المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشراء بالتقسيط من البنوك - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إنشاء قاعة خاصة لاحتفالات لغير المسلمين

- ‌موالاة الكفار ومعاملتهم

- ‌غصب أموال الكفار وقتلهم

- ‌تعذيب أسرى الحرب

- ‌التبرع لعلاج الكفار

- ‌خدمة السجناء للجيش الكافر

- ‌الرد على من يسب الإسلام بمثل سبِّه

- ‌الإحسان إلى الكفار

- ‌شبهة حول التسري

- ‌المقاطعة

- ‌دار الحرب

- ‌مقاطعة محلات (ماركس- سبنسر)

- ‌هل الإسلام يعلِّم العنف

- ‌هل يطرد اليهود من منتداه

- ‌السرقة من اليهود

- ‌القبض على المجاهدين وتعذيبهم

- ‌حراسة المسلم للكافر

- ‌اختطاف الأجانب وقتلهم

- ‌السرقة من دار الكفر

- ‌هل هذا من موالاة الكفار

- ‌هل يناقض معاداة الكفار اللعبُ معهم

- ‌هل كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس

- ‌هل أذهب إلى الفلوجة

- ‌قبول هدايا الكفار

- ‌الشروط العمرية في معاملة الذميين

- ‌هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة

- ‌تقسيم خُمس الغنائم

- ‌فقه الأقليات

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌ضوابط العمل في المهجر

- ‌أخذ الجنسية الأمريكية

- ‌السفر للتعلم في بلاد الكفار

- ‌حكم الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد غير مسلم

- ‌الإقامة في بلاد الكفر لتحصيل الجنسية

- ‌التجنس بجنسية الدولة الكافرة

- ‌السياحة في بلاد الكفر

- ‌الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد مسلم

- ‌الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

- ‌الطيور ولا آكلها

- ‌توجيه الذبيحة للقبلة

- ‌الأواني المطلية بماء الذهب

- ‌منتجات مستخلصة من الخنزير

- ‌أكل ما طبخ فيه من لحم نجس

- ‌الأكل من طعام القاديانيين

- ‌الذبح عن طريق إطلاق النار

- ‌الأكل في المطاعم الصينية

- ‌الأكل في مطاعم تقدم الخمور

- ‌التسمية عند الصيد

- ‌الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية

- ‌الأطعمة التي تحتوي على منتجات الخنزير

- ‌أحكام الذبائح

- ‌كلب الحراسة

- ‌الكحول والجيلاتين الحيواني في الأطعمة

- ‌طعام غير الكتابيين ومعاملتهم

- ‌أطعمة وأشربة فيها كحول

- ‌لماذا حُرم لحم الخنزير

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌حكم تعاطي القات

- ‌حكم الأكل من الأطعمة المتكدسة في الجمارك

- ‌أكل الحلزون

- ‌حكم الإنفحة الموجودة في الأجبان

- ‌طعام الكفار

- ‌أكل الضبع والجربوع والهدهد

- ‌أكل السلحفاة المائية

- ‌الأطعمة الموزعة في المناسبات البدعية

- ‌أسماك تتغذى على النجاسة

- ‌شراب الشعير بلا كحول

- ‌شروط الذكاة وآدابها

- ‌ذكاة البرمائيات

- ‌أكل لحم الخيل

- ‌الأطعمة التي تحتوي على جوزة الطيب

- ‌شبهة: "وحشية طريقة الذبح الإسلامي

- ‌أطعمة تسبب الإدمان، فهل تحرم

- ‌الخل المصنع

- ‌التخمير بمواد أصلها شعر الإنسان

- ‌التحري عن شخصية القائم بالذبح

- ‌الجهل بحال المذكي

- ‌صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

- ‌الحشيش والخمر

- ‌هل أكل لحم البقر مكروه

- ‌مداواة الحيوان بسقيه الخمر

- ‌شرب الماء قائماً

- ‌تعليف الدواجن بمخلفات

- ‌تخلل الخمر

- ‌أكل فضلة الطعام

- ‌(مشروب السوبيا)

