الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلغ عدد السكان حسب التعداد السكاني في عام (1431 هـ):
646، 49 نسمة. وفيها عدد من المواقع الأثرية.
(1)
ــ
(الفواطم)
(2)
: قال الأزهري (ت 370 هـ): (قال القتيبي
(3)
:
(1)
ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُريد (2/ 684)، «المحكم» لابن سيدة (9/ 447)،
…
«مشارق الأنوار» (1/ 265)، «المسالك والممالك» لابن خرداذبة (ص 129)،
…
«النهاية» (2/ 141)، «معجم البلدان» (2/ 487)، «مراصد الاطلاع» لعبدالمؤمن القطيعي (2/ 542)، «المغانم المطابة» (3/ 994)، «بلاد الجوف أو دومة الجندل
…
ـ بحوث جغرافية تاريخية اجتماعية أدبية ـ» تأليف: سعد بن عبدالله بن جنيدل،
…
«دومة الجندل منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية ـ دراسة تاريخية حضارية» لنايف بن علي الشراري، ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض 1425 هـ، «الموسوعة الحرة ـ ويكيبيديا ـ» في الشبكة العالمية.
(2)
فائدة: سبق في هذا الفصل: المبحث الثاني: تسميتُها، في الدراسة الموضوعية: ذكر الفواطم اللاتي ولدنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
(3)
لم أجده في مطبوعة «غريب الحديث» لابن قتيبة، ولا في «المعارف» له أيضاً. وقد نقله عنه عددٌ من الأئمة، ووجدتُّه مسنداً عنه عند ابن بشكوال في «الغوامض والمبهمات»
…
(1/ 451) رقم (420): (وقرأت على أبي عبدالله جعفر بن محمد بن مكي بن أبي طالب، قال: أنبأنا أبو مروان عبدالملك بن سراج غير مرة، قال: حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا
…
أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: «اجعله خُمُراً، أو اقسمه بين الفواطم» أما إحداهن: ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي بن أبي طالب. والثانية: فاطمة بنت أسد بن هاشم، زوج أبي طالب، وأم علي وجعفر وعقيل وطالب بني أبي طالب، وكانت أسلمت، ويُقال: إنها أول هاشمية ولَدَت لهاشمي. ولا أعرف الثالثة. وكانت جدة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: فاطمة المخزومية، ولا أراه أرادها، ولا لحقت هذا الوقت.
وكذلك أم خديجة هي: فاطمة بنت الأصم، ولا أراها أدركت زمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما قال).
إحداهن: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثانية: فاطمة بنت أسد ابن هاشم، أم علي بن أبي طالب، وكانت أسلمت، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي.
قال: ولا أعرف الثالثة.
قلت: والثالثة: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وكانت هاجرت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الفواطم: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، رضي الله عنه ولعلها الثالثة، لأنها من أهل البيت عليهم السلام).
وكذا استظهر الأزدي أن الثالثة: فاطمة بنت حمزة.
نقل القاضي عياض قول ابن قتيبة والأزهري، ثم قال:(والرابعة: فاطمة بنت عتبة، زوج عقيل ابن أبي طالب، وهي التي سار معاوية وابن عباس حكمين بينهما أيام عثمان).
ذكر النووي قول عياض؛ لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة، وقربها إليه بالمناسبة، وهي من المبايعات، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حُنيناً، ولها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورعها، والله أعلم.
قلتُ: واستظهر ابن حجر في «الإصابة» أن الرابعة: امرأة عقيل بن أبي طالب وهي: فاطمة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس.
وسئل الدارقطني: مَن عَنَى بالفواطم؟
فقال: (فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت أسد والدة علي رضي الله عنه).
قال ابن الأثير في «جامع الأصول» : (الفواطم: جمع فاطمة، وهنَّ: فاطمةُ الزهراءُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ وفاطمةُ بنتُ أَسَدٍ أُمُّ علي بن أبي طالب؛ وفاطمةُ أُمُّ أسماءَ بنتِ حمزةَ، وقيل: الثالثة: فاطمةُ بنتُ عُتْبَةَ بنِ ربيعةَ، وكانت قد هاجَرَتْ).
وقال في «النهاية» : (أراد بهن فاطمةَ بنت رسول الله، زوجته، وفاطمةَ بنت أسد أمه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمةَ بنت حمزة عمه).
وذكر النووي: أن الهروي، والأزهري، والجمهور، على أنهن ثلاث فواطم. وذكرهن.
