المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

511 -

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء. فأتبعه بوله ولم يغسله.

512 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره. فدعا بماء فصبه عليه.

513 -

عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام. فوضعته في حجره. فبال. قال فلم يزد على أن نضح بالماء.

514 -

عن الزهري بهذا الإسناد وقال "فدعا بماء فرشه".

515 -

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن (وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن. أحد بني أسد بن خزيمة) قال: أخبرتني؛ أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني؛ أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.

-[المعنى العام]-

تتمثل الإنسانية الحقة في العطف والمودة، واللطف والمحبة بين الناس، وأعلى درجاتها ما يكون بين الرجل والأطفال، فإنها آنذاك خالصة بريئة، لا تستهدف مقابلا، ولا ترجو من الطفل نفعا، إنها أنذاك نابعة من القلب والوجدان والإحساس المرهف، والصدر الحنون ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا العطف، فقد كان يحمل الصبيان، ويتحمل أذاهم بصدر رحب، ونفس راضية، يركبون

ص: 247

على ظهره في سجوده، فيظل صلى الله عليه وسلم ساجدا إشفاقا عليهم، وخوفا عليهم من الوقوع، ويبولون على ثيابه، فينزعج من حوله من الصحابة، وتحاول أم الطفل خطفه، فيقول: دعوه حتى يتم بوله ولا تقطعوه، ويراه بعضهم يقبل طفلا، فيعجب، فيقول: تقبلون الأطفال يا رسول الله؟ نحن لا نقبلهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: وما لنا وقد قدت قلوبكم من الحجارة؟ من لا يرحم لا يرحم.

ومن أجل غمر الأطفال بالحنان، وعدم التحرز أو التأفف ممن حملهم خفف الله عن الأمة معالجة أذاهم وتبعاتهم، وعفا عن غسل بولهم، واكتفى بصورة الغسل لا حقيقته، بل بمجرد الرش، ونضح قليل الماء.

وشاعت هذه الشريعة السمحة بين أمهات الأطفال، كما شاع حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ورأفته بهم، وتحنيكه ودعاؤه لهم، فأسرعت كثيرات من الأمهات بحمل أطفالهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمسن منه الدعاء، ويرجون منه التحنيك، ومن هؤلاء أم قيس، حملت طفلها الذي يقتصر على رضاعة اللبن ولم يأكل بعد الطعام وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، فمضغ تمرة ثم أخذها يدلك بها سقف حلق الطفل والحنك، ثم دعا له بالبركة، وبينما هو كذلك بال الطفل في حجره صلى الله عليه وسلم، ورأت الأم البول يسيل على ثوب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأسرعت تخطفه من حجره. فقال دعيه. وتركه حتى أكمل بوله، ثم أعطاه لها، ودعا بقليل من ماء فرشه على ثيابه، ومكان بلله فصدق من سماه الرءوف الرحيم، وخاطبه بقوله:{وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم: 4].

-[المباحث العربية]-

(كان يؤتى بالصبيان) بكسر الصاد، ويجوز ضمها، جمع صبي، قال الجوهري: الصبي الغلام، والجمع صبية وصبيان، وفي المخصص: يكون صبيا مادام رضيعا، وفي المنتخب: أول ما يولد الولد يقال له: وليد وطفل وصبي. اهـ. والصبايا جمع صبية.

(فيبرك عليهم) بضم الياء وفتح الباء وكسر الراء المشددة، أي يدعو لهم بالبركة وفي القاموس: البركة النماء والزيادة والسعادة، والتبريك الدعاء بها وبارك الله لك وفيك، وعليك، وباركك. اهـ. يتعدى باللام، و"في"، و"على" وبنفسه، وخص الصبيان بهذه الدعوة لأن الصبي في أول الأمر، قابل للبركة والزيادة، مبتدئ لها في جسمه وعقله وحياته.

(ويحنكهم) في القاموس: الحنك -بفتح الحاء والنون- باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين، وحنكه تحنيكا دلك حنكه وحنك الصبي مضع تمرا أو غيره فدلكه بحنكه. اهـ. وفيه لغتان: حنكته بتشديد النون، وحنكته بتخفيفها، والرواية هنا "فيحنكهم" بالتشديد، وهي أشهر اللغتين.

