌ على فاطمة، وقد قال الإمام أبو العباس بن سُرَيج في الكتاب الذي صنَّفَه في الرد على عيسى بن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد، واحتج بما احتج، وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان، قال: وأما حديث البحتري بن حسان
(1)
، عن زيد بن علي: أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة، فقال: رجل مع رجل، وامرأة مع امرأة، فسبحانَ اللهِ ما أعجب هذا؟ ! قد سألتْ فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا نورث» ، وماحُكِيَ في شيء من الأحاديث أنَّ
(1)
كذا في طبعة «منهاج السنة» ، ويظهر أنه تصحيف لِـ «النميري بن حيان» كما في «تاريخ المدينة» لابن شبة، وسبقت ترجمته.
فاطمة ادَّعَتْها بغير الميراث، ولا أنَّ أحداً شهد بذلك.
ولقد روى جرير، عن مغيرة، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك:
…
ولم يُسمَعْ أن فاطمة رضي الله عنه ادَّعت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت متَّصِلٍ، ولا أن شاهداً شهد لها، ولو كان ذلك لحُكِي؛ لأنها خصومة وأمرٌ ظاهرٌ تنازَعَتْ فيه الأمةُ وتحادثت فيه، فلَمْ يقُلْ أحَدٌ من المسلمين: شَهِدَتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة، ولا سَمِعْتُ فاطمة تدعيها؛ حتى جاء البحتري
(1)
بن حسان يحكي عن زيد شيئاً لا ندري ما أصله؟ ! ولا مَنْ جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم: فضل
(2)
بن مرزوق، عن البحتري
(3)
، عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكُفَّ عن
(1)
انظر الحاشية السابقة.
(2)
كذا في طبعة «منهاج السنة» ، وهو فضيل بن مرزوق ـ سبقت ترجمته ـ.
(3)
كذا في طبعة «منهاج السنة» ، ويظهر أنه تصحيف لِـ «النميري بن حيان» كما في «تاريخ المدينة» لابن شبة، وسبق ذكر ترجمته.
بعض هذا الذي لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد: لو كنتُ أنا لقضيتُ بما قضى به أبو بكر.
وهذا مما لا يثبت على أبي بكر، ولا على فاطمة، لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة، ويأت فيها الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر؛ رجع إليه.
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن فاطمة لم تقل: إني أحلف مع شاهدي فمنعت. ولم يقل أبو بكر: إني لا أرى اليمين مع الشاهد.
قالوا: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد، يروي عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان مما احتج به عمر أن قال: كانت
…
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك.
فأما بنو النضير، فكانت حبساً لنوائبه.
وأما فدك، فكانت حبساً لأبناء السبيل.
وأما خيبر، فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءاً نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله، جعله بين فقراء المهاجرين جزأين.
وروى الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خُمُس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» ، وإني والله لا أُغَيِّرُ شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملنَّ فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً.
(1)
ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: حدثني عروة: أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. «قال: وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة
…
رسول الله التي بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» . يعني: مال الله عز وجل، ليس لهم أن يزيدوا على المال.
(2)
ورواه صالح، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة قالت فيه: فأبَى
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (4241)، ومسلم في «صحيحه» رقم (1759).
(2)
«صحيح البخاري» (3711). وانظر: (4033).
أبو بكر عليها ذلك، وقال: لستُ تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملتُ به، إني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمرِهِ أن أزيغ. فأما صدقَتُه بالمدينة فدفَعَها عمرُ إلى عليٍّ وعَبَّاس، فغَلَبَ عليٌّ عليها. وأما خيبر وفدك فأمسَكَهَا عُمَرُ، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرُهَا إلى مَنْ وَلِيَ الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
(1)
فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يُبَيِّنُ أن فاطمة رضي الله عنها طلَبَتْ ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت تعرف من المواريث، فأُخبِرتْ بما كان من رسول الله؛ فَسَلَّمَتْ ورَجَعَتْ، فكيف تطلبها ميراثاً وهي تدَّعِيْهَا مُلْكَاً بالعطيَّةِ؟ ! هذا ما لا معنى فيه.
وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر، ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه، ولكن حبّك الشيء يُعمي ويُصِم.
وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة ــ وقد قرأت عليه ــ إني أقرأ مثل ما قرأت، ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقرابتك؟ قال: لا، وأنت عندي مصدَّقَة أمينة، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في هذا، أو وعدك فيه موعداً، أو أوجبه لكم حقَّاً
(1)
«صحيح البخاري» رقم (3092). وانظر: «صحيح مسلم» رقم (1759).
صدَّقْتُكِ. فقالت: لا غيرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل عليه: «أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغِنى» .
قال أبو بكر: صدق الله ورسوله، وصدقَتِ، فلَكُمْ الفيء، ولم يبلُغْ عِلْمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كلَّه كاملاً إليكم، ولكم الفيء الذي يسعكم.
وهذا يبيِّنُ أنَّ أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة؟ ! ولكنه يتعلق بكل شيء يجده.
الوجه الثالث: أن يقال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، فالخصم في ذلك أزواجه وعمُّه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة، ولا رجل واحد، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفاق المسلمين؛ وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة، ولا رجل واحد، باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة.
نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز، وفقهاء أصحاب الحديث.
وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا تقبل، وهي مذهب أبي حنيفة، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم.
والثانية: تقبل، وهي مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم.
فعلى هذا لو قُدِّر صحة هذه القصة؛ لم يجُزْ للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد، ولا امرأة واحدة، باتفاق المسلمين، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج، ومِن هؤلاء من لا يحكم بشاهدٍ ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه.
الوجه الرابع: قوله: (فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها.
وقد رووا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أم أيمن امرأة من أهل الجنة» ).
الجواب: أن هذا احتجاجُ جاهلٍ مُفرِطٍ في الجهل، يريد أن يحتجَّ لنفسِهِ فيحتجّ عَليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف، والمختار بن أبي عبيد، وأمثالهما؛ لكان قد قال حقاً، فإن امرأة واحدة لا يُقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حُكِي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ !
وأما الحديث الذي ذكره، وزعم أنهم رووه جميعاً، فهذا الخبر لا يُعْرَفُ في شيء من دواوين الإسلام، ولا يُعرف عالمٌ من علماء الحديث رواه.
وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات، ولها حقٌّ وحُرْمَةٌ، لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم -
لا تكون بالكذب عليه، وعلى أهل العلم. وقول القائل:(رووا جميعاً)
…
لا يكون إلا في خبرٍ متواتر، فمن ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لا يورث» ، وقد رواه أكابر الصحابة، ويقول: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداً للحق.
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها من أهل الجنة، فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة، وقد قال:«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» . وهذا الحديث في «الصحيح» ثابت عند أهل العلم بالحديث، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه «أهل السنن» من غير وجه، من حديث: عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد.
فهذه الأحاديث المعروفة عن أهل العلم بالحديث.
ثم هؤلاء يُكذِّبُونَ مَن عَلِمَ أن الرسولَ شهِدَ لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة، فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم؟ !
ثم يقال: كون الرجل من أهل الجنة لا يُوجب قبول شهادته، لجواز أن يغلط في الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة، وفاطمة، وعائشة، ونحوهن، ممن يُعلم أنهن من أهل الجنة؛ لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل، كما حكم بذلك القرآن؛ كما أنَّ ميراثَ إحدَاهُن نصفُ ميراثِ رجُلٍ، ودِيتُها
نصفُ ديةِ رجُل. وهذا كله باتفاق المسلمين، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها، لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟
الوجه الخامس: قوله: (إنَّ عليَّاً شهد لها، فرد شهادته لكونه زوجها).
فهذا مع أنه كذب، لو صح، ليس يقدح، إذْ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء، ومن قبلها منهم، لم يقبلها حتى يتم النصاب، إما برجل آخر، وإما بامرأة مع امرأة، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي، فهذا لا يسوغ.
الوجه السادس: قولهم: (إنهم رووا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «علي مع الحق، والحق معه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»).
