المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

383 -

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهارا غير سر، يقول "ألا إن آل أبي (يعني فلانا) ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين".

-[المعنى العام]-

إن التعاضد والتناصر، والتعاون والتآلف ينبغي أن يكون بين المؤمنين بعضهم مع بعض، ويحرم على المؤمن أن يستعين بكافر ضد مؤمن، أما استعانة المؤمن بالكافر ضد الكافر، فقد كان مشروعا أول الإسلام، حيث كان المسلمون في حاجة إلى حماية من أذى الكفار، فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه حماه بعض الكافرين أول الإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حماه عمه أبو طالب، وتحالف مع بعض اليهود والكفار، لكن بعد أن قوي الإسلام، وأعزه الله بأهله نهي عن موالاة الكافرين، فتبرأ المؤمنون من موالاة أعداء الله، ويتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء الكافرين، وينفي أن يكون آل فلان -من الكافرين الذين فهم الناس من قبل أنهم يناصرونه ويدافعون عنه- أولياءه، وصرح بأن وليه الله وصالح المؤمنين {ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} [المائدة: 56]. ويقول تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1].

-[المباحث العربية]-

(جهارا غير سر)"جهارا" صفة لمصدر محذوف أي قولا جهارا أي علانية لم يخفه، بل أباح به وأظهره وأشاعه، فقوله:"غير سر" وصف للتأكيد.

(ألا إن آل أبي

يعني فلانا) منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسما معينا، قيل: هو الحكم بن أبي العاص، فكأنه قال: ألا إن آل أبي العاص ليسوا لي بأولياء، ولكن الراوي أبهم الاسم وكني عنه بفلان.

-[فقه الحديث]-

يؤخذ من الحديث أن ولاية المؤمنين ينبغي أن تكون من المؤمنين، وأن الولاية ينبغي أن تكون للدين والصلاح، وإن بعد في النسب، ومن ليس بمؤمن ولا صالح فليس بولي، وإن قرب نسبه، قال تعالى:{إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} [المائدة: 55] أي لا تتخذوا أولئك أولياء، لأن بعضهم

ص: 55

أولياء بعض، وليسوا بأوليائكم، وإنما أولياؤكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة، ولا تتخطوهم إلى الغير {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71].

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

التبرؤ من المخالفين، وإعلان ذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه.

2 -

وما كان عليه الصحابة والرواة من الستر على المجروح، والتكنية عنه، دفعا للمفاسد المترتبة على التصريح به كفتنته هو، أو جرح شعور أقاربه المؤمنين.

والله أعلم

ص: 56