الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متزوجة حملت من خدنها
!
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 22/10/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد رأيكم في موضوع خطير يا شيخ حدث لصديق لي، وأريد منك جزاك الله خيراً الإفادة، حيث إنه نادم أشد الندم، صديقي متزوج وتعرَّف على فتاة متزوَّجة، ولكن هناك مشاكل بينها وبين زوجها، المهم طلقها زوجها طلقة واحدة، فتعرَّف عليها هذا الشاب وهي عند أهلها، وهي ليست مرتاحة مع زوجها، لأنه يضربها ولا يريد تطليقها، وأهلها أيضا يرفضون تطليقها من زوجها، لدرجة أنها من كثرة الضرب تذهب إلى المستشفى.
المهم أنها حملت منه وهي عند أهلها، وذهبت إلى زوجها لكي تخفي الفضيحة ورجعت له، فسارت الأمور وولدت الطفل، وطبعاً تسجَّل باسم زوجها. صديقي صار في حالة نفسية سيئة؛ وتألم بسبب الموضوع، والله العظيم حالته يرثى لها. أريد منكم الإفادة فقد تاب إلى الله، ويريد أن يعرف ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى:"والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً"[الفرقان:68-70]، وقال تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً"[الإسراء:32] .
وحد الزاني الثيب الرجم بالحجارة حتى يموت، لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه: أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. رواه البخاري (6429) كما يجب عليه التوبة، والعزم على عدم العود.
أما ما يتعلَّق بالحمل فإنه لصاحب الفراش، وهو الزوج ما لم ينفه، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو لك يا عبد بن زمعة" ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري رقم (1948) ومسلم (1457) ، أما إن نفاه الزوج وأنكرت الزوجة فيسقط عنها الحد باللعان، فإن لاعنها لم يُنسب إليه الولد، قال تعالى:"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين*والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين*ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"[النور: 6-9] ، هذا إن كان الحمل أثناء استمرار الزوجية أي قبل خروجها من العدة، أما إن كانت حملت بعد خروجها من العدة فلا يجوز نسبة الولد للزوج ولا للزاني بل ينسب لأمه، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع. انظر (التمهيد 8/19) ، أما ما ذكره الأخ السائل من أن زوج المرأة كان يضربها، ولا يحسن عشرتها فهذا ليس مبرراً للوقوع في الزنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.