المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

وكذلك أيضاً قرار مجمع الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي أنه بعد مرحلة معالجة الثلاثية لا بأس أن يستخدم في الأكل والشرب والطهارة إلى آخره.

‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

.

في هذه المسألة نحن لن نتكلم عن حكم زراعة الأعضاء أو عن حكم نقل هذه الأعضاء لأن هذه مسألة مستقلة، لكن سنتكلم عن حكم ما لو نقل هذا العضو إلى هذا البدن، هل نقول بأن هذا العضو طاهر أو نجس؟

زراعة الأعضاء هذه كانت موجودة في القِدَم لكنها في مراحلها الأولية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما ضُرب أبو قتادة رضي الله عنه وندرت عينه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها، وكانت أحسن عينيه مع أنها سقطت، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم.

وأول من عرف زراعة الأعضاء قدماء المصريين عن طريق زارعة الأسنان ثم بعد ذلك أخذ عنهم هذه الطريقة اليونانيون وكذلك الرومانيون ، وهذا في مراحلها الأولية ، ثم بعد ذلك تطورت زراعة الأعضاء بتطور الطب ورقي العلم.

الخلاصة من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لما يتعلق بزراعة الأعضاء:

نقول بأن زراعة الأعضاء أو نقلها من بدن إلى آخر أو من بدن المريض إلى بدن نفسه بأن هذا ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون العضو منقولاً لصاحبه:مثلاً ينقل عظم من موضع إلى موضع آخر في البدن أو الجلد ينتقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن، أو أن العضو ينقطع ويسقط مثل الإصبع ينقطع أو اليد ثم بعد ذلك تعاد وتزرع في البدن.

فنقول بأن هذا العضو الذي نقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على أنه طاهر.

ص: 27

القسم الثاني: أن يكون هذا الجلد أو هذا العظم منقولاً من إنسان آخر ليس منقولاً من نفس المريض،مثلاً أخذنا من جلد هذا الشخص ووضعناه في هذا الشخص أو من عظمه..إلخ ، فهذا أيضاً عند جمهور العلماء أن هذا العضو طاهر، وهذه المسألة تنبني على مسألة وهي: الأدمي هل هو طاهر أو ليس طاهراً؟ وكذلك أيضاً أعضاءه وما انفصل منه، لأن ما أبين من الحي فهو كميتته ، فميتة الآدمي هل هي طاهرة، وهل هناك فرق بين المسلم والكافر؟

فنقول:

أولاً:المسلم الحي هذا طاهر بالاتفاق ودليل ذلك:

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " إن المؤمن لا ينجس " متفق عليه.

ثانياً:أما الكافر الحي هل هو طاهر أم نجس؟ فيه رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول: أنه طاهر وهذا رأي جمهور أهل العلم.

ودليلهم:

أن الله عز وجل أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم فقال الله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} (1) ، ولاشك أن الإنسان المسلم سيخالط زوجته

الرأي الثاني: أنه نجس وهذا رأي الظاهرية. واستدلوا بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (2) .

ويجاب عنه أن المراد بذلك النجاسة المعنوية وليس بالنجاسة الحسية.

والصواب في ذلك:ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله.

ثالثاً: ميتة الآدمي:

الجمهور على أنها طاهرة.

والحنفية يقولون بأن ميتة الآدمي نجسة، إلا إن كان مسلماً فإنه يطهر بالتغسيل، وأما الكافر فلا يطهر حتى ولو غسل.

والصواب في ذلك: أن ميتة الآدمي سواء كان كافراً أو كان مسلماً أنها طاهرة.

(1) المائدة5

(2)

التوبة28

ص: 28

والدليل على ذلك ما تقدم أن ذكرنا من الأدلة على طهارة الكفار ومن الأدلة على المسلمين ، ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل عثمان بن مظعون بعد موته مما يدل على أنه طاهر وإلا لو كان تنجس بالموت ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فاه عليه.

الخلاصة في ذلك: أن الآدمي طاهر سواء كان حياً أو ميتاً وسواء كان مسلماً أو كان كافراً

وعلى هذا أن نقول بأن أعضاءه طاهرة وما أبين منه من الأعضاء فإنه كميتته ،فمثلاً لو قطع منه جلد ، هذا الجلد كالميتة وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر، وما قطع منه من عظم نقول بأنه كميتته وميتته طاهرة فنقول بأنه طاهر.

فيتبين أنه إذا نقل شيء من الجلد أو شيء من الأعضاء أو شيء من العظام من آدمي سواء كان ميتاً أو كان حياً فإن هذه الأشياء طاهرة ولا أثر لها على الوضوء والصلاة ويجوز له أن يصلي فيها.

القسم الثالث: نقل الأعضاء من حيوان طاهر إلى الإنسان ، الحيوان الطاهر: مثل حيوانات البحر ومثل الحيوانات المذكات،مثلاً لو كان عندنا شاة وذكيناها وأخذنا عظمها وأخذناه إلى إنسان انكسر عظمه. وقد نص الفقهاء على نقل العظام.أو أخذنا شيئا من الجلد وغرزناه في جلد الإنسان..إلخ. فنقول بأن هذه الأشياء طاهرة، ولا أثر لها على الصلاة ولا على الوضوء وهذا جائز باتفاق الأئمة.

القسم الرابع: نقل الأعضاء النجسة إلى الإنسان ،مثل ميتة بهيمة الأنعام ومثل الخنزير

إلخ.

وقد ذكر الأطباء أن عظم الخنزير من أحسن العظام في ملائمتها لعظم الآدمي بحيث أنه يبرأ بسرعة ولا يؤدي إلى الاعوجاج.

إذا نقل عظم الخنزير إلى الآدمي أو شاة ميتة أخذنا عظمها لم تذكى ونقلناه إلى آدمي حصل فيه تكسر ما حكم ذلك؟

نقول الأصل أن هذا محرم ولا يجوز لأن الميتة نجسة والخنزير أيضاً محرم ولا يجوز.

ص: 29