المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شبهة حول التسري - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌إنشاء قاعة خاصة لاحتفالات لغير المسلمين

- ‌موالاة الكفار ومعاملتهم

- ‌غصب أموال الكفار وقتلهم

- ‌تعذيب أسرى الحرب

- ‌التبرع لعلاج الكفار

- ‌خدمة السجناء للجيش الكافر

- ‌الرد على من يسب الإسلام بمثل سبِّه

- ‌الإحسان إلى الكفار

- ‌شبهة حول التسري

- ‌المقاطعة

- ‌دار الحرب

- ‌مقاطعة محلات (ماركس- سبنسر)

- ‌هل الإسلام يعلِّم العنف

- ‌هل يطرد اليهود من منتداه

- ‌السرقة من اليهود

- ‌القبض على المجاهدين وتعذيبهم

- ‌حراسة المسلم للكافر

- ‌اختطاف الأجانب وقتلهم

- ‌السرقة من دار الكفر

- ‌هل هذا من موالاة الكفار

- ‌هل يناقض معاداة الكفار اللعبُ معهم

- ‌هل كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جواسيس

- ‌هل أذهب إلى الفلوجة

- ‌قبول هدايا الكفار

- ‌الشروط العمرية في معاملة الذميين

- ‌هل منع المشركين من دخول مكة يقتضي إخراجهم من الجزيرة

- ‌تقسيم خُمس الغنائم

- ‌فقه الأقليات

- ‌حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم

- ‌ضوابط العمل في المهجر

- ‌أخذ الجنسية الأمريكية

- ‌السفر للتعلم في بلاد الكفار

- ‌حكم الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد غير مسلم

- ‌الإقامة في بلاد الكفر لتحصيل الجنسية

- ‌التجنس بجنسية الدولة الكافرة

- ‌السياحة في بلاد الكفر

- ‌الدراسة في بلاد الغرب

- ‌الهجرة إلى بلد مسلم

- ‌الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة

- ‌الطيور ولا آكلها

- ‌توجيه الذبيحة للقبلة

- ‌الأواني المطلية بماء الذهب

- ‌منتجات مستخلصة من الخنزير

- ‌أكل ما طبخ فيه من لحم نجس

- ‌الأكل من طعام القاديانيين

- ‌الذبح عن طريق إطلاق النار

- ‌الأكل في المطاعم الصينية

- ‌الأكل في مطاعم تقدم الخمور

- ‌التسمية عند الصيد

- ‌الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية

- ‌الأطعمة التي تحتوي على منتجات الخنزير

- ‌أحكام الذبائح

- ‌كلب الحراسة

- ‌الكحول والجيلاتين الحيواني في الأطعمة

- ‌طعام غير الكتابيين ومعاملتهم

- ‌أطعمة وأشربة فيها كحول

- ‌لماذا حُرم لحم الخنزير

- ‌التسمية عند الذبح

- ‌حكم تعاطي القات

- ‌حكم الأكل من الأطعمة المتكدسة في الجمارك

- ‌أكل الحلزون

- ‌حكم الإنفحة الموجودة في الأجبان

- ‌طعام الكفار

- ‌أكل الضبع والجربوع والهدهد

- ‌أكل السلحفاة المائية

- ‌الأطعمة الموزعة في المناسبات البدعية

- ‌أسماك تتغذى على النجاسة

- ‌شراب الشعير بلا كحول

- ‌شروط الذكاة وآدابها

- ‌ذكاة البرمائيات

- ‌أكل لحم الخيل

- ‌الأطعمة التي تحتوي على جوزة الطيب

- ‌شبهة: "وحشية طريقة الذبح الإسلامي

- ‌أطعمة تسبب الإدمان، فهل تحرم

- ‌الخل المصنع

- ‌التخمير بمواد أصلها شعر الإنسان

- ‌التحري عن شخصية القائم بالذبح

- ‌الجهل بحال المذكي

- ‌صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص

- ‌الحشيش والخمر

- ‌هل أكل لحم البقر مكروه

- ‌مداواة الحيوان بسقيه الخمر

- ‌شرب الماء قائماً

- ‌تعليف الدواجن بمخلفات

- ‌تخلل الخمر

- ‌أكل فضلة الطعام

- ‌(مشروب السوبيا)

- ‌الأطعمة المحرمة

- ‌بعض مالهم من الحرام، فهل يأكل عندهم

- ‌السنة عند شرب زمزم

- ‌وضع بقايا الطعام في القمامة

- ‌شرب حليب الجلالة

- ‌الخل المصنع

- ‌النفخ في الشراب

- ‌إطعام الحيوان الطعام المحرم

- ‌التداوي بأكل الثعابين

- ‌توزيع ماء الشرب في المقابر

- ‌الأدوية المشتملة على الجلاتين

- ‌الدعاء الجماعي بعد الأكل

- ‌أكل الشاة الملدوغة

- ‌الأحذية المصنوعة من جلود السباع

- ‌ذبائح الدول الوثنية

- ‌الأكل في مطعم يبيع الخمر

- ‌الأكل في مطاعم يُشرب فيها الخمر

- ‌الأيمان والنذور

- ‌وعدٌ وليس بنذر

- ‌تكفير الأيمان

- ‌عليها صوم نذر، فهل تصوم وهي حامل

- ‌مقدار الإطعام في كفارة اليمين

- ‌حلف أيماناً كثيرة على أمر واحد

- ‌نذر مازحاً فهل يلزمه شيء

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌إخراج قيمة الإطعام في الكفارة نقداً

- ‌القسم بآيات الله

- ‌الحلف بـ (لعمري)

- ‌كلما فعل ذنباً قال إنه كافر إن عاوده

- ‌اليمين حال الغضب

- ‌اللعان والمباهلة

- ‌نذر أن يترك التدخين ولم يوفِ بنذره فما الحكم

- ‌تغيير النذر

- ‌كيف يكون الوفاء بالنذر

- ‌قَسَم الاخلاص للوطن

- ‌هل هذا يمين أم نذر

- ‌كفارة اليمين

- ‌نذرت صيام الست ثم عجزت

- ‌هل هذه العبارة طلاق أم ظهار أم يمين

- ‌كفارة اليمين الغموس

- ‌ما يلزم في نذر اللجاج والغضب

- ‌كفارة اليمين من مال الزوج

- ‌الإكثار من الحلف

- ‌يمين الغضبان

- ‌نذر إحياء العرس بفرقة شعبية

- ‌القسم على الله

- ‌كفارة النذر

- ‌وقت الاستثناء في اليمين

- ‌نذرت تركيب لولب لمنع الحمل

- ‌النذر إن فاز فريقه

- ‌نذر فلم يستطع الوفاء

- ‌حلف ألا يدخل منزلاً ودخله

- ‌نذر الصوم إن عصى

- ‌اليمين بالكفر على ترك الخمر

- ‌الحلف بالقرآن الكريم

- ‌الحلف بالعهد

- ‌الفرق بين اليمين والنذر

- ‌نذرت التبرع لجهة فوجدت أحوج منها

- ‌اليمين على عدم تأخير الصلاة

- ‌النذر لمنع النفس من المعصية

- ‌نذرت أن تهب زوجها جميع ما تملك

- ‌عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

- ‌النذر المعلق

- ‌القسم بغير الله

- ‌هل هذه يمين غموس

- ‌الحلف على ما غلب عليه الظن

- ‌نذرت ترك المحرمات إن شفي ابنها

- ‌الحلف بحياة الله

- ‌حلفت على الكذب حياءً

- ‌حلف عليها بالطلاق ألا تُكلم أختها

- ‌نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته

- ‌إنشاء النذر مستحب أم مكروه

- ‌لم يستطع أن يوفي بنذره

- ‌هل هذا نذر أم وعد

- ‌يمين الغضبان

- ‌هل يسوغ التأويل والتورية في الحلف

- ‌تكرار اليمين قبل التكفير

- ‌المعاملات

- ‌البيوع

- ‌التجارة في الإلكترونيات

- ‌البيع وشروطه (الصحيحة والفاسدة)

- ‌هل يشترط إفراغ الصك في بيع الأرض

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌الجمع بين بيع وشرط

- ‌المتاجرة بأدوات التجميل

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق

- ‌بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌بيع المرابحة

- ‌حكم بطاقات الاتصالات

- ‌تخفيض قيمة الدين مقابل تعجيله

- ‌شراء الطيب غالي الثمن

- ‌رسم وبيع الصور الفرعونية

- ‌بيع أوانٍ عليها صور مجسمة

- ‌بيع الرجل على بيع أخيه

- ‌التسويق الهرمي

- ‌بيع المغيبات

- ‌بيع المجلات والجرائد

- ‌بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية

- ‌الاتّجار في الملابس النسائية الفاضحة

- ‌بيع الدجاج بالميزان

- ‌بيع الموزونات بثمن مؤجل

- ‌بيع الكلب وشراؤه

- ‌بيع الثمار الملوثة

- ‌بيع المواعدة

- ‌حكم التورق

- ‌شراء الأرض بالتقسيط

- ‌التسويق الشبكي

- ‌ممارسة التجارة دون ترخيص تجاري

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌بيع المرابحة الإسلامية وبعض الإشكالات

