المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٢

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(101) باب الشفاعة

- ‌(102) باب شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته

- ‌(103) باب من مات على الكفر فهو في النار

- ‌(104) باب ما جاء في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الكافرين شيئا

- ‌(105) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب

- ‌(106) باب من مات على الكفر لا ينفعه عمل

- ‌(107) باب موالاة المؤمنين والبراءة من موالاة الكافرين

- ‌(108) باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون

- ‌(109) باب نصف أهل الجنة من هذه الأمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌(110) باب فضل الوضوء

- ‌(111) باب لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

- ‌(112) باب الوضوء من الحدث

- ‌(113) باب صفة الوضوء وكماله

- ‌(114) باب فضل إحسان الوضوء والمشي إلى المسجد والصلاة وانتظار الصلاة والجمعة إلى الجمعة

- ‌(115) باب الذكر المستحب عقب الوضوء

- ‌(116) باب إسباغ الوضوء وغسل الأعقاب

- ‌(117) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(118) باب فضل إحسان الوضوء

- ‌(119) باب السواك

- ‌(120) باب خصال الفطرة

- ‌(121) باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

- ‌(122) باب المسح على الخفين

- ‌(123) باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا

- ‌(124) باب حكم نجاسة الكلب

- ‌(125) باب البول والاغتسال في الماء الراكد

- ‌(126) باب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد

- ‌(127) باب حكم بول الطفل الرضيع

- ‌(128) باب حكم المني

- ‌(129) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

- ‌(130) باب وجوب الاستبراء من البول وعقوبة من يتهاون فيه

- ‌كتاب الحيض

- ‌(131) باب مباشرة الحائض فوق الإزار والاضطجاع معها في لحاف واحد

- ‌(132) باب طهارة يد الحائض وسؤرها وحجرها

- ‌(133) باب حكم المذي

- ‌(134) باب وضوء الجنب قبل نومه وغسل فرجه قبل أكله أو شربه أو جماعه

- ‌(135) باب مني المرأة ووجوب الغسل عليها بخروجه

- ‌(136) باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة

- ‌(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

- ‌(138) باب استحباب إفاضة الماء ثلاثا في الغسل

- ‌(139) باب نقض ضفائر المرأة عند الغسل

- ‌(140) باب استعمال المرأة قطعة من المسك عند غسلها من الحيض

- ‌(141) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

- ‌(142) باب قضاء الحائض الصوم دون الصلاة

- ‌(143) باب حفظ العورة والتستر عند البول والاغتسال

- ‌(144) باب وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

- ‌(145) باب الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل

- ‌(146) باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث

- ‌(147) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

- ‌(148) باب التيمم

- ‌(149) باب المسلم لا ينجس

- ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

- ‌(151) باب ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌(152) باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(153) بدء الأذان

- ‌(154) باب ألفاظ الأذان والإقامة وشفع الأذان وإيتار الإقامة

- ‌(155) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد

- ‌(156) باب ما يقول إذا سمع الأذان

- ‌(157) باب فضل الأذان

- ‌(158) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع

- ‌(159) باب التكبير عند الرفع والخفض في الصلاة

- ‌(160) باب قراءة الفاتحة في كل ركعة

- ‌(161) باب البسملة

- ‌(162) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة

- ‌(163) باب التشهد في الصلاة

- ‌(164) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

- ‌(165) باب التسميع والتحميد والتأمين

- ‌(166) باب ائتمام المأموم بالإمام

- ‌(167) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونسخ القعود خلف الإمام القاعد لعذر ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(168) باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام وتسبيح الرجل وتصفيق المرأة في الصلاة إذا نابهما شيء

- ‌(169) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

- ‌(170) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ومتابعة الإمام والعمل بعده

- ‌(171) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌(172) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد فيها

- ‌(173) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها

- ‌(174) باب أمر المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

- ‌(175) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

- ‌(176) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

- ‌(177) باب الاستماع للقراءة

- ‌(178) باب الجهر في القراءة في الصبح والقراءة على الجن

الفصل: ‌(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

(150) باب أكل المحدث الطعام وذكر الله حال الجنابة

660 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحيانه.

661 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. فأتي بطعام. فذكروا له الوضوء فقال "أريد أن أصلي فأتوضأ؟ ".

662 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من الغائط. وأتي بطعام. فقيل له: ألا توضأ؟ فقال "لم أأصلي فأتوضأ؟ ".

663 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط. فلما جاء، قدم له طعام. فقيل: يا رسول الله! ألا توضأ؟ قال: "لم أللصلاة؟ ".

664 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء. فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ؟ قال: "ما أردت صلاة فأتوضأ" وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث.

-[المعنى العام]-

جاء الإسلام وسطا بين مادية اليهود ورهبانية النصارى، جاء بخيري الدنيا والآخرة، جاء باليسر والرفق في الأمور وكانت القاعدة "أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى" جاء بصفاء الروح والتقشف والزهد، كما جاء بالتمتع بالمتع الدنيوية المباحة {وابتغ فيما أتاك الله

ص: 418

الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} [القصص: 77] ويضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى لأمته، والقدوة الصالحة الحسنة.

