المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

677 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى.

678 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.

-[المعنى العام]-

اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا مؤذنا له في المدينة، حين أمر عبد الله بن زيد أن يلقي ما رآه في المنام على مسامع بلال، ليرفع به صوته، ثم لما رأى بعض الصحابة يعتكفون ليلا، فيفاجئهم الفجر قبل أن يستريحوا، وأن بعضهم يصوم فيفاجئهم الفجر قبل أن يتسحروا، وبعضهم يغلبه النوم فيفاجئهم الفجر قبل أن يغتسلوا ويتأهلوا للصلاة، اتخذ ابن مكتوم ليؤذن الفجر مع بلال، يؤذن بلال قبل دخول وقته، ليرجع القائم وينبه النائم، ثم ينزل من مرتفعه عند دخول وقت الفجر، فيرقى ابن أم مكتوم ليؤذن، فيمتنع الصائم عن الأكل، ويحضر المصلى للصلاة.

ولما كان أذان بلال قد اعتبر تكريما له، ومكافأة على صبره وتحمله أذى الكفار شاء صلى الله عليه وسلم أن يكرم ابن مكتوم، ويرفع من قدره، وأن يشرفه بالتأذين مع أنه أعمى، مكفوف البصر، لا يرى طلوع الفجر، ويعتمد قول الناس له: قم فأذن فقد أصبحت ودخل الفجر، شاء صلى الله عليه وسلم له هذا التكريم لقاء ما لحقه من أذى العبوس والتولي، حين أراد أن يستزيد من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شرائع الإسلام الحنيف، فتلقاه صلى الله عليه وسلم بالعبوس وعاتبه فيه ربه بقوله:{عبس وتولى* أن جاءه الأعمى* وما يدريك لعله يزكى* أو يذكر فتنفعه الذكرى* أما من استغنى* فأنت له تصدى* وما عليك ألا يزكى* وأما من جاءك يسعى* وهو يخشى* فأنت عنه تلهى* كلا إنها تذكرة} [عبس: 1 - 11] فصلى الله وسلم على رسوله، ورضي عن صحابته الطيبين الطاهرين.

ص: 448

-[المباحث العربية]-

(كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان) أي في المدينة، وفي وقت واحد وقت الصبح، فقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرط أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات بقباء.

(بلال) وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وبقي مؤذن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توفي.

(وابن أم مكتوم) واسمه عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة المخزومية، زعم بعضهم أنه ولد أعمى، فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره، أسلم قديما. وهاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، وشهد القادسية، وقتل شهيدا وكان معه اللواء يومئذ وقيل: رجع إلى المدينة، ومات بها، وهو الأعمى المذكور في سورة {عبس وتولى* أن جاءه الأعمى} وكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويلقاه يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي.

-[فقه الحديث]-

لم تتعرض روايات مسلم في هذا الباب للوقت الذي كانا يؤذنان له، وقد صرحت روايات البخاري وغيره بأنه الفجر خاصة، ففي البخاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" وفيه "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم -أو أحدا منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم".

ولا خلاف في جواز الأذان بعد دخول الوقت مهما تعدد، وكذا لا خلاف في منع الأذان قبل دخول الوقت في غير الفجر، والخلاف في مشروعية الأذان قبل دخول وقت الفجر.

فالشافعية يقولون: إن السنة أن يؤذن للصبح مرتين. إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم "إن بلالا يؤذن بليل" الحديث والأفضل أن يكون مؤذنان، يؤذن واحد قبل الفجر، والآخر بعده، فإن اقتصر على أذان واحد جاز أن يكون قبل الفجر، وأن يكون بعده، والأفضل أن يكون الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات.

واختلفوا في مبدأ الوقت الذي يجوز فيه الأذان قبل الفجر، فقيل: من نصف الليل، وقيل: في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع وجمهورهم على أنه قبيل طلوع الفجر في السحر، فالشافعية على جواز الأذان قبل الفجر وبعده، وبه قال مالك والأوزاعي، وأبو يوسف، وأبو ثور، وأحمد وإسحق، وداود، واختلف هؤلاء في الاكتفاء بالأذان قبل الفجر للصلاة، فذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابنا إلى صحة الاكتفاء، مستدلين بما رواه أبو داود "إن بلالا أذن قبل الفجر

ص: 449

بأمر صلى الله عليه وسلم، وإنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام" قال الحافظ ابن حجر: لكن في إسناده ضعف، وأيضا فهي واقعة عين، وكانت في سفر، ومن ثم قال القرطبي: إنه [أي عدم الاكتفاء] مذهب واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه. اهـ.

وذهب ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث إلى عدم الاكتفاء، وبه قال الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء.

أما النووي وأبو حنيفة ومحمد فقد قالوا: لا يجوز الأذان قبل الفجر واستدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: "ألا إن العبد قد نام. ألا إن العبد قد نام" أي غلب النوم على عينيه فمنعه من تبين الفجر، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم الناس، لئلا ينزعجوا من نومهم.

قالوا: وقياسا على بقية الأوقات، وقالوا: إن الأذان الشرعي مقصود به الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان قبل الوقت يتعارض مع المقصود من الأذان.

وأجاب الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته فهو محمول على أن ذلك كان قبل مشروعية الأذان الأول، فإن بلالا كان المؤذن الأول ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا معه، فكان بلال يؤذن يرجع القائم، ويوقظ النائم، فإذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم، ولا يقاس الفجر على غيره، لأنه يأتي غالبا بعد نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهبوا فيغتسل الجنب، ويتسحر الصائم، وليس ذلك في بقية الأوقات، ثم إنه لا قياس مع النص، وحديث "إن بلالا يؤذن بليل" صحيح لا مطعن فيه.

وأما قولهم: إن الأذان للإعلام بدخول الوقت، فالجواب عنه أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل، أو أنه قارب أن يدخل. والله أعلم.

وأما ما ادعاه بعض الحنفية، وحكاه السروجي منهم، من أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا، كما يقع للناس اليوم فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هذا مردود، فقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، وسياق الخبر أنه خشى عليهم الالتباس، أما ما يفعله الناس اليوم فهو محدث قطعا.

وذهب ابن القطان إلى أن الأذان قبل الفجر كان في رمضان خاصة، وفيه نظر، فقد قال مالك: لم يزل أذان الفجر عندنا بليل، وقال الزرقاني: قال الكرخي من الحنفية: كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة [لا يؤذن للفجر قبل الوقت] حتى أتى المدينة، وعلم أن الأذان قبل الفجر على طول أيام السنة هو عملهم المتصل، فرجع إلى قول مالك. والله أعلم.

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

مشروعية اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، قال الشافعية: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ

ص: 450

ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة، ويستحب أن لا يزاد على أربعة، حيث اتخذ عثمان أربعة للحاجة لما كثر الناس. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء أقرع بينهم، وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره [كما يفعل بالحرم] وإن كان ضيقا وقفوا معا، وأذنوا، وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، قال أصحابنا: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد، وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى تهويش. اهـ.

2 -

أن أذان الأعمى صحيح إذا كان له من يخبره بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى، وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. اهـ والساعات الحديثة الحساسة التي يستعملها المكفوفون في هذه الأيام تغني الأعمى عن المرشد من الناس. والله أعلم.

3 -

وأخذ منه الحافظ ابن حجر: جواز شهادة الأعمى.

4 -

وجواز العمل بخبر الواحد.

5 -

وجواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي. قال: وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.

6 -

وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.

7 -

وجواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف، أو مصلحة تترتب عليه، لا على قصد التنقيص، قال النووي: وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة.

والله أعلم

ص: 451