الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني: النعي بعد الصلاة عليه نقول لا ينعى وأن هذا غير مشروع إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة كأن يكون لهذا الميت معاملات أو عليه ديون ويريد ورثته أن تسدد عنه الديون فنقول بأن هذه مصلحة وأن هذا جائز حتى ولو حصل في وسائل الإعلام من الجرائد وغيرها.
أما إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت زيد من الناس ولو كان عالماً نقول هذا كله غير مشروع فإن كان في أثناء المصيبة فهو نوع من النعي ونوع من تهييج الأحزان ولا يترتب عليه فائدة وأما إن كان ذلك بعد تباعد المصيبة فنقول لا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلاني أداء لحقه وأيضاً حثاً الأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية للناشئة على سيرته لأن هذا نوع من حقه، فنقول إن كان بعد تباعد المصيبة فإن هذا مطلوب ولا بأس به لأن العلماء ألفوا الكتب في سير الرجال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرجال والعلماء. وأما أثناء المصيبة فإن هذا منهي عنه بل هو نوع من تهييج الأحزان وإيقاظ المصيبة والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور.
المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى
مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية.
أي قد كون هذا المستشفى مستشفاً تجاري ويتعالج فيه هذا المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة لهذا المريض وعليه شيء من الحقوق المالية فتقوم بعض المستشفيات بحجز الجثة وأنه لا تُسَلم الجثة لأقارب الميت إلا بعد أن يسدد ما عليه من المبالغ المالية.
فما حكم هذا العمل هل هذا العمل سائغ أو نقول بأنه غير سائغ؟
نقول بأن حجز جثة الميت هذا عمل محرم ولا يجوز والدليل على ذلك:
لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيلاً لهذه السنة. ولهذا ورد في الطبراني في الكبير وحسنه الحافظ بن حجر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ".
وأيضا ًحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " متفق عليه.
وأيضاً الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة المرأة التي تقم المسجد أو الرجل الذي كان يقم المسجد مات في الليل ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة رضي الله عنهم -صلاة الفجر بل جهزوه وغسلوه وصلوا عليه فدفنوه في الليل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا آذنتموني " فدلوه على قبرها أو قبره فصلى عليه " وهذا في صحيح البخاري وغيره.
والعلماء يقولون: لا بأس بالتأخير اليسير مثلاً توفي الميت بعد الظهر فلابأس أن يؤخر إلى صلاة العصر أو توفي في الضحى فلابأس أن يؤخر إلى الظهر ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا توفى الميت اليوم مثلاً فإنه يجهزونه من غد فهذا خطأ وخلاف السنة ، اللهم إن كان ذلك يترتب عليه مصلحة عظيمة وملحة فهذه الأشياء تقدر بقدرها لكن الأصل في ذلك المبادرة بتجهبيز الميت.
أما بالنسبة لهذه الديون لهذا المستشفى لا تخلوا من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الميت دخل بكفالة يعني كفله شخص فنقول ليس هناك داعي لحبس جثة الميت وإنما الكفيل هو الذي يقوم بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة.
الحالة الثانية: أن يكون الميت معسراً ليس عنده شيء، فنقول الآن فسدت ذمته يعني ليس له ذمة صحيحة فكيف يطالب! وليس هناك مسوغ شرعي لحبس جثة الميت لأنه ليس عنده شيء وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا يطالب الورثة باتفاق العلماء لقوله تعالى:
{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .
وهذا خلاف ما يفهمه كثبر من الناس حيث يفهمون على أن الميت إذا كان معسراً وعليه ديون أن أولاده يجب عليهم أن يسددوا هذا الدين وربما أخذوا الزكاة لتسديد هذا الدين ، وأداء الزكاة عن الميت هذا محرم ولا يجوز.