المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(133) باب حكم المذي - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(133) باب حكم المذي

(133) باب حكم المذي

539 -

عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال "يغسل ذكره ويتوضأ".

540 -

عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فأمرت المقداد فسأله. فقال "منه الوضوء".

541 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ وانضح فرجك".

-[المعنى العام]-

علم الصحابة حكم المني، يخرج من الإنسان، فيجب الغسل، ويصيب الثوب، فيفرك منه أو يغسل، وعلموا حكم البول، يخرج من الإنسان، فينقض الوضوء، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، ويصيب الثوب أو البدن فيجب غسله.

لكنهم لم يعلموا حكم المذي، إنهم يعرفون صفاته، وأنه ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الشهوة، بدون تدفق أو اندفاع، بل بسيلان ولا يعقبه فتور إنهم يعرفون أنه يخالف المني، ويخالف البول في الصفات والمقومات. وجلس ثلاثة أصحاب يتذاكرون الرأي فيه -علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر- قال علي: إنني أظنه كالمني في الحكم وإنني رجل كثير المذي، وكلما امتذيت اغتسلت، وما أكثر ما أغتسل منه مع البرد الشديد حتى تشقق جلدي، وشق علي أمري. قال له صاحباه: ولم لا تسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعلمون أن ابنته فاطمة تحتي، وأن المذي ينزل عند مداعبة النساء وإثارة الشهوة، وإني أستحيى أن أذكر هذا الأمر أمام أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسأله المقداد نيابة عني، أو فاسأله يا عمار.

والتقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس علي بين صاحبيه، ثم غمز المقداد أن يسأل، وغمز عمارا أن

ص: 287

يسأل، فسأل المقداد. فقال: يا رسول الله ما حكم المذي يخرج من الإنسان؟ كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل منه ذكرك، وما أصاب من ثوبك، وتوضأ وضوءك للصلاة.

(ملحوظة) كان الأولى بهذا الباب أن يكون عقب البول والمني، ولا يفرق الحيض بينما.

-[المباحث العربية]-

(كنت رجلا مذاء) أي كثير المذي، وفي المذي لغات: مذي بفتح الميم وسكون الذال، ومذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بفتح الميم وكسر الذال وتخفيف الياء، وفي الفعل يقال: مذي الرجل يمذي من باب ضرب يضرب، وأمذى الرجل. ويقال: مذي بالتشديد أيضا، والمذي ماء أبيض، رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو أغلب فيهن منه في الرجال.

ويختلف عن الودي في أسبابه وصفاته، فالودي يخرج عقب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة، وعند حمل شيء ثقيل، يخرج قطرة أو قطرتين، وهو ماء أبيض كدر ثخين، يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدرة، ولا رائحة له.

(وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقال: استحيا يستحي، والحياء انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، فالسين والتاء للصيرورة. و"أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، أي فصرت منقبض النفس عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم.

(لمكان ابنته) في الرواية الثانية "من أجل فاطمة" وفي رواية النسائي "وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله".

(فأمرت المقداد بن الأسود) ليس الأمر أمر وجوب للقرينة الدالة على عدم الوجوب، وأيضا الدال على الوجوب هو صيغة الأمر، لا لفظة أمر، وليست ههنا صيغة أمر.

والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي، أصاب أبوه عمرو دما في بهراء، فهرب منهم، ولحق بحضرموت، فحالف بني كندة فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة، فولدت له المقداد، فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي نزاع، فضرب المقداد رجله بالسيف ثم هرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث، وكتب إلى أبيه، فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد. وصار يقال له المقداد بن الأسود. وهو من السابقين في الإسلام. يقال: إنه سادس ستة شهدوا بدرا، وكان فيها فارسا، وهو صاحب المقالة المشهورة التي قال عنها ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم [حينما قال بعض الصحابة يوم بدر: والله ما لنا طاقة بقتال القوم] فقال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون، وشهد المشاهد كلها، مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة، وهو ابن سبعين سنة.

ص: 288

(يغسل ذكره ويتوضأ) الرواية بالرفع، خبر في معنى النهي، والمراد من الذكر الحشفة وما تلوث منه، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، مجازا مرسلا. وقيل: الغسل لكله، وسيأتي توضيح الحكم في فقه الحديث.

(منه الوضوء) خبر مقدم، ومبتدأ مؤخر، أي الوضوء واجب منه.

(أرسلنا المقداد بن الأسود) المرسل علي وبعض الصحابة، فقد روي عن أنس قال:"تذاكر علي والمقداد، وعمار المذي .. " الحديث.

(فسأله عن المذي يخرج من الإنسان) جملة "يخرج" في محل النصب على الحال. وفي الكلام مضاف محذوف، أي عن حكم المذي حالة خروجه من الإنسان.

(كيف يفعل به)"كيف" مفعول به مقدم: وفاعل "يفعل" ضمير يعود على "الإنسان" أي يفعل الإنسان به أي شيء؟

(توضأ وانضح فرجك) بفعل الأمر فيهما، والنضح بكسر الضاد. قال النووي: معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا، ويكون رشا، وقد جاء في الرواية الأخرى "يغسل ذكره" فيتعين حمل النضح عليه. اهـ.

وقد وقع في الرواية الأولى بتقديم الغسل على الوضوء، ووقع في الرواية الثالثة بتقديم الأمر بالوضوء على النضح، والواو لا ترتب، قال الحافظ ابن حجر: فيجوز تقديم الغسل على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على الغسل، لكن من يقول بنقض الوضوء بمس الذكر يشترط أن يكون ذلك بحائل. اهـ.

