المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إنشاء قاعة خاصة لاحتفالات لغير المسلمين

- ‌موالاة الكفار ومعاملتهم

- ‌غصب أموال الكفار وقتلهم

- ‌تعذيب أسرى الحرب

- ‌التبرع لعلاج الكفار

- ‌خدمة السجناء للجيش الكافر

- ‌الرد على من يسب الإسلام بمثل سبِّه

- ‌الإحسان إلى الكفار

- ‌شبهة حول التسري

- ‌المقاطعة

- ‌دار الحرب

- ‌مقاطعة محلات (ماركس- سبنسر)

- ‌هل الإسلام يعلِّم العنف

- ‌هل يطرد اليهود من منتداه

- ‌السرقة من اليهود

- ‌القبض على المجاهدين وتعذيبهم

- ‌حراسة المسلم للكافر

- ‌اختطاف الأجانب وقتلهم

- ‌السرقة من دار الكفر

- ‌هل هذا من موالاة الكفار

- ‌هل يناقض معاداة الكفار اللعبُ معهم

- ‌هل كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس

- ‌هل أذهب إلى الفلوجة

- ‌قبول هدايا الكفار

- ‌الشروط العمرية في معاملة الذميين

- ‌هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة

- ‌تقسيم خُمس الغنائم

- ‌فقه الأقليات

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌ضوابط العمل في المهجر

- ‌أخذ الجنسية الأمريكية

- ‌السفر للتعلم في بلاد الكفار

- ‌حكم الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد غير مسلم

- ‌الإقامة في بلاد الكفر لتحصيل الجنسية

- ‌التجنس بجنسية الدولة الكافرة

- ‌السياحة في بلاد الكفر

- ‌الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد مسلم

- ‌الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

- ‌الطيور ولا آكلها

- ‌توجيه الذبيحة للقبلة

- ‌الأواني المطلية بماء الذهب

- ‌منتجات مستخلصة من الخنزير

- ‌أكل ما طبخ فيه من لحم نجس

- ‌الأكل من طعام القاديانيين

- ‌الذبح عن طريق إطلاق النار

- ‌الأكل في المطاعم الصينية

- ‌الأكل في مطاعم تقدم الخمور

- ‌التسمية عند الصيد

- ‌الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية

- ‌الأطعمة التي تحتوي على منتجات الخنزير

- ‌أحكام الذبائح

- ‌كلب الحراسة

- ‌الكحول والجيلاتين الحيواني في الأطعمة

- ‌طعام غير الكتابيين ومعاملتهم

- ‌أطعمة وأشربة فيها كحول

- ‌لماذا حُرم لحم الخنزير

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌حكم تعاطي القات

- ‌حكم الأكل من الأطعمة المتكدسة في الجمارك

- ‌أكل الحلزون

- ‌حكم الإنفحة الموجودة في الأجبان

- ‌طعام الكفار

- ‌أكل الضبع والجربوع والهدهد

- ‌أكل السلحفاة المائية

- ‌الأطعمة الموزعة في المناسبات البدعية

- ‌أسماك تتغذى على النجاسة

- ‌شراب الشعير بلا كحول

- ‌شروط الذكاة وآدابها

- ‌ذكاة البرمائيات

- ‌أكل لحم الخيل

- ‌الأطعمة التي تحتوي على جوزة الطيب

- ‌شبهة: "وحشية طريقة الذبح الإسلامي

- ‌أطعمة تسبب الإدمان، فهل تحرم

- ‌الخل المصنع

- ‌التخمير بمواد أصلها شعر الإنسان

- ‌التحري عن شخصية القائم بالذبح

- ‌الجهل بحال المذكي

- ‌صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

- ‌الحشيش والخمر

- ‌هل أكل لحم البقر مكروه

- ‌مداواة الحيوان بسقيه الخمر

- ‌شرب الماء قائماً

- ‌تعليف الدواجن بمخلفات

- ‌تخلل الخمر

- ‌أكل فضلة الطعام

- ‌(مشروب السوبيا)

- ‌الأطعمة المحرمة

- ‌بعض مالهم من الحرام، فهل يأكل عندهم

- ‌السنة عند شرب زمزم

- ‌وضع بقايا الطعام في القمامة

- ‌شرب حليب الجلالة

- ‌الخل المصنع

- ‌النفخ في الشراب

- ‌إطعام الحيوان الطعام المحرم

- ‌التداوي بأكل الثعابين

- ‌توزيع ماء الشرب في المقابر

- ‌الأدوية المشتملة على الجلاتين

- ‌الدعاء الجماعي بعد الأكل

- ‌أكل الشاة الملدوغة

- ‌الأحذية المصنوعة من جلود السباع

- ‌ذبائح الدول الوثنية

- ‌الأكل في مطعم يبيع الخمر

- ‌الأكل في مطاعم يُشرب فيها الخمر

- ‌الأيمان والنذور

- ‌وعدٌ وليس بنذر

- ‌تكفير الأيمان

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌مقدار الإطعام في كفارة اليمين