- ‌الأطعمة المحرمة

- ‌بعض مالهم من الحرام، فهل يأكل عندهم

- ‌السنة عند شرب زمزم

- ‌وضع بقايا الطعام في القمامة

- ‌شرب حليب الجلالة

- ‌الخل المصنع

- ‌النفخ في الشراب

- ‌إطعام الحيوان الطعام المحرم

- ‌التداوي بأكل الثعابين

- ‌توزيع ماء الشرب في المقابر

- ‌الأدوية المشتملة على الجلاتين

- ‌الدعاء الجماعي بعد الأكل

- ‌أكل الشاة الملدوغة

- ‌الأحذية المصنوعة من جلود السباع

- ‌ذبائح الدول الوثنية

- ‌الأكل في مطعم يبيع الخمر

- ‌الأكل في مطاعم يُشرب فيها الخمر

- ‌الأيمان والنذور

- ‌وعدٌ وليس بنذر

- ‌تكفير الأيمان

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌مقدار الإطعام في كفارة اليمين

- ‌حلف أيماناً كثيرة على أمر واحد

- ‌نذر مازحاً فهل يلزمه شيء

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌إخراج قيمة الإطعام في الكفارة نقداً

- ‌القسم بآيات الله

- ‌الحلف بـ (لعمري)

- ‌كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

- ‌اليمين حال الغضب

- ‌اللعان والمباهلة

- ‌نذر أن يترك التدخين ولم يوفِ بنذره فما الحكم

- ‌تغيير النذر

- ‌كيف يكون الوفاء بالنذر

- ‌قَسَم الاخلاص للوطن

- ‌هل هذا يمين أم نذر

- ‌كفارة اليمين

- ‌نذرت صيام الست ثم عجزت

- ‌هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين

- ‌كفارة اليمين الغموس

- ‌ما يلزم في نذر اللجاج والغضب

- ‌كفارة اليمين من مال الزوج

- ‌الإكثار من الحلف

- ‌يمين الغضبان

- ‌نذر إحياء العرس بفرقة شعبية

- ‌القسم على الله

- ‌كفارة النذر

- ‌وقت الاستثناء في اليمين

- ‌نذرت تركيب لولب لمنع الحمل

- ‌النذر إن فاز فريقه

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

- ‌نذر الصوم إن عصى

- ‌اليمين بالكفر على ترك الخمر

- ‌الحلف بالقرآن الكريم

- ‌الحلف بالعهد

- ‌الفرق بين اليمين والنذر

- ‌نذرت التبرع لجهة فوجدت أحوج منها

- ‌اليمين على عدم تأخير الصلاة

- ‌النذر لمنع النفس من المعصية

- ‌نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك

- ‌عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

- ‌النذر المعلق

- ‌القسم بغير الله

- ‌هل هذه يمين غموس

- ‌الحلف على ما غلب عليه الظن

- ‌نذرت ترك المحرمات إن شفي ابنها

- ‌الحلف بحياة الله

- ‌حلفت على الكذب حياءً

- ‌حلف عليها بالطلاق ألا تُكلم أختها

- ‌نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته

- ‌إنشاء النذر مستحب أم مكروه

- ‌لم يستطع أن يوفي بنذره

- ‌هل هذا نذر أم وعد

- ‌يمين الغضبان

- ‌هل يسوغ التأويل والتورية في الحلف

- ‌تكرار اليمين قبل التكفير

- ‌المعاملات

- ‌البيوع

- ‌التجارة في الإلكترونيات

- ‌البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

- ‌هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌الجمع بين بيع وشرط

- ‌المتاجرة بأدوات التجميل

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌بيع المرابحة

- ‌حكم بطاقات الاتصالات

- ‌تخفيض قيمة الدين مقابل تعجيله

- ‌شراء الطيب غالي الثمن

- ‌رسم وبيع الصور الفرعونية

- ‌بيع أوانٍ عليها صور مجسمة

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌التسويق الهرمي

- ‌بيع المغيبات

- ‌بيع المجلات والجرائد

- ‌بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية

- ‌الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

- ‌بيع الدجاج بالميزان

- ‌بيع الموزونات بثمن مؤجل

- ‌بيع الكلب وشراؤه

- ‌بيع الثمار الملوثة

- ‌بيع المواعدة

- ‌حكم التورق

- ‌شراء الأرض بالتقسيط

- ‌التسويق الشبكي

- ‌ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌بيع المرابحة الإسلامية وبعض الإشكالات

- ‌صورة بيع العينة

- ‌توريد السلعة على دفعات

- ‌السَّلَم من غير تحديد قيمة المثمن

- ‌أخذ الأجرة على تلقيح البهائم

- ‌بيع المصحف

- ‌بيع خدمة الإنترنت

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌صورة من بيع العينة

- ‌هل هذا داخل في (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌مشروع هبة الجزيرة

- ‌التبايع بعد أذان الصلاة غير صلاة الجمعة

- ‌صفة بيع الشورت وحكمه

- ‌إنتاج وبيع الطيور المهجنة

- ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

- ‌يقرضهم على نضج زرعهم

- ‌صورة جديدة من بيع الدَّين

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر

- ‌شركات التقسيط والتملك الصوري

- ‌بيع الذهب عيار (21) بـ عيار (18)

- ‌يدفع لهم مالاً حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه

- ‌بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث

- ‌زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان

- ‌بيع حق الاختصاص

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌بيع التقسيط

- ‌أختر السيارة ثم أخبر الشركة

- ‌بيع أم ربا

- ‌عقد الإيجار مع البيع

- ‌أبيع بالتقسيط وأشترط

- ‌زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد

- ‌الفوائد في البيع بالتقسيط

- ‌تدوير سلع التقسيط

- ‌التورق والمرابحة

- ‌التورق من بنك ربوي

- ‌البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي

- ‌شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم

- ‌بيع الذهب وشراؤه

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه

- ‌شراء الذهب بالورق نسيئة

- ‌شراء الذهب بالذهب

- ‌استبدال الذهب المستعمل بالجديد

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

- ‌تداول الذهب بين المحلات التجارية

- ‌تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر

- ‌من أحكام بيع الذهب

- ‌ضوابط في بيع الذهب

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌بيع الأسهم والسندات

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌برنامج تقسيط الأسهم

- ‌أسهم شركة الكهرباء

- ‌التعامل بالأسهم في الشركات التجارية

- ‌أسهم الخيار في البورصة العالمية

- ‌المتاجرة في الأسهم السعودية

- ‌البيع على المكشوف

- ‌بيع الاسم التجاري

- ‌التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

- ‌السندات الحكومية

- ‌وساطة مالية لتداول الأسهم ببنك ربوي

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

- ‌المشاركة في الأسهم العالمية

- ‌رفع سعر السهم طلباً للربح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

- ‌تداول الأسهم عبر الإنترنت

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط

- ‌بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

- ‌بيع أسهم الشركات قبل التداول

- ‌المتاجرة عبر الإنترنت

- ‌المتاجرة بالأسهم عبر صالات البنوك الربوية

- ‌المتاجرة بالأسهم بواسطة البنوك

- ‌السندات الادخارية

- ‌حكم سندات الخزينة

- ‌السندات الادخارية الحكومية

- ‌بيع الشيكات بزيادة

- ‌المضاربة في سوق الأسهم العالمية

- ‌المضاربة في الأسهم العالمية

- ‌بيع وشراء الأسهم في البُرصة

- ‌هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات

- ‌التعامل بشاشات الأسهم

- ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة " اتحاد اتصالات

- ‌شراء أسهم البورصة

- ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

- ‌حكم الاكتتاب في بنك البلاد

- ‌صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

- ‌تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

- ‌أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)

- ‌أسهم شركة دانة غاز الإماراتية

- ‌حوافز العملاء

- ‌جوائز المحلات التجارية

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌مسابقات ترويج السلع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌الترويج للبضاعة بوضع الهدايا في بعضها