من أعظم الكلام كذباً وجهْلاً، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد صحيح، ولاضعيف. فكيف يقال: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً، والحديثُ لا يُعرَف عن واحدٍ منهم أصلاً؟ !
بل هذا من أظهر الكذب. ولو قيل: رواه بعضهم، وكان يمكن صحته، لكان ممكناً، فكيف وهو كَذِبٌ قطعاً على النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ !
بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة، فهذا يمكن أنه قاله، فإن أمَّ أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإخباره أنها في الجنة لا ينكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه: أنه مع الحق وأن الحق يدور معه حيثما دار، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإنه كلام ينزَّهُ عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
أمَّا أولاً: فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص، كما قال للأنصار:
…
«اصبروا حتى تلقوني على الحوض» . وقال: «إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإنَّ أول الناس وروداً فقراء المهاجرين، الشعث رؤوساً، الدنس ثياباً، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء» رواه «مسلم» ، وغيره.
وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض. وقد روي أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . فهو من هذا النمط، وفيه كلام يُذكر في موضعه
…
ـ إن شاء الله ـ.
ولو صحَّ هذا، لكان المراد به ثوابُ القرآن.
أما الحق الذي يدور مع شخص، ويدور الشخص معه، فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. ومعنى ذلك أن قوله صِدْقٌ، وعَملَهُ صالحٌ، ليس المراد به أن غيره لا يكون معه شيء من الحق.
وأيضاً فالحق لا يدور مع شخصٍ غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دار الحقُّ مع عليٍّ حيثما دار، لوجب أن يكون معصوماً كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهُمْ من جهلهم يدَّعُونَ ذلك! ولكن من عَلِمَ أنه لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم، وليس فيهم من هو معصوم؛ عَلِمَ كذبَهُمْ.
وفتاويه من جنس فتاوي عمر، وعثمان، ليس هو أولى بالصواب منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله، ولا كان ثناء النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم
…
إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله بعد بيان ونقاش طويل:
أما قصة فاطمة رضي الله عنها فما ذكروه مِن دعواها الهبة، والشهادة المذكورة، ونحو ذلك، لو كان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون، أشبه منه بالمدح). انتهى المراد نقله
(1)
ــ وممن حكم عليه بالوضع: الألباني رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (14/ 157) رقم (6570).
(1)
«منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 228 ـ 264).
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع، حكم بوضعه عدد من الأئمة ـ كما سبق في أقوالهم ـ.
وفيه عللٌ إسنادية، ومتنية:
أما الإسنادية، فمداره على عطية العوفي، وهو ضعيف، شيعي، مدلِّس ـ وهو المتَّهم به ـ.
ومَن دونه لا يخلو من ضعف شديد، واتهام بالغلو في التشيع:
فعَليُّ بنُ عابس: ضعيف. وبشر بن أبي عمرو: مجهول يروي أحاديث موضوعة. وفي زيادته دلالة واضحة على وضع الرافضة لقوله: (والويلُ لمن حال دونه).
والقصة التي رواها النميري بن حيان، عن زيد، مرسلة: زيد لم يدرك القصة.
ومن تدليسه عطية: أن أبا نعيم الفضل بن دكين، رواه عن عطية، مرسلاً. لم يذكر أبا سعيد. ورجح هذا الوجه أبو حاتم ـ كما سبق ـ.
وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، فيه: أبو بكر بن أبي دارم: رافضي، كذاب. والمنذر بن محمد: متروك، وفيه من لم أقف له على ترجمة.
وأما المتنية: فكما سبق في قول ابن كثير: بأن السورة مكية، وفَدَك في السنة السابعة للهجرة.
وأمر آخر بيَّنَه بياناً شافياً ابنُ تيمية ــ كما سبق ـ: أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فدَك، وخيبر، وغيرهما؛ فكيف يلتئم هذا مع القول بأنه قد وهبها؟ !
(1)
غريب الحديث:
ــ (فَدَك): بفتح أوله، وثانيه، قال البكري: بينها وبين خيبر يومان.
قال ياقوت: (قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أفاءها الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم، في سنة سبع صلحاً
…
وقال الزجاجي: سميت بفدك بن حام، وكان أول من نزلها، وقد ذُكر غيرُ ذلك).
قال القطيعي: فيها عين فوَّارة ونخل.
قال د. عاتق بن غيث البلادي (ت 1431 هـ): (بَلدةٌ عامِرَةٌ، كثيرة النخل، والزرع، والسكان، على ظهر الحرَّة، شرق خيبر، ماؤها إلى وادي الرمة،
(1)
وللشيخ: عبدالفتاح بن محمود سرور، رسالة بعنوان «تسديد الملِك لحُكم أبي بكر في فدَك، ورد الفرية المزعومة: مظلومية الزهراء» ـ ط. أضواء السلف 1428 هـ ـ.
ثم طُبِع كتابٌ بعنوان: «حديث عائشة وقصة فدك» للشيخ د. عثمان الخميس، وانظر فيه (ص 132 ـ 138)، وكتاب د. الخميس ألِّف ـ فيما يظهر ـ لأجل تضعيف مسألة هجر فاطمة! وسيأتي حديثٌ عنه في الباب الثاني: الفصل الثالث: المبحث الأول.
وانظر في مرويات الرافضة حول منحِ فاطمةَ فدَك، مع تفنيد هذه المرويات، كتابَ:«بين الزهراء والصدِّيق» د. بدر العمراني (ص 132 ـ 133).
وتسمى اليوم «الحائط» ، فيها إمارة، ومحكمة، ومدارس، وسكانها
…
بنو رشيد، وطريقها إلى «المدينة» على طريق النُّخَيل والصويدرة، ثم المدينة.
ولم يعد للسلطان ملك في أرض فدك، ولا لآل البيت، إنما هي مقسَّمةٌ بين السكان كأي قرية أخرى، وليس لدينا عِلمٌ متى صار ذلك، إلا أنه من المؤكد أن ذلك صار عند ضعف الدولة العباسية، فقد اضمحل سلطان الدولة، وتغلَّب الأقوياء على ما يستطيعون التغلب عليه.
وهي اليوم في ديار بني رشيد بن هُتَيْم).
(1)
* * *
(1)
ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري (3/ 1015)، «معجم البلدان» لياقوت
…
(4/ 238)، «مراصد الاطلاع» لعبدالمؤمن القطيعي (3/ 1020)، «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحِميَري (ص 437)، «المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروزابادي
…
(3/ 1268)، «وفاء الوفاء» للسمهودي ـ تحقيق: السامرائي ـ (4/ 414)،
…
«في شمال غرب الجزيرة ـ نصوص، مشاهدات، انطباعات» للشيخ: حمد الجاسر
…
(ص 295 ـ 310)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد شراب (ص 215)،
…
«معجم معالم الحجاز» د. عاتق البلادي (7/ 1306).
15.
[4] قال أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في «مسنده» : حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو جميع الهجيمي، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى عليَّاً وفاطِمةَ رضي الله عنهما غُلاماً، وقال:«أحسِنَا إليه؛ فإني رأيتُه يُصَلِّي» .
[«المطالب العالية» لابن حجر (12/ 209) رقم (2835)]
دراسة الإسناد:
ــ محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي، أبو عبدالله، ويقال: أبو جعفر، الكوفي، لقبه: التَلُّ.
صَدوقٌ، فيه لِينٌ.
وثَّقَهُ: ابن نُمير، والبزار، والدراقطني ـ كما في سؤالات الحاكم ـ، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يُغرِب.
قال العجلي، والدراقطني: لا بأس به. قال أبو داوود: صالح الحديث، يُكتب حديثه.
وقال ابن شاهين في «الثقات» : قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق، قلتُ: هو حجة؟ قال: أما حجة فلا، وهو ضعيف.
وقال ابن معين: قد أدركته، وليس بشئ. وفي رواية: ليس حديثه بشئ.
وقال ابن معين أيضاً، وأبو حاتم: شيخ.
وضعَّفَه أيضاً: البسوي، والساجي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
قال العقيلي: لا يُتابَع على حديثه.