- ‌صورة بيع العينة

- ‌توريد السلعة على دفعات

- ‌السَّلَم من غير تحديد قيمة المثمن

- ‌أخذ الأجرة على تلقيح البهائم

- ‌بيع المصحف

- ‌بيع خدمة الإنترنت

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌صورة من بيع العينة

- ‌هل هذا داخل في (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌مشروع هبة الجزيرة

- ‌التبايع بعد أذان الصلاة غير صلاة الجمعة

- ‌صفة بيع الشورت وحكمه

- ‌إنتاج وبيع الطيور المهجنة

- ‌الشراء بالتقسيط من البنوك

- ‌يقرضهم على نضج زرعهم

- ‌صورة جديدة من بيع الدَّين

- ‌هل هذا من بيع ما لا يملك

- ‌بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر

- ‌شركات التقسيط والتملك الصوري

- ‌بيع الذهب عيار (21) بـ عيار (18)

- ‌يدفع لهم مالاً حتى لا يدخلوا المزاد فيزايدوا عليه

- ‌بيع جوالات الكاميرا والبلوتوث

- ‌زيادة في ثمن السلعة مقابل الضمان

- ‌بيع حق الاختصاص

- ‌التقسيط مع البنوك لشراء المنزل

- ‌بيع التقسيط

- ‌أختر السيارة ثم أخبر الشركة

- ‌بيع أم ربا

- ‌عقد الإيجار مع البيع

- ‌أبيع بالتقسيط وأشترط

- ‌زيادة قيمة القسط عند التأخر في السداد

- ‌الفوائد في البيع بالتقسيط

- ‌تدوير سلع التقسيط

- ‌التورق والمرابحة

- ‌التورق من بنك ربوي

- ‌البنوك الربوية وخديعة التورق الإسلامي

- ‌شركة تبيع الذهب (المؤجل) بنقد (حاضر) فما الحكم

- ‌بيع الذهب وشراؤه

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه

- ‌شراء الذهب بالورق نسيئة

- ‌شراء الذهب بالذهب

- ‌استبدال الذهب المستعمل بالجديد

- ‌شراء الذهب بالتقسيط

- ‌بيع وشراء الذهب عن طريق البنك

- ‌تداول الذهب بين المحلات التجارية

- ‌تسويق الذهب مقابل عمولة أو أجر

- ‌من أحكام بيع الذهب

- ‌ضوابط في بيع الذهب

- ‌أسهم الشركات المتعاملة بالربا

- ‌بيع الأسهم والسندات

- ‌المتاجرة في الأسهم المستعارة

- ‌برنامج تقسيط الأسهم

- ‌أسهم شركة الكهرباء

- ‌التعامل بالأسهم في الشركات التجارية

- ‌أسهم الخيار في البورصة العالمية

- ‌المتاجرة في الأسهم السعودية

- ‌البيع على المكشوف

- ‌بيع الاسم التجاري

- ‌التعامل بالأسهم في بورصة الأوراق المالية

- ‌السندات الحكومية

- ‌وساطة مالية لتداول الأسهم ببنك ربوي

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط وبيعها

- ‌المشاركة في الأسهم العالمية

- ‌رفع سعر السهم طلباً للربح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة سدافكو

- ‌تداول الأسهم عبر الإنترنت

- ‌شراء الأسهم بالتقسيط

- ‌بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول

- ‌بيع أسهم الشركات قبل التداول

- ‌المتاجرة عبر الإنترنت

- ‌المتاجرة بالأسهم عبر صالات البنوك الربوية

- ‌المتاجرة بالأسهم بواسطة البنوك

- ‌السندات الادخارية

- ‌حكم سندات الخزينة

- ‌السندات الادخارية الحكومية

- ‌بيع الشيكات بزيادة

- ‌المضاربة في سوق الأسهم العالمية

- ‌المضاربة في الأسهم العالمية

- ‌بيع وشراء الأسهم في البُرصة

- ‌هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركات

- ‌التعامل بشاشات الأسهم

- ‌المساهمة في شركات أصل نشاطها مباح

- ‌حكم الاكتتاب في شركة " اتحاد اتصالات

- ‌شراء أسهم البورصة

- ‌حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين

- ‌حكم الاكتتاب في بنك البلاد

- ‌صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية

- ‌تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية

- ‌أسهم الشركات الإماراتية (إعمار وأملاك وغيرهما)

