المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل الإسلام يعلم العنف - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إنشاء قاعة خاصة لاحتفالات لغير المسلمين

- ‌موالاة الكفار ومعاملتهم

- ‌غصب أموال الكفار وقتلهم

- ‌تعذيب أسرى الحرب

- ‌التبرع لعلاج الكفار

- ‌خدمة السجناء للجيش الكافر

- ‌الرد على من يسب الإسلام بمثل سبِّه

- ‌الإحسان إلى الكفار

- ‌شبهة حول التسري

- ‌المقاطعة

- ‌دار الحرب

- ‌مقاطعة محلات (ماركس- سبنسر)

- ‌هل الإسلام يعلِّم العنف

- ‌هل يطرد اليهود من منتداه

- ‌السرقة من اليهود

- ‌القبض على المجاهدين وتعذيبهم

- ‌حراسة المسلم للكافر

- ‌اختطاف الأجانب وقتلهم

- ‌السرقة من دار الكفر

- ‌هل هذا من موالاة الكفار

- ‌هل يناقض معاداة الكفار اللعبُ معهم

- ‌هل كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس

- ‌هل أذهب إلى الفلوجة

- ‌قبول هدايا الكفار

- ‌الشروط العمرية في معاملة الذميين

- ‌هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة

- ‌تقسيم خُمس الغنائم

- ‌فقه الأقليات

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌ضوابط العمل في المهجر

- ‌أخذ الجنسية الأمريكية

- ‌السفر للتعلم في بلاد الكفار

- ‌حكم الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد غير مسلم

- ‌الإقامة في بلاد الكفر لتحصيل الجنسية

- ‌التجنس بجنسية الدولة الكافرة

- ‌السياحة في بلاد الكفر

- ‌الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد مسلم

- ‌الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

- ‌الطيور ولا آكلها

- ‌توجيه الذبيحة للقبلة

- ‌الأواني المطلية بماء الذهب

- ‌منتجات مستخلصة من الخنزير

- ‌أكل ما طبخ فيه من لحم نجس

- ‌الأكل من طعام القاديانيين

- ‌الذبح عن طريق إطلاق النار

- ‌الأكل في المطاعم الصينية

- ‌الأكل في مطاعم تقدم الخمور

- ‌التسمية عند الصيد

- ‌الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية

- ‌الأطعمة التي تحتوي على منتجات الخنزير

- ‌أحكام الذبائح

- ‌كلب الحراسة

- ‌الكحول والجيلاتين الحيواني في الأطعمة

- ‌طعام غير الكتابيين ومعاملتهم

- ‌أطعمة وأشربة فيها كحول

- ‌لماذا حُرم لحم الخنزير

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌حكم تعاطي القات

- ‌حكم الأكل من الأطعمة المتكدسة في الجمارك

- ‌أكل الحلزون

- ‌حكم الإنفحة الموجودة في الأجبان

- ‌طعام الكفار

- ‌أكل الضبع والجربوع والهدهد

- ‌أكل السلحفاة المائية

- ‌الأطعمة الموزعة في المناسبات البدعية

- ‌أسماك تتغذى على النجاسة

- ‌شراب الشعير بلا كحول

- ‌شروط الذكاة وآدابها

- ‌ذكاة البرمائيات

- ‌أكل لحم الخيل

- ‌الأطعمة التي تحتوي على جوزة الطيب

- ‌شبهة: "وحشية طريقة الذبح الإسلامي

- ‌أطعمة تسبب الإدمان، فهل تحرم

- ‌الخل المصنع

- ‌التخمير بمواد أصلها شعر الإنسان

- ‌التحري عن شخصية القائم بالذبح

- ‌الجهل بحال المذكي

- ‌صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

- ‌الحشيش والخمر

- ‌هل أكل لحم البقر مكروه

- ‌مداواة الحيوان بسقيه الخمر

- ‌شرب الماء قائماً

- ‌تعليف الدواجن بمخلفات

- ‌تخلل الخمر

- ‌أكل فضلة الطعام

- ‌(مشروب السوبيا)

