المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

723 -

عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر (وصف همام حيال أذنيه) ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال "سمع الله لمن حمده" رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه.

-[المعنى العام]-

هذه صورة أخرى لحركات الصلاة وسكناتها، وأقوالها وأفعالها ينقلها وائل بن حجر، بعد الصورة التي حكاها أنس في الباب السابق، يقول لأصحابه -وقد رآهم يختلفون في بعض الهيئات- يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ واستقبل وأشرف على الدخول في الصلاة، رأيته قد رفع يديه في مقابلة أذنيه، فكبر ثم ضم ثوبه إلى صدره وغطى به يديه، وقد وضع يمناه فوق يسراه على صدره، ثم قرأ الفاتحة والسورة. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما بمحاذاة أذنيه، ثم كبر، فركع، فلما رفع من الركوع وهو يقول: سمع الله لمن حمده، رفع يديه حيال أذنيه، فلما سجد رأيته يضع جبهته بين كفيه اللذين وضعهما على الأرض للسجود صلى الله عليه وسلم، ورضى عن صحابته أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه) أصل الترتيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه حيال أذنيه مكبرا. "وحيال أذنيه" بكسر الحاء، أي قبالتهما محاذيا لهما في الارتفاع.

(ثم التحف بثوبه) أي تغطى بثوبه، أي جمع أطراف ثوبه، فغطى صدره ويديه، ولعل ذلك من شدة البرد.

(ثم وضع اليمنى على اليسرى) من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي وضع كف اليمنى على كف أو رسخ اليسرى، كما سيأتي بيانه في فقه الحديث.

(فلما سجد سجد بين كفيه) في "سجد" الأولى مجاز المشارفة، أي فلما أشرف على السجود سجد باسطا كفيه على الأرض ساجدا بجبهته بينهما.

ص: 506

-[فقه الحديث]-

ساق مسلم هذا الحديث كدليل على استحباب وضع اليمين على الشمال في وقوف الصلاة، والكلام في هذه المسألة يتشعب إلى حكم وضع اليمين على الشمال، وإلى صفته، وإلى مكانه، وإلى وقته، وإلى حكمته.

أما الحكم فقد اتفق العلماء على أنه ليس بواجب، ثم ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة وسفيان الثوري وإسحق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء إلى أن وضع اليمين على الشمال في وقوف الصلاة سنة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، اهـ. أما المالكية فالأقوال عندهم خمسة، الأول ما حكاه ابن المنذر عن مالك أنه سنة كقول الجمهور، الثاني: رواية ابن القاسم عن مالك الإرسال، قال النووي: وهو الأشهر، وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم. قال الأبي: وقال مالك أيضا والليث وجماعة بكراهة وضع اليمين على الشمال، وعللت بخوف أن يعتقد وجوبه، وقيل: لئلا يظهر من خشوعه خلاف الباطن، الثالث أنه يكره لمن يفعله اعتمادا، الرابع: أنه يكره في الفرض، دون النفل، الخامس: أنه مخدر بين الوضع والإرسال، وهو قول الأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

واحتج لمن يمنع وضع اليمين على الشمال بحديث المسيء صلاته، إذ علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا الواجبات فقط.

وحديث الباب صريح في استحباب وضع اليمين على الشمال، وهو حجة الجمهور، كما يحتج أيضا بحديث البخاري عن سهل بن سعد قال:"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة .... " وبحديث أبي داود عن ابن مسعود "أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع يده اليمنى على اليسرى" صحيح على شرط مسلم. وعن ابن الزبير قال "صف القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة" رواه أبو داود بإسناد حسن.

وأما صفة الوضع عند القائلين به فقد قيل: يضع بطن كف اليمنى على رسغ اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف [الرسغ بضم الراء وإسكان السين، ويقال بالصاد بدل السين، هو المفصل بين الكف والساعد] ويقبض على الرسغ بالخنصر والإبهام، وتمتد الأصابع الثلاث الوسطى على الذراع، وهو المختار عند الحنفية، وقيل: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولا، ولا يقبض، وقيل: يتخير بين وسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد، وقيل: يقبض المفصل بأصابعه الأربعة من جهة وبالإبهام من جهة، واضعا بطن كفه اليمنى على كفه اليسرى، وعن مالك: إن شاء أمسك بالكف، وإن شاء أمسك بالرسغ، وقيل: يضع كف اليمنى على ذراع اليسرى، والظاهر أن الكل من قبيل التخير المباح.

ص: 507

وأما مكان الوضع فإن الصحيح والمنصوص عليه عند الشافعية أن يجعلها تحت صدره وفوق سرته، أما الحنفية فالسنة عندهم وضعهما تحت سرته، وكل من الفريقين استند إلى حديث، والحنابلة يقولون بكل من الرأيين كما يقولون بأن يتخير بينهما، ونحن مع الترمذي حيث يقول: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع. اهـ.

وأما وقته فالأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون توضع فيه اليمنى على اليسرى، وما لا فلا، فتوضع في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ولا توضع في القومة من الركوع وبين تكبيرات العيدين، وقيل توضع في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا. ذكره العيني.

وأما الحكمة فيه فقد قال العيني: الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع، وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة، فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة، قال: ونحن نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم، وأبعد من التشبه بأهل الكتاب، وأقرب إلى ستر العورة، وحفظ الإزار عن السقوط، وذلك كما يفعل بين يدي الملوك، وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء، فلا يسن. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهي أمنع من العبث، وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، لقوله "كبر ثم التحف".

2 -

وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة، وعند الركوع وعند الرفع منه.

3 -

وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع.

4 -

ووضعهما في السجود على الأرض. وستأتي أعضاء السجود في باب خاص إن شاء الله.

والله أعلم

ص: 508