- ‌حلف أيماناً كثيرة على أمر واحد

- ‌نذر مازحاً فهل يلزمه شيء

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌إخراج قيمة الإطعام في الكفارة نقداً

- ‌القسم بآيات الله

- ‌الحلف بـ (لعمري)

- ‌كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

- ‌اليمين حال الغضب

- ‌اللعان والمباهلة

- ‌نذر أن يترك التدخين ولم يوفِ بنذره فما الحكم

- ‌تغيير النذر

- ‌كيف يكون الوفاء بالنذر

- ‌قَسَم الاخلاص للوطن

- ‌هل هذا يمين أم نذر

- ‌كفارة اليمين

- ‌نذرت صيام الست ثم عجزت

- ‌هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين

- ‌كفارة اليمين الغموس

- ‌ما يلزم في نذر اللجاج والغضب

- ‌كفارة اليمين من مال الزوج

- ‌الإكثار من الحلف

- ‌يمين الغضبان

- ‌نذر إحياء العرس بفرقة شعبية

- ‌القسم على الله

- ‌كفارة النذر

- ‌وقت الاستثناء في اليمين

- ‌نذرت تركيب لولب لمنع الحمل

- ‌النذر إن فاز فريقه

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

- ‌نذر الصوم إن عصى

- ‌اليمين بالكفر على ترك الخمر

- ‌الحلف بالقرآن الكريم

- ‌الحلف بالعهد

- ‌الفرق بين اليمين والنذر

- ‌نذرت التبرع لجهة فوجدت أحوج منها

- ‌اليمين على عدم تأخير الصلاة

- ‌النذر لمنع النفس من المعصية

- ‌نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك

- ‌عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

- ‌النذر المعلق

- ‌القسم بغير الله

- ‌هل هذه يمين غموس

- ‌الحلف على ما غلب عليه الظن

- ‌نذرت ترك المحرمات إن شفي ابنها

- ‌الحلف بحياة الله

- ‌حلفت على الكذب حياءً

- ‌حلف عليها بالطلاق ألا تُكلم أختها

- ‌نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته

- ‌إنشاء النذر مستحب أم مكروه

- ‌لم يستطع أن يوفي بنذره

- ‌هل هذا نذر أم وعد

- ‌يمين الغضبان

- ‌هل يسوغ التأويل والتورية في الحلف

- ‌تكرار اليمين قبل التكفير

- ‌المعاملات

- ‌البيوع

- ‌التجارة في الإلكترونيات

- ‌البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

- ‌هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌الجمع بين بيع وشرط

- ‌المتاجرة بأدوات التجميل

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌بيع المرابحة

- ‌حكم بطاقات الاتصالات

- ‌تخفيض قيمة الدين مقابل تعجيله

- ‌شراء الطيب غالي الثمن

- ‌رسم وبيع الصور الفرعونية

- ‌بيع أوانٍ عليها صور مجسمة

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌التسويق الهرمي

- ‌بيع المغيبات

- ‌بيع المجلات والجرائد

- ‌بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية

- ‌الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

- ‌بيع الدجاج بالميزان

- ‌بيع الموزونات بثمن مؤجل

- ‌بيع الكلب وشراؤه

- ‌بيع الثمار الملوثة

- ‌بيع المواعدة

- ‌حكم التورق

- ‌شراء الأرض بالتقسيط

- ‌التسويق الشبكي

- ‌ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌بيع المرابحة الإسلامية وبعض الإشكالات

- ‌صورة بيع العينة

- ‌توريد السلعة على دفعات

- ‌السَّلَم من غير تحديد قيمة المثمن

- ‌أخذ الأجرة على تلقيح البهائم

- ‌بيع المصحف

- ‌بيع خدمة الإنترنت

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌صورة من بيع العينة

- ‌هل هذا داخل في (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌مشروع هبة الجزيرة

