الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لبس الحرير من الثياب
المجيب د. أحمد بن محمد الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
التصنيف الفهرسة/ العادات/الألبسة
التاريخ 27/10/1424هـ
السؤال
ما حقيقة الحرير الذي يعلن عن وجوده في ثياب الناس اليوم؟ وهل يدخل فيه النهي؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
لبس الحرير محرم على الذكور؛ لما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه البخاري (5426) ومسلم (2067) ، ويباح للرجل من الحرير قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع إذا كان تابعاً لغيره؛ لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" انظر صحيح البخاري (5828) وصحيح مسلم (2069) .
والحكم بالتحريم يخص الحرير ولا يتعداه إلى غيره من الأقمشة التي ليست حريراً وإن كانت ناعمة الملمس.