المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

القسم الثاني: النعي بعد الصلاة عليه نقول لا ينعى وأن هذا غير مشروع إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يكون لهذا الميت معاملات أو عليه ديون ويريد ورثته أن تسدد عنه الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصل في وسائل الإعلام من الجرائد وغيرها.

أما إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت زيد من الناس ولو كان عالماً نقول هذا كله غير مشروع فإن كان في أثناء المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تهييج الأحزان ولا يترتب عليه فائدة وأما إن كان ذلك بعد تباعد المصيبة فنقول لا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلاني أداء لحقه وأيضاً حثاً الأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشئة على سيرته لأن هذا نوع من حقه، فنقول إن كان بعد تباعد المصيبة فإن هذا مطلوب ولا بأس به لأن العلماء ألفوا الكتب في سير الرجال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرجال والعلماء. وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنه بل هو نوع من تهييج الأحزان وإيقاظ المصيبة والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور.

‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية.

أي قد كون هذا المستشفى مستشفاً تجاري ويتعالج فيه هذا المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة لهذا المريض وعليه شيء من الحقوق المالية فتقوم بعض المستشفيات بحجز الجثة وأنه لا تُسَلم الجثة لأقارب الميت إلا بعد أن يسدد ما عليه من المبالغ المالية.

فما حكم هذا العمل هل هذا العمل سائغ أو نقول بأنه غير سائغ؟

نقول بأن حجز جثة الميت هذا عمل محرم ولا يجوز والدليل على ذلك:

لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيلاً لهذه السنة. ولهذا ورد في الطبراني في الكبير وحسنه الحافظ بن حجر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ".

ص: 65

وأيضا ًحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " متفق عليه.

وأيضاً الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة المرأة التي تقم المسجد أو الرجل الذي كان يقم المسجد مات في الليل ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة رضي الله عنهم -صلاة الفجر بل جهزوه وغسلوه وصلوا عليه فدفنوه في الليل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا آذنتموني " فدلوه على قبرها أو قبره فصلى عليه " وهذا في صحيح البخاري وغيره.

والعلماء يقولون: لا بأس بالتأخير اليسير مثلاً توفي الميت بعد الظهر فلابأس أن يؤخر إلى صلاة العصر أو توفي في الضحى فلابأس أن يؤخر إلى الظهر ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا توفى الميت اليوم مثلاً فإنه يجهزونه من غد فهذا خطأ وخلاف السنة ، اللهم إن كان ذلك يترتب عليه مصلحة عظيمة وملحة فهذه الأشياء تقدر بقدرها لكن الأصل في ذلك المبادرة بتجهبيز الميت.

أما بالنسبة لهذه الديون لهذا المستشفى لا تخلوا من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الميت دخل بكفالة يعني كفله شخص فنقول ليس هناك داعي لحبس جثة الميت وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة.

الحالة الثانية: أن يكون الميت معسراً ليس عنده شيء، فنقول الآن فسدت ذمته يعني ليس له ذمة صحيحة فكيف يطالب! وليس هناك مسوغ شرعي لحبس جثة الميت لأنه ليس عنده شيء وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يطالب الورثة باتفاق العلماء لقوله تعالى:

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

وهذا خلاف ما يفهمه كثبر من الناس حيث يفهمون على أن الميت إذا كان معسراً وعليه ديون أن أولاده يجب عليهم أن يسددوا هذا الدين وربما أخذوا الزكاة لتسديد هذا الدين ، وأداء الزكاة عن الميت هذا محرم ولا يجوز.

ص: 66