-[فقه الحديث]-

يستفاد من الحديث

1 -

أنه لا يجب الغسل بخروج المذي. قال النووي: وقد أجمع العلماء على ذلك.

2 -

وأن خروجه ناقض للوضوء، وحكمه حكم البول وغيره مما يخرج من السبيلين. قال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجا عن علة وزمانة، فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضا، إلا أن طائفة توجب الوضوء [على من كانت هذه حاله] لكل صلاة، قياسا على المستحاضة عندهم وطائفة تستحبه، ولا توجبه؛ وأما المذي المعهود والمتعارف، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، لما يجرى من اللذة، أو طول عزبة، فهو موضع إجماع، لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه. اهـ.

ص: 289

3 -

وأن المذي نجس، ولهذا وجب غسل الذكر منه.

4 -

واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعاب الذكر بالغسل عملا بالحقيقة، لكن الشافعية والجمهور نظروا إلى المعنى. فقالوا: يغسل ما أصابه منه، لأن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية "فقال: توضأ واغسله" فأعاد الضمير على المذي، واختلف القائلون بوجوب غسله جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب النية فيه.

قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع خروجه. اهـ.

وهذا يعني أن الغسل للكل، لكنه على سبيل الاستحباب، وهو معقول المعنى.

وعن أحمد روايتان: إحداهما: غسل الذكر وحده، والأخرى غسله مع الأنثيين، ويدل له حديث ابن سعد وفيه "فتغسل فرجك وأنثييك" قال النووي: وهو محمول على ما إذا أصاب المذي الأنثيين، أو على الاستحباب.

5 -

وأخذ منه ابن دقيق العيد تعين الماء في طهارة الذكر منه، دون الأحجار، لأن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. والمعروف في مذهب الشافعية جواز الاقتصار على الأحجار، إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بغسله على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب.

6 -

ويؤخذ منه جواز الوضوء قبل الاستنجاء إذا كان الاستنجاء على وجه لا ينتقض معه الطهارة. وقال الأبي: إن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة فيجوز تأخيره، ولا حاجة إلى أخذه من الحديث.

7 -

ويؤخذ منه جواز الاستنابة في الاستفتاء.

8 -

وجواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.

9 -

والاعتماد على الخبر المظنون، مع القدرة على المقطوع.

10 -

وعلى قبول خبر الواحد.

وهذان المأخذان مبنيان على أن عليا لم يحضر السؤال والجواب، وحينئذ يقال: إنه اكتفى بخبر الواحد، مع قدرته على اليقين بالسماع شفاها فهو كالاجتهاد مع القدرة على النص.

ورد هذا التشبيه بأن عليا إنما طلب النص، ووثق بطريقه، لأن الناقل صحابي، يوثق بعلمه، أثنى الله ورسوله عليه، بعيد عن الكذب، لا سيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفع الأمر بهذه القرائن إلى أعلى درجات الظن، الذي لم يبق معه إلا تجويز بعيد، واعترض الأبي على هذا فقال: إن الإشكال باق، لأن أعلى درجات الظن ظن، ثم أجاب بأن عليا لم يكتف بالظن، بل إنما عمل بالعلم، لما تقرر من أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وخبر المقداد من هذا القبيل، والقرائن هي ما ذكر.

ص: 290

وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد، أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة، تقوم الحجة بجملتها، لا بفرد معين منها. اهـ.

والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال. كما قال الحافظ ابن حجر: فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيده ما في رواية النسائي في هذا الحديث عن علي قال:"فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسأله".

بل يؤخذ من مجموع الروايات أن عليا أمر المقداد أن يسأل، وأمر عمارا أن يسأل وسأل بنفسه، فأحاديث الباب صريحة في سؤال المقداد، وفي سنن أبي داود "أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ" وفي بعض رواياته عن علي "كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي"، وفي رواية ابن حبان عن علي قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

" وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع جيد. اهـ.

فعلى هذا الجمع لا يستدل بالحديث على الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، ولا على قبول خبر الواحد، لكن هذا الجمع عندي مستبعد، لأن سؤال أحدهم بعد علمه بسؤال الآخر غير مستساغ، خصوصا مع رواية النسائي "فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فسأله" والأولى في الجمع أن نقول: إن عليا طلب من المقداد ومن عمار أن يسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تذاكروا المذي، ولما اجتمعوا ثلاثتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهما أن يسأل أحدهما، فسأل المقداد، فنسب إليه السؤال على الحقيقة، ونسب إلى عمار وعلي سبيل المجاز، باعتبار قصد عمار وموافقته، وباعتبار كون علي الآمر. والله أعلم.

11 -

استدل بالحديث على أن القضايا تتعدى صاحبها إلى من هذه صفته لأن المقداد سأل عن نفسه، وأجيب بقوله صلى الله عليه وسلم:"توضأ واغسل ذكرك" كما في رواية البخاري، أو "توضأ وانضح فرجك" كما في روايتنا الثالثة، أو سأل عن طريق الإبهام كما في الرواية نفسها" فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به"؟ وعلى كل لم يرد أن المقداد سمى عليا في سؤاله، مما يجعل القضية لغيره، ويجعل عليا ممن يرى أن القضايا تتعدى صاحبها. وهو خلاف بين أهل الأصول.

12 -

ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره.

13 -

وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بالجماع ونحوه بحضرة أقارب الزوجة.

14 -

وفيه ترك المواجهة لما يستحيا منه عرفا.

15 -

وفيه استعمال الحياء مع عدم التفريط في العلم، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

والله أعلم

ص: 291