المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

781 -

عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: "أيها الناس إني إمامكم. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن خلفي" ثم قال: "والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: "رأيت الجنة والنار".

782 -

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير "ولا بالانصراف".

783 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ".

784 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار".

785 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم "أن يجعل الله وجهه وجه حمار".

-[المعنى العام]-

شرع الله صلاة الجماعة ليتم اللقاء ويتعدد، فتزول الجفوة، وتشيع المودة، وتتداول المنافع

ص: 585

والمصالح. وشرع لها حدودا وضوابط لتعليم المسلمين النظام في الحركة والسكون، والانقياد للقائد الذي ارتضوه وقدموه إماما، ومقتضى النظام والدقة والانقياد أن لا يسبقوا قائدهم، فلا يحنوا ظهورهم إلا بعد أن يحني، ولا يرفعوا رءوسهم قبل أن يرفع. بالتزام هذه الحدود والضوابط يتحقق الهدف الأكبر لصلاة الجماعة، ولهذا كثر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه باتباع الإمام "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا

وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد

" إلخ.

لكن العجلة طبيعة الإنسان {خلق الإنسان من عجل} [الأنبياء: 37] والشيطان يحركه إلى هذه الطبيعة في الصلاة ليخرجه بسرعة من المناجاة، ويحركه في صلاة الجماعة إلى هذه الطبيعة بصفة خاصة، ليفقده ثوابها، وليوقعه في إثم ما بعده إثم ويعرضه لعقوبة من أشد العقوبات.

لقد كان صلى الله عليه وسلم يراقب من خلفه في صلاة الجماعة، وكان حريصا على التزامهم ومتابعتهم لصلاته، فكان يقوم المعوج، ويصحح الخطأ. صلى رجل خلفه فجعل يركع قبل أن يركع، ويرفع قبل أن يرفع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا".

كثرت هذه النصيحة، وكثرت معها المخالفات، فلم يكن بد من التشديد ولم يكن بد من الوعيد، ولقد صلى بأصحابه في يوم من الأيام وأحس بعدم الالتزام، فلما قضى صلاته توجه إليهم، فقال: أيها الناس. إنني إمامكم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فتعرضوا أنفسكم لعقاب الله. والله الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم من عقوبة المخالف لإمامه لخفتم على أنفسكم، واقشعرت أبدانكم وانصرفتم عن السرور بدنياكم والفرح بما آتاكم، والضحك في لهوكم، إلى الانقباض والعبوس والبكاء، قالوا: وماذا رأيت وعلمت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة لمن أطاع والتزم، والنار لمن جعل إمامه كلا إمام.

ومع هذا التشديد والوعيد وجد المخالفون، فترقى بالوعيد، وارتفعت الشريعة بالتهديد، فقال صلى الله عليه وسلم:"أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويسبق الإمام في حركاته أن يجعل الله رأسه في صورة رأس الحمار، وأن يجعل وجهه في صورة وجه الحمار، وأن يجعل شكله وهيئته في شكل وهيئة الحمار في الدنيا بالمسخ؟ أو في الآخرة للتشهير والتوبيخ؟ ".

وقام علماء الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم على حراسة الشريعة واهتموا الاهتمام اللائق بهذه الشعيرة، فهذا البراء بن عازب -وقد رأى المأمومين يسبقون الإمام- يخطب الناس على المنبر، فيقول: أيها الناس. تابعوا الإمام ولا تسبقوه، بل ولا تلاحقوه بسرعة المتعجل، فقد كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم نر واحدا من المأمومين يحني ظهره للسجود حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا ثم يخر من وراءه سجدا. أيها الناس، كنا لا نركع إلا بعد أن يركع، ولا نرفع إلا بعد أن يرفع.

وهذا ابن مسعود، يرى رجلا يسبق إمامه، فينهره ويقول له: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت.

ص: 586

فصلى الله وسلم عليك يا رسول الله، ورضي عن أصحابك والتابعين، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

-[المباحث العربية]-

(ولو رأيتم ما رأيت)"ما" موصولة، وعائد الصلة محذوف والتقدير: لو رأيتم الذي رأيته.

(لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)"قليلا" و"كثيرا" صفة لمفعول مطلق محذوف، أي ضحكا قليلا وبكاء كثيرا، أو صفة لظرف محذوف أي زمنا قليلا وزمنا كثيرا. والأول أظهر.

(رأيت الجنة والنار) إن قلنا: الرؤية بصرية، يحتمل أنهما صورتا له صلى الله عليه وسلم فرآهما ومن فيهما من المنعمين والمعذبين في عرض الحائط، كما نرى شاشة "التلفزيون" بتصوير ما سيكون في صورة ما هو كائن، فليس فيه دليل على أن الجنة والنار موجودتان كما استدل به النووي، وإن قلنا: إن الرؤية علمية سقط الاستدلال من أساسه.

(أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام) في رواية البخاري "أو لا يخشى" وفي رواية له أيضا "أما يخشى أو ألا يخشى" بالشك و"أما" بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل "ألا" وأصلها "ما" النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو هنا للتوبيخ، بمعنى لا ينبغي، فكأن المعنى في الأصل لا ينبغي أن لا يخشى، ونفي النفي إثبات فيصبح المعنى ينبغي أن يخشى.

(أن يحول الله رأسه رأس حمار) في الرواية التالية: "أن يحول الله صورته في صورة حمار" وفي رواية بعدها "أن يجعل الله وجهه وجه حمار".

قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي أشمل، فهي المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، وهي أشمل.

أما المراد من التحويل فقد قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة، لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ليس التحويل بموجود في هذه الأمة لأن المسخ فيها مأمون، وإنما المراد به معنى الحمار، من قلة البصيرة، وكثرة العناد، فإن من شأن الحمار إذا قيد حرن، وإذا حبس طفر، لا يطيع قائدا، ولا يعين حادسا اهـ قال العيني: القول بأن المسخ في هذه الأمة مأمون فيه نظر، فقد روي أنه يقع في آخر الزمان.

وقال الشيخ تقي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة الظاهرة، ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازا، فإن الحمار موصوف بالبلادة ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض

ص: 587

الصلاة ومتابعة الإمام، وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام.

والتحقيق ما قاله بعضهم من أنه يصح أن يكون التهديد بتحويل الصورة وتغييرها على سبيل الحقيقة ولا يلزم من التهديد بالشيء وقوعه، وكل ما يدل عليه الحديث أن فاعله يكون متعرضا لذلك، وهذا أنسب من المجاز، لأن التهديد بالبلادة لا يتناسب مع هذا الفعل، لأن فاعله بليد فعلا، فلا يهدد بالبلادة، ثم إن ألفاظ الحديث [أن يحول الله رأسه -أن يجعل الله وجهه] ظاهرة في الحقيقة بعيدة عن المجاز، والله أعلم.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الحديث [وهو يتكلم عن الروايتين الثانية والثالثة] يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وبه قال أهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغنى عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. اهـ.

وقال القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم. اهـ وظاهر عبارته عدم الحرمة وثبوت الكراهة لكن الجمهور على الحرمة.

وقد فصل الإمام النووي هذه المسألة في شرح المهذب تفصيلا جديرا بالاعتبار، فقال:

قال أصحابنا: يجب على المأموم متابعة الإمام، ويحرم عليه أن يتقدمه بشيء من الأفعال، والمتابعة أن يجري على إثر الإمام، بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام، ومقدما على فراغه منه فلو خالفه في المتابعة فله أحوال:

1 -

إن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته باتفاق أصحابنا، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وداود، وقال الثوري وأبو حنيفة وزفر ومحمد: تنعقد كما لو قارنه في الركوع.

2 -

إن قارنه في السلام فوجهان، قيل: تبطل، والصحيح الكراهة وعدم البطلان.

3 -

إن قارنه فيما سوى تكبيرة الإحرام والسلام لم تبطل صلاته باتفاق ولكن يكره، قال الرافعي: وتفوت به فضيلة الجماعة.

4 -

أن يتقدم على الإمام بركوع أو غيره من الأفعال، فإن لم يسبق بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام فلم يرفع رأسه حتى ركع الإمام أو رفع رأسه قبل الإمام فلم يهو حتى رفع الإمام رأسه] لم تبطل صلاته لأنها مخالفة يسيرة، ولكن هل يعود فورا إلى حال الإمام أو ينتظر؟ قيل: يستحب له

ص: 588

العود، وقيل: يلزمه العود، وقيل: يحرم عليه العود [والذي أميل إليه أنه إن عهد تطويل الإمام في هذا الركن استحب له العود، وإن عهد تقصيره استحب له انتظاره].

5 -

إن سبق إمامه بركن كامل [كأن ركع قبل الإمام، ثم رفع قبل أن يركع إمامه] بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه، ولا تبطل إن كان ساهيا أو جاهلا على الصحيح.

6 -

إن سبق إمامه بأقوال غير تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته ولا نضر هذه المخالفة على الصحيح، والأفضل أن يعيد القراءة مع قراءة الإمام أو بعده.

هذا في سبق المأموم، أما تأخر المأموم عن إمامه بركن واحد فإنه لا يبطل صلاته على الصحيح، وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة، انتهى بتصرف.

-[ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم]-

1 -

استدل ابن الجوزي بالحديث على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه.

2 -

قال ابن بزيزة: استدل بظاهر قوله: "أن يحول الله رأسه رأس حمار" قوم لا يعقلون على جواز التناسخ، قال الحافظ ابن حجر: وهو مذهب رديء مبني على دعاوي بغير برهان.

3 -

وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.

(ملحوظة) للحديث صلة وثيقة بباب متابعة الإمام والعمل بعده، وسيأتي بعد ثلاثة عشر بابا فليراجع.

والله أعلم

ص: 589