المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي - فقه النوازل في العبادات

[خالد المشيقح]

فهرس الكتاب

- ‌فقه النوازل في العبادات

- ‌تعريف النوازل

- ‌حكم دراسة هذه النوازل

- ‌أهمية دراسة النوازل

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة

- ‌المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ

- ‌المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

- ‌المسألة الثالثة: التنظيف الجاف

- ‌المسألة الرابعة: تركيبة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان

- ‌المسألة الخامسة: طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية (المناكير)

- ‌المسألة السادسة: تركيبة الأظافر الصناعية

- ‌المسألة السابعة: أصباغ الشعر

- ‌المسألة الثامنة: الرموش الصناعية

- ‌المسألة التاسعة: استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق

- ‌المسألة العاشرة: القَسْطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشَّرْج الصناعي وأثرهما على الطهارة

- ‌المسألة الحادية عشرة: غسيل الكلى وأثره على الطهارة

- ‌المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات كالصابون وغيره

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة

- ‌المسألة الأولى: هل ينوب مناب العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا

- ‌المسألة الثانية: الصلاة بالبنطال

- ‌المسألة الثالثة: حمل المصلي للصور

- ‌المسألة الرابعة: الآذان عن طريق المسجل

- ‌المسألة الخامسة: هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع

- ‌المسألة السادسة: الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت هل يشرع أم لا

- ‌المسألة السابعة:من النوازل التي حدثت في الآذان وكذلك في الصلاة ما يتعلق بالصدى

- ‌المسألة السابعة: تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة

- ‌المسألة الثامنة: الصلاة في السفينة والطائرة

- ‌ما يتعلق بصلاة الجماعة

- ‌المسألة الأولى: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد

- ‌المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد

- ‌المسألة الثالثة:الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل

- ‌المسألة الرابعة: متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام

- ‌المسألة الخامسة: متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت

- ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

- ‌المسألة السابعة: ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك:

- ‌المسألة الثامنة: جمع الصلاة في الحضر لمن احتاج إليها

- ‌ما يتعلق بصلاة الجمعة

- ‌المسألة الأولى: الحديث أثناء خطبة الجمعة

- ‌المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة

- ‌المسألة الثالثة: ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف

- ‌المسألة الأولى:ما يتعلق بنشر وقت حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثانية: وإذا نشر خبر حدوث الكسوف

- ‌المسألة الثالثة:ما حكم لو كسفت الشمس أو خسف القمر

- ‌النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز

- ‌المسألة الأولى: النعي

- ‌المسألة الثانية: ما يتعلق بحجز جثة الميت من قبل المستشفى

- ‌المسألة الثالثة: ما يتعلق بتشريح جثة الميت

- ‌المسألة الرابعة: نقل الميت من بلد إلى بلد آخر

- ‌المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع

- ‌المسألة السادسة: الموعظة في المقبرة

- ‌المسألة السابعة: إحضار المشروبات إلى المقبرة

- ‌المسألة الثامنة: التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال

الفصل: ‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

والصحيح في هذه المسألة: أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا أما إذا كانت لم تتصل فإنه لا يصح ، فإننا نشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف.

والدليل على هذا ما ذكرنا أن الجماعة لها هيئة شرعية والعبادات توقيفية وهيئتها الشرعية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أنهم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد هذه هي الهيئة الشرعية ، لكن إذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم هذا المكان فيصبح المكانان في حكم المكان الواحد لاتصال الصفوف ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوتهم ويتابعوا الإمام أما ماعدا ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح.

‌المسألة السادسة: وضع المدفأة أمام المصلي

وما حكم ذلك هل يكره أم لا أو أن هذا جائز أو ليس جائزاً؟

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يكره إذا كان لها لهب مثلاً نار حطب أو شمع أو سراج،وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر قالوا بأن هذا لا يكره الحنابلة.

الرأي الثاني: عكس هذا القول: إذا كانت جمراً يكره وإذا كانت لهب فلا يكره وهذا هو مذهب الحنفية.

الرأي الثالث: الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهباً أو كان جمراً ولا دليل على الكراهة والكراهة دليل شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم -أن كره ذلك وهو رأي الظاهرية.

والخلاف بين الحنابلة والحنفية في تحقيق المناط ، والعلة التي نص عليها العلماء رحمهم الله هي التشبه بالمجوس ، والمجوس هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب؟.

فالحنابلة يقولون أن المجوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول سلمان رضي الله عنه" وكنت قطن النار الذي يوقدها فلا تخبوا ".

والحنفية يقولون أن المجوس يعبدون الجمر وليس اللهب.

والأقرب في ذلك قول الحنابلة وهو أنهم يتعبدون باللهب.

والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية وأن هذا جائز ولا بأس به ولا كراهة.

ص: 52