- ‌التبايع بعد أذان الصلاة غير صلاة الجمعة

- ‌صفة بيع الشورت وحكمه

- ‌إنتاج وبيع الطيور المهجنة

- ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

- ‌يقرضهم على نضج زرعهم

- ‌صورة جديدة من بيع الدَّين

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر

- ‌شركات التقسيط والتملك الصوري

- ‌بيع الذهب عيار (21) بـ عيار (18)

- ‌يدفع لهم مالاً حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه

- ‌بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث

- ‌زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان

- ‌بيع حق الاختصاص

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌بيع التقسيط

- ‌أختر السيارة ثم أخبر الشركة

- ‌بيع أم ربا

- ‌عقد الإيجار مع البيع

- ‌أبيع بالتقسيط وأشترط

- ‌زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد

- ‌الفوائد في البيع بالتقسيط

- ‌تدوير سلع التقسيط

- ‌التورق والمرابحة

- ‌التورق من بنك ربوي

- ‌البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي

- ‌شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم

- ‌بيع الذهب وشراؤه

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه

- ‌شراء الذهب بالورق نسيئة

- ‌شراء الذهب بالذهب

- ‌استبدال الذهب المستعمل بالجديد

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

- ‌تداول الذهب بين المحلات التجارية

- ‌تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر

- ‌من أحكام بيع الذهب

- ‌ضوابط في بيع الذهب

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌بيع الأسهم والسندات

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌برنامج تقسيط الأسهم

- ‌أسهم شركة الكهرباء

- ‌التعامل بالأسهم في الشركات التجارية

- ‌أسهم الخيار في البورصة العالمية

- ‌المتاجرة في الأسهم السعودية

- ‌البيع على المكشوف

- ‌بيع الاسم التجاري

- ‌التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

- ‌السندات الحكومية

- ‌وساطة مالية لتداول الأسهم ببنك ربوي

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

- ‌المشاركة في الأسهم العالمية

- ‌رفع سعر السهم طلباً للربح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

- ‌تداول الأسهم عبر الإنترنت

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط

- ‌بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

- ‌بيع أسهم الشركات قبل التداول

- ‌المتاجرة عبر الإنترنت

- ‌المتاجرة بالأسهم عبر صالات البنوك الربوية

- ‌المتاجرة بالأسهم بواسطة البنوك

- ‌السندات الادخارية

- ‌حكم سندات الخزينة

- ‌السندات الادخارية الحكومية

- ‌بيع الشيكات بزيادة

- ‌المضاربة في سوق الأسهم العالمية

- ‌المضاربة في الأسهم العالمية

- ‌بيع وشراء الأسهم في البُرصة

- ‌هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات

- ‌التعامل بشاشات الأسهم

- ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة " اتحاد اتصالات

- ‌شراء أسهم البورصة

- ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

- ‌حكم الاكتتاب في بنك البلاد

- ‌صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

- ‌تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

- ‌أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)

- ‌أسهم شركة دانة غاز الإماراتية

- ‌حوافز العملاء

- ‌جوائز المحلات التجارية

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌مسابقات ترويج السلع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌الترويج للبضاعة بوضع الهدايا في بعضها

- ‌بطاقة التخفيض

- ‌البيع بشرط الخيار

- ‌الخيار في البيع

- ‌البيع بالتصريف

- ‌المراد بخيار المجلس

- ‌بيع تأشيرات الحج

- ‌مسائل متفرقة

- ‌التجارة الإلكترونية

- ‌الشراء والتسلسل الهرمي

- ‌البدائل الشرعية للقرض الربوي

- ‌تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

- ‌تحديد الربح في التجارة

- ‌هل يجوز أن يربح في السلعة أضعاف قيمتها

- ‌تصفية أرباح أموال التشغيل

- ‌حكم بيع العربون

- ‌فتح مكتب للاستقدام

- ‌شراء الأرض الموقوفة

- ‌إبدال سلعة قديمة بجديدة

- ‌بيع السلع قبل قبضها

- ‌رد المبيع بعد استعماله

- ‌بيع عمارة جزء منها وقف

- ‌تصنيع أكعب الأحذية النسائية

- ‌المتاجرة بتأشيرات العمل

- ‌شراء صكوك التعويضات المالية

- ‌بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية

- ‌شراء الساروت (نقل القدم)

