المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إنشاء قاعة خاصة لاحتفالات لغير المسلمين

- ‌موالاة الكفار ومعاملتهم

- ‌غصب أموال الكفار وقتلهم

- ‌تعذيب أسرى الحرب

- ‌التبرع لعلاج الكفار

- ‌خدمة السجناء للجيش الكافر

- ‌الرد على من يسب الإسلام بمثل سبِّه

- ‌الإحسان إلى الكفار

- ‌شبهة حول التسري

- ‌المقاطعة

- ‌دار الحرب

- ‌مقاطعة محلات (ماركس- سبنسر)

- ‌هل الإسلام يعلِّم العنف

- ‌هل يطرد اليهود من منتداه

- ‌السرقة من اليهود

- ‌القبض على المجاهدين وتعذيبهم

- ‌حراسة المسلم للكافر

- ‌اختطاف الأجانب وقتلهم

- ‌السرقة من دار الكفر

- ‌هل هذا من موالاة الكفار

- ‌هل يناقض معاداة الكفار اللعبُ معهم

- ‌هل كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس

- ‌هل أذهب إلى الفلوجة

- ‌قبول هدايا الكفار

- ‌الشروط العمرية في معاملة الذميين

- ‌هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة

- ‌تقسيم خُمس الغنائم

- ‌فقه الأقليات

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌ضوابط العمل في المهجر

- ‌أخذ الجنسية الأمريكية

- ‌السفر للتعلم في بلاد الكفار

- ‌حكم الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد غير مسلم

- ‌الإقامة في بلاد الكفر لتحصيل الجنسية

- ‌التجنس بجنسية الدولة الكافرة

- ‌السياحة في بلاد الكفر

- ‌الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد مسلم

- ‌الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

- ‌الطيور ولا آكلها

- ‌توجيه الذبيحة للقبلة

- ‌الأواني المطلية بماء الذهب

- ‌منتجات مستخلصة من الخنزير

- ‌أكل ما طبخ فيه من لحم نجس

- ‌الأكل من طعام القاديانيين

- ‌الذبح عن طريق إطلاق النار

- ‌الأكل في المطاعم الصينية

- ‌الأكل في مطاعم تقدم الخمور

- ‌التسمية عند الصيد

- ‌الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية

- ‌الأطعمة التي تحتوي على منتجات الخنزير

- ‌أحكام الذبائح

- ‌كلب الحراسة

- ‌الكحول والجيلاتين الحيواني في الأطعمة

- ‌طعام غير الكتابيين ومعاملتهم

- ‌أطعمة وأشربة فيها كحول

- ‌لماذا حُرم لحم الخنزير

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌حكم تعاطي القات

- ‌حكم الأكل من الأطعمة المتكدسة في الجمارك

- ‌أكل الحلزون

- ‌حكم الإنفحة الموجودة في الأجبان

- ‌طعام الكفار

- ‌أكل الضبع والجربوع والهدهد

- ‌أكل السلحفاة المائية

- ‌الأطعمة الموزعة في المناسبات البدعية

- ‌أسماك تتغذى على النجاسة

- ‌شراب الشعير بلا كحول

- ‌شروط الذكاة وآدابها

- ‌ذكاة البرمائيات

- ‌أكل لحم الخيل

- ‌الأطعمة التي تحتوي على جوزة الطيب

- ‌شبهة: "وحشية طريقة الذبح الإسلامي

- ‌أطعمة تسبب الإدمان، فهل تحرم

- ‌الخل المصنع

- ‌التخمير بمواد أصلها شعر الإنسان

- ‌التحري عن شخصية القائم بالذبح

- ‌الجهل بحال المذكي

- ‌صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

- ‌الحشيش والخمر

- ‌هل أكل لحم البقر مكروه

- ‌مداواة الحيوان بسقيه الخمر

- ‌شرب الماء قائماً

- ‌تعليف الدواجن بمخلفات

- ‌تخلل الخمر

- ‌أكل فضلة الطعام

- ‌(مشروب السوبيا)

- ‌الأطعمة المحرمة

- ‌بعض مالهم من الحرام، فهل يأكل عندهم

- ‌السنة عند شرب زمزم

- ‌وضع بقايا الطعام في القمامة

- ‌شرب حليب الجلالة

- ‌الخل المصنع

- ‌النفخ في الشراب

- ‌إطعام الحيوان الطعام المحرم

- ‌التداوي بأكل الثعابين

- ‌توزيع ماء الشرب في المقابر

- ‌الأدوية المشتملة على الجلاتين

- ‌الدعاء الجماعي بعد الأكل

- ‌أكل الشاة الملدوغة

- ‌الأحذية المصنوعة من جلود السباع

- ‌ذبائح الدول الوثنية

- ‌الأكل في مطعم يبيع الخمر

- ‌الأكل في مطاعم يُشرب فيها الخمر

- ‌الأيمان والنذور

- ‌وعدٌ وليس بنذر

- ‌تكفير الأيمان

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌مقدار الإطعام في كفارة اليمين

