الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما حكم وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على قبر الميت؟ (1)
ج: لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدتين على قبر ناس معذبين أطلع عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يوضع على القبور لا جريد النخل ولا غيره من الشجر. وبالله التوفيق.
(1) نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند (2 \ 37) .
من بدع الدفن
س: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة (يس) عند القبر، ويضعون غرسا على القبر مثل الصبار، ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ذلك على قبرين من أصحابه، ما حكم ذلك؟ (1)
ج: لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع
(1) سبق نشرها في (الجزء الخامس) ص407 من هذا المجموع.
القراءة في القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون، كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر، بل كل ذلك بدعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور، لا الصبار ولا غيره، ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين؛ لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله؛ للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (2) الآية، وبالله التوفيق.
(1) رواه البخاري في (البيوع) باب النجش (4 \ 355 - فتح) ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .
(2)
سورة الشورى الآية 21