وذكره ابن حبان في «المجروحين» وقال: كان فاحش الخطأ، ممن يرفع المراسيل، ويقلب الأسانيد، ليس ممن يحتج به.
وساق له ابن عدي بعض ما استُنكر عليه ـ ومنه الحديثُ محلُّ
…
الدراسة ـ، ثم قال: وله غير ما ذكرتُ أحاديث إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس، ولم أر بحديثه بأساً.
قال ابن حجر في «التقريب» : صدوق، فيه لين.
ولعل قول ابن حجر هو الراجح، فالأكثرون على توهينه؛ وله غرائب وإفرادات كما في قول ابن حبان، وابن عدي ـ والله أعلم ـ.
روى له البخاري حديثين في المتابعات، والنسائي، وابن ماجه.
(ت 200 هـ) أو نحوها.
(1)
(1)
ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 511)، «الثقات» للعجلي (2/ 236) رقم
…
(1588)، «الجرح والتعديل» (7/ 225)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 56)،
…
«البحر الزخار» (13/ 323) حديث (6930)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1215)،
…
«الثقات» لابن حبان (9/ 78)، «المجروحون» (2/ 288)، «الكامل» لابن عدي
…
(6/ 173)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص 178) رقم (470)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (ص 110) رقم (352)، «الثقات» لابن شاهين ـ ط. الفاروق ـ
…
(ص 276) رقم (1299)، «التعديل والتجريح» للباجي (2/ 627) رقم (471)،
…
«تهذيب الكمال» (25/ 67)، «ميزان الاعتدال» (4/ 68)، «مَن تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث» (ص 445) رقم (297)، «تهذيب التهذيب» (9/ 117)، «تقريب التهذيب» (ص 504)، «هدي الساري» (ص 438).
ــ سالم بن دينار، ويقال: ابن راشد، التميمي، أبو جُميع القزاز البصري، «مولى الحارث بن عطية الهُجيمي» .
(1)
مقبول.
وثَّقه: ابن معين ـ في رواية الدارمي عنه ـ، وذكره ابن حبان في
…
«الثقات» .
قال الإمام أحمد: أرجو أن لايكون به بأس، لم يكن عنده إلا شئ يسير من الحديث.
قال ابن معين ـ في رواية ابن طهمان عنه ـ: ليس به بأس.
قال أبو زرعة: ليِّن الحديث. وقال أبو داود: شيخ. قال الدراقطني: ليس بمتروك، حمل الناس عنه.
قال الذهبي في «الميزان» و «المغني» : فيه ضعف.
(1)
«تسمية من روى عنه أولاد العشرة» لابن المديني (ص 146) رقم (40)، «الكنى» لمسلم رقم (615).
قال ابن حجر في «التقريب» : مقبول.
واختيار ابن حجر هو الأقرب؛ لأنه قليل الحديث، ولم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، روى له حديثاً واحداً عن ثابت، عن أنس ـ وهو حديث الباب من وجه آخر ـ كما سيأتي ـ.
(1)
ــ ثابت بن أسلم البُناني مولاهم، أبو محمد البصري.
مجمع على توثيقه.
قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : أحد أئمة التابعين في البصرة ..... وكان رأساً في العلم، والعمل، ثقةً رفيعاً، ولم يُحسِن ابنُ عدي بإيراده في «كامله» ، ولكنه اعتذر، وقال: ما وقع في حديثه من النكرة، فإنما هو من جهة الراوي عنه؛ لأنه روى عنه جماعةٌ ضعفاء.
وقال في «السير» : الإمام، القدوة، شيخ الإسلام
…
وكان من أئمة العلم والعمل ـ رحمة الله عليه ـ.
(1)
ينظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص 206) رقم (924)، ورواية ابن طهمان
…
(ص 63) رقم (174)، «الجرح والتعديل» (4/ 180)، «سؤالات الآجري لأبي داوود» (2/ 91) رقم (1226)، «الثقات» لابن حبان (6/ 411)، «العلل» للدارقطني (10/ 55) رقم (1857)، «تهذيب الكمال» (10/ 138)، «ميزان الاعتدال» (5/ 230)، «المغني في الضعفاء» (2/ 576)، «تهذيب التهذيب»
…
(3/ 434)، «تقريب التهذيب» (ص 261).
قال ابن حجر في «التقريب» : ثقة، عابد.
توفي سنة 123 هـ، وقيل: 127 هـ.
(1)
تخريج الحديث:
ــ أخرجه: أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» ـ كما سبق ـ، وعنه: [أبو يعلى في «مسنده» (6/ 113) رقم (3383)، وعن أبي يعلى: ابنُ عدي في
…
«الكامل» (6/ 174) في ترجمة «محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي» ] عن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي التل.
ــ وأخرج أبو داود في «سننه» (ص 448)، كتاب اللباس، بابٌ في العبد ينظر إلى شعر مولاته، حديث رقم (4106)، ومن طريقه:[البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 95)، وفي «الآداب» له أيضاً رقم (601)، والضياء المقدسي في «المختارة» (5/ 91) رقم (1712)] عن محمد بنُ عيسى ابن الطباع.
(2)
(1)
ينظر: «الجرح والتعديل» (2/ 449)، «الثقات» لابن حبان (4/ 89)، «تهذيب الكمال» (4/ 342)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 220)، «تاريخ الإسلام» (3/ 382)، «تهذيب التهذيب» (2/ 2)، «تقريب التهذيب» (ص 171).
(2)
محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع. ثقة، فقيه، كان من أعلم الناس بحديث هُشيم. «تقريب التهذيب» (ص 531).
كلاهما: (محمد بن الحسن التل، ومحمد بن عيسى ابن الطباع) عن أبي جُميع سالمِ بنِ دينار، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه.
ولفظ أبي داود: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعت به رأسها لم يَبْلُغ رِجْلَيها، وإذا غَطَّت به رجْلَيهَا لم يَبْلُغْ رأسَها، فلما رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقى قال:«إنَّهُ ليس عليكِ بأسٌ، إنما هو أبوكِ وغُلامُكِ» .
(1)
وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» ـ أيضاً ـ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (11/ 31).
فظهر أنه اختُلف على أبي جميع سالم بن دينار من وجهين، مع أنه قليل الحديث ـ كما سبق في ترجمته ـ.
ورواية ابن الطباع أرجح، لأنه أوثق من محمد بن الحسن التل ـ كما سيأتي في الحكم على الحديث ـ.
وقد تابع أبا جميع، سلامُ بنُ أبي الصهباء:
(1)
فائدة: انظر في مسألة نظر العبد إلى سيدته: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 95)،
…
«تفسير البغوي» (6/ 35)، «تفسير القرطبي» (12/ 233)، «النظر في أحكام النظر» لابن القطان الفاسي ـ ط. دار الصحابة ـ (ص 159)، «المغني» لابن قدامة (9/ 494)،
…
«التلخيص الحبير» (5/ 2247)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص 262)، «النظر وأحكامه» أ. د. عبدالله الطريقي (ص 185 ـ 194).
أخرجها: ابن عدي في «الكامل» (3/ 305) عن محمد بن الحسن بن محمد بن زياد البصري
(1)
، عن أبي كامل الفضيل بن حسين الجحدري
(2)
، عن سلام بن أبي الصهباء
(3)
،
عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة
(1)
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، إن كان هو أبو بكر النقاش المقرئ، فقد ضعفه: الدارقطني، وغيره.
وقال الذهبي: (الذي وضح لي أن هذا الرجل ـ مع جلالته ونبله ـ متروك، ليس بثقة).
…
«تاريخ الإسلام» (8/ 37)، «لسان الميزان» (7/ 79). وإن لم يكن هو، فلم أجد له ترجمة.
(2)
ثقة، حافظ. «تقريب التهذيب» (ص 477).
(3)
أبو المنذر البصري. قال الإمام أحمد: حسن الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وساق له هذا الحديث من طريق أبي كامل، عنه، به. [كما في «ميزان الاعتدال» (2/ 169)، ولم أجده في مطبوعة «التاريخ الكبير» و «الأوسط»].
قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه، ولايجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
ينظر في ترجمته: «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 135)، «الجرح والتعديل» (4/ 257)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 431)، «الكامل» لابن عدي (3/ 305)، «ميزان الاعتدال» (2/ 169)، «لسان الميزان» (4/ 100).
تنبيه (1): ربما يراد بقول الإمام أحمد هنا: الغريب والفرد، فإن بعض الأئمة يطلق حسن الحديث ويريد به الغريب، وقد يكون الراوي ضعيفاً. انظر:«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (1/ 316)، «المقنع» لابن الملقن (1/ 87)، «البحر الذي زخر» للسيوطي (3/ 1067)، «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» لطارق عوض الله (ص 135)، «الحديث الحسن» د. الدريس (2/ 979).
تنبيه (2): يُطلِق ابن عدي هذه العبارة: (أرجو أنه لا بأس به) ويريد بها أحياناً: أن الراوي لا يتعمَّد الكذب. قاله المعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة للشوكاني»
…
(ص 35)، وانظر:«السلسلة الضعيفة» للألباني (3/ 112).
تنبيه (3): قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 50): (ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كلُّ مَن قلتُ فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه).
- رضي الله عنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أثر مجل بيدها من أثر الطحين.
قال: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام قال: وعليها ثوب، فذهَبَتْ تُغَطِّي رأسَهَا، فخَرَجَتْ رِجْلَيها، فذهَبَتْ تُغطِّي رِجلَيْهَا، فخَرجَ رأسُهَا؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما هو أبوك، وغلامك» .
وذكره البخاري معلقاً عن عبدالله بن أبي القاضي، عن أبي كامل، به.
(1)
وهذا ضعيف، لضعف سلام، وقد ذكره البخاري من منكراته.
(1)
كما في «ميزان الاعتدال» (2/ 169)، ولم أجده في مطبوعة «التاريخ الكبير»
…
و «الأوسط» .
ــ وأخرجه: الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 135) رقم (198) من طريق محمد بن إسماعيل بن مهران. والسهمي في «تاريخ جرجان»
…
(ص 279) رقم (476) من طريق الفضل بن عبدالله بن سليمان. كلاهما عن أبي نعيم عبيد بن هشام الحلبي
(1)
، عن عبيدالله بن عمرو الرقي
(2)
، عن معمر، عن الزهري.
كلاهما: (ثابت، والزهري) عن أنس رضي الله عنه.
ــ في رواية السهمي: وهب لفاطمة غلامين، فرآها تضرب أحدهما، فقال لها
…
خالف أبا نعيم عبيدَ بنَ هشام: عبيدُالله بنُ حماد
(3)
، فرواه عن عُبيدِالله بن عمرو الرقي، عن معمر، عن أبان
(4)
، عن أنس رضي الله عنه.
(1)
صدوق تغيَّر في آخر عمره، فتلقَّن. «تقريب التهذيب» (ص 410).
(2)
أبو وهب الأسدي مولاهم. ثقة، فقيه، ربما وهم. «تقريب التهذيب» (ص 405).
(3)
عُبيدالله بن حماد. كذا في مطبوعة «العلل» ـ ط. دار ابن الجوزي ـ ولم أجد له ترجمة، وأظنه خطأً مطبعياً، ويُحتَمل أنه: عُبيد بن جناد وهو الحلبي، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات» . ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ 404)، «الثقات» لابن حبان (8/ 432)، «تاريخ الإسلام» (5/ 627).
(4)
أبان بن أبي عياش فيروز، البصري، أبو إسماعيل العبدي. متروك. «تقريب التهذيب»
…
(ص 125).
ذكر هذه الرواية الدارقطني في «العلل» (12/ 196) رقم (2612). وقال: وهو أشبَه.
ذكر الدراقطني الاختلاف على عبيدالله الرقي من وجهين، ورجح الوجه الثاني: معمر، عن أبان، عن أنس.
قال السهمي في «تاريخ جرجان» (ص 279) رقم (476) بعد الحديث: (قال لنا أبو أحمد ابنُ عدي: سألت عبدان عن أبي نعيم الحلبي؟ فقال: هو عندهم ثقة.
وقال ابن عدي: هذا حديث أبي نعيم ينفرد به، وعُبيدُالله بن عمرو الرقي: يُكنى أبا وهب، ثقة).
فأبو نعيم الحلبي انفرد بالحديث، وخُولِف.
أقوال العلماء في حديث أبي داود:
قال الضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (5/ 107): (رواه
…
أبو داود، ولا أعلم بإسناده بأساً).
قلتُ: ولذا أخرجه في «المختارة» (5/ 91) من طريق أبي داود ـ كما سبق ـ.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 510) بعد أن ذكر حديث أبي داود: (وهذا إسناد جيد، وسالم وثَّقَهُ يحيى بنُ معين، وليَّنه أبو زرعة، وقد
تابَعَه سلام بن أبي الصهباء، عن ثابت ـ لا جرم ـ، قال الحافظ ضياء الدين في «أحكامه»: لا أعلم بإسناده بأساً. وقال ابن القطان في كتابه «أحكام النظر» : لا يبالى بقول أبي زرعة ـ يعني: السالف ــ فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح).
وقال ابن حجر في «التلخيص» (5/ 2247): (فيه: سالم بنُ دينار أبو جُميع، مختَلَفٌ فيه).
وحديثُ أبي داود: صحَّحه أيضاً الألباني في «إرواء الغليل»
…
(6/ 206) رقم (1799) قال: (وإسناده صحيح رجاله ثقات ،
…
وأبو جميع، وثقه ابن معين وغيره ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ، فقول الحافظ فى «التقريب»: مقبول. مما لا وجه له عندى بعد توثيق من ذكرنا إياه، ورواية جماعة من الثقات عنه.
على أنه قد تابعه سلام بن أبى الصهباء، عن ثابت، كما قال البيهقى ، وهو وإن كان قد ضعف، فلا يضره ذلك فى المتابعات ـ إن شاء الله تعالى ـ). انتهى كلام الألباني.
وصحَّحَهُ ـ أيضاً ـ في «السلسلة الصحيحة» (6/ 869) رقم (2868).
وفي كلامه رحمه الله نَظَرٌ، فسلام بن أبي الصهباء الأقرب ضعفه، والراوي عنه عند ابن عدي يحتمل أنه النقاش، وهو متروك الحديث. وقد
ساق ابن عدي الحديث ضمن منكرات سلام هذا، وسبق وصف البخاري لِـ «سلام» بأنه منكر الحديث، وأورد الحديث في ترجمته، فمن هذا حاله، لا يُقوِّي حديث سالم بن دينار، أبي جميع، فالحديث ضعيف ـ والعلم عند الله تعالى ـ.
ــ وروي حديث أنس رضي الله عنه من وجه آخر مطولاً، من طريق أيوب بن نصر بن موسى البغدادي العصفري، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: حدثنا الهيثم بن جماز، عن عون بن أبي شداد ويزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
أخرجه: أبو الطيب أحمد بن علي الجعفري في «جزء ابن عمشليق»
…
(ص 60) رقم (27).
وهو حديث منكر لا يصح، فيه مخالفة لما في «الصحيحين» في قصة طلب الخادم، وإرشادهما إلى الذكر قبل النوم.
وفيه: الهيثم بن جماز الحنفي البكاء، متروك
(1)
، ويزيد بن أبان الرَّقاشي، ضعيف
(2)
، وعون بن بن أبي شداد، مقبول.
(3)
وفيهِ ...................
(1)
«لسان الميزان» (8/ 352).
(2)
«تقريب التهذيب» (ص 630).
(3)
«تقريب التهذيب» (ص 463).
مَن لم أجد له ترجمة.
(1)
وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه:
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر، ومعه غلامان، فقال علي: يا رسول الله، أخدمنا. فقال:«خذ أيهما شئت» . قال: خِرْ لي. قال: «خُذْ هذا ولا تضربه؛ فإني قد رأيتُه يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت» .
وأعطى أبا ذر غلاماً وقال: «استوص به معروفاً» . فأعتقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«ما فعل الغلام» ؟ قال: يا رسول الله، أمرتَني أن أستوصي به معروفاً؛ فأعتقتُه.
