الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا نقل الآذان عن طريق المذياع فهل له حكم الآذان من حيث أنه يتابع إذا سمعناه أو أنه لا يأخذ حكم الآذان قلا نتابعه فمثلاً إنسان فتح المذياع وسمع أنه يؤذن في البلد الفلاني فهل يتابع هذا المؤذن وهل يقول أذكار الآذان والدعاء؟ أو نقول بأنه لا يتابع هذا الآذان.
فنقول هذا الآذان الذي نقل ينقسم إلى قسمين (1) :
القسم الأول: أن يكون منقولاً نقلاً مباشراً، فهذا يتابع فإذا سمعتَ المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه ودليل ذلك عموم قول النبي " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن "(2) .وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر.
وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يستحب أن يجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً ورابعاً، لأن هذا الآذان ذكر والذكر هذا مأمور به ويدخل ذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن "(3) .
القسم الثاني: أن يكون هذا الآذان تسجيلاً كما تقدم كما تسلكه بعض الإذاعات نقول هذا لا تشرع إجابته وذكرنا فيما تقدم أن أصل هذا الآذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة لأن العبادات توقيفية كما ذكرنا.
المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا
؟
كان في الزمن السابق المؤذن يصعد على المنارة أو على الصومعة ويؤذن ،ويدل لهذا أن بلالاً رضي الله عنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار وكان بيتها أعلى بيت عند المسجد" (4) .
(1) هذا من تقسيم الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
(2)
متفق عليه من حديث أبي سعيد
(3)
متفق عليه من حديث أبي سعيد
(4)
أخرجه أبوداود (1/198) والبيهقي (1/425)
ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أنه يستحب أن يؤذن على مرتفع ويؤيد ذلك أنه أبلغ في النداء وفي الإعلام وتنبيه الناس بالصلاة لأن المقصود من الآذان هو إعلام الناس بالصلاة لكي يحضروا إليها. فأصبح الآن في كثير من البلدان لا يعتمدون على هذا ولا تجد المؤذن يصعد على الصومعة أو على مكان مرتفع لكي يؤذن وإنما يكتفي بالآذان في الأسفل ويؤذن عن طريق مكبرات الصوت التي وجدت على الصومعة ويكون فيها رفع الآذان.
فإذا كان يؤذن على المنارة أو على مكان مرتفع فالسنة أن يلتفت ، وهذه السنة دل لها حديث أبي جحيفة " أنه رأى بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح "(1) .
لكن بالنسبة الآن الذي يؤذن في مكبرات الصوت ، هل نقول السنة له أن يلتفت أو نقول السنة أن يترك الالتفات؟
هذا موضع خلاف بين العلماء المتأخرين رحمهم الله:
الرأي الأول: أنه يترك الالتفات.
أدلتهم:
منها: إن الحكمة من كون المؤذن يلتفت يميناً وشمالاً لكي يبلغ سائر الجهات،من جهة اليمين ،من جهة الشمال ،من جهة الأمام ومن جهة الخلف فيشرع له أن يلتفت وأما الآن انتفت الحكمة فلا يشرع أن يلتفت.
منها: قالوا أيضاً: كونه يلتفت يميناً أو شمالاً فهذا يضعف الصوت لأنه سينحرف فلا يشرع أن يلتفت.
الرأي الثاني: البقاء على أصل السنية ،لأن هذه سنة ثابتة في الصحيحين فيشرع للمؤذن أن يلتفت.
(1) متفق عليه البخاري في باب الأذان ومسلم في باب الصلاة