الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: القيام بهذا الفرض وهو فرض الكفاية لأنه كما أسلفنا أن تعلم هذه النوازل هذا فرض على الكفاية فكون الإنسان يتصدى لمعرفته وتبينه للناس هذا قيام بفرض من فروض الإسلام.
سادساً: منح المتصدي لدراسة هذه النوازل إلى ملكة فقهية.
وهذا طرف من أهمية وفوائد هذه النوازل.
النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة
والنوازل في الطهارة كما ذكرنا أنها كثيرة جداً، وسنذكر اليوم ما يتعلق بنوازل المياه وكذلك أيضاً سنذكر طرفاً ما يتعلق بنوازل الوضوء والغسل وسنكمل إن شاء الله.
فمن هذه النوازل:
المسألة الأولى: الماء المتغير بالصدأ
.
والمسألة الثانية: الماء المتغير بالمنظفات المستجدة مثل: الماء المتغير بالصابون وغير ذلك من المنظفات التي استجدت.
فعندنا هذان الماءان:
الماء الأول: المتغير بالصدأ هو الذي تغير بسبب مروره بمواسير المياه أو بسبب طول بقائه ببعض الأواني التي تحفظه كالخزانات والقدور، حتى صار لونه يميل إلى الاحمرار.
فما حكم هذا الماء الذي تغير بالصدأ بالنسبة للوضوء هل يرفع الحدث الأكبر والأصغر أو لا يرفع الحدث؟ وهل يزيل الخبث أولا يزيل الخبث؟ وكذلك أيضاً بالنسبة لمياه التي تغير بالمنظفات المستجدة، مثل الصابون وغير ذلك إذا وجدنا ماءاً قد تغير بهذا الصابون ونحوه هل يرفع الحدث ويزيل الخبث أم لا؟
لكي يتضح لنا حكم هاتين المسألتين نقول: بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثم بعد ذلك سنخرج هاتين المسألتين على هذه الأقسام التي ذكرها العلماء رحمهم الله:
* القسم الأول: الماء الباقي على خلقته ،لم يتغير بنجاسة ولا بشيء طاهر ينقله عن اسم الماء المطلق ويغلب على أجزائه كالحناء أو الحبر أو الأصباغ.
هذا الماء طهور باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث.
ودليل ذلك:
قول الله عز وجل {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} (1) .
(1) الفرقان48
وأيضا حديث أبي هريرة- رضي الله عنه في ماء البحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهما وإسناده صحيح.
* القسم الثاني: الماء الذي تغير بالنحاسة ، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته.
فنقول هذا ماء نجس باتفاق العلماء.
ودليل ذلك:
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(1) .
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور خرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء ، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
*القسم الثالث: الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالباً.
يعني تغير بشيء ملازم للماء غالباً، هذا نقول باتفاق الأئمة أيضا لا يسلبه الطهورية فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا مثل الماء الذي تغير بطول بقائه فهذا لا ينفك عنه الماء غالباً نقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأشجار الموجودة فيه أو الأعشاب التي نبتت فيه هذا لا ينفك عنه الماء غالباً هذا نقول بأنه لا يسلبه الطهورية يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأسماك الموجودة فيه
…
إلخ، الماء الذي تغير بتساقط الأوراق، الماء الذي تغير بما تلقيه فيه الرياح أو تنقله إليه السيول
…
إلخ.
(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
*القسم الرابع: الماء الذي تغير بالتراب ، أيضا هذا باتفاق الأئمة على أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن التراب بدل عن الماء والتراب أحد الطهورين وهو مطهر كالماء، ولهذا قال الله عز وجل في التراب لما ذكر التيمم:{مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ} (1) ، وفي حديث أبي ذر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين "(2) .
فإذا كان عندنا ماء تغير بالتراب وضع فيه تراب أو مثلا إنسان وجد غديرا في الصحراء وحرك فيه رجليه حتى أصبح أحمر فنقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا باتفاق الأئمة وذكرنا الدليل على ذلك ، ما لم يكن هذا الماء طييناً أي أصبح طيناً لا يسيل على الأعضاء فهذا قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لكن لو أنه تغير بهذا التراب فقالوا بأن هذا لا يضر ويرفع الحدث ويزيل الخبث.
*القسم الخامس: الماء الذي تغير بشيء طاهر.
مثلاً تغير بحناء أو وضع فيه شيء من الحبر أو وضع فيه شيء من الأصباغ أو شيء من الشاي
…
إلخ هذا تغير بشيء طاهر، فهذا الماء فيه تفصيل وإن كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله المهم والذي يعنينا القول الراجح في هذه المسألة.
فنقول: الماء الذي تغير بشيء طاهر إن سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزاءه فإنه ينتقل عن كونه طهوراً لا نقول بأنه طهور يرفع الحدث لكن بالنسبة لإزالته الخبث نقول هذا شيء ثاني لأن إزالة الخبث أوسع من رفع الحدث كما سنوضحه إن شاء الله.
المسألة الأولى: عندنا الماء المتغير بالصدأ من أي هذه الأقسام؟
(1) لمائدة6
(2)
رواه الترمذي وكذا أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وأحمد وغيرهم من حديث أبي ذر وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح "