المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

368 -

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: "في النار" فلما قفى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار".

-[المعنى العام]-

كثر سؤال الصحابة بأسئلة التعنت، وأسئلة الإلحاف، وأسئلة ما لا نفع فيه، حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المثل ما رواه أنس من أن رجلا جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير أبيه الذي مات قبل البعثة، أهو في الجنة أو في النار؟ فقال له صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه: هو في النار، فقام الرجل حزينا، وأحس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه آلمه وأحزنه، فأراد أن يخفف عنه بما هو معلوم من أن المصيبة إذا عمت هانت، فدعاه، فقال له: إن أبي وأباك وأبا الكثيرين من الصحابة الذين ماتوا كأبيك في النار، ونزل قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101].

-[المباحث العريبة]-

(أين أبي) أي الذي مات، أفي الجنة هو؟ أو في النار؟

(فلما قفي) أي ولى قفاه منصرفا.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. اهـ.

وقال الحليمي: إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك الاستدلال بعقله على صحتها كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر. اهـ.

وبالغ بعضهم في اعتماد ذلك، حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل عليهم السلام بوجه من

ص: 38

الوجوه، فقصر في البحث عنها، فهو كافر من أهل النار، فلا يغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار. اهـ.

وقريب من هذا الرأي ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي ومتبعوه من تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد.

أما الأشاعرة، وأهل الأصول والشافعية من الفقهاء، فقد ذهبوا إلى أن أهل الفترة لا يعذبون، وأطلقوا القول في ذلك، وأجابوا عن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب بعض أهل الفترة بعدة أجوبة. منها: أنها أخبار آحاد، فلا تعارض قوله تعالى:{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ومنها: أنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مختص به، يقتضي ذلك، علمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها: قصر التعذيب على من بدل وغير من أهل الفترة بما لا يعذر به من الضلال، كعبادة الأوثان. وخير الأجوبة الثاني. فإن قيل: إن الحديث يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم "لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات" أجيب بأن جواب الرسول للرجل كان ردعا له ولغيره من السؤال عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم.

والله أعلم

ص: 39