المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة العاشرة: القسطرة ومثل ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي وأثرهما على الطهارة - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة العاشرة: القسطرة ومثل ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي وأثرهما على الطهارة

مثل ذلك أيضاً الآن ما يوجد في بعض مشابك للنساء حيث يوجد فيها شعر، كون هذه المرأة تضع هذا المشبك الذي فيه شعر نقول من جهة الوضوء والغسل الذي يظهر أن هذا لا يؤثر. كذلك أيضاً بعض النساء تحشو شعرها بشعر آخر نقول أيضاً من جهة الوضوء والغسل لا يؤثر، لأن الماء سائل رقيق يتخلل مثل هذه الأشياء، لكن يبقى مسألة الوصل فهذه هي التي تؤثر على استخدام مثل هذه الأشياء.

‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

.

نقول أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تُكَون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون أو رطوبة أو جسومة مثل الأصباغ التي تضعها المرأة على وجهها أو ما تدهن به المرأة بدنها من الكريمات أو الدهونات، نقول أن هذه الأشياء التي تكون مجرد دسومة أو رطوبة أو مجرد لون لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فاستخدامها هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يؤثر على الغسل.

ويدل لذلك أن الماء يتخلل هذه الأشياء ،وكذلك أيضا استعمال الكحل هذا مأمور به في الشريعة ،استعمال الحناء أيضا مأمور به، الخضاب للمرأة

إلخ.

القسم الثاني: أن تُكَون مثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة شمعية، بحيث تجد أن هذا الدهن يكون متراكماً على البدن ليس مطلياً، فنقول بأن هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة.

ومثل ذلك أيضاً ما يسمى اليوم بالكحل السائل تضعه المرأة ، والكحل السائل هذا ينقسم إلى قسمين:

1:كحل يكون مادة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى البشرة هذا لا يجوز.

2: كحل يتحلل بالماء ويتساقط، فهو لا يؤثر على الوضوء ولا على الغسل.

‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

.

ص: 16

القسطرة:هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار (ماسور بلاستيكي) يسبب إخراج البول دون إرادة المريض ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقاً في المكان الذي ينام فيه المريض ، وإنما يلجأ الطبيب أن يضع للمريض هذا القسطار:

إما لأن المريض لا يقدر أن يتبول تبولاً طبيعياً وإما أن المريض يشق عليه أن يذهب لبيت للخلاء،ويكون البول في كيس بجانب المريض.

أما الشَّرج الصناعي:وهو أن يبتلى المريض بسرطان القُولون بحيث لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً طبيعياً، أو أن المريض يكون فيه تشوهات خَلْقية لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً طبيعياً فيعمد الطبيب إلى أن يفتح في جدار البطن فتحةً، يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب ،ويكون هناك علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى.

فما أثر هذا البول على طهارة المريض وكذلك أيضاً على صلاته وكذلك أيضاً خروج هذا البراز على طهارة المريض وعلى صلاته؟

هذه المسألة تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهي صاحب الحدث الدائم (مَن حَدَثُه دائم لفرضه) هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء؟ وإذا قلنا بوجوب الوضوء هل يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟

هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله ،فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو أشد المذاهب وهو مذهب الشافعية يقولون أن مَن حَدَثُه دائم يجب أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة وإذا توضأ لهذه الصلاة مفروضة يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل، فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى مفروضة فإنه يتوضأ مرة أخرى.

ص: 17

القول الثاني: مذهب الحنفية والحنابلة قالوا لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، قالوا يجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل.

القول الثالث: مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة قالوا بأن الذي يخرج منه الحدث الدائم هذا لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه فيجب عليه أن يتوضأ، فمثلاً هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه أن يتوضأ ، لكن لو خرج منه ريح فيجب عليه أن يتوضأ لهذه الريح أو خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط.

واستثنوا من ذلك مسألة:وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت لا يخرج منه شيء ويخرج منه في وقت يسير فهنا قالوا يجب عليها الوضوء.

وأقرب المذاهب هو مذهب المالكية رحمهم الله ،ودليل ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت:جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي"(1) .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ،وإنما أرشدها أن تتحيض في وقت حيضتها فقط ،فإذا انقضى وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وماعدا ذلك فأنه لا يجب عليها.

وأما ما يروى من قوله صلى الله عليه وسلم: " توضئي لكل صلاة " فهذه الفظة مدرجة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا عرفنا ذلك نقول هذا الذي يخرج منه البول على سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا البول.

(1) متفق عليه

ص: 18