هذا لفظ أحمد، عن عفان.
أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 475) رقم (22154) عن عفان بن مسلم، وحسن بن موسى.
(1)
فائدة: جاء في «الكامل» لأبي العباس ابن المبرِّد (ت 285 هـ) ـ وهو من كتب الأدب ـ
…
(3/ 1127)، ونقله عنه: [ابن حجر في «الإصابة» (7/ 343)، والفيروز آبادي في
…
«المغانم المطابة في معالم طابة» (1/ 290)] أن أبا نَيْزَر من ولد النجاشي، رغب في الإسلام صغيراً، أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكان معه في بيوته، فلمَّا توفي النبي صلى الله عليه وسلم صار مع فاطمة وولدها
…
وذكر قصة عين أبي نَيْزَر.
وأخرجه أيضاً في (36/ 561) رقم (22227)، والمروزي في
…
«تعظيم قدرالصلاة» (2/ 922) رقم (971) عن عفان.
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (5/ 450) رقم (4980) عن حسن بن موسى.
ــ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (163)، والمروزي في «تعظيم قدرالصلاة» (2/ 922) رقم (972)، والطبراني في «المعجم الكبير»
…
(8/ 275) رقم (8057) عن حجاج بن منهال.
ــ وابن عدي في «الكامل» (2/ 455) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي.
أربعتهم: (عفان بن مسلم الصفار، والحسن بن موسى الأشيب، وحجاج بن منهال، وإبراهيم بن الحجاج السامي) عن حماد بن سلمة،
(1)
عن
(1)
كذا في مطبوعات «مسند الإمام أحمد» ، ومنها: ط. الرسالة ـ المحال إليها في التخريج ـ، وط. المكنز ـ (10/ 5206) رقم (22584)، ـ ط. عالم الكتب ـ (7/ 392، 411) رقم (22506، 22580)، وفي «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (9/ 19) رقم
…
(11274)، و «غاية المقصد» للهيثمي ـ ط. الكتب العلمية ـ (2/ 217) رقم
…
(2123)، ط. بيت السلام ـ (2/ 295) حديث رقم (2206).
لكن جاء في «إتحاف المهرة» لابن حجر (6/ 271) رقم (6511)، و «إطراف المسند المعتلي» (6/ 40) رقم (7682) هكذا: حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي غالب. بزيادة: علي بن زيد ـ والله أعلم بالصواب ـ.
ــ علي بن زيد هو ابن جدعان التميمي البصري، ضعيف. «تقريب التهذيب»
…
(ص 432).
أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله عنه.
ـ رواية المروزي في الموضعين ليس فيها الشاهد، وإنما هي مقتصرة على قوله:«إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة» .
ــ أبو غالب، صاحب أبي أمامة: قيل: اسمه حزَوَّر، وقيل: سعيد بن الحزوَّر، وقيل: نافع. بصري، نزل أصبهان، قال الذهبي: صالح الحديث، صحح له الترمذي. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، والأربعة.
(1)
قال البوصيري في «الإتحاف» (5/ 450) عقب إسناد ابن أبي شيبة:
…
(هذا إسناد حسن، أبو غالب مختلف فيه).
والحديث حسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3/ 414) رقم
…
(1428)، و (5/ 492) رقم (2379).
وعلى فرض أن الراوي عن أبي غالب: (عليُّ بن زيد) ـ كما في الحاشية السابقة ـ فالإسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان ـ والله أعلم ـ.
(1)
«الكاشف» (5/ 91)، «تقريب التهذيب» (ص 688).
ــ ذكر ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 124) أن في «تهذيب الآثار» لابن جرير الطبري من طريق أبي أمامة الباهلي، عن علي قال: أُهدي
…
لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقٌ أهداهم له بعض ملوك الأعاجم، فقلت لفاطمة: ائتِ أباك فاستخدميه.
ولم أجد الحديث فيما طُبع من «تهذيب الآثار» ، ولا في غيره من المصادر.
ثم وجدتُه في «الدعاء» للطبراني (2/ 834) رقم (222)، و «فضائل فاطمة» للحاكم (ص 86) رقم (107) من طريق سعيد بن أبي مريم
(1)
، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب
(2)
، عن عُبيدِالله بن زحْر
(3)
، عن علي بن يزيد
(4)
، عن القاسم
(5)
، عن أبي أمامة، عن علي رضي الله عنه قال: أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقٌ أهداهم له بعض ملوك العجم، فقلت لفاطمة: ائتِ أباك فاستخدميه خادماً، واشتكي إليه ماتلقين من الخدمة
…
الحديث وفيه أنه
(1)
الجمحي، ثقة، ثبت، فقيه. «تقريب تهذيب» (ص 269).
(2)
الغافقي، أبو العباس المصري، صدوق، ربما أخطأ. «تقريب تهذيب» (ص 619).
(3)
الضمري الأفريقي، صدوق يخطئ. «تقريب التهذيب» (ص 402).
(4)
الألهاني، ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 437).
(5)
هو ابن عبدالرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة، صدوق يُغرب كثيراً. «تقريب التهذيب» (ص 480).
أرشدها للتسبيح عند النوم، ولم يعطها.
(1)
وهذا ضعيف، لضعف الألهاني، وتَفرُّدِه.
ــ وقد يُستأنس بما ورَدَ مُعضَلاً عند ابن عساكر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهدى لفاطمة غلاماً أسوداً، يُسمَى: عبدالله بن مسعدة الفزاري، فربَّتْه، وأعتقَتْه.
وهذا نصُّ ابن عساكر: [حُديج، ووجدته في كتاب من كُتُب إسحاق بن إبراهيم الموصلي خديج ـ وهو خصي ـ وكان لمعاوية بن أبي سفيان.
حكى: عنه، وعن أبي الاعور السلمي، وربيعة الجرشي.
وروى عنه: عوانة بن الحكم، وعبد الملك بن عمير ــ وكان مع معاوية بالجابية ـ.
أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن كرتيلا، قال: أنبأناأبو بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن عبدالله السوسي، قال: أنبأنا أبو جعفر أحمد بن أبي طالب علي بن محمد الكاتب، قال: أنبأنا أبي، قال: أنبأنا محمد بن مروان ابن عم الشعبي، قال: حدثني محمد بن
(1)
طلبُ فاطمة من أبيها خادماً، ثبت في «الصحيحين» من حديث علي، وفي «مسلم» من حديث أبي هريرة، وستأتي في الباب الأول: الفصل الثالث: المبحث الخامس: خِدْمتُها لزوجها.
أحمد أبو بكر الخزاعي، قال: حدثني جدي ــ يعني سليمان بن أبي شيخ ـ، قال: نبأنا محمد بن الحكم، عن عوانة، قال: حدثني حديج ــ خصي لمعاوية رأيته زمن يزيد بن عبد الملك في ألفين من العطاء ــ قال: اشترى لمعاوية جاريةً بيضاء جميلة، فأدخلتها عليه مجردة وبيده قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها، ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع، اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، ثم قال: لا، ادْعُ لي ربيعةَ بنَ عمرو الجرشي ـ وكان فقيهاً ـ فلما دخل عليه قال: إنَّ هذه أُتيت بها مجرَّدةً، فرأيت فيها ذاك وذاك، وإني أردت أنْ أبعثَ بها إلى يزيد، قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإنها لا تصلح له. قال: نعمَ ما رأيتَ.
ثم قال: ادع لي عبدَالله بن مَسعدة الفزاري فدعوتُه ـ وكان آدم شديد الأدمة ــ فقال: دونك هذه بيِّض بها ولدَك.
وهو: عبدالله بن مسعدة بن حكمة بن بدر
(1)
.
قال عوانة: وكان في سبي فَزَارَة، فوهبة النبيُّ صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، فأعتقَتْهُ، كان غلاماً ربَّتْهُ
(1)
قال ابن حجر: (عبدالله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذافة بن بدر الفزاري.
ويقال: ابن مسعدة بن مسعود بن قيس. هكذا نسبه ابن عبد البر، وكذا قال ابن حبان في «الصحابة»: عبدالله بن مسعدة بن مسعود الفزاري صاحب الجيوش، لم يزد في ترجمته على ذلك. والأول نقله الطبري عن ابن إسحاق
…
).
