الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شراء الذهب بالتقسيط
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه
التاريخ 3/4/1424هـ
السؤال
هل شراء الذهب بالتقسيط عند الضرورة حرام؟ مع العلم أنني مقبل على زواج، ومن العادات أن نقدم شيئاً من الذهب للعروس، ولا يمكنني أن أدفع يداً بيد لأنني موظف مرتبي الشهري لا يكفي ثمن الذهب = 3 مرات مرتبي.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد أخي السائل بارك الله فيك وأعانك على زواجك، فإنه لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن الذهب والأوراق النقدية وإن كانا جنسين مختلفين إلا أنهما اتحدا في العلة الربوية، وهي الثمنية، فيجب عند شراء الذهب بالأوراق النقدية التقابض في المجلس، لاتحاد العلة في كل من هذين المالين.
ولكن يمكنك أن تحصل على الذهب الذي تريده بطريقة أخرى مشروعة، وهي أن تقوم بشراء سلعة بالتقسيط على أن تكون هذه السلعة لا تتحد مع الأوراق النقدية في علة الربا، كشراء سيارة أو طعام أو غير ذلك، ثم تقوم ببيع هذه السلعة بنقد، ثم تشتري بهذا النقد الذهب الذي تريده، وهذه المسألة يطلق عليها الفقهاء مسألة (التورق) ، وهي أن يقوم المشتري بشراء سلعة ثم يقوم ببيعها لقصد الدراهم، ولم يقصد ذات السلعة، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: والراجح أن هذه المعاملة جائزة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ لأن هذا يعد ضرباً من ضروب التجارة، للتوصل للربح المادي، فالتاجر عندما يشتري سلعة لا يريدها لنفسه إنما يريدها للتكسب، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب من هذا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل تمر خيبر هكذا"، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعل بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً " أخرجه البخاري (2201-2202) ، ومسلم (1593) ، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما فلاحظ كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من ليست لديه دراهم يشتري بها جنيباً بأن يقوم ببيع التمر الذي عنده بالدراهم، وهو هنا لا يريد الدراهم لذاتها، وإنما يريدها ليشتري بها تمراً، والله -تعالى- أعلم.