الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الأصل الجواز والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولا ينتقل عنه إلا بدليل.
العلة التي علل بها الحنابلة رحمهم الله أن المجوس يتعبدون باللهب فهذه المدفئات الموجودة الآن ليس لها لهب فانتفت مشابهة المجوس ، وإن أخذنا بقول الحنفية أنهم يتعبدون بالجمر فجمر الحطب لا يشبه المدفئات الموجودة الآن التي تكون عن طريق الغاز أو عن طريق الكهرباء..إلخ وإنما هو عبارة عن احمرار بسبب التيار الكهربائي الذي ولد هذه الحرارة أي ليست لهب ولا جمر.. إلخ.
المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:
مثل، الطبيب المناوب، أو رجل الإسعاف أو رجل الحريق أو الحارس ونحو ذلك ممن يحتاج إليه.
هذه المسألة سهلة فالفقهاء رحمهم الله ينصون على أن من أعذار ترك الجماعة: الخوف سواء كان الخوف على أو الخوف على المال أو الخوف على النفس،أو الخوف على الأهل وأيضاً قالوا سواء خاف على نفسه أو خاف على نفس غيره أو خاف على ماله أو مال غيره أو خاف على أهله أو أهل غيره ، كل هذا عذر يخفف في ترك الجماعة.
والدليل على ذلك:
قول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) .
وأيضاً قول الله عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} (2) .
وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"(3) .
ومن القواعد الفقهية قاعدة المشقة تجلب التيسير.
المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها
إما لإنقاذ معصوم مثل من يشتغل بإطفاء الحريق ولا يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها أو مثلا ًالطبيب الذي يجري العملية وقد تستغرق العملية عدة ساعات.
(1) التغابن16
(2)
البقرة286
(3)
أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا
الجمع إما أن يكون في السفر وإما أن يكون في الحضر ، أما في السفر فهذا جائز مطلقاً فيجوز للمسافر أن يجمع في السفر حتى وإن لم يكن هناك مشقة لأن العلماء رحمهم الله اعتبروا هنا المظنة وهي مظنة المشقة ، إلا إذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه أنه يصلي مع الناس الصلاة الأولى ثم بعد ذلك إن أراد أن يصلي معها الصلاة الثانية فله ذلك ،والأفضل لمن كان غير سائر أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن كان سائراً فالأفضل أن يجمع.
أما في الحضر: فهذا موضع خلاف هل الحضر موضع للجمع أو ليس موضعاً للجمع؟
الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها لأن الله عز وجل قال: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} (1)، وأيضاً أحاديث المواقيت كثيرة جداً:
وورد عن عمر- رضي الله عنه قال: " من جمع بين الصلاتين بلا عذر فقد أتى باباً من الكبائر ".
وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى:" لا يجوز أن تؤخر صلاة النهار إلى الليل لا لصنعة ولا شغل باتفاق الفقهاء"(2) .
فالأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها لكن قد يكون هناك مشقة لتأدية الصلاة في وقتها.
فالحضر هل هو محل للجمع أو ليس محلاً للجمع؟
مذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في هذه المسألة - الجمع في الحضر- يقولون: الجمع يجوز بين الصلاتين في كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، وقالوا الحاجة والمشقة تبيح الجمع بين الصلاتين، وهذا قال به بعض السلف مثل: ابن سيرين والخطابي وشيخ الإسلام بن تيمية ومن المتأخرين الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله، واشترط بعض هؤلاء العلماء أن لا يتخذ ذلك عادة.
وأضيق المذاهب في الجمع مذهب الحنفية فهم لا يجوزون الجمع لا في سفر ولا في حضر، وإنما يجوزونه فقط في عرفة ومزدلفة مع الإمام وأما ما عدا ذلك فهو عندهم جمع صوري يؤخر وقت الأولى ويعجل الثانية.
(1) النساء103
(2)
مجموع الفتاوى: 22/27