قال ابن حجر في «فتح الباري» : (وهي فاطمة بنت أسد أمُّه، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجتُه، وفاطمة بنت حمزة بنتُ عمه، رواه بن أبي الدنيا في كتاب الهدية.
وحكى القرطبي فيهن أيضاً: فاطمة بنت الوليد بن ربيعة. وفيه نظر.
وقال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، زوج عقيل بن أبي طالب).
وقال أيضاً في موضع آخر: (فقال عياض: لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة.
وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخاصمت مع عقيل بعثَ عثمان معاوية وابن عباس حكَمين بينهما، ذكره مالك في «المدونة» ، وغيره).
(1)
(1)
ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (13/ 254)، «الغوامض والمبهمات» لعبدالغني بن سعيد الأزدي (ص 175 ـ 177)، «العلل» للدارقطني» (15/ 369)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (2/ 156)، «الغوامض والمبهمات» (1/ 449 ـ 452)،
…
«جامع الأصول» (10/ 686)، «النهاية» (3/ 458)، «شرح النووي على مسلم»
…
(14/ 50)، «تنبيهات المُعلِم بمبهمات صحيح مسلم» لسبط ابن العجمي (ص 360) رقم (868)، «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» لابن العراقي (1/ 735 ـ 739)،
…
«فتح الباري» لابن حجر (1/ 285)، و (10/ 297)، «الإصابة» (8/ 271 ـ 272)،
…
«تاج العروس» للزبيدي (33/ 211)، «إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك» للزبيدي ـ تحقيق: عمرو بسيوني ــ (ص 90 ـ 99) ذكرها تكميلاً لحديثه عن العواتك.
فائدة:
ذكر اللغوي أحمد بن فارس (ت 395 هـ) الفواطم اللاتي يلينه في القرابة:
1.
فاطمة بنت سعد، أم قصي.
2.
فاطمة بنت عمر بن جرول بن مالك، أم أسد بن هاشم.
3.
فاطمة بنت أسد بن هاشم، أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
4.
وأمها: فاطمة بنت هَرْم بن رواحة.
5.
وفاطمة بنت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(1)
(1)
«أوجز السير لخير البشر صلى الله عليه وسلم» لابن فارس (ص 39).
الدراسة الموضوعية:
الأحاديث السابقة في هذا المبحث ضعيفة، عدا الأخير رقم
…
(16) في قسمة ثوب الحرير على الفواطم، والحديث رقم (15) في إعطائه صلى الله عليه وسلم فاطمة غلاماً يُحَسِّنُه بعضُ العلماء ـ وهو محتمل كما سبق ـ.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه عز وجل، وأحسن العالمين خُلقاً، ومن كريم الأخلاق، وجميل السجايا أن يحسن الإنسان إلى من يعول، وأن لا يضيع من يقوت.
وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الأولاد أحاديث، وورد عنه الإحسان إلى البنات ورعايتهن، ومن أعظم الإحسان: القيام بالنفقة عليهن.
وأفضل مَن يعمل بها هو النبيًّ صلى الله عليه وسلم؛ لتقواه، وحسن تربيته، وجميل أخلاقه.
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الإنفاق والإحسان على الأولاد من عدة أوجه:
- البدء في النفقة بالأقرب فالأقرب
1.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» .
تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني».
فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:«لا، هذا من كيس أبي هريرة» .
(1)
2.
عن جابر رضي الله عنه، قال: أعتق رجلٌ من بني عذرة عبداً له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال:«ألك مال غيره» ؟ فقال: لا. فقال: «مَن يشتريه مني» ؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمان مئة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم:
…
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
(2)
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» ، (ص 1059) كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، حديث رقم (5355).
(2)
أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (997).
3.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول» .
(1)
- تأثيم من يضيع من يقوت
1.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» .
(2)
وورد بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يُضيِّع مَن يقوتُ» .
(3)
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» (5356).
(2)
أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (996).
(3)
أخرجه: أبو داود في «سننه» (1692)، والنسائي في «السنن الكبرى» (8/ 268) رقم (9131)، وأحمد في «مسنده» (11/ 36) رقم (6495)، والطيالسي في «مسنده»
…
(4/ 38) رقم (2395)، والحميدي في «مسنده» (1/ 508) رقم (610)، والبزار في «مسنده» (6/ 392) رقم (2415)، وابن حبان في «صحيحه» (10/ 51) رقم
…
(4240)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 575) رقم (1515)، و (4/ 545) رقم
…
(8526)، وغيرهم، من طُرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر الخيواني، عن ابن عمرو، به.
وهو حديث حسن. فقد صرح السبيعي في بعض طرقه بالتحديث.
وانظر «إرواء الغليل» للألباني (3/ 406) رقم (893).
ـ لفظ الحميدي، والنسائي، والحاكم في الموضع الثاني:«يعول» بدل «يقوت» .
-
…
عنايته صلى الله عليه وسلم بقوت أولاده وأهله لمدة سنة
1.
عن عمر رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم» .
(1)
2.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
«تصدقوا» . قال رجل: عندي دينار. قال: «تَصَدَّقْ به على نفسك» . قال: عندي دينار آخر. قال: «تَصَدَّقْ به على زوجك» . قال: عندي دينار آخر. قال: «تَصَدَّقْ به على ولدك» . قال: عندي دينار آخر. قال: «تَصَدَّقْ به على خادمك» . قال: عندي دينار آخر. قال: «أنتَ أبصر» .
(2)
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» ، كتاب النفقات (ص 1059) باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟ حديث (5357) ـ واللفظ له ـ. ومسلم في
…
«صحيحه» رقم (1757) وفيه زيادة.
(2)
أخرجه: أبو داود في «سننه» رقم (1691)، والنسائي في «المجتبى» رقم (2535)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 51) رقم (2327)، وأحمد في «مسنده» (12/ 381) رقم
…
(7419)، والحميدي في «مسنده» رقم (1176)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم
…
(197)، وابن حبان في «صحيحه» (8/ 126) رقم (3337)، و (10/ 46) رقم
…
(4233)، وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (1/ 141) رقم (8)، وغيرهم، من طُرق عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. وإسناد حسن.
- إغناء الورثة بالمال
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال:«لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «الثُّلثُ والثُّلثُ كثير، أنْ تدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالَةً يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها فِيْ فِيِّ امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون» .
(1)
- الحث على النفقة، واحتساب الأجر
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
…
«إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة» .
(2)
ويضاف على ما سبق: أن النبي صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ، يحِبُّ أولادَه، ويسعى في مصلحتهم، والعناية بهم، ومن أعظم وجوه العناية: الإنفاق عليهم
فكان صلى الله عليه وسلم خيرَ أبٍ، وخيرَ زوج، في رعايته وعنايته بآل بيته.
(1)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» ، (ص 1059) كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (5354)، ومسلم في «صحيحه» رقم (1628).
(2)
أخرجه: البخاري في «صحيحه» ، (ص 1059) كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (5351)، ومسلم في «صحيحه» رقم (1002).
وإن كانت النفقة الواجبة على البنت بعد زواجها، تنتقل إلى زوجها؛ إلا أن الإحسان بالهدايا لايقف، فكان يحسن صلى الله عليه وسلم على بناته، كما جاء في الحديث رقم (16)، وغيره. ومن ذلك:
ما روي عن ابن عباس، قال: خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجد، فسمع بذلك عمر رضي الله عنهم، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع، قال: وأنا ـ والله ـ ما أخرجني غيره، فبينما هما كذلك، إذ خرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«ما أخرجكما هذه الساعة» ؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجد في بطوننا من حاق الجوع، قال:«وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره، فقوما» .
فانطلقوا حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاري، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً أو لبناً، فأبطأ عنه يومئذ، فلم يأت لحينه، فأطعمه لأهله، وانطلق إلى نخله يعمل فيه، فلما انتهوا إلى الباب، خرجت امرأته، فقالت: مرحبا بنبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فقال لها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:«فأين أبو أيوب» ؟ فسمعَه وهو يَعملُ في نَخلٍ له، فجاء يشتد، فقال: مرحباً بنبيِّ الله صلى الله عليه وسلم وبمَن معه، يا نبيَّ الله، ليس بالحين الذي كنتَ تجيء فيه، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«صدقتَ» .
قال: فانطلق، فقطع عذقاً من النخل فيه من كل التمر والرطب
والبسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أردت إلى هذا، ألا جنيتَ لنا
…
من تمره»؟
فقال: يا نبيَّ الله، أحببتُ أن تأكلَ من تمرِهِ ورُطَبِه وبُسْرِه، ولأذبحنَّ لك مع هذا. قال:«إن ذبحت، فلا تذبحن ذات دَرٍّ» . فأخذ عناقاً أو جَدْياً، فذبحه، وقال لامرأته: اخبزي واعجني لنا
وأنت أعلم بالخبز، فأخذ الجَدْيَ، فطبخه وشوَى نصفه.
