المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

وعلى هذا نقول هذا الماء الذي تغير بهذه المنظفات بالصابون أو غير ذلك إذا غلب على أجزاء الماء لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء الأخرى التي ليست ماءا مثل: البنزين والغاز وغير ذلك أن هذه الأشياء لا ترفع الحدث ولكنها تزيل الخبث

‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

والتنظيف الجاف: هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء.

وهذا التنظيف الجاف العادة والغالب يلجأ إليه في الملبوسات التي تتأثر بالماء أي أن الماء يفسدها، وقد نص شيخ الإسلام وغيره على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية، أو الأوراق والوثائق أصابتها نجاسة فإن ذهبت وغسلتها بالماء فسدت عليك، ومثَّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها فهذه يقول شيخ الإسلام يكفي فيها المسح.

فكل شيء إذا تنجس يؤدي غسله بالماء إلى تلفه أو فساده أو مضرته

إلخ فإنه يكفي فيه المسح، فالآن وجد غير المسح الآن وجد هذا التنظيف الجاف أو مغاسل البخار.

وعلى حسب المسألة السابقة التي ذكرنا وهي أن النجاسة تطهر بأي مطهر، فنقول ترد علينا هذه المسألة ونقول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فالعلة هي الأذى فإذا وجد الأذى فالحكم باقي وإذا انتفى الأذى بأي مزيل فإن الحكم ينتفي.

‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

بعض الناس يكون له أسنان صناعية يركبها أو له بعض الأسنان أيضا يركبها وهذه الأسنان تكون متحركة فهل يجب عليه إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل أن يزيل هذه الأسنان المتحركة أو لا يجب عليه أن يزيلها؟

المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق أن كلا منهما واجب وفرض في الوضوء وفي الغسل،وهذا من مفردات مذهب الحنابلة.

الحنفية يقولون بأن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل دون الوضوء.

ص: 9

الشافعية والمالكية يقولون المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل.

فعلى رأي الشافعية والمالكية لا يجب لأنهما أصلا يرون أن المضمضة والاستنشاق أن كلا منهما سنة.

لكن بقينا في مذهب الحنابلة فهم يرون أن المضمضة والاستنشاق أن كلا منهما واجب وفرض في الوضوء وفي الغسل.

الراجح من هذه الأقوال هو مذهب الحنابلة أن المضمضمة والاستنشاق أن كلا منهما واجب وفرض في الوضوء وفي الغسل.

ودليل ذلك القرآن:

أن الله عز وجل -قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} (1) والأنف من الوجه لا أحد يقول بأن الأنف ليس من الوجه والفم أيضا من الوجه وإن كان مجوف إلا أنه في حكم الظاهر، ولهذا لو أن الإنسان تمضمض فإنه لا ينتقض صيامه.

كذلك أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر". وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.

وفي حديث صفوان وإن كان فيه ضعف " إذا توضأت فمضمض..".

وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياً لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق.

وعلى هذا يبقى عندنا أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، فهل يجب على الإنسان أن يزيل هذه الأشياء أو لا يجب عليه أن يزيل هذه الأشياء؟

الشافعية: نصوا على أن الإنسان إذا قطع أنفه ثم بعد ذلك اتخذ أنفا من ذهب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب اتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ أنفاً من ذهب (2) .

(1) المائدة6

(2)

رواه أبو داود (4233، 4234) والنسائي (2 / 286) والترمذي (1 / 328) والطحاوي في " شرح المعاني "(2 / 349) والبيهقي (2 / 425) وأحمد (5 / 25) .

ص: 10