الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما بالنسبة لما يتعلق بالتشبه بالكفار فإنه أصبح الآن في بعض البلدان الإسلامية من ألبسة المسلمين، وأصبح منتشراً ولهذا أصبح ليس من خصائص الكفار.
والسلف كرهوا لباس البرنس ومع ذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن لباس البرنس فقال لا بأس به ،فقالوا النصارى يلبسونه قال: يلبس هاهنا.
فدل ذلك على أن الشيء إذا انتشر بين المسلمين ولم يكن من خصائص الكفار أنه لا بأس به ما لم يكن ذلك متضمناً محظوراً شرعياً، ككونه من الأمور والشعائر الدينية.
أما ما يتعلق بالمصيبة الثانية التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وهي أنه يحجم العورة بتحجيمه، نقول أما بالنسبة لتحجيمه للعورة فإن الفقهاء رحمهم الله يتفقون على أن الصلاة في الثوب الضيق أنها جائزة ولا بأس بها هذا من حيث الصلاة بخلاف اللُّبس هذا كثير من العلماء يكرهون ذلك، وإن كان يؤدي إلى فتنة فإن هذا محرم ولا يجوز.
والدليل على أن لبس الثوب الضيق أنه جائز حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الثوب "إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به "(1) .
والبخاري بوب: باب الصلاة في الثوب الضيق.
وعلى هذا نقول من صلى في هذا البنطال فإن صلاته صحيحة وجائزة، لكن لبس هذا البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة لأن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك.لكن من ابتلي بهذا البنطال كمن اعتاد لبسه أو مثل أصحاب الوظائف المهنية نقول بأنه يجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله يصف العورة ويحجمها.
المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور
.
أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور قد يكون حمل الصور في البطاقات وقد يكون حمل الصور في النقود، وقد يكون حمل الصور أيضاً في بطاقات الوظائف كما يوجد أن بعض الموظفين قد يضع الصورة في جيبه أو على أمامه ويلزم بهذا.
(1) أخرجه البخاري في باب إذا كان الثوب ضيقاً وأخرجه مسلم في باب أخرجه مسلم في الزهد والرقائق /3010
فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء:
الرأي الأول: المشهور من مذهب الحنابلة كراهة صلاة من يحمل الصورة.
الرأي الثاني: الحنفية والشافعية قالوا: إن هذا جائز ولا يكره.
والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أميطي عنا قرامك (1) فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي"(2) .
قال العيني رحمه الله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري " إذا كان هذا النهي في البيت الذي يصلي فيه، فكونه في الثوب الذي يصلي فيه المصلي وفيه تصاوير هذا من باب أولى.
والأقرب في هذه المسألة: أن مثل هذه الصور جائزة، ولا بأس بها كما هو في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد (3) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: لكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور في النقود والكبريت والجوزات، فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار وعموم البلوى يرجى فيها العفو من الله، ويسهل الأمر فيه.
ويستدل العلماء رحمهم الله على أن مثل هذه الأمور يسهل فيها أن السلف رحمهم الله حملوا النقود الإفرنجية وهذه النقود الإفرنجية كانت تحمل صور الملوك وكذلك أيضاً تحمل صور الحيوانات، فيدل ذلك على أن مثل هذا جائز ولا بأس به.
وهناك دليل أن هذه الأشياء ممتهنة بالأخذ والإعطاء.
وكذلك أن أيضاً قال بعض العلماء إنما المشركين كانوا يعبدون الصور الكبار، وأما مثل هذه الصور فإنها صور صغيرة فانتفت المشابهة يعني لا يكون من حمل هذه الصورة متشبها بعباد الأوثان.
(1) قرامك) : القرام: الستر الرقيق
(2)
رواه البخاري في باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك)
(3)
الفتوى رقم (658)