قال الذهبي: (ويدعى صاحب الجيوش؛ لأنه كان أميراً على غزو الروم. قال الطبراني: له صحبة. =
وقال الحافظ ابن عساكر: له رؤية، ونزل دمشق، وبعثه يزيد مقدماً على جند دمشق في جملة جيش مسلم بن عقبة إلى الحرة، ثم بايع مروان بالجابية.
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن ابن مسعدة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سها في صلاة، وذكر الحديث.
وقيل: إن ابن مسعدة من سبي فزارة، وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، فأعتقته.
وقال عباد بن عبد الله بن الزبير: كان ابن مسعدة شديداً في قتال ابن الزبير، فجرحه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، فما عاد للحرب حتى انصرفوا).
انظر: «تاريخ الإسلام» (2/ 669)، «الإصابة» لابن حجر (4/ 196).
فاطمةُ وعليٌ عليهما السلام وأعتقتْهُ، فكان بعد ذلك مع معاوية رضي الله عنه أشدَّ الناس عَلَى عليٍّ رضي الله عنه].
(1)
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرجه: الحاكم في «فضائل فاطمة» (ص 116) رقم (150) من طريق داوود بن محبر بن قحذم، قال: حدثنا محمد بن سعيد، عن أبان، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلتُ على عليِّ وفاطمة رضي الله عنهما وهما يطحنان، فقلتُ: أيكما أعقب؟ فقال علي: إياها. فقامتْ، وقعدتُ أطحن مع علي، فقالتْ: يا أبا هريرة، أما ترى مابيدي من الطحن؟ فقلتُ: إئتِ أباكِ فسليه خادماً
…
فذكرالحديث وفيه إرشادُها إلى التسبيح
…
ثم قال:
(1)
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (12/ 238).
ثم أتاه بعد ذلك سبي، فأخذ غلاماً أسود، فانطلَق به إليها، فلما نظرتْ إلى أبيها ومعه الغلام، قامتْ فدخلَتْ البيتَ، وعليها شَمْلَةٌ، وكانت إذا رفعت الشملة تغطي رأسها بدت ساقاها، وإذا أرسلتها تغطي ساقيها انكشف رأسُها، فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال:«اثبُتي مكانك، إنما هوعبدكِ وغلامكِ» ، ثم قال:«ابنُ عمِّك، وهذا الغلام فسيكفيكم السقي والطحن، فأعينوه إذا عَجِزَ، ولا تضربوه، فقد رأيتُه يصلِّي، وإني نُهيتُ عن ضرب المصلين» .
ــ داوود بن المحبَّر، قال ابن حجر:(متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنَّفَه موضوعات).
(1)
ومحمد بن سعيد يحتمل أنه المصلوب، كذاب.
(2)
، وأبان بن أبي عياش، متروك.
(3)
(1)
«تقريب التهذيب» (ص 235).
(2)
«تقريب التهذيب» (ص 510).
(3)
«تقريب التهذيب» (ص 125).
هذا، وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهدى لابنته فاطمةَ جاريةً تُسمَّى:«فِضَّةالنوبية» :
أخرج حديثها: أبو موسى في «الذيل» وعنه: [ابن الأثير في «أُسْد الغابة» (6/ 236)]، والثعلبي في «تفسيره» (10/ 101) من طريق القاسم بن بهرام، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
…
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7] وذكر حديثاً طويلاً لوائح الوضع عليه ظاهرة.
حكم بوَضْعِهِ: ابنُ تيمية ـ وأطال في نقدِه ـ
(1)
، ....................
(1)
«منهاج السنة» (7/ 177). ومما قال في نقده المطوَّل للحديث (7/ 182): (إن عليَّاً وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها «فضة»، بل ولا لأحدٍ من أقاربِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها «فضة»، ولا ذكر ذلك أحد من أهل العلم، الذين ذكروا أحوالهم: دقها وجلها. ولكن فضة هذه بمنزلة ابن عقب الذي يقال: إنه كان معلم الحسن والحسين، وأنه أعطي تفاحة كان فيها علم الحوادث المستقبلة، ونحو ذلك من الأكاذيب التي تروج على الجهال. وقد أجمع أهل العلم على أنهما لم يكن لهما معلم، ولم يكن في الصحابة أحد يقال له: ابن عقب .... ثم ذكر الحديث في «الصحيحين» وأنه لم يعطها خادماً، ثم قال عنه: وهذا خبر صحيح باتفاق أهل العلم، وهو يقتضي أنه لم يعطها خادماً. فإن كان بعد ذلك حصل خادم، فهو ممكن، لكن لم يكن اسم خادمها فضة بلا ريب).
قلت: للرافضة صولات وجولات مع فَضَّة هذه، يرون أنها خادِمةٌ خَاصَّةٌ لفاطمة، وتلميذة تلقت العلم الشرعي عنها، ووضعوا لها عدداً كبيراً من الأحاديث! ! وأنها كانت مع فاطمة في جميع الأحداث، وأنها لم تتكلم إلا بالقرآن عشرين سنة! !
…
انظر: «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني
…
(ص 253)، و «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني (17/ 427).
والذهبي
(1)
، وابن حجر.
(2)
وقال ابن حجر في ترجمة «فضة النوبية»
(3)
: (وذكر ابن صخر في «فوائده» ، وابن بشكوال في كتاب «المستغيثين»
(4)
من طريقه، بسند له، من طريق الحسين بن العلاء
(5)
، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخدم فاطمة ابنتَه جارية اسمها «فضَّةٌ» ، وكانت تشاطرها الخدمة، فعلَّمها
(1)
«تجريد أسماء الصحابة» (2/ 297) رقم (3570).
(2)
«الإصابة» ـ ط. التركي ـ (14/ 122) رقم (11768)، وانظر:«البداية والنهاية»
…
(8/ 295).
(3)
ذُكر أن قبرها في قبلي الباب الصغير في «دمشق» . انظر: «الإشارات إلى معرفة الزيارات» لأبي الحسن الهروي (ت 611 هـ)(ص 22)، «معجم البلدان» (2/ 468).
(4)
«المستغيثين بالله تعالى عند المهمَّات والحاجات» لابن بشكوال (ت 578 هـ)
…
(ص 148) رقم (140).
(5)
في مطبوعة «المستغيثين بالله» : الحسن بن العلاء، ولم أجد له ترجمة بالاسمين كليهما.
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء تدعو به، فقالت لها فاطمةُ: أتعجنين أو تخبِزين؟ فقالت: بل أعجنُ يا سيِّدَتي، وأحتَطِبُ، فذهَبَتْ واحتَطَبَتْ وبِيدِهَا حُزْمَةٌ، وأرادتْ حملَها فعجَزَتْ، فدَعَتْ بالدُّعَاءِ الَّذِي علَّمها وهو:«يا واحد، ليس كمثله أحَدٌ، تُمِيْتُ كلَّ أحَدٍ، وتُفْنِي كلَّ أحَدٍ، وأنتَ عَلى عَرْشِكَ واحِدٌ، ولا تأخذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ» . فجاء أعرابيُّ كأنَّه مِن أزْدِ شَنُوْءَةَ فحَمَلَ الحُزْمَةَ إلى باب فاطمة).
(1)
كذا في «الإصابة» ، وعبارته في «المستغيثين بالله»: (
…
فإذا بأعرابي كأنه من أزد شنؤة، قال لها: يا جارية، أعيدي هذا الدعاء علي. فأعادت عليه، فقال لها: ممن سمعت هذا الدعاء؟ قالت: أخذته من فيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفتحبين أن يسبقك الحطب أم تسبقين الحطب؟ قالت: بل أحب أن يسبقني الحطب. فجاءت والحطب على باب فاطمة رضي الله عنها).
(1)
«الإصابة» ـ ط. التركي ـ (14/ 122)، وقد سقط من ط. دار الكتب العلمية ـ
…
(8/ 281) قبل علي بن أبي طالب: (عن أبيه، عن أبيه) ..