- ‌حلف أيماناً كثيرة على أمر واحد

- ‌نذر مازحاً فهل يلزمه شيء

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌إخراج قيمة الإطعام في الكفارة نقداً

- ‌القسم بآيات الله

- ‌الحلف بـ (لعمري)

- ‌كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

- ‌اليمين حال الغضب

- ‌اللعان والمباهلة

- ‌نذر أن يترك التدخين ولم يوفِ بنذره فما الحكم

- ‌تغيير النذر

- ‌كيف يكون الوفاء بالنذر

- ‌قَسَم الاخلاص للوطن

- ‌هل هذا يمين أم نذر

- ‌كفارة اليمين

- ‌نذرت صيام الست ثم عجزت

- ‌هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين

- ‌كفارة اليمين الغموس

- ‌ما يلزم في نذر اللجاج والغضب

- ‌كفارة اليمين من مال الزوج

- ‌الإكثار من الحلف

- ‌يمين الغضبان

- ‌نذر إحياء العرس بفرقة شعبية

- ‌القسم على الله

- ‌كفارة النذر

- ‌وقت الاستثناء في اليمين

- ‌نذرت تركيب لولب لمنع الحمل

- ‌النذر إن فاز فريقه

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

- ‌نذر الصوم إن عصى

- ‌اليمين بالكفر على ترك الخمر

- ‌الحلف بالقرآن الكريم

- ‌الحلف بالعهد

- ‌الفرق بين اليمين والنذر

- ‌نذرت التبرع لجهة فوجدت أحوج منها

- ‌اليمين على عدم تأخير الصلاة

- ‌النذر لمنع النفس من المعصية

- ‌نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك

- ‌عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

- ‌النذر المعلق

- ‌القسم بغير الله

- ‌هل هذه يمين غموس

- ‌الحلف على ما غلب عليه الظن

- ‌نذرت ترك المحرمات إن شفي ابنها

- ‌الحلف بحياة الله

- ‌حلفت على الكذب حياءً

- ‌حلف عليها بالطلاق ألا تُكلم أختها

- ‌نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته

- ‌إنشاء النذر مستحب أم مكروه

- ‌لم يستطع أن يوفي بنذره

- ‌هل هذا نذر أم وعد

- ‌يمين الغضبان

- ‌هل يسوغ التأويل والتورية في الحلف

- ‌تكرار اليمين قبل التكفير

- ‌المعاملات

- ‌البيوع

- ‌التجارة في الإلكترونيات

- ‌البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

- ‌هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌الجمع بين بيع وشرط

- ‌المتاجرة بأدوات التجميل

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌بيع المرابحة

- ‌حكم بطاقات الاتصالات

- ‌تخفيض قيمة الدين مقابل تعجيله

- ‌شراء الطيب غالي الثمن

- ‌رسم وبيع الصور الفرعونية

- ‌بيع أوانٍ عليها صور مجسمة

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌التسويق الهرمي

- ‌بيع المغيبات

- ‌بيع المجلات والجرائد

- ‌بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية

- ‌الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

- ‌بيع الدجاج بالميزان

- ‌بيع الموزونات بثمن مؤجل

- ‌بيع الكلب وشراؤه

- ‌بيع الثمار الملوثة

- ‌بيع المواعدة

- ‌حكم التورق

- ‌شراء الأرض بالتقسيط

- ‌التسويق الشبكي

- ‌ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌بيع المرابحة الإسلامية وبعض الإشكالات

- ‌صورة بيع العينة

- ‌توريد السلعة على دفعات

- ‌السَّلَم من غير تحديد قيمة المثمن

- ‌أخذ الأجرة على تلقيح البهائم

- ‌بيع المصحف

- ‌بيع خدمة الإنترنت

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌صورة من بيع العينة

- ‌هل هذا داخل في (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌مشروع هبة الجزيرة

- ‌التبايع بعد أذان الصلاة غير صلاة الجمعة

- ‌صفة بيع الشورت وحكمه

- ‌إنتاج وبيع الطيور المهجنة

- ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

- ‌يقرضهم على نضج زرعهم

- ‌صورة جديدة من بيع الدَّين

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر

- ‌شركات التقسيط والتملك الصوري

- ‌بيع الذهب عيار (21) بـ عيار (18)