- ‌بطاقة التخفيض

- ‌البيع بشرط الخيار

- ‌الخيار في البيع

- ‌البيع بالتصريف

- ‌المراد بخيار المجلس

- ‌بيع تأشيرات الحج

- ‌مسائل متفرقة

- ‌التجارة الإلكترونية

- ‌الشراء والتسلسل الهرمي

- ‌البدائل الشرعية للقرض الربوي

- ‌تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

- ‌تحديد الربح في التجارة

- ‌هل يجوز أن يربح في السلعة أضعاف قيمتها

- ‌تصفية أرباح أموال التشغيل

- ‌حكم بيع العربون

- ‌فتح مكتب للاستقدام

- ‌شراء الأرض الموقوفة

- ‌إبدال سلعة قديمة بجديدة

- ‌بيع السلع قبل قبضها

- ‌رد المبيع بعد استعماله

- ‌بيع عمارة جزء منها وقف

- ‌تصنيع أكعب الأحذية النسائية

- ‌المتاجرة بتأشيرات العمل

- ‌شراء صكوك التعويضات المالية

- ‌بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية

- ‌شراء الساروت (نقل القدم)

- ‌البيع للآمر بالشراء

- ‌أقساط شقة انهارت في الزلزال

- ‌بيع الروائح والعطور

- ‌بيع السلاح وشراؤه

- ‌هل هو شريك في إثم الربا

- ‌بيوع المرابحة

- ‌بيع بطاقات توريد القمح

- ‌بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

- ‌توريد مواد إلى العراق وفلسطين

- ‌دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى

- ‌شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها

- ‌أرباح دكاكين الحلاقة

- ‌المتاجرة بالأدوية الأقل جودة

الفصل: ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

‌الشراء بالتقسيط من البنوك

المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 14/11/1424هـ

السؤال

لقد قمت بشراء سيارة عن طريق أحد البنوك، حيث قمت أنا بالبحث عن السيارة، ثم اتفقت مع صاحب المعرض على السعر، ثم ذهبت إلى البنك وأكملت الأوراق، وطلب البنك أن يأتي صاحب المعرض، أو من ينوب عنه لإكمال الإجراءات، واستلام قيمة السيارة البالغة (63000) ريال، فتم ذلك، وأحضرت كاتب المعرض إلى البنك مع أحد الزملاء لإكمال الإجراءات، وتم بيع السيارة للبنك، وهذا على حد علمي، حيث إني لم أوقع أية أوراق للمعرض تفيد بشرائي للسيارة منهم، وتم بناءً على أمر البنك للمعرض تسليمي السيارة على أن أسدد للبنك مبلغ (1449) ريال لمدة 5 سنوات، وتم ذلك، وتسلمت السيارة من المعرض، وركبتها، وقمت بالدوران بها في المعرض، ثم عدت إلى صاحب المعرض لبيعها، فبعتها له بمبلغ (61000) ريال، ثم قمت بعد فترة بشراء سيارة أخرى من مدينة أخرى، ودفعت قيمتها نقداً (59000) ريال من قيمة السيارة الأولى وأكلت وشربت واشتريت بالباقي.

سؤالي هل في هذه الطريقة من البيع والشراء ربا، وما الحل جزاكم الله خيراً؟.

الجواب

هذه المسألة تسمى عند الفقهاء المعاصرين "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، ويظن بعض طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الحادثة في هذا الزمان، والحقيقة أن هذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين، فقد تكلم فيها محمد بن الحسن الشيباني، كما في كتاب (الحيل) ، وكذا المالكية في كتبهم، وكذا الإمام الشافعي في كتابه (الأم) والعلامة ابن القيم في كتابه العظيم (إعلام الموقعين) ، وبعض الحنابلة، وجوّزها ابن القيم رحمه الله بشروطها المعتبرة التي سنذكرها -إن شاء الله- خلافاً للمالكية وبعض الفقهاء المعاصرين، حيث منعوا ذلك.