(فأتي بصبي) قال الحافظ ابن حجر: يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور في الرواية

ص: 248

بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي، أو الحسين، فقد ثبت في الأحاديث بول كل منهما في حجره صلى الله عليه وسلم. اهـ. ويحتمل غيرهما، فقد كان يؤتى بالصبيان كما في أول الرواية، ولا يتوقف على معرفة شخصية الصبي شيء في المقصود من الحديث، اللهم إلا إثبات البركة لمن تثبت شخصيته، لما هو معلوم من قبول دعائه صلى الله عليه وسلم.

(فدعا بماء فأتبعه بوله) أي أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب أتبعه الماء فصبه عليه.

(أتي بصبي يرضع) بفتح الياء، أي رضيع، وهو الذي لم يفطم.

(فبال في حجره) بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان.

(لم يأكل الطعام) قال الحافظ ابن حجر: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال.

وحمل المرفق الحموي في شرح التنبيه قوله "لم يأكل" على ظاهره، فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه.

وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام، ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته، ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه. والأول أولى.

(أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد.

(وكانت من المهاجرات الأول) من مكة إلى المدينة، فقد أسلمت بمكة قديما وهي من المعمرات.

(وهي أخت عكاشة بن محصن)"عكاشة" بتشديد الكاف على المشهور وهو صاحب القولة المشهورة "سبقك بها عكاشة" التي أصبحت مثلا، وأصلها في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب" قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم اجعله منهم" وفي رواية قال:"أنت منهم" فقام آخر فقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم، قال:"سبقك بها عكاشة".

(لم يبلغ أن يأكل الطعام)"أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر، مفعول "يبلغ" والتقدير: لم يبلغ أكل الطعام.

(فنضحه على ثوبه) قال ابن سيده: نضح الماء عليه، ينضحه نضحا، إذا ضربه بشيء، فأصابه منه رشاش، ونضح عليه الماء رش.

ص: 249

-[فقه الحديث]-

الحديث دليل للشافعية على أن بول الصبي يكتفى فيه باتباع الماء إياه، ولا يحتاج إلى الغسل.

والمذاهب في المسألة يحكيها النووي: فيقول: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وإنه لم يخالف فيه إلا داود، ثم قال: وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله، كغيره من النجاسات. الثاني: أنه يكفي النضح فيهما. الثالث: لا يكفي النضح فيهما. قال: وهما شاذان ضعيفان. اهـ.

فمشهور مذهب الشافعية وأحمد وداود التفرقة بين بول الصبي وبول الجارية، فيرش على مكان بول الصبي، ويغسل مكان بول الجارية، واستدلوا بحديث عائشة وأم قيس السابقين.

وبما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع: "يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام".

وبما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي والطحاوي من حديث لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:"كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقلت: البس ثوبا، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".

وبما أخرجه الطبراني في الكبير "أنه يصب من الغلام، ويغسل من الجارية".

وبما أخرجه الطبراني في الأوسط "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي، فبال عليه فنضحه، وأتى بجارية، فبالت عليه، فغسله".

وبما أخرجه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل".

وقالوا في سر التفرقة: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فحصلت الرخصة في الذكور، لكثرة المشقة، وقيل. إن بول الجارية أغلظ وأشد رائحة من بول الغلام، فروعيت كثافة النجاسة فيه، فوجب غسله. والله أعلم.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته، وجعلوهما سواء في وجوب الغسل منهما.

قالوا: والنضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل، فيحمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل، وقالوا عن حديث أم قيس: إن المراد من قولها "ولم يغسله غسلا" أي غسلا مبالغا فيه.

ص: 250

وواضح أن هذه التأويلات خلاف الظاهر، ويبعدها ما ورد في الأحاديث التي ذكرناها من التفرقة بين بول الصبي والجارية.

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

الرفق بالصغار والشفقة عليهم، برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأخذهم في حجره، ويتلطف بهم، حتى إن منهم من يبول على ثوبه، فلا يؤثر فيه ذلك، ولا يتغير، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يزعج الصبي أو يحركه أو يدفعه إلى من بجواره، بل كان يرد من يحاول ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه وراءه.

2 -

وحمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح، لتبريكهم والدعاء لهم.

3 -

قال النووي: وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل.

4 -

وفيه ندب تحنيك الأطفال.

والله أعلم

ص: 251