الراجح في الحديث محل الدراسة:
أنه ضعيف لا يصح، فيه علل، بيانها كما يلي:
1.
مداره على أبي جُميع سالم بن دينار الهجيمي ـ وهو مقبول ـ أي حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابع. وعلى فرض أنه أعلى درجة، وحُكم عليه بأنه صدوق، فإنه تفرد بالحديث عن أصحاب ثابت ـ كما سيأتي ـ.
2.
أما متابعة: (معمر، عن الزهري، عن أنس)، فقد رجح الدارقطني:(معمر، عن أبان، عن أنس)، وأبان متروك ـ كما سبق ـ.
ومتابعة سلام بن أبي الصهباء، منكرة لا تصح، فيها زيادة ألفاظ، تخالف ما في الصحيح ـ كما سيأتي ـ وسلام: ضعيف جداً.
3.
روى الحديث عن أبي جميع: اثنان، بمتنين مختلفين:
محمد بن الحسن الأسدي التل ـ وهو صدوق، فيه لين ـ، ومحمد بن عيسى الطباع ـ وهو ثقة ـ.
فالأول: ذكرَ الإحسان إلى العبد، وعدم ضربه؛ لأنه يصلي.
والثاني: ذكرَ أن فاطمة عليها ثوب قصير، لا يكفي لتغطية رأسها إلى قدميها، وعندها غلامها؛ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها.
وقد ذكره ابن عدي في إفرادات وغرائب (محمد بن الحسن الأسدي التل) كما في «الكامل» (6/ 174).
4.
تفرد سالم بن دينار بالحديث، فأين أصحاب ثابت البناني الثقات عن هذا الحديث؟ ! وفي الطبقة الأولى من أصحاب ثابت: الثقات: شعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، ومعمر، ذكرهم ابن رجب، وغيره، ثم قال: (والطبقة الثانية: الشيوخ: مثل الحكم بن عطية. وقد ذكر أحمدُ الحكمَ بنَ عطية، فقال:«هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت» ، وذكر للحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، أحاديث مناكير. وقال: سهيل بن أبي حزم يروي عن ثابت منكرات. وقال في عمارة بن زاذان: يروي عن ثابت أحاديث مناكير، ثم قال:«هؤلاء الشيوخ رووا عن ثابت، وكان ثابت جل حديثه عن أنس، فحملوا أحاديثه عن أنس» .
ونقل ابن رجب عن أحمد قوله: وكل شئ لثابت روي عنه، يقولون: ثابت، عن أنس.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: أهل المدينة إذا كان الحديث غلطاً، يقولون: ابن المنكدر، عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابت، عن أنس، يحيلون عليهما.
قال ابن رجب: ومرادُ أحمد بهذا: كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيئِ الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من
هذا الضرب، فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أُتِي مِنْ جهة مَن روى عنه من هؤلاء. ذكرَ هذا المعنى ابنُ عدي، وغيرُه.
ولمَّا اشتهرت «رواية ابن المنكدر، عن جابر» ؛ ورواية «ثابت، عن أنس» ؛ صار كلُّ ضعيف وسيئِ الحفظ، إذا روى حديثاً عن ابن المنكدر، يجعله عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإن رواه عن ثابت، جعله
…
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام أحمد،
…
واللهُ أعلم).
(1)
5.
أن المعروف في الحديث الصحيح، المخرَّج في الصحيحين
(2)
: أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تطلب من أبيها صلى الله عليه وسلم خادماً، ولم يعطها، وأرشدها إلى الذكر عند النوم ـ وسيأتي الحديث في الباب الثاني: الفصل الرابع: المبحث الثاني.
(1)
«شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 500 ـ 503)، وانظر في أصحاب ثابت أيضاً:«العلل» لابن المديني (ص 355) رقم (114).
وما سبق يُعرف بسلوك الجادة، انظر:«شرح علل الترمذي» (2/ 723)، و «قواعد العلل وقرائن الترجيح» د. عادل الزُّرَقي (ص 73 ـ 80).
(2)
«صحيح البخاري» رقم (3113)، و (5362)، و (6318)، و «صحيح مسلم» رقم
…
(2727) من حديث علي رضي الله عنه؛ وفي «صحيح مسلم» رقم (2713) و (2728) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعلى فرض تحسينه، يكون من المحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وعلياً غلاماً في المرة الأولى، ثم باعاه أو أعتقاه، وطلبا منه مرة ثانية، فأرشدهما إلى الذكر عند النوم ـ والله تعالى أعلم ـ.
الحكم على الحديث:
الحديث ـ محلِّ الدراسة ـ ضعيف.
* * *
16.
[5] قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُريب، وزُهير بن حرْب، واللفظ لزهير، قال أبو كُريب: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن مِسْعَر، عن أبي عَون الثَّقَفي، عن أبي صالح الحنَفِي، عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّ أُكَيدَر دُوْمَةَ أهدَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوبَ حَرِير، فأعطَاه عليَّاً، فقال:«شَقِّقْه خُمُرَاً بَينَ الفَوَاطِمْ» .
وقال أبو بكر، وأبو كريب:«بيْنَ النِّسْوَة» .
[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص 861)، كتاب اللباس والزينة، حديث رقم (2071)]
تخريج الحديث:
ــ أخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 861)، كتاب اللباس والزينة، حديث رقم (2071) من طريق وكيع، عن مسعر ـ كما سبق ـ.
ــ ورواه ـ أيضاً ـ رقم (2071) من طريق شعبة، عن أبي عون، قال: سمعت أبا صالح، يحدث عن علي، قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سَيْرَاء
(1)
، فبعث بها إلي فلبستُها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم
(1)
نوع من البرود يخالطه حَرِير، سُمِّي سَيراء: لتخطيط فِيهِ، وَالثَّوْب المسير: الَّذِي فِيهِ سير أَي: طرائق. =
انظر: «الفائق» للزمخشري (2/ 214)، «النهاية» لابن الأثير (2/ 433).
أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتُشَقِّقها خُمُرَاً بين النساء».
ــ وفي رواية لشعبة رقم (2071): «فأمرني فأَطَرْتُهَا
(1)
بين نسائي»، وفي رواية أخرى:«فأَطَرْتُهَا بين نسائي» ولم يذكر: فأمرني.
ــ وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 1141)، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث (5840)، و (ص 494)، كتاب الهبة، باب هدية ما يُكره لُبْسُه، حديث (2614)، و (ص 1062)، كتاب النفقات، باب كسوةِ المرأة بالمعروف، حديث (5366)، ومسلم في «صحيحه»
…
(ص 861)، كتاب اللباس والزينة، حديث (2071)، من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:«كساني النبيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سَيْرَاءَ، فخرجتُ فيها، فرأيتُ الغَضَبَ في وجهِهِ، فشَقَقْتُهَا بينَ نِسَائِي» .
(2)
هذا لفظ البخاري في الموضع
(1)
فأطرتها: أي شققتُها وقسمتُها بينهن. وقيل: هو مِن قولهم: طار له في القسمة كذا، أي: وقع في حصته.
انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 54).
(2)
قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 513): (قوله: «بين نسائي» يوهم زوجاته، وليس كذلك؛ فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة، فالمراد بنسائه: زوجته مع أقاربه، وقد جاء في رواية «بين الفواطم»).
الأول، ومسلم.
ومن الزوائد التوضيحية على الحديث:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 445) رقم (25137)، وعنه:[ابن ماجه في «سننه» رقم (3596)] من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، قال: حدثني هبيرة بن يريم، عن علي: أنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلة مسيرة بحرير إما سداها، أو لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله: ما أصنع بها ألبسها؟ قال: «لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي، ولكن اجعلْها خُمُراً بين الفواطم» .
ــ يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي. ضعيف، كبر؛ فتغيَّر، وصار يتلقَّن، وكان شيعياً.
(1)
ــ سعيد بن عِلاقة الهاشمي مولاهم، أبو فاختة الكوفي. ثقة.
(2)
ــ هُبَيرة بن يَريم الشِّبَامي، ويقال: الخارفي. لابأس به، وقد عِيب بالتشيع.
(3)
(1)
«تقريب التهذيب» (ص 632).