فلما أدرك الطعام، وضعَ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذ من الجَدْيَ، فجعله في رغيف، فقال:«يا أبا أيوب أبلغ بهذا فاطمة، فإنها لم تُصب مثل هذا منذ أيام» .
فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فلما أكلُوا وشَبِعُوا
…
الحديث.
(1)
(1)
أخرجه: ابن حبان في «صحيحه» (12/ 16) رقم (5216)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 365) رقم (2247)، وفي «الصغير» (1/ 124) رقم (185)، ومن طريقه:[الضياء المقدسي في «المختارة» (12/ 121) رقم (149)] من طريق علي بن خشرم، قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، عن عبدالله بن كيسان، قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» ـ كما «الدر المنثور» (15/ 628).
قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي بخبر غريب، قال: أخبرنا علي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بن خشرم
…
وقال الطبراني في «الأوسط» : (لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن كيسان إلا الفضل بن موسى).
ـ الفضل بن موسى السيناني. قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص 477): ثقة ثبت، ربما أغرب.
ـ عبدالله بن كيسان المروزي. ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وضعفه: أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وقال العقيلي: في حديثه وهم كثير. وذكر ابن عدي أن لعبدالله بن كيسان أحاديثَ يرويها عن عكرمة، عن ابن عباس، غير محفوظة. قال في «التقريب»: صدوق، يخطئ كثيراً.
وانظر: «الثقات» لابن حبان (7/ 33)، «الكامل» (4/ 233)، «تهذيب الكمال»
…
(15/ 480)، «ميزان الاعتدال» (2/ 425)، «تقريب التهذيب» (ص 353).
وقد خالفَ عبدَالله بنَ كيسان: عبدُالله بنُ عيسى.
فأخرج: أبو يعلى في «مسنده» (1/ 214) رقم (250)، والبزار في «البحر الزخار»
…
(1/ 315) رقم (205) من طريق عبدالله بن عيسى، عن يونس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحديث، وفيه: أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري بدلاً من أبي أيوب الأنصاري. ولم يذكر فاطمة رضي الله عنها.
ـ عبدالله بن عيسى بن خلف، أبو خلف الخزاز. ضعيف. «تقريب» (ص 351).
والحديث من وجهه الأول الذي فيه ذُكر فيه فاطمة رضي الله عنها: ضعيف؛ وهو من أوهام عبدالله بن كيسان، والمحفوظ في القصة ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» (ص 843) رقم (2038) من حديث يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مع أبي =
- الإحسان إلى البنات
1.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن عالَ جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه.
(1)
2.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابتُلي مِن هذه البنات بشَيءٍ؛ كُنَّ له ستراً من النار» .
(2)
= التَّيِّهَان الأنصاري رضي الله عنه كما جاء مصرحاً به عند الترمذي رقم (2369)، والنسائي في «السنن الكبرى» (6/ 212) رقم (6583)، وغيرهم.
وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» ــ كما «الفتوحات الربانية» لابن علَّان (5/ 231 ـ 232) ولم أجده في مطبوعة النتائج ــ قال: (هذا حديث حسَنٌ، فيه غرابة من وجهين: أحدهما: ذكر أبي أيوب، والثاني: ما في آخره من التسمية والحمد وقصة فاطمة، والمشهور في هذا قصة أبي الهيثم بن التيهان).
وقد ضعَّفَ حديثَ ابنِ عباس رضي الله عنهما الألبانيُّ في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (7/ 444) قال: وغالب القصة صحَّت من حديث أبي هريرة مع أبي التيهان مكان أبي أيوب.
وانظر: «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (7/ 4556 ـ 4562) رقم (3252).
(1)
أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (2631).
(2)
أخرجه البخاري (1418)، (5995)، ومسلم (2629).
وقد أجمع العلماء في مسألة نفقة الأولاد
قال ابن المنذر: (وأجمعَ كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المرءِ نفقةَ أولادِه الأطفال الذين لا مال لهم.
واختلفوا في وجوب نفقة البالغ الذي لا مال له منهم ولا كسب يستغني به
…
).
(1)
قال ابن هبيرة: (واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير، والأب).
(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين).
(3)
* * *
(1)
«الإشراف» ـ تحقيق: صغير أحمد ـ (5/ 167)
(2)
«الإفصاح» ـ ط. الحلبية ـ (ص 369). وذكر في (ص 371) نفقة الجارية إذا تزوجت.
(3)
«مجموع الفتاوي» (8/ 535).
وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (2/ 55 ـ 56)، و «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» ـ أبواب النكاح ـ د. ظافر العمري (ص 784 ـ 788).