المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(112) باب الوضوء من الحدث - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(112) باب الوضوء من الحدث

(112) باب الوضوء من الحدث

399 -

عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقبل صلاة أحدكم، إذا أحدث، حتى يتوضأ".

-[المعنى العام]-

الصلاة لقاء بين الإنسان وربه، فيها يقف العبد بين يدي مولاه، يناجيه ويذكره ويدعوه، ومن حق العظيم أن يكون لقاؤنا له على أجمل مظهر، وأطهر مخبر، ومن هنا وجبت الطهارة للصلاة، طهارة الثوب والبدن والمكان، ومن هنا وجب الغسل والوضوء ورفع الحدث.

إن بعض الخبائث كالفساء والضراط يؤثر في البدن تأثيرا معنويا، ويحدث حالة تقوم به وإن كانت غير محسوسة، تعرف عند الفقهاء بالحدث، ولا يليق بالمؤمن أن يقف بين يدي الله بهذه الحالة الخبيثة، حتى يطهر نفسه بالوضوء أو ما يقوم مقامه عند عدمه؛ فإن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

-[المباحث العربية]-

(لا تقبل صلاة أحدكم) المخاطبون الحاضرون ليسوا وحدهم المقصودين بالخطاب، بل المقصود الأمة، أي لا تقبل صلاة أحدكم معشر أمة الإسلام، وفي بعض نسخ البخاري "لا تقبل صلاة من أحدث" وفي بعضها "لا يقبل الله صلاة من أحدث".

(إذا أحدث) من الحدوث، وهو وجود شيء لم يكن، يقال: أحدث أي وجد منه الحدث، أو قام به الحدث، والحدث يطلق على الخارج المعتاد، وعلى نفس الخروج، وعلى الوصف الحكمي، المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية، وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاث، والمراد في الحديث، أحد الأخيرين (الوصف الحكمي أو المنع من العبادة) لأنه جعل الوضوء رافعا للحدث، فلا يعني بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج، لأن الواقع لا يرتفع.

(حتى يتوضأ) بالماء أو ما يقوم مقامه، ومعنى "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" أي مع باقي شروط الصلاة.

ص: 92

-[فقه الحديث]-

بينا في الحديث السابق الفرق بين الصحة والقبول، ونزيد هنا أن بعضهم فسر الإجزاء بمطابقة الأمر، والقبول بترتب الثواب، فلم يتم الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة. اهـ.

وهذا التلازم الذي ذكره ابن دقيق العيد تلازم في الغالب، فقد نفى القبول بمعنى نفي الثواب مع ثبوت الصحة في قوله صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" رواه أحمد والبخاري.

وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" رواه مسلم.

نعم المراد من نفي القبول في هذا الحديث والذي قبله نفي الصحة، من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، ويكفي التلازم الغالبي في هذا الإطلاق.

والحدث المذكور في الحديث مقصود به الحدث الأصغر، لأنه الذي يستوجب الوضوء ويرفعه الوضوء، ويكون بخروج شيء من أحد السبيلين، سواء كان ريحا أو غيره، نعم فسر أبو هريرة الحدث في رواية البخاري بالريح، ولفظها "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: "فساء أو ضراط" بل فسره في رواية أخرى للبخاري بالضراط فقط، ولفظها "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث" فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت. "يعني الضرطة".

ولما كان العلماء متفقين على أن ما يخرج من السبيلين من غير الريح ناقض للوضوء وجهوا تفسير أبي هريرة للحدث بأنه تفسير بالأخص للتنبيه بالأخف على الأغلظ، ولأن الفساء والضراط قد يقعان في أثناء الصلاة، أو لعلمه أن السائل كان يعلم حكم غيرهما ويجهل كونهما حدثا، فتعرض لحكمهما بيانا لذلك.

وليس في تفسير أبي هريرة حجة لمن قصر الحدث على ما يخرج من السبيلين؛ لأن تفسير أبي هريرة ليس بحجة، فقد يكون رأيا له، على أنه -كما سبق- فسره بالأخف وترك الأغلظ، على أن العلماء اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، ولم يذكره أبو هريرة.

وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء فهي:

1 -

النوم: وقد اختلف العلماء فيه على مذاهب ثمانية ذكرها النووي، الأول: أنه لا ينقض الوضوء على أي حال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب والشيعة الإمامية، واستدلوا بما

ص: 93

رواه أبو داود ومسلم والترمذي عن أنس قال "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون".

الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابن المنذر، واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي والترمذي عن صفوان بن عسال قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم" فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، وعد من جملتها النوم، وجعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع، كما استدلوا بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" لم يفرق بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى.

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال، وهو مذهب الأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واستدلوا بحديث أنس السابق، وحملوا ما فيه على قليل النوم.

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على قفاه انتقض، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول غريب للشافعي، واستدلوا بما رواه البيهقي "إذا نام العبد في سجوده باهي الله به الملائكة"

الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وهو مروي عن أحمد، ولعل وجهه أن الركوع والسجود مظنة للانتقاض.

السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وهو مروي أيضا عن أحمد.

السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسب إلى أبي حنيفة.

الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، قال النووي: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة. اهـ.

2 -

لمس المرأة: ومذهب الشافعي وأصحابه وابن مسعود وابن عمر والزهري أن لمس المرأة الأجنبية من غير حائل ناقض للوضوء، صغيرة كانت أو كبيرة، تشتهي أو لا تشتهي سدا للذرائع، واستدلوا بقوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43، المائدة: 6] فهو صريح بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة {أو لمستم} فإنها ظاهرة في مجرد اللمس، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وعلي وعطاء وابن عباس إلى أنه لا ينقض. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر، حصل مذي أو لم يحصل، واستدلوا بحديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي -ولا يتوضأ" رواه أبو داود والنسائي، فهذا الحديث قرينة على أن المراد من اللمس في الآية الجماع، ورد بأن الحديث مرسل وضعيف.

ص: 94

وذهب مالك والليث وأحمد إلى أن اللمس بشهوة ينقض وبدونها لا ينقض جمعا بين الآية والحديث، فحملوا اللمس في الآية على ما إذا كان بشهوة، وفي الحديث على ما إذا كان بدونها.

3 -

مس ذكر الآدمي وقبل المرأة: ومذهب الشافعي وأحمد وإسحق ومالك في المشهور عنه أنه ناقض للوضوء، سواء كان ذكر نفسه أو غيره، واستدلوا بما رواه الخمسة وصححه الترمذي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" وبما رواه ابن ماجه وصححه أحمد عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس فرجه فليتوضأ".

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم أنه لا ينقض، واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد مرفوعا بلفظ "الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك".

4 -

القيء: ومذهب أبي حنيفة أنه من نواقض الوضوء بشرط أن يكون من المعدة، وأن يكون ملء الفم، وأن يكون دفعة واحدة، ودليله ما رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ" ومذهب الشافعي وأصحابه أنه لا ينقض الوضوء، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، أو أنه مندوب.

5 -

الدم: ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أن الدم من نواقض الوضوء وقيدوه بالسيلان، واستدلوا مما رواه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصابه قيء أو رعاف [وهو خروج الدم من الأنف] أو قلس [القلس بفتح اللام ما يخرج من الحلق ملء الفم وليس بقيء] أو مذي فلينصرف فليتوضأ" وذهب مالك والشافعي إلى أنه غير ناقض، وردوا الحديث السابق بأنه ضعيف، ولم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين.

6 -

أكل لحوم الإبل: وقد ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وابن خزيمة وغيرهم إلى انتقاض الوضوء به، واستدلوا بما رواه أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. توضأ من لحوم الإبل" وذهب الخلفاء الأربعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه لا ينقض الوضوء، واحتجوا بما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابر "إنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار".

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا حتى الحدث، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. قاله ابن دقيق العيد.

2 -

واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث، وأن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة.

ص: 95

3 -

وفيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على صلاته، ووجه الرد أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل، فإن قيل: هو مصل رد لأن الصلاة لا تقبل مع الحدث، وإن قيل: هو غير مصل لم يقبل أن يبني على ما تقدم.

4 -

وفيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمد بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده فصلاته صحيحة، ويكون حدثه كلامه، ووجه الرد أن التحلل من الصلاة ركن منها، فلا تصح مع الحدث، إذا الحديث صريح في أن صلاة المحدث لا تقبل، أحدث قبل الصلاة أو في أثنائها.

والله أعلم

ص: 96