ص: 318

وهذه المسألة تختلف عن مسألة التورّق، والفرق بين البيعتين هو أن السلعة في مسألتنا وهي "بيع المرابحة للآمر بالشراء" ليست عند البنك أو الشخص الذي يراد منه بيعها على العميل بالتقسيط.

أما مسألة بيع التورّق فإن البائع يملكها أصلاً، ولم يشترها لأجل أن يبيعها على العميل بزيادة الثمن لأجل الأجل، لهذا اتفق الأئمة الأربعة على جواز بيع السلعة مؤجلة بزيادة الثمن لأجل الأجل، سواء باعها العميل بعد ذلك ليحصل على الثمن وهي مسألة التورّق، أو أبقاها عنده للاستعمال، مع أن في المسألة خلافاً أيضاً، والشروط المعتبرة لصحة بيع المرابحة، هي كالآتي:

الشرط الأول: ألَاّ يبيع المصرف (البنك) السيارة، أو أي سلعة اتفق عليها على العميل حتى تدخل السيارة المأمور بشرائها في ملكية المصرف (البنك) وتدخل في ضمانه، ويحصل القبض الشرعي من البنك مع صاحب المعرض.

وعلة الشرط: هو حتى لا يدخل البنك في بيع ما لا يملك، وقد روى أهل السنن وأحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" انظر مسند أحمد (6671) ، وسنن أبي داود (3504) ، وجامع الترمذي (1234) ، وسنن النسائي (4611) ، وسنن ابن ماجه (2188) . صححه الترمذي، وابن خزيمة، وروى الخمسة أيضاً من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبع ماليس عندك"انظر مسند أحمد (15311) ، سنن أبي داود (3503) ، وجامع الترمذي (1232) ، وسنن النسائي (4613)، وسنن ابن ماجة (2187) وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 319

وعلى هذا فإذا تمت المبايعة بين البنك والعميل على شراء السيارة بأقساط معلومة قبل أن يملكها كان بيعاً محرماً، ومثل ذلك أيضاً أن يتصل البنك على صاحب المعرض - الذي وجد العميل السيارة عنده ـ فيقول البنك لصاحب المعرض: احجز السيارة الفلانية، ثم بعد ذلك يبرم مبايعته مع العميل، فكل هذا بيع غير صحيح؛ لأن السيارة لم تدخل في ملك البنك.

الشرط الثاني: ألَاّ يتم بين البنك والعميل وعدٌ ملزمٌ بالشراء قبل تملك البنك للسيارة من صاحب المعرض، وألَاّ يدفع العميل مالاً قبل تملك البنك للسلعة، وألَاّ يشترط البنك على العميل أنه في حالة نكوله في صفقة البيع وعدم الالتزام بالشراء من البنك، فإن العميل يلتزم بدفع مبلغ مقابل تضرر البنك من آثار النكول عن الوفاء بالوعد، فكل ما سبق داخل في بيع ما لا يملك؛ لأن الوعد الملزم هو بحد ذاته عقد ومعاهدة، كما فسَّر ذلك الشافعي رحمه الله في تفسيره لأحكام القرآن، وكذا أحمد، كما نقله أبو العباس ابن تيمية في (القواعد النورانية) .

وليس هذا الوعد داخلاً في حكم الوعد الملزم والشرط الجزائي الذي تكلم فيه المعاصرون؛ لأن الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم مشروط جوازه بأمرين:

الأول: ألَاّ يكون الدخول في الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي يترتب عليه معاملة ممنوعة من الشارع، مثل بيع ما لا يملك.

الثاني: ألا يكون الشرط الجزائي، أو الوعد الملزم الذي فيه أثر مالي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، لأن هذا من الربا الصريح، فعليه إذا اشتُرط الشرط الجزائي في التأخير عن سداد الأقساط، فهو من الربا.

أما لو تم بين البنك والعميل وعدٌ غير ملزم، ولو اشتمل الوعد بالشراء على نسبة الربح بين الطرفين، وعدد الأقساط ومعلوميتها، ويحدد فيه السعر للسلعة، أو أن تطلب إدارة البنك من العميل بعض الضمانات الشرعية التي تراها فكل هذا لا بأس به.

