المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(149) باب المسلم لا ينجس - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(149) باب المسلم لا ينجس

(149) باب المسلم لا ينجس

658 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب فاغتسل. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قال: "أين كنت؟ يا أبا هريرة! " قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس".

659 -

عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. فحاد عنه فاغتسل. ثم جاء فقال: كنت جنبا قال "إن المسلم لا ينجس".

-[المعنى العام]-

كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى بصحابي أن يمسح عليه، وأن يربت عليه بيده، وأن يصاحبه فيجالسه، تلطفا وتأنيسا وتكرما وتوددا، وفي يوم من الأيام، وفي بعض طرق المدينة، وجد أبو هريرة نفسه مقابلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق واحد، وكان جنبا، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وجالسه وهو في هذه الحالة غير المستحبة، فاستخفى وتسلل وانصرف، وذهب إلى بيته، فاغتسل، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن لم يحدث شيء.

وكان صلى الله عليه وسلم قد أحس به ينخنس وينسل، ويتوارى في خفاء، فلما جاء سأله: ماذا بك يا أبا هريرة؟ أين كنت؟ وأين ذهبت؟ وماذا فعلت! قال: يا رسول الله. لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، وكان أدبا حسنا من أبي هريرة أن يفعل ذلك احتراما وتقديسا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة يعتقد نجاسة الجنب، وأنه لا يصح للنجس أن يجالس النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: سبحان الله؟ عجبا لك يا أبا هريرة في فهمك الخطأ، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فلا تكن الجنابة مانعة من لقاء الأصحاب، وإن حسن التعجيل بالغسل. وحسن اللقاء على أحسن هيئة وأبلغ نظافة.

-[المباحث العربية]-

(لقيه النبي صلى الله عليه وسلم

فانسل) عطف على محذوف أبرزته رواية البخاري "لقيني

ص: 415

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت" أي ذهبت خفية. وفي رواية البخاري "فانخنست، أي مضيت عنه مستخفيا، ولذلك وصف الشيطان بالخناس وروي "فانبجست" أي جريت واندفعت، وروي "فانبخست" من البخس وهو النقص، أي اعتقدت نقصان نفسي، قال الحافظ ابن حجر: وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة، لا معنى للتشاغل بذكرها.

(فذهب) إلى رحله، كما بينته رواية البخاري "فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت".

(سبحان الله) مصدر منصوب بفعله المحذوف، وهذه الكلمة تقال في مثل هذا الموضع للتعجب، وكذا "لا إله إلا الله" ومعنى التعجب هنا: كيف يخفى عليك مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟

(إن المؤمن لا ينجس) لغتان في الماضي والمضارع يقال نجس بضم الجيم فيها من باب كرم، وبكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع من باب سمع.

(فحاد عنه) أي مال وعدل عنه.

-[فقه الحديث]-

قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه.

هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم "إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" هذا حكم المسلم.

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قول الله عز وجل {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان، أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائعات إذا غمسوا أيديهم فيها، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله "المؤمن لا ينجس" فقال: إن

ص: 416

الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى:{إنما المشركون نجس} وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء، لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك، لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار وحجتهم أن الله أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس ينجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم، فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة.

2 -

استحباب احترام أهل الفضل، وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا، بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة، والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، ذكره النووي.

3 -

أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه وبين له حكمه.

4 -

وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

5 -

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه.

6 -

وبوب عليه ابن حبان: الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس.

7 -

واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه.

8 -

وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

والله أعلم

ص: 417