- ‌يدفع لهم مالاً حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه

- ‌بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث

- ‌زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان

- ‌بيع حق الاختصاص

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌بيع التقسيط

- ‌أختر السيارة ثم أخبر الشركة

- ‌بيع أم ربا

- ‌عقد الإيجار مع البيع

- ‌أبيع بالتقسيط وأشترط

- ‌زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد

- ‌الفوائد في البيع بالتقسيط

- ‌تدوير سلع التقسيط

- ‌التورق والمرابحة

- ‌التورق من بنك ربوي

- ‌البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي

- ‌شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم

- ‌بيع الذهب وشراؤه

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه

- ‌شراء الذهب بالورق نسيئة

- ‌شراء الذهب بالذهب

- ‌استبدال الذهب المستعمل بالجديد

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

- ‌تداول الذهب بين المحلات التجارية

- ‌تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر

- ‌من أحكام بيع الذهب

- ‌ضوابط في بيع الذهب

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌بيع الأسهم والسندات

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌برنامج تقسيط الأسهم

- ‌أسهم شركة الكهرباء

- ‌التعامل بالأسهم في الشركات التجارية

- ‌أسهم الخيار في البورصة العالمية

- ‌المتاجرة في الأسهم السعودية

- ‌البيع على المكشوف

- ‌بيع الاسم التجاري

- ‌التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

- ‌السندات الحكومية

- ‌وساطة مالية لتداول الأسهم ببنك ربوي

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

- ‌المشاركة في الأسهم العالمية

- ‌رفع سعر السهم طلباً للربح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

- ‌تداول الأسهم عبر الإنترنت

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط

- ‌بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

- ‌بيع أسهم الشركات قبل التداول

- ‌المتاجرة عبر الإنترنت

- ‌المتاجرة بالأسهم عبر صالات البنوك الربوية

- ‌المتاجرة بالأسهم بواسطة البنوك

- ‌السندات الادخارية

- ‌حكم سندات الخزينة

- ‌السندات الادخارية الحكومية

- ‌بيع الشيكات بزيادة

- ‌المضاربة في سوق الأسهم العالمية

- ‌المضاربة في الأسهم العالمية

- ‌بيع وشراء الأسهم في البُرصة

- ‌هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات

- ‌التعامل بشاشات الأسهم

- ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة " اتحاد اتصالات

- ‌شراء أسهم البورصة

- ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

- ‌حكم الاكتتاب في بنك البلاد

- ‌صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

- ‌تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

- ‌أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)

- ‌أسهم شركة دانة غاز الإماراتية

- ‌حوافز العملاء

- ‌جوائز المحلات التجارية

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌مسابقات ترويج السلع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌الترويج للبضاعة بوضع الهدايا في بعضها

- ‌بطاقة التخفيض

- ‌البيع بشرط الخيار

- ‌الخيار في البيع

- ‌البيع بالتصريف

- ‌المراد بخيار المجلس

- ‌بيع تأشيرات الحج

- ‌مسائل متفرقة

- ‌التجارة الإلكترونية

- ‌الشراء والتسلسل الهرمي

- ‌البدائل الشرعية للقرض الربوي

- ‌تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

- ‌تحديد الربح في التجارة

- ‌هل يجوز أن يربح في السلعة أضعاف قيمتها

- ‌تصفية أرباح أموال التشغيل

- ‌حكم بيع العربون

- ‌فتح مكتب للاستقدام

- ‌شراء الأرض الموقوفة

- ‌إبدال سلعة قديمة بجديدة

- ‌بيع السلع قبل قبضها

- ‌رد المبيع بعد استعماله

- ‌بيع عمارة جزء منها وقف

- ‌تصنيع أكعب الأحذية النسائية

- ‌المتاجرة بتأشيرات العمل

- ‌شراء صكوك التعويضات المالية

- ‌بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية

- ‌شراء الساروت (نقل القدم)

- ‌البيع للآمر بالشراء

- ‌أقساط شقة انهارت في الزلزال

- ‌بيع الروائح والعطور

- ‌بيع السلاح وشراؤه

- ‌هل هو شريك في إثم الربا

- ‌بيوع المرابحة

- ‌بيع بطاقات توريد القمح

- ‌بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

- ‌توريد مواد إلى العراق وفلسطين

- ‌دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى

- ‌شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها

- ‌أرباح دكاكين الحلاقة

- ‌المتاجرة بالأدوية الأقل جودة

الفصل: ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

المجيب جمع من العلماء

المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ 07/11/1425هـ

السؤال

ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، فما حكم الاكتتاب بأسهم هذه الشركة؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:

1-

الحكم الشرعي للتأمين:

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

2-

الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:

ص: 437

في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.

بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.

ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.

وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:

الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

ص: 438

الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

3-

حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:

من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:

أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:

فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين -كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:

أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. (المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) . وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.

ص: 439

ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.

ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين، كما هو موضح في الجدول:

العام 1999 2000 2001 2002 2003

مبلغ إعادة التأمين (آلاف)424.671 498.845 735.523 663.152 716.584

مبلغ الأقساط (آلاف)628.742 716.983 1.023.206 1.081.173 1.545.797

ويتضح من الجدول أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:

حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.

كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال) . وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.

وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

ص: 440

1.

مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:

أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.

ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.

ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.

ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.

ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.

وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الموقعون:

1-

د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.

2-

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.

3-

أ. د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4-

أ. د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.

5-

د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6-

د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ص: 441