- ‌الأطعمة المحرمة

- ‌بعض مالهم من الحرام، فهل يأكل عندهم

- ‌السنة عند شرب زمزم

- ‌وضع بقايا الطعام في القمامة

- ‌شرب حليب الجلالة

- ‌الخل المصنع

- ‌النفخ في الشراب

- ‌إطعام الحيوان الطعام المحرم

- ‌التداوي بأكل الثعابين

- ‌توزيع ماء الشرب في المقابر

- ‌الأدوية المشتملة على الجلاتين

- ‌الدعاء الجماعي بعد الأكل

- ‌أكل الشاة الملدوغة

- ‌الأحذية المصنوعة من جلود السباع

- ‌ذبائح الدول الوثنية

- ‌الأكل في مطعم يبيع الخمر

- ‌الأكل في مطاعم يُشرب فيها الخمر

- ‌الأيمان والنذور

- ‌وعدٌ وليس بنذر

- ‌تكفير الأيمان

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌مقدار الإطعام في كفارة اليمين

- ‌حلف أيماناً كثيرة على أمر واحد

- ‌نذر مازحاً فهل يلزمه شيء

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌إخراج قيمة الإطعام في الكفارة نقداً

- ‌القسم بآيات الله

- ‌الحلف بـ (لعمري)

- ‌كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

- ‌اليمين حال الغضب

- ‌اللعان والمباهلة

- ‌نذر أن يترك التدخين ولم يوفِ بنذره فما الحكم

- ‌تغيير النذر

- ‌كيف يكون الوفاء بالنذر

- ‌قَسَم الاخلاص للوطن

- ‌هل هذا يمين أم نذر

- ‌كفارة اليمين

- ‌نذرت صيام الست ثم عجزت

- ‌هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين

- ‌كفارة اليمين الغموس

- ‌ما يلزم في نذر اللجاج والغضب

- ‌كفارة اليمين من مال الزوج

- ‌الإكثار من الحلف

- ‌يمين الغضبان

- ‌نذر إحياء العرس بفرقة شعبية

- ‌القسم على الله

- ‌كفارة النذر

- ‌وقت الاستثناء في اليمين

- ‌نذرت تركيب لولب لمنع الحمل

- ‌النذر إن فاز فريقه

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

- ‌نذر الصوم إن عصى

- ‌اليمين بالكفر على ترك الخمر

- ‌الحلف بالقرآن الكريم

- ‌الحلف بالعهد

- ‌الفرق بين اليمين والنذر

- ‌نذرت التبرع لجهة فوجدت أحوج منها

- ‌اليمين على عدم تأخير الصلاة

- ‌النذر لمنع النفس من المعصية

- ‌نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك

- ‌عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

- ‌النذر المعلق

- ‌القسم بغير الله

- ‌هل هذه يمين غموس

- ‌الحلف على ما غلب عليه الظن

- ‌نذرت ترك المحرمات إن شفي ابنها

- ‌الحلف بحياة الله

- ‌حلفت على الكذب حياءً

- ‌حلف عليها بالطلاق ألا تُكلم أختها

- ‌نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته

- ‌إنشاء النذر مستحب أم مكروه

- ‌لم يستطع أن يوفي بنذره

- ‌هل هذا نذر أم وعد

- ‌يمين الغضبان

- ‌هل يسوغ التأويل والتورية في الحلف

- ‌تكرار اليمين قبل التكفير

- ‌المعاملات

- ‌البيوع

- ‌التجارة في الإلكترونيات

- ‌البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

- ‌هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌الجمع بين بيع وشرط

- ‌المتاجرة بأدوات التجميل

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌بيع المرابحة

- ‌حكم بطاقات الاتصالات

- ‌تخفيض قيمة الدين مقابل تعجيله

- ‌شراء الطيب غالي الثمن

- ‌رسم وبيع الصور الفرعونية

- ‌بيع أوانٍ عليها صور مجسمة

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌التسويق الهرمي

- ‌بيع المغيبات

- ‌بيع المجلات والجرائد

- ‌بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية

- ‌الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

- ‌بيع الدجاج بالميزان

- ‌بيع الموزونات بثمن مؤجل

- ‌بيع الكلب وشراؤه

- ‌بيع الثمار الملوثة

- ‌بيع المواعدة

- ‌حكم التورق

- ‌شراء الأرض بالتقسيط

- ‌التسويق الشبكي

- ‌ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌بيع المرابحة الإسلامية وبعض الإشكالات