ص: 320

الشرط الثالث: ألَاّ يكون بيع المرابحة ذريعة للربا، بأن يقصد المشتري الحصول على المال، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة بأن يبيعها المشتري بعد ذلك على البائع بسعر أقل حالاً، فهذا من المحرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، كما عند أهل السنن بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه انظر سنن أبي داود (3461) ، وجامع الترمذي (1231) وسنن النسائي (4632) .

وبهذا التفصيل - الذي أراه من الأهمية بمكان؛ لكثرة من يسأل عن حكم الشراء من مصرفٍ معين - فيجب على طالب الشراء أن يتثبت من تطبيق المصرف لهذه الشروط، مع العلم أن بعض البنوك لا تملك السيارة أصلاً، لا قبل إبرام عقد المرابحة مع العميل ولا بعده، بل تكتفي بالاتصال على صاحب المعرض للتأكد من صحة البيانات التي أتى بها العميل، فإذا تبين للبنك صحة ذلك أبرم مع العميل عقد المرابحة، ثم أعطى العميل شيكاً بقيمة السلعة التي حددها المعرض مكتوباً باسم العميل، ثم يقوم العميل بصرفه، وإعطائه صاحب المعرض، فهذا هو الربا الجلي المحرم الذي أجمع أهل العلم على تحريمه، وأنه إيذان بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

إذا تبين هذا، فإن السائل لم يوضح في سؤاله، هل البنك أبرم معه عَقْدَ مواعدة بالشراء، وما نوع هذا الوعد؟ فإن كان وعداً ملزماً يدفع بموجبه العميل مبلغاً مالياً أو نحوه - كما سبق تفصيله فإن ذلك محرم؛ لأنه داخل في بيع ما لا يملك، إلا أنه إذا تمّ البيع بهذه الصفة، ولم يخُلّ العميل بالتزامه، فإن العقد يكون صحيحاً، ويكون هذا الشرط -أعني به: الوعد الملزم أو الشرط الجزائي- باطلاً والعقد صحيح.

وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن العلة في بيع ما لا يملك الإنسان هو لأجل عدم القدرة على التسليم، فإذا وجد التسليم بعدُ فالمرجو أن تكون المعاملة صحيحة مع الإثم، فالواجب حينئذ التوبة، والله أعلم.

ص: 321

ويظهر أيضاً من سؤال السائل أن البنك بعدما أبرم عقد البيع مع كاتب المعرض -وهو الوكيل لصاحب المعرض- لم يقبضها القبض الشرعي بإبرام عقد المبايعة مع العميل بعد المبايعة مع صاحب المعرض، ولم يتسلمها البنك من المعرض، وهذه العملية داخلة في مسألة بيع السلعة قبل قبضها، ونحن قد ذكرنا أن من شروط بيع المرابحة ألَاّ يبيع البنك السلعة للعميل طالب الشراء إلا بعد قبضها القبض الشرعي، ودخولها في ضمانه، وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو: أن النهي عن بيع الشيء قبل قبضه عام في كل السلع، والخلاف في هذه المسألة مشهور ومعروف، حيث إن السائل قد أبرم العقد مع الجهالة في الحكم، والسلعة بيعت وتُصُرَّف بها ولا يستطيع إرجاعها.

فالذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع لمثل ذلك؛ لأن النهي ليس عائداً على ذات العقد، ولا على صفة لازمة بالعقد، وكل ما كان النهي كذلك فالنهي لا يقتضي الفساد -والله أعلم- كما هو مذهب الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة.

ثم إن بيع الشخص (العميل) السيارة التي قبضها من المعرض على نفس صاحب المعرض لا بأس به؛ لأنها ليست من باب العينة على الصحيح -إن شاء الله-؛ لأن المعرض ليس هو البائع على العميل، وإنما هو بائع على البنك، مع أن الأحوط خروجاً من الشبهة ألَاّ يبيعها على صاحب المعرض لقوله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه الترمذي (2518) ، والله أعلم.

ص: 322