الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الموزونات بثمن مؤجل
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 2/1/1425هـ
السؤال
عندنا بعض الإخوة في الجزائر يحرمون بيع الدقيق، أي: القمح، والتمر، والملح بالدين، أي: لا يسدد البائع ثمنه في نفس المجلس، لكن يمهله البائع بعض الوقت؛ رأفة بهم حتى يجمع الثمن؛ لأن أغلبهم فقراء.
وحجتهم في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة
…
، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم وأحمد. نرجو الجواب بسرعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب عما أشكل على بعض الإخوة حول حديث عبادة بن الصامت كالتالي:
فالحديث نصه: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم (1587) .
هذا ويعلم أن بيع القمح، أو التمر، أو الشعير، أو الملح بدراهم مؤجلة جائز، وليس بمحرم كما اعتقده بعض الإخوة. هذا والعلماء رحمهم الله اتفقوا على أن هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها.
هذا وقسموا هذه الأشياء الستة المذكورة في الحديث قسمين: الأول: الذهب والفضة، ولهما علة خاصة بهما، والثاني: الأربعة الباقية، ولها علة خاصة بها، ولهذا قال ابن قدامة في (المغني (4/5) في باب الربا والصرف) ما نصه: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، وقال في (ص:12) : ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما النسيئة فلا إلا أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً، فإنه يجوز النّسَاء بلا خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النّسَاء هنا لفسد باب السلم في الموزونات". انتهى.
أقول: ومحل السؤال هو شراء تمر بدراهم، فهنا يجوز بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، فيجوز الفضل والنساء، وجاء في الروض المربع، (ص: 258) ما نصه: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً فإن كان أحدهما نقداً جاز النساء، وإلا لفسد باب السلم في الموزونات غالباً.
فاتضح مما تقدم جواز بيع القمح، أو التمر، أو غيرهما بالدرهم مؤجلاً، هذا وقد أطلت في بيان هذه المسألة للحاجة إلى ذلك لا سيما وجود الإشكال عند بعض الإخوة، والله أعلم.