فيلازم الوضوء في عامة أحواله، ولا يخرج من الخلاء فيشتغل بأمر أهم من الوضوء، ويلحظ الصحابة هذه الملازمة، فيظنون التزامها، ويكاد يستقر في نفوسهم وجوبها، لكنه صلى الله عليه وسلم رسول من أنفسنا، عزيز عليه عنتنا، حريص علينا بالمؤمنين رءوف رحيم، كان إذا واظب على أمر خالفه ولو مرة، خشية أن يفرضه الله على أمته فيعجزوا عنه، وليزيل من عقائدهم المشادة في الدين، ووجوب ما ليس بواجب، ومن هذا القبيل ما يحكيه هذا الحديث. لقد خرج من الخلاء، وانتهى من قضاء الحاجة ولم يتجه نحو الوضوء، بل وجد أهله قد أعدوا الطعام فاتجه إليه، فقال أصحابه: يا رسول الله إنك لم تتوضأ كعادتك، ألا تتوضأ قبل أن تأكل؟ فقال: إني لم أقصد الصلاة، وإنما يجب الوضوء عند إرادة الصلاة، وفي الوقت متسع، وإن لبدنك عليك حقا، والدين يسر، فيسروا ولا تعسروا، وإذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء؛ ولا صلاة كاملة بحضرة طعام. فصلى الله وسلم عليه.

-[المباحث العربية]-

(كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه)"على" بمعنى "في" أي في كل أوقاته، وفي جميع أحواله، متوضئا كان أو محدثا، جنبا أو غير جنب، والمقصود من "كل" الغالب والكثير، فلم يكن يذكر حين قضاء الحاجة، ولا وهو مستغرق في النوم مثلا.

(خرج من الخلاء) أصل الخلاء بفتح الخاء الموضع الخالي، وسمي به موضع قضاء الحاجة، لأنهم كانوا يقصدون المكان الخالي للحاجة، وخروجه صلى الله عليه وسلم من الخلاء يشعر بأن هذا الموضع كان ميسورا مهيأ لذلك، حتى يدخل إليه صاحب الحاجة، ويخرج منه.

(فأتي بطعام) التعبير بالفاء للإشارة إلى الترتيب والتعقيب، وعدم الفصل بين الخروج من الخلاء والإتيان بالطعام بوضوء.

(فذكروا له الوضوء) معطوف على محذوف، أي فأقبل على الطعام، فظنوا أنه نسي أن يتوضأ قبل أن يأكل، فذكروه، بأن قالوا له: يا رسول الله. ألا تتوضأ قبل الطعام؟

(فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ؟ ) الكلام على الاستفهام، والأصل: أأريد أن أصلي فأتوضأ؟ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أريد أن أصلي حتى أتوضأ.

(فجاء من الغائط)"الغائط" في الأصل المنخفض من الأرض في الفضاء، وسمي به موضع قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقصدونه للتستر فيه، ومنه هذا الحديث وقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم

ص: 419

من الغائط} ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على الخارج المعروف من دبر الآدمي. وليس مرادا هنا، لاحتمال أنه جاء من البول.

(ألا توضأ؟ ) أصله: ألا تتوضأ؟ فحذف إحدى التاءين، و"ألا" للعرض.

(أأصلي فأتوضأ)؟ أي أأريد الصلاة وأقصدها فأتوضأ لها؟ والاستفهام إنكاري كما سبق.

(إنك لم توضأ) أصله: إنك لم تتوضأ، والمقصود التذكير ليتوضأ.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن، ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة، مع إجماع الأمة.

وقد اختلف أصحابنا رحمهم الله في وقت وجوب الوضوء، هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا؟ أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة! أم يجب بخروج الحدث والقيام إلى الصلاة معا! ثلاثة أوجه، أصحها عندهم الثالث.

ثم قال: والمراد من الوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي، وجعل المراد غسل الكفين، وحكي اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام، واستحبابه، وحكي الكراهة عن مالك والثوري -رحمهما الله تعالى- والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي. اهـ.

وسبب تذكير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عهدوه إذا خرج من الخلاء توضأ وأنه كان محافظا على الوضوء في جميع أوقاته، وهو الداعي إلى مداومة الوضوء، لأنه سلاح المؤمن.

وإنما تركه صلى الله عليه وسلم هذه المرة متعمدا البيان الجواز وتبليغ التشريع ورفع ما يمكن أن يحل بنفوس أصحابه أنه لا يجوز لمن خرج من الخلاء أن يأكل قبل أن يتوضأ.

أما ذكر الله تعالى فقد قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل، ولا يرد السلام ولا يشمث العاطس، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، ولا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله، فقول عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله" مخصوص بما سوى هذه الأحوال، والكثير الغالب ينزل منزلة الكل.

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله متطهرا ومحدثا وجنبا، وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا.

ص: 420

ثم قال: واختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم، ولو قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله، ونحو ذلك، إن قصد به القرآن حرم عليه؛ وإن قصد به الذكر، أو لم يقصد شيئا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف، ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: بسم الله، على قصد الذكر.

والله أعلم

ص: 421