- ‌صورة بيع العينة

- ‌توريد السلعة على دفعات

- ‌السَّلَم من غير تحديد قيمة المثمن

- ‌أخذ الأجرة على تلقيح البهائم

- ‌بيع المصحف

- ‌بيع خدمة الإنترنت

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌صورة من بيع العينة

- ‌هل هذا داخل في (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌مشروع هبة الجزيرة

- ‌التبايع بعد أذان الصلاة غير صلاة الجمعة

- ‌صفة بيع الشورت وحكمه

- ‌إنتاج وبيع الطيور المهجنة

- ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

- ‌يقرضهم على نضج زرعهم

- ‌صورة جديدة من بيع الدَّين

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر

- ‌شركات التقسيط والتملك الصوري

- ‌بيع الذهب عيار (21) بـ عيار (18)

- ‌يدفع لهم مالاً حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه

- ‌بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث

- ‌زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان

- ‌بيع حق الاختصاص

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌بيع التقسيط

- ‌أختر السيارة ثم أخبر الشركة

- ‌بيع أم ربا

- ‌عقد الإيجار مع البيع

- ‌أبيع بالتقسيط وأشترط

- ‌زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد

- ‌الفوائد في البيع بالتقسيط

- ‌تدوير سلع التقسيط

- ‌التورق والمرابحة

- ‌التورق من بنك ربوي

- ‌البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي

- ‌شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم

- ‌بيع الذهب وشراؤه

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه

- ‌شراء الذهب بالورق نسيئة

- ‌شراء الذهب بالذهب

- ‌استبدال الذهب المستعمل بالجديد

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

- ‌تداول الذهب بين المحلات التجارية

- ‌تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر

- ‌من أحكام بيع الذهب

- ‌ضوابط في بيع الذهب

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌بيع الأسهم والسندات

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌برنامج تقسيط الأسهم

- ‌أسهم شركة الكهرباء

- ‌التعامل بالأسهم في الشركات التجارية

- ‌أسهم الخيار في البورصة العالمية

- ‌المتاجرة في الأسهم السعودية

- ‌البيع على المكشوف

- ‌بيع الاسم التجاري

- ‌التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

- ‌السندات الحكومية

- ‌وساطة مالية لتداول الأسهم ببنك ربوي

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

- ‌المشاركة في الأسهم العالمية

- ‌رفع سعر السهم طلباً للربح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

- ‌تداول الأسهم عبر الإنترنت

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط

- ‌بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

- ‌بيع أسهم الشركات قبل التداول

- ‌المتاجرة عبر الإنترنت

- ‌المتاجرة بالأسهم عبر صالات البنوك الربوية

- ‌المتاجرة بالأسهم بواسطة البنوك

- ‌السندات الادخارية

- ‌حكم سندات الخزينة

- ‌السندات الادخارية الحكومية

- ‌بيع الشيكات بزيادة

- ‌المضاربة في سوق الأسهم العالمية

- ‌المضاربة في الأسهم العالمية

- ‌بيع وشراء الأسهم في البُرصة

- ‌هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات

- ‌التعامل بشاشات الأسهم

- ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة " اتحاد اتصالات

- ‌شراء أسهم البورصة

- ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

- ‌حكم الاكتتاب في بنك البلاد

- ‌صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

- ‌تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

- ‌أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)

- ‌أسهم شركة دانة غاز الإماراتية

- ‌حوافز العملاء

- ‌جوائز المحلات التجارية

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌مسابقات ترويج السلع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌الترويج للبضاعة بوضع الهدايا في بعضها