- ‌البيع للآمر بالشراء

- ‌أقساط شقة انهارت في الزلزال

- ‌بيع الروائح والعطور

- ‌بيع السلاح وشراؤه

- ‌هل هو شريك في إثم الربا

- ‌بيوع المرابحة

- ‌بيع بطاقات توريد القمح

- ‌بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

- ‌توريد مواد إلى العراق وفلسطين

- ‌دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى

- ‌شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها

- ‌أرباح دكاكين الحلاقة

- ‌المتاجرة بالأدوية الأقل جودة

الفصل: ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ 28/12/1425هـ

السؤال

ما حكم بيع وشراء أسهم شركات أصل نشاطها مباح، ولكن عليها قرض ربوي أو استثمار ربوي أو الاثنان معًا؟ ما حكم بيع وشراء هذه الأسهم بدون أخذ أرباح؟ ما حكم الاستثمار بهذه الأسهم وأخذ الأرباح؟ عندي أسهم من التأسيس ما الذي يجب علي فعله بهذه الأسهم، مع العلم أن سعرها الآن أعلى من سعر شرائي لها قبل أكثر من 10 سنوات؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه المسألة من المسائل النازلة التي تحتاج إلى بسط في إجابتها، فأقول وبالله التوفيق:

هذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء المعاصرون اختلافًا كبيرًا، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة: أن المساهمة في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة، محرمة ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.

وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة- كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك- أن عملهم محرم، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.

وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصًا في نظامها على جواز ذلك، فإن هذا الاشتراك محرم.

وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.

واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين:

القول الأول: الجواز.

ص: 424

وممن ذهب إلى هذا القول: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة، وعدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله.

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا؛ إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات، وإذا تخلف منها شرط لم يجز، ومنها:

ما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية رقم (485) :

(يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:

إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.

ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء)

وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:

فإن كان أصل نشاطها مباحًا، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلًا بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.

ص: 425

أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذه الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.

واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:

1-

قاعدة: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة". وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.

2-

قاعدة: "يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا". وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابعٌ غير مقصود فيعفى عنه.

3-

قاعدة: "اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حرامًا". فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدًّا فيكون مغمورًا في المال المباح الكثير.

القول الثاني:

يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.

وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:

المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:

(الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة) .

وأما المجمع الثاني فهو:

المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:

ص: 426

(لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك) .

واستدل أصحاب هذا القول:

1-

أدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة، وقالوا: إن هذه الأدلة لم تفرق بين قليل أو كثير، وبين تابع أو مقصود.

2-

قول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[المائدة: 2] .

وعن جابر، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ". رواه مسلم (1598) .

ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لها على الإثم، فيشمله النهي.

3-

قوله عليه الصلاة والسلام: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِن سِتٍّ وثَلاثِين زَنْيةً". أخرجه أحمد (21957) ، والدارقطني 3/16، والطبراني في الأوسط (2628) . ووجه الدلالة منه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين، فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام.

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.

ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًّا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.

ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.

وإيجاب البعض- عند الجهل بالحرام- إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:

ص: 427

الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.

الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.

وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.

أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:

- أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.

فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك، فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟

- أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، لاسيما وأن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصول على التسهيلات والقروض البنكية.

- إذا خسرت الشركة، فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.

- ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.

ص: 428

وأيضًا لو فرضنا أنه يمكن التخلص من الأرباح المحرمة الربوية، فهو تخلص من الأكل للربا، لكن هذا المساهم قد شارك في دفع الربا للممولين للشركة، فهو وإن لم يأكله فقد آكله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمرين فهو لعن آكل الربا ومؤكله. أخرجه مسلم (1597) .

الترجيح:

من خلال استعراض بعض أدلة القولين يتبين ما يلي:

أن القول الأول يتوجه القول به بالشروط التالية:

- إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا، حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا.

وهذا الشرط منتف في هذا العصر حيث أثبتت دراسة أجريتها نشرها الموقع، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (485) :(إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك) .

- إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرهم أيضًا بأن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين.

وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية.

- ألَّا تجد الشركة بدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا.

وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته.

ص: 429

ثم إن المتأمل في القول الأول يجد: أن القول به كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله عز وجل أن انتشرت هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، فأيهما أسهل بالله عليكم تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لاشك أنه الثاني.

فالذي يظهرلي رجحان القول الثاني، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تستثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا.

وبالتالي يحرم المتاجرة والاستثمار بهذه الأسهم من هذا النوع من الشركات.

وأما الأسهم التي عندك من التأسيس فما استلمته من أرباح سابقة، وهي أرباح ربوية وأنت لا تعلم عنها فلا بأس عليك فيها، ويجب عليك التخلص من هذه الأسهم وبيعها. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 430