المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه على مسائل في التعزية - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٣

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر

- ‌إقامة صلاة العيد في الاستاد الرياضي

- ‌العدد المشترط لصلاة العيدولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم

- ‌ما يشرع لمن أتى مصلى العيد

- ‌حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد

- ‌التكبير المطلق والمقيد

- ‌بيان وتوضيح حول حكمالتكبير الجماعