المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

نقول أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. كما قلنا الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق الأئمة وعلى هذا نقول أن الماء الذي تغير بالصدأ:تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك نقول هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث.

‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

إلخ.

فهذا نقول يأخذ حكم القسم الخامس، إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه فنقول أيضاً هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فنقول بأنه لا يرفع الحدث وأما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث كما سيأتي إن شاء الله أن نبينه.

والحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن التي توجد

إلخ يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث.

بالنسبة لإزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدأ يزيل الخبث باتفاق الأئمة.

مسألة: هل يشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الخبث يزول بكل مزيل:

فيه قولان للعلماء رحمهم الله:

القول الأول: أنه يشترط الماء لإزالة الخبث.

قال به أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة.

أدلتهم:

منها: حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي في المسجد "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه"(متفق عليه) .

منها: حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الحيض وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم:" تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه"(متفق عليه) .

وغير ذلك من أدلتهم.

ص: 7

القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء.

رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

أدلتهم:

منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة

إلخ، ولا يزيلها بالماء.

منها: ما ثبت في صحيح البخاري (1) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب "(2) .

منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطهره ما بعده "(3) .

الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.

(1) باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه

(2)

رواه أبو داود في كتاب الصلاة " باب الصلاة في النعل "عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعاهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأينا ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " ورواه ابن حبان أيضا في " صحيحه ".

(3)

رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي.

ص: 8