الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفارة النذر
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور
التاريخ 19/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا نذرت إذا عملت ذنبا وهو (النظر إلى النساء) أن أصوم ثلاثة أيام كل مرة أنظر فيها إلى النساء، ولكن بعدها نظرت إلى النساء أكثر من مرة، الذي عملته:- أنني في البداية صمت ثلاثة أيام متقطعة عن كل يوم نظرت فيه إلى النساء، (لعدم علمي بالصوم لثلاثة أيام متواصلة للنذر)، ولكن بعد ذلك بدأت أصوم ثلاثة أيام متواصلة عن كل يوم نظرت فيه إلى النساء. سؤالي:
(1)
لقد كثر علي الصيام، فهل أستطيع أن أوقف النذر؟
(2)
لقد صمت في بداية أمري ثلاثة أيام متقطعة عن كل نذر، فهل يقبل صومي؟
الجواب
الأولى لك في هذا الأمر أن تبقى على ما عاهدت عليه الله من عدم النظر، لما صح في البخاري (6696) عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وعليه فإن خالفت فوقعت فيما نذرت تركه من المعصية فعليك كفارة يمين فحسب، وذلك لأن نذرك هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو: أن يعلق المسلم نذره بشرط يقصد منه الحمل على فعل شيء أو التصديق أو التكذيب، لحديث عمران رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه النسائي (3842) ، والبيهقي (10/70) وغيرهما، والله أعلم.