(2)
«تقريب التهذيب» (ص 274).
(3)
«تقريب التهذيب» (ص 600).
ــ وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (2/ 269) رقم (963) من طريق إسماعيل بن سُميع، عن مالك بن عُمير قال: كنت قاعداً عند علي رضي الله عنه قال: فجاء صعصعة بن صوحان فسلَّم، ثم قام فقال: يا أمير المؤمنين، انهنَا
…
عما نهاكَ عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «نهانا عن الدُّباء، والحنْتَمِ، والمزَفَّتْ، والنَّقِيرِ، ونهانا عن القسِيِّ، والميثَرَةِ الحمرَاء، وعن الحرير، والحلق الذهب» .
ثم قال: كساني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً من حرير، فخرجتُ فيها ليرى الناسُ علي كسوةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «فرآني
…
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما، فأرسلَ بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه».
ــ إسماعيل بن سُميع الحنفي. صدوق، تُكلِّم فيه؛ لبدعة الخوارج.
(1)
ــ مالك بن عُمير الحنفي الكوفي. قال ابن حجر: (مخضرم، وأورده يعقوب بن سفيان في الصحابة). قال أبو زرعة: (مالك بن عمير، عن علي رضي الله عنه مرسل).
(2)
(1)
«تقريب التهذيب» (ص 147).
(2)
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 221) رقم (834)، «تقريب التهذيب» (ص 547).
وأخرج: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ 142) رقم (170)، و (5/ 469) رقم (3164)، وابن أبي الدنيا في كتابه «الهدايا» ــ كما في
…
«فتح الباري» لابن حجر (10/ 297) ــ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 253) رقم (6719)، وعبدالغني بن سعيد في «الغوامض والمبهمات» (ص 179) رقم (62)، وابن عبدالبر في «التمهيد»
…
(14/ 250)، وعنه: [ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة»
…
(1/ 450) رقم (419)] من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن جعدة بن هبيرة، عن علي رضي الله عنه
…
الحديث، وقال في آخره: فشققتُ منها أربعة خُمر: خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم ـ وهي أم علي بن أبي طالب ـ؛ وخماراً لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم؛ وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب؛ وخماراً لفاطمة أخرى، قد نَسِيتُها.
والقائل: قد نسيتها، هو يزيد بن أبي زياد.
وعند الطحاوي: أن الهدية من أمير أذربيجان. وعند ابن عبدالبر: أمير أذرعات.
قال ابن حجر في «فتح الباري» (10/ 297) عن حديث الطحاوي: (وسنده ضعيف).
وأخرج الطحاوي أيضاً في «شرح المعاني» (4/ 254) رقم (6720) من طريق عبدالعزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي زياد، به. وفيه:
…
فقلت: يا رسول الله ، ألبسُها؟ قال:«لا ، أكره لك ما أكره لنفسي ، ولكن اقطعْها خمراً، لفلانة، وفلانة، وفلانة» ، وذكر فيهن فاطمة قال: فشققتها أربع خمر.
وعند الطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 357) رقم (887) من طريق يزيد بن أبي زياد، به، لكن قال علي: فشققتُ منها ثلاثة أخمرة: خماراً لفاطمة بنت أسد، وخماراً لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخماراً لفاطمة بنت حمزة.
هنا ذكر ثلاثة، وفي الطريق السابق ذكر أربعة أخمرة.
ــ جَعْدَة بن هُبيرة بن أبي وَهْب المخزومي. قال ابن حجر:
…
(صحابي صغير، له رؤية. وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب. وقال العجلي: تابعي ثقة).
(1)
وفي «المسند الكبير» لأبي يعلى ــ كما في «المطالب العالية» (10/ 343) رقم (2238)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (4/ 496) رقم (4011) ــ من حديث أم هانئ رضي الله عنها.
قال أبو يعلى: حدثنا زهير، قال: حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، قال: حدثتني أم هاني رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
«تقريب التهذيب» (ص 178).
أهدي له حلة حرير سيراء، فبعث بها إلى علي رضي الله عنه فراحَ وهي عليه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:«إني لا أرضى لكَ إلا ما أرضى لنفسي، إن لم أكسُكهَا لتلبسها، إني كسوتُكها لتجعلَها خُمراً بين الفواطم» .
قال ابن حجر: في إسناده ضعف، وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه نفسه.
جميع الطرق السابقة، فيها يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف ـ كما سبق ـ وقد اضطرب فيها.
(1)
غريب الحديث:
ــ (خُمُرَاً): جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها. ويُجمَع على: أَخْمِرَةٌ، وخُمْرٌ، وخُمُرٌ.
(2)
ــ (أُكَيدَر دُوْمَةَ): أكيدر بن عبدالملك بن عبد الجن، صاحب دومة الجندل، ذكره ابن مندة وأبو نعيم في «الصحابة» .
وتعقب ذلك ابنُ الأثير، فقال: إنما أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصالَحَهُ ولم يُسلِمْ. وهذا لا خلاف فيه بين أهل السِّير، ومَن قال: إنه أسلَمَ
(1)
ولمزيد من الروايات في هذا الحديث، ينظر:«المسند المصنف المعلل» د. بشار عواد، وجماعة (21/ 371 ـ 378).
(2)
«مشارق الأنوار» (1/ 240)، «لسان العرب» (4/ 257).
فقد أخطأَ خطأً ظاهراً، بل كان نصرانياً.
ولما صالَحَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عاد إلى حِصْنِهِ وبَقِيَ فيه.
ثم إنَّ خالدَ بنَ الوليد أسرَهُ في أيام أبي بكر فقتَلَهُ كافراً.
وقد ذكر البلاذريُّ أنّ أُكيدر دُومَة لما قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع خالد أسلمَ وعاد إلى دومة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدَّ ومنعَ ما قبله، فلما سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشَّام قتَلَهُ.
قال ابن الأثير: فعلى كُلِّ حال، لا ينبغي أن يُذكَر في الصحابة.
وقال ابن حجر في «الإصابة» : اختُلفَ فيه. والأكثر على أنه قتل كافراً.
(1)
ــ (دُومة): هي: دُومَةُ الجندَل: قال علماء البلدان: هي بضم أوله وفتحه.
قال القاضي عياض: (يقال بضم الدال وفتحها، وبالوجهين قيدناه على ابن سراج وغيره؛ وأنكر ابن دريد الفتح، وقال: كذا يقوله المحدِّثون وهو خطأ).
(1)
ينظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1/ 363)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر
…
(9/ 198)، «أسد الغابة» (1/ 135)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ 124)، «الإصابة» لابن حجر (1/ 259، 378).
وقال ابن الأثير: (تُضَم دالها وتفتح).
قال ابن دُريد في «الجمهرة» : (ودُومة الجَنْدَل، بضَمِّ الدَّال: مَوضِع هَكَذَا يَقُول بعض أهل اللُّغَة، وأصحابُ الحَدِيث يَقُولُونَ: دَومة الجندل، بِفَتْح الدَّال، وَذَلِكَ خطأ).
وأنكر الفتح أيضاً ابنُ سيده.
وتقع دومة من المدينة النبوية على ثلاث عشرة مرحلة، ومن الكوفة على عشر مراحل، ومن دمشق على عشر مراحل، وقيل: سبع.
وقال أبو عبيد السكوني: دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة، قرب جبلي طيّءٍ، كانت به بنو كنانة من كلب، قال: ودومة من القريات، من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال، والقريات: دومة، وسكاكة، وذو القارة، فأما دومة فعليها سور يتحصن به، وفي داخل السور حصن منيع يقال له: مارد، وهو حصن أكيدر الملك بن عبدالملك بن عبد الحيِّ.
ومن الموسوعة الحرة «ويكيبيديا» في الشبكة العالمية:
دومة الجندل إحدى المدن في شمال «المملكة العربية السعودية» ، في
…
«منطقة الجوف» ، وتقع جنوب غرب مدينة «سكاكا» ، عاصمة منطقة الجوف.
وتبعد عن سكاكا 50 كم. وتبعد عن مدينة الرياض 900 كم. وعن مكة 1220 كم.