الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن المدد اللاحق يشارك ولا يحل للمنفل له الجارية أن يطأها ما لم يحرزها، وها هنا تمت الأقسام التسعة بقي ثلاثة من أقسام مطلق الحقوق:
1 -
حقوق العباد وهي كثيرة كالديات وبدل المتلفات.
2 -
ما اجتمعا وحق الله غالب كحد القذف فيه حق العبد لأنه شرع لصون عرضه ولذا شرط دعواه ووجب على المستأمن وإقامة الإِمام بعمله ولم يبطل بالتقادم ولم يصح الرجوع وحق الله تعالى لأنه شرع للزجر ولذا يستوفيه الإِمام وينصف بالرق ولا يحلق القاذف إذا أنكر وهو الغالب خلافًا للشافعي رحمه الله لولايته على حقوقهم أيضًا لأنه مولى الموالي ولذا يجري فيه عندنا التداخل فيما قذف جماعة بكلمة أو كلمات ولا يجري الإرث ولا يسقط بعفو المقذوف.
3 -
ما اجتمعا وحق العبد غال كالقود فإن الله تعالى في نفس العبد حق الاستبعاد وللعبد حق الاستمتاع وفي القود إبقاء لهما ففيه حق الله لسقوطه بالشبهة وكونه جزاء الفعل لا ضمان المحل وحق العبد لوجوبه مماثلة ففيها أنباء عن الحبر ومقابلة بالمحل فكان غالبًا ولذا يورث ويعفي ويعتاض عنه صلحًا ويواخذ الإِمام به لا بحدي القذف والزنا وإما حد قطاع الطريق قطعًا كان أو قتلًا فحق الله تعالى على الخلوص عندنا لتسميته جزاء مطلقًا وهو يقتضي الكمال كما سيجيء أن شاء الله تعالى ولأنه جعل محاربة لله تعالى ورسوله عليه السلام وسماه خزيا ولذا يستوفيه الإِمام ولا يسقط بالعفو ولا يجب على المستأمن إذا ارتكب سبب فينا كحدي الزنا والسرقة وعند الشافعي إذا كان قتلًا يجتمع الحقان إذ فيه معنى القصاص وقد ظهر الفرق.
آخر التقاسيم
هذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف ففى الأيمان الإقرار خلف التصديق مستبدأ في أحكام الدنيا كما مر ثم يخلف أداء أحد أبوي الصغير والمعتوه والمجنون عن أدائهم لكن لا يعتبر لداؤء مع أدائهم إلا في المجنون فلا يرتد الصغير المسلم نفسه بارتداد أحد أبويه ويصح إسلامه بنفسه مع كفرهما ثم أداء السابي إذا قسم أو بيع من مسلم في دارهم والكل خلف عن أداء الصغير مرتبًا كخلفية المورث على الترتيب فلا يلزم خلف الخلف وفي الصلاة يخلف القعود ثم الاضطجاع عن القيام الإيماء عن الركوع والسجود والقضاء عن الأداء وغيرها وفي الزكاة يخلف القيم عن الأعيان كما في العشر وسائر الصدقات الواجبة وفي الصوم يخلف الفدية كالصلاة وفي الحج يخلف الإنفاق عن الأداء بنفسه وفي اليمين
يخلف الكفارة عن البر وفي العقوبات يخلف المال عن القصاص صلحًا أو عفوًا وفي حقوق العباد يخلف قيم المتلفات عنها وغير ذلك مما يطول.
تتمات:
1 -
يخلف التيمم عن الوضوء مطلقًا عندنا فيرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء كالطهارة والأصل قوله عليه السلام "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء"(1) فإنه الظاهر من الاختيار ولأنه لو لم يكن حكمه حكم الأصل بل الإباحة الضرورية كان أصلًا لا خلفًا فجاز للفرائض الكثيرة وقيل الوقت وطلب الماء ولا يتحرى في إنائين نجس وطاهرًا وثلاثة والغلبة للنجس لعين الخلف المطلق عند العجز بالتعارض إما في ثلاثة والغلبة للظاهر يتحرى اتفاقًا وقال الشافعى رحمه الله تعالى خلف ضروري ضرورة إسقاط الفرض مع قيام الحدث كالمستحاضة فعكس المسائل لأن الثابت يتقدر بقدرها ولا ضرورة قبل الوقت والطلب وعند وجود الماء الطاهر مع إمكان الوصول بالتحري قيل تفريع التحري على ضرورة الخلفية منتظم إذ لو أريد بها ضرورة العجز عن الماء فلا خلاف ولو أريد العمل به بقدر ما يندفع به ضرورة إسقاط الفرض فلا معنى لها في مسألة التحري بل على أن لا عجز مع أمكان التحري سواء كان خلفًا ضروريًا أو مطلقًا وليس بشيء لأن العجز حاصل قطعًا بالتعارض والتحري فبما يثبت من توابعه كالتيمم فالخلاف في أن الخلف مطلق يرجح على التحري لكونه ضروريًا أو ضروري بمعنى أن لا يضار إليه مما أمكن فلا يرجح عليه وسيتضح تحقيقه في بحث التعارض إن شاء الله تعالى.
2 -
أن الخلفية بين الفعلين عند محمَّد وكذا عند زفر في رواية وفي أخرى لا بل يجوز اقتداء المتوضي بالتيمم وإن وجد المتوضى ماء بين الأنيتين عندهما قالا المأمور به أصلًا وخلفًا الفعلان قلنا رتب القصد إلى الصعد على عدم الماء لا على عدم التوضى كما رتب إلا عند إذ بالأشهر على اليأس من المحيض فكما أن الخلفية ثمة بين الأشهر والحيض كذا
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 138 - 139) ح (1312)، والحاكم في مستدركه (9913) ح (4518)، والبيهقي في الكبرى (811) ح (23)، والدارقطنى في سننه (1/ 187) برقم (2)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 144) ح 1661)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 146) ح (21342)، وابن الجوزي في التحقيق (1 - 226 - 227) ح (263)، وانظر/ التلخيص الحبير (1/ 154)، نصب الراية للزيلعى (1/ 148).
هنا بين الآيتين ويؤيده الحديث والصعيد طهور حكمي وإن كان ملوثًا في الحقيقة فيصلح مزيلًا للنجاسة الحكمية وعدم اشتراط إصابة التراب كالتيمم على الحجر الملساء ليس زيادة للخلف على الأصل في حق الحكم كاستغناعه من مسح الرأس والرجل والثمرة جواز إمامة المتيمم للمتوضئ عندنا إلا إذا وجد المتوضي إمام فزعم أن صلاة أمامه فاسدة كزعمه خطأه في جهة القبلة لأن لكل منهما طهارة مطلقة وشرط الصلاة موجود في حق كل بكماله لا عندهما لأن الإِمام صاحب الخلف قلنا الباقي عند الصلاة هو التيمم وليس بخلف لا التراب وهو الخلف.
3 -
أن الخلف مع إطلاقه قد يكون ضروريًا مع القدرة على الماء لخوف فوت صلاة لا خلف لها كالجنازة والعيد خلافًا للشافعي وصحه قياسًا على سائر الصلوات قلنا إذا فأتت بالتوضي لا إلى خلف صار عادمًا في حق هذه الصلاة كالخائف من العطش بخلافها وبخلاف الولي إذ ينتظر له وحق الإعادة.
فرع: إذا جىء بجنازة أخرى ولا تمكن من الوضوء بينهما لم يعد عندنا لأن التيمم باق ما لم يتمكن من التوضى بحيث لا تفوته الصلاة إذ الخلفية في الألة وعندهما يعيد لعدم بقاء الفعل الذي هو الخلف عندنا الفراغ من الأولى لانتهاء الضرورة.
4 -
أن الخلافة لا تثبت إلا بعبارة النص كالتيمم والفدية في الصوم أو دلالته حقيقة كقضاء المنذورات المتعينة أو احتمالا كالفدية في الصلاة أو إشارة كأداء القيم في الزكوات أو اقتضائية.
5 -
شرط العدول إلى الخلف عدم الأصل في الخال مع احتمال وجوده لينعقد السبب له فيخلف بالعجز كما في التيمم لاحتمال وجود الماء بطريق الكرامة وفي مسألة مس السماء والإِسلام في آخر وقت الصلاة وهذا في الجميع بخلاف الغموس ولذا قال الصاحبان فيمن شهد بقتله وجاء حيا بعد قتل من شهد عليه فلوليه أن يضمن الشهود وولى الجاني وعلى الثاني لا يرجع على الشهود إجماعًا إما أن اختيار تضمين الشهود فهم يرجعون على الولي لأن التعدي والضمان سب ملك المضمون كما في الغضب ومملوكية الدم غير مستحيلة كمس السماء والحرمة لا ينافيها كالعصير المتخمر والدهن النجس لكن السبب لم يؤثر في الأصل وهو القصاص إجماعًا فيؤثر في بدله وهو الدية كمدبر فات عند غصب الغاصب فضمن الأول يرجع على الثاني لاحتمال ملك المدبر ولذا ينفذ القضاء بجواز بيعه وهذا شهود الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم بعتقه فضمنوا قيمته رجعوا على