الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطعام الحيوان الطعام المحرم
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة
التاريخ 19/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم.
هل يجوز إطعام القطط من لحم غير حلال؟ علماً أنها لا تدخل البيت، بل تأكل خارجه.
الجواب
الحمد لله وحده وبعد:
فإنه لا حرج في إطعام القطط اللحم (غير الحلال) ، كما أشار إلى ذلك الفقهاء في مسألة إطعام الحيوان -المأكول وغير المأكول- النجاسة، ومن ذلك ما صرَّح به الكاساني في بدائع الصنائع (1/78) حيث قال: وعند أبي حنيفة: لا يؤكل - يعني الدقيق المعجون بماء وقعت فيه نجاسة - وإذا لم يؤكل، ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به - والنجاسة معلومة - لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به
…
ا. هـ. وهذا هو قول عامة الفقهاء.
هذا بالنسبة للحيوان غير المأكول كالهرة والكلب ونحوهما، فأما الحيوان المأكول (كالشاة والبعير
…
) فقد اختلف العلماء في جواز إطعامها النجاسة على أقوال:
القول الأول: أنه يجوز إطعام الحيوان المأكول النجاسة، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله كما في الفروع (6/272) .
القول الثاني: أنه يكره إطعامه النجاسة إذا كانت عيناً، فأما إذا كانت مختلطة بماء ونحوه فيجوز، وهو مذهب الشافعية كما في المجموع (9/27) .
القول الثالث: أنه يجوز إطعامه النجاسة إذا لم يذبح، ولم يجلب قريباً على معنى الجلالة، وهو رواية عند أحمد رحمه الله كما في الفروع (6/272) ، والمغني (9/341) .
القول الرابع: أنه لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله حكاه صاحب الفروع (6/272) .
والأصح - والله أعلم- القول بالجواز، مع وجوب حبس الجلالة إذا كان أكثر علفها النجاسة) ، حتى يطيب لحمها قبل ذبحها، وقد استدل للقول بجواز إطعام الحيوان النجاسة -سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم- بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري (3199) ومسلم (2981) : أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود - الحجر - فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين
…
هذا لفظ البخاري ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعلف الإبل العجين، وهو محرم الأكل، فيقاس عليه كل محرم وخبيث، وإذا جاز إطعام الحيوان المأكول ما حرم أكله، جاز إطعام غير المأكول من باب أولى، وقد أشار إلى الاستدلال بهذا الحديث ابن مفلح في الفروع (6/272) وغيره.
والقول بجواز إطعام الحيوان النجاسة يخرج منه القول بجواز إطعامه اللحم غير الحلال، بجامع كونهما محرمين على الآدميين، وأيضاً فإن تحريم إطعام اللحم غير الحلال خاص بالآدميين، فيبقى إطعام ما سواهم على أصل الجواز. والله تعالى أعلم.