الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.. "(1) .
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كسر عظم الميت ككسره حياً "(2) . مما يدل على أن حرمته لا تزال باقية حتى بعد موته.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجلس على القبر وأن يوطأ عليه (3) .
من كبائر الذنوب بيع الآدمي حتى ولو كان كافراً لأن الأصل في بني آدم الحرية ، لحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة من باع حراً وأكل ثمنه " (4) . فيدخل في ذلك بيع الأجنة وإدخالها في الصناعات وأدوات التجميل.
النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة
1-
النوازل المتعلقة بشروط الصلاة
أولا ً: ما يتعلق بالوقت:
المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا
؟
(1) حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه أحمد والستة عن ابن مسعود ،ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان وعن عائشة بلفظ:(لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به) .
(2)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وللبيهقي عن عائشة مرفوعا وحسنه ابن القطان وقال ابن دقيق العيد على شرط مسلم ورواه الدارقطني عنها وزاد في الإثم وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة.
(3)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(4)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه البخاري وأحمد.
من شروط صحة الصلاة: الوقت باتفاق العلماء، ودليل ذلك:
قول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} (1) .
وأيضاً قوله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} النساء103 (2) .
وأحاديث الوقت كثيرة ومن أصحها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهوحديث قولي وهو أرجح من حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وبن عباس رضي الله عنهم.
ومن تيسير الشريعة وتسهيلها أنها ربطت أوقات الصلاة بعلامات كونية أفقية يشاهدها الجميع لا تخفى عليهم، يدركها العالم والجاهل والحضري والبدوي.
فنجد أن (صلاة الفجر) : يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني، ويستمر إلى طلوع الشمس.
(صلاة الظهر) : يدخل وقتها بزوال الشمس، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.
(صلاة العصر) : يستمر إلى اصفرار الشمس، ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس.
(صلاة المغرب) : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق.
(صلاة العشاء) : من مغيب الشفق إلى انتصاف الليل.
فهل ينوب مناب هذه العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا؟
نجد الناس اليوم بسبب كثرة الأنوار واتساع العمران وكذلك أيضاً وجود البنايات الشاهقة في المدن الكبيرة وحتى في المدن الصغيرة..إلخ ،قد أعرضوا عن هذه العلامات الكونية الأفقية واعتمدوا على ما يسمى بالحساب والتقاويم والساعات وكذلك ما يوجد الآن من أجهزة الكومبيوتر التي تحدد وقت الصلاة في أي مدينة من مدن العالم ليس لمجرد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بل تحدده لسنوات.
فما مدى صحة اعتماد المسلم في صلاته على مثل هذه التقاويم وكذلك أيضاً هذه الساعات والأجهزة كأجهزة الكومبيوتر؟
(1) الإسراء 78
(2)
النساء103
القرافي رحمه الله تعالى ذكر فرقاً بين رمضان وبين الصلاة (1) .
فقال بأن رمضان الشارع تَعبَّدنا بواحد من أمرين فقط ولم ينظر إلى الحساب:
الأمر الأول: رؤية الهلال ،وهي علامة كونية أفقية تدرك للجميع.
الأمر الثاني: إكمال العدة ، فإذا لم نتمكن من رؤية الهلال، فإننا نقوم بإكمال العدة ثلاثين يوماً. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة "(2)، وفي صحيح البخاري:" فعدوا شعبان ثلاثين"(3) .
وأما الحساب في رمضان فإن الشارع أبطله ولم يعتبره،لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا "(4) ، يعني عقد إصبعه في الثالثة يعني الشهر إما أن يكون ثلاثين يوماً وإما أن يكون تسعة وعشرين يوماً.
أما الحساب في أوقات الصلاة فقد اعتبره الشارع، ودليل ذلك:
(1) مواهب الجليل: 2/388
(2)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين "(متفق عليه) .
(3)
أخرجه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم -إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (1810) .
قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم -أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .
(4)
من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه البخاري برقم: 1913 ، ومسلم برقم: 1080 ، وأبو داود برقم: 2319 ، والنسائي: 4 / 139