- ‌أسهم شركة دانة غاز الإماراتية

- ‌حوافز العملاء

- ‌جوائز المحلات التجارية

- ‌بطاقات التخفيض

- ‌مسابقات ترويج السلع

- ‌حكم بطاقات التخفيض

- ‌الترويج للبضاعة بوضع الهدايا في بعضها

- ‌بطاقة التخفيض

- ‌البيع بشرط الخيار

- ‌الخيار في البيع

- ‌البيع بالتصريف

- ‌المراد بخيار المجلس

- ‌بيع تأشيرات الحج

- ‌مسائل متفرقة

- ‌التجارة الإلكترونية

- ‌الشراء والتسلسل الهرمي

- ‌البدائل الشرعية للقرض الربوي

- ‌تقاضي عمولة على تجارة الإلكترونيات

- ‌تحديد الربح في التجارة

- ‌هل يجوز أن يربح في السلعة أضعاف قيمتها

- ‌تصفية أرباح أموال التشغيل

- ‌حكم بيع العربون

- ‌فتح مكتب للاستقدام

- ‌شراء الأرض الموقوفة

- ‌إبدال سلعة قديمة بجديدة

- ‌بيع السلع قبل قبضها

- ‌رد المبيع بعد استعماله

- ‌بيع عمارة جزء منها وقف

- ‌تصنيع أكعب الأحذية النسائية

- ‌المتاجرة بتأشيرات العمل

- ‌شراء صكوك التعويضات المالية

- ‌بيع الحرير مع الأقمشة الرجالية

- ‌شراء الساروت (نقل القدم)

- ‌البيع للآمر بالشراء

- ‌أقساط شقة انهارت في الزلزال

- ‌بيع الروائح والعطور

- ‌بيع السلاح وشراؤه

- ‌هل هو شريك في إثم الربا

- ‌بيوع المرابحة

- ‌بيع بطاقات توريد القمح

- ‌بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

- ‌توريد مواد إلى العراق وفلسطين

- ‌دخول الأسواق التي يعلو فيها صوت الموسيقى

- ‌شراء السلع ممن يُشك أنه يملكها

- ‌أرباح دكاكين الحلاقة

- ‌المتاجرة بالأدوية الأقل جودة

الفصل: ‌شبهة حول التسري

‌شبهة حول التسري

المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 18/12/1424هـ

السؤال

السلام عليكم.

أنا في حيرة بشأن الحديث: (2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق.

وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة.

وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد:

أقول وبالله التوفيق: لا يخفى على مسلم أن نكاح الحرة المتزوجة بآخر حرام قطعاً، وهو الزنا الذي هو من أكبر الكبائر. وقد قال تعالى في ذكر المحرمات في النكاح:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"[النساء: 24] .

ص: 24

لكن جاء في هذه الآية استثناء السبايا من المتزوجات، فيكون المعنى: إن ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي في الحرب أو بالشراء، فإنهن مباح نكاحهن، ولو كن ذوات أزواج، بشرط أن لا يكون زوجها معها. أما إذا كان زوجها مسبياً معا، فهي زوجة له، ما داما تحت ملك رجل واحد، أما إذا بيع أحد الزوجين، فقد انفسخ نكاحهما بهذا البيع، وجاز نكاح المسبية بعد استبرائها.

هذه خلاصة حكم المسبية من النساء، على خلاف في بعض مسائلها بين الفقهاء.

إذاً فالحديث الذي في البخاري (2542) ، ومسلم (1438) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سأل عنه السائل في السبايا خاصة، لا في مطلق نساء غير المسلمين. والسبي لا يكون إلا للمحاربين ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين من غير المسلمين، فلا سبي عليهم.

وبهذا تعلم أن هذا السبي خاص بمن حارب المسملين وبمن كان معه من النساء والأطفال. ولا شك أن من سعى في قتلك ومحاربتك، فقد سعى في الاعتداء عليك بأكثر من سجنك له فيما لو قدرت عليه، ولو كان حكماً بالسجن المؤبد. كيف والسباء أقل ضرراً وأهون على النفس في منع الحرية من السجن، خاصة في الإسلام، الذي له في أحكام الرقيق ما لا يعرفه الغرب أو الشرق من غير المسلمين، ولا أظنهم يتصورونه من إيجاب حسن المعاملة للرقيق، والرفق بهم، وأن يطعموا مما نطعم، وأن يكسوا مما نكتسي، وأن لا يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون. مع حث الله -تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم على العتق، وإيجابه في أحوال، وترتيب عظيم الأجر عليه.

