الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حملت وزوجها متوفى، فهل يقام عليها الحد
؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 27/10/1424هـ
السؤال
امرأة أرملة توفى زوجها منذ سنين، وحدث لها الحمل بالجنين، ولم تعترف وتقر بأنها زنت، ولم يكن هناك أربعة شهود من الرجال يشهدون عليها، ولم يكن هناك الرجل، فهل يقام على هذه المرأة الحد بأن ترجم؛ لأنها زنت وهي ثيب؟ الاحتمال لحدوث الحمل لديها هو الآتي: من المحتمل ومن الممكن أن تكون هذه المرأة الأرملة حدث الحمل لديها من نطفة منوية كانت موجودة أو عالقة في ماء راكد (ماء دائم) مثل حوض الحمام أو بركة للماء دخلتها هذه المرأة الأرملة، وحدث الحمل لديها بهذه النطفة المنوية الموجودة في هذا الماء الراكد، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" رواه مسلم، والحكمة في ذلك حتى لا تبقى هناك نطف منوية داخل هذا الماء الدائم، وإذا استعملت المرأة هذا الماء الدائم قد يحدث لها الحمل بالنطف المنوية المتروكة داخل هذا الماء الراكد الدائم كما في حالة هذه المرأة الأرملة.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فلا ريب أن الزنا من كبائر الذنوب، قال - تعالى -:"وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً"[الإسراء:32]، كما أن قذف المحصنات من كبائر الذنوب قال - تعالى -:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"[النور:4]، والزنا لا يثبت عند جمهور العلماء إلا بأحد أمرين:
الأول: إقرار الزاني أو الزانية بالزنا، وأن يكون المقر مختاراً صحيح العقل بالغاً، وأن يقيم على إقراره إلى أن يقام عليه الحد.
الثاني: أن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عدول أحرار، وأن لا يرجع أحد منهم عن شهادته حتى إقامة الحد.
وقد ذكر جمع من الفقهاء أن المرأة التي لا زوج لها لو حملت وادعت شبهة قبل منها لأن الحدود تدرأ بالشبهات، انظر: الإنصاف (10/119) ، حاشية الروض (7/328) ، كما لابد أن يراعى هنا مدة أكثر الحمل لكون الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من يرى أن أكثر مدة الحمل سنتان، ومنهم من يرى أنه أكثر من ذلك، انظر المبدع (6/36) الإنصاف (7/228) ، الروض (3/207) ، إعانة الطالبين (4/41) ، الإقناع للشربيني (2/461) ، روضة الطالبين (8/377) ، الهداية شرح البداية (2/36) ، البحر الرائق (4/170) ، القوانين الفقهية (177) بداية المجتهد (2/70) ، وأشير إلى أن إقامة الحدود منوطة بولي الأمر أو من ينيبه، وليس لغيره أن يقيم الحدود؛ لأن إقامة الحدود لا تتم إلا بعد التحقق من ثبوت الجرم وانتفاء موانعه، وهذا لا يدركه كثير من الناس، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: "لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح وجعل يدعو.. "الحديث رواه مسلم رقم: (1495) ، إلا العبد والأمة فلسيدهما إقامة الحد عليهما عدا القتل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" رواه البخاري رقم (2119) ، ومسلم (1703) ، والله - تعالى - أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.