- ‌بطاقة التخفيض

- ‌البيع بشرط الخيار

- ‌الخيار في البيع

- ‌البيع بالتصريف

- ‌المراد بخيار المجلس

- ‌بيع تأشيرات الحج

- ‌مسائل متفرقة

- ‌التجارة الإلكترونية

- ‌الشراء والتسلسل الهرمي

- ‌البدائل الشرعية للقرض الربوي

- ‌تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

- ‌تحديد الربح في التجارة

- ‌هل يجوز أن يربح في السلعة أضعاف قيمتها

- ‌تصفية أرباح أموال التشغيل

- ‌حكم بيع العربون

- ‌فتح مكتب للاستقدام

- ‌شراء الأرض الموقوفة

- ‌إبدال سلعة قديمة بجديدة

- ‌بيع السلع قبل قبضها

- ‌رد المبيع بعد استعماله

- ‌بيع عمارة جزء منها وقف

- ‌تصنيع أكعب الأحذية النسائية

- ‌المتاجرة بتأشيرات العمل

- ‌شراء صكوك التعويضات المالية

- ‌بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية

- ‌شراء الساروت (نقل القدم)

- ‌البيع للآمر بالشراء

- ‌أقساط شقة انهارت في الزلزال

- ‌بيع الروائح والعطور

- ‌بيع السلاح وشراؤه

- ‌هل هو شريك في إثم الربا

- ‌بيوع المرابحة

- ‌بيع بطاقات توريد القمح

- ‌بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

- ‌توريد مواد إلى العراق وفلسطين

- ‌دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى

- ‌شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها

- ‌أرباح دكاكين الحلاقة

- ‌المتاجرة بالأدوية الأقل جودة

الفصل: ‌هل الإسلام يعلم العنف

‌هل الإسلام يعلِّم العنف

؟

المجيب د. محمد بن عبد الله القناص

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 22/1/1425هـ

السؤال

شخص نصراني يصر على أن الإسلام يعلِّم العنف، واستند إلى حديث الرجل الأعمى الذي قتل أم ولد كانت عنده؛ لأنها كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أرجو التكرم بشرح الحديث؟ وما دلالة هذا الحديث على ما يقول الرجل النصراني؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

ص: 35

الحديث أخرجه أبو داود (4361) والنسائي (7 / 107) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَال: َ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عن عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَسُبُّهُ فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَعَتْ فِيهِ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَمَعَ النَّاس، َ وَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَة، ً وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"، ورجال إسناد هذا الحديث ثقات، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (4 / 394)، من طريق إسرائيل به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

ص: 36

على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهذه القصة يمكن أن تكون هي التي جاء ذكرها مختصرة فيما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود (4362)، وفي رواية عن الشعبي قال: "كان رجل من المسلمين - يعني أعمى - يأوي إلى امرأة يهودية، فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر أمرها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم-دمها.

وقوله في الحديث أم ولد: يحتمل أن تكون زوجة له أو مملوكة، والظاهر أنها كانت كافرة، وكان لها العهد بملك المسلم إياها أو بتزوجه بها، فإن أزواج المسلمين من أهل الكتاب لهم حكم أهل الذمة بالعصمة، ويبعد أن تكون مسلمة؛ لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسلم إلا عن ردة.

ص: 37

"يزجرها": أي يمنعها "فلا تنزجر": أي فلا تمتنع. "المِغْوَل": بالغين المعجمة: سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: حديدة لها حد ماض. وفي رواية: "معول" وهي: آلة حديدية تستعمل للحفر في الأرض أو الجبل فاتكأ عليها: أي تحامل عليها، "أنشد الله رجلاً": أي أسأله بالله وأقسم عليه "يتدلدل": أي يضطرب في مشيه، "دمها هدر": الهدر الذي لا يضمن بقصاص ولا دية ولا كفارة، وقد استُدِلَ بهذا الحديث أن الذمي يقتل إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتقض عهده بذلك حيث أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذه المرأة وأبطله، ويظهر أن هذه المرأة كانت ذمية، وكانت تكثر الوقيعة بالرسول- صلى الله عليه وسلم، وكانت أم ولد لهذا الرجل الأعمى فينهاها ويزجرها فلا تنتهي ولا تنزجر فعند ذلك قتلها، قال ابن تيمية: وهذه المرأة إما أن تكون زوجة لهذا الرجل أو مملوكة له، وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزاً لبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم له أن قتلها كان محرماً، وأن دمها كان معصوماً..... فلما قال:" اشهدوا أن دمها هدر"، والهدر الذي لا يضمن ولا دية ولا كفارة علم أنه كان مباحاً مع كونها ذمية، فعلم أن السب أباح دمها، لاسيما والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدر دمها عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السب، فعلم أنه الموجب لذلك، والقصة ظاهرة الدلالة في ذلك.