ص: 25

وخطأ الغرب لما حارب الرق، أنه ظن أن أحكام الرقيق عند المسلمين مثل أحكامه عندهم، وهذا بعيد كل البعد عن الحق والواقع. مع أن كثيراً من دول الغرب (أو بعضها) تحرم استعباد الأفراد، ثم هي تستعبد شعوباً بأكملها: باحتلال أوطانها (بغزو عسكري صريح، أو بوضع حكومات تنفذ رغباتها) ، وباستنزاف ثروات بلادها، وبتعمد منع الشعوب من كل ما قد يرتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً في مجال العلوم الكونية والصناعة، لكي تبقى سوقاً لبضائعها. إن هذه الصور من الاستعباد للشعوب، لم يزل الغرب يمارسها بأبشع صورة في بلاد المسلمين.

وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي ذكره، والخبر الذي ورد فيه، كان في زمن السبي والاسترقاق فيه قانون معمول به لدى جميع الشعوب على مختلف الديانات. فالسبي جائز لا عند المسلمين وحدهم، بل هو جائز عند اليهود والنصارى أيضاً، فقد امتلأ الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى بذكر سبي أنبياء بني إسرائيل لأعدائهم، بل فيه تسخير شعوب بأكملها، كما في سفر الملوك الأول (9/15-23) .

وعلى هذا فقول السائل: نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟! سؤال في غير محله؛ لأن الذي وقع في ذلك الحديث وقع مع قوم كانوا يسبون النساء وينكحوهن بذلك ولو قدروا- وقد قدروا مرات أخرى - على نساء المسلمين بالسبي، وبغير السبي، لاعتدوا عليهن. فلو لم يكن في نكاح نسائهم إلا المعاملة بالمثل، لكفى بذلك جواباً على السؤال الذي طرحه الأخ السائل.

وأنا أنصح الأخ السائل بنصيحتين:

الأولى: أنه ما دام مسلماً، فعليه أن يعلم أن الحكم الشرعي، ما دام أنه حكم شرعي، فهو حكم الله -تعالى-. فلا يعترض عليه، ولا يكون في القلب منه حرج؛ لأننا خلق الله -تعالى-، وهو بنا أعلم وأرحم وأحكم.. سبحانه وتعالى. قال الله -تعالى-:"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"[الأحزاب: 36] .

ص: 26

وعليه أن يستحضر في علمه وقلبه أدلة صدق نبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله -تعالى-، فأحكام الدين الذي بلغه للناس هي أحكام الله -تعالى-. وما دامت أحكام الله -تعالى-، فالله -تعالى- أعلم وأحكم وأعدل من أن يجري في أحكامه غير الخير كله والعدل كله.

الثانية: أنه على كل عاقل حصيف، أن يتَّسع أفق أحكامه على الأمور، ولا يسمح لبيته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه أن يضيِّقوا عليه ذلك الأفق. فإنه لا يفعل ذلك إلا قليل العقل، مغرور ببيئته ومجتمعه وحضارته وتقاليده وزمنه، فلا يظن إلا أنها هي وحدها موازين الحسن والقبح والقبول والرد، وكأنها خالدة إلى الأبد. أَوَما درى هذا المسكين أنه قد سبقه أناس في عصور بعيدة كانوا يظنون كما يظن، فبادوا، وبادت بيئتهم وحضارتهم وتقاليدهم، واستقبح الناس بعدهم ما كانوا يستحسونه، وردُّوا ما كانوا يقبلونه. وستبيد هذه البيئة وتقاليدها وحضارتها، وسيتبدل كثير من موازينها.

فلا يحق لأحد أن يستهجن أمراً (كالسبي والرق) ، دامت عليه البشرية كلها، لألوف السنين؛ لأنه أصبح من قرن واحد أو قرنين فقط أمراً مستهجناً عند بعض الشعوب التي كانت لا تعرف في الرق إلا السخرة والتعذيب والاحتقار وانعدام جميع الحقوق.

ص: 27

لا يحق له ذلك؛ أولاً: لأنه ضيق أُفق تفكيره وأحكامه (كما سبق) ، وقد يأتي اليوم الذي تستهجن فيه الناس استهجانه هذا، كما وقع له هو مع البشرية كلها لألوف السنين الماضية. وثانياً: لأنه قاس على صورة الرق عند غير المسلمين صورته وحالته عند المسلمين، وهذا قياس غير صحيح، كما تقدم ذكره باختصار بالغ. وإلا فالفرق كبير جداً، يحتاج بيانه إلى بسط أحكام الرق في الإسلام بصورة كاملة، مع بيان أوضاع الرقيق البغيضة عند غير المسلمين. وإذا كان الأخ السائل على غير اطلاع بذلك، فعليه أن يطلع على ذلك كله. فهو - أعني الاطلاع- شفاء صدره، وريُّ ظمئه. والله أعلم.

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

ص: 28