الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صورة بيع العينة
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها
التاريخ 21/9/1424هـ
السؤال
ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟ وما معنى الحديث الشريف الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم "إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر
…
"؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب عن السؤال يستلزم: أ- ذكر لفظ الحديث. ب- بيان درجته. ج- بيان معناه. د- بيان معنى العينة. هـ- حكم بيع العينة.
أ. لفظ الحديث: روى أبو داود في سننه (3462) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم".
ب. درجة الحديث: قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/102-103) : في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر، لا يحتج بحديثه. وفيه أيضاً عطاء الخراساني وفيه مقال.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (2/24) عن حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود في رواية نافع عنه وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وقال أيضاً في التلخيص الحبير (3/973) : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً
…
انتهى. هذا ومن العلماء من صحح الحديث بطرقه كالألباني -كما في السلسلة الصحيحة (11) -، هذا وأرى ضعف الحديث لما تقدم من أن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخرساني، قال الذهبي في الميزان (4/547) : هذا من مناكيره. قلت والحديث له عدة طرق بين عللها البيهقي في سننه ج5، ص:316.
ج. معنى الحديث باختصار: يدل الحديث على تحريم الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن أمور الدين التي من أعظمها الجهاد في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام. كما يدل أيضاً على أن المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بها وبجمع الأموال عن الجهاد في سبيل الله فإن الله يجازيهم بالذل والهوان على أعدائهم، فيكونون مهانين أذلاء جزاءً لهم على إعراضهم عن دينهم كما هو واقع المسلمين اليوم فالله المستعان.
د. بيع العينة: تصور أن يبيع شخص على آخر سلعة مثلاً بألف ريال أو ألف دينار مؤجلة إلى مدة معلومة ثم يرجع البائع فيشتريها منه نقداً بأقل من ثمنها الذي باعها به عليه. وهذا في الحقيقة ليس بيعاً ولا شراء، بل هو قرضاً ربوياً جاء في صورة البيع والشراء هذا ويسمى بيع العينة لحصول العين وهو النقد فيه، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله.
هـ. حكم بيع العينة: جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على تحريمه للحديث السابق وغيره مما في معناه، ولأنه صريح الربا، ومن العلماء كالشافعي من أجازه، لكن في نظري أن القول الأول أي القول بالتحريم أرجح بل أصح لما تقدم. والله أعلم.