قال السندي: وفيه دليل على أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله أعلم.

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم-إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذميًّا فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث.

ص: 38

قال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه - مسلماً كان أو كافراً - فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب، وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً كان أو كافراً، وقال في رواية عبد الله وأبي طالب، وقد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم أحاديث كثيرة منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال: سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 39

ومن خلال ما سبق يتبين أن هذه المرأة التي سبت الرسول وأكثرت الوقيعة فيه قد نقضت عهدها وأصبحت غير معصومة الدم فحل قتلها، وأما كون هذا الرجل هو الذي باشر قتلها؛ فهي إن كانت مملوكة له فقد جاء ما يدل أن السيد له أن يقيم الحد على أرقائه كما جاء في الحديث:" أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " أخرجه أحمد (698)، وفي صحيح مسلم (1705) خَطَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ

"، وإن كانت زوجة ذمية فيكون هذا الرجل قد حملته غيرته الدينية على قتلها، حيث لم يصبر لما أكثرت من سب الرسول والوقيعة فيه صلى الله عليه وسلم وهو ينهاها ويزجرها فلم تستجب، ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك جمع الناس، وبحث عن قاتلها حتى أخبره هذا الرجل بما حدث وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فهو مؤيدٌ بالوحي من الله، والحاصل أن هذه القصة ليس فيها ما يدل على العنف، بل إن هذه المرأة فعلت ما يوجب القتل؛ لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم معناه الاستخفاف والاستهانة به وتكذيب ما جاء به....؛ فإن صدر من مسلم فهو كفر وردة، وإن صدر من ذمي فهو نقض للعهد.

ص: 40

يقول ابن تيمية: إن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق: حق الله سبحانه من حيث كَفَرَ برسوله صلى الله عليه وسلم، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه فإن صحتهما موقوفةٌ على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته فإن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في المرسِلِ وتكذيبه تكذيبٌ لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته، وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة، ومن غيرها من الأمم فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصاً أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته، فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين، وتعلق به حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه، خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعُلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره، كما أن موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عِرْضِه فإنهاقد تؤثر في نفوس بعض الناس من النُّفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة.

ص: 41

والأصل أن إقامة الحدود والقصاص والجنايات إلى السلطان؛ فقد كانت الحوادث ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى خلفائه من بعده. وما وقع في هذه الحادثة من النوادر والمتأمل - بعين الإنصاف والبعد عن الهوى والمقاصد السيئة - في تشريعات الإسلام وأحكامه يجد أنها مبنية على الرحمة والعدل والإحسان والرفق، قال الله عز وجل:

ص: 42

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"[الأنبياء: 107]، وقال تعالى:"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ"[النحل: 90] ، وجاءت الشريعة بحفظ الأنفس والأموال والأعراض والوفاء بالعهود والمواثيق، ففي حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا " أخرجه أحمد ح (18198) ، وفي بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. أخرجه البخاري (3015) ، ومسلم (1744)، وأخرج البخاري (3166) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أهل الكتاب ولا يقابل إساءتهم بالعقوبة؛ فعن أنس رضي الله عنه قال مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَعَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ: لَا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. أخرجه البخاري (6926) ، وفي الصحيحين البخاري (6024) ، ومسلم (2165) من حديث عَائِشَةَ

ص: 43

-رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنْ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ"، والسام: هو الدعاء بالموت، وقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبهم لمصلحة تأليفهم، ولأن هذا القول منهم ليس بصريحٍ في السب بل هو دعاء بالموت الذي لا بد منه والله أعلم.

وإن كان بعض العلماء استدل بحديث أنس وعائشة رضي الله عنهما على أن أهل الذمة لا يقتلون بمجرد السب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ما هم فيه من الكفر أعظم، وهو قول الكوفيين وأبي حنيفة والثوري، ولعلهم لا يرون صحة ما جاء في حديث الأعمى لاسيما وأن مداره على عثمان الشحام وهو وإن كان بعض الأئمة وثقه، فقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، فقال: عثمان الشحام تعرف وتنكر ولم يكن عندي بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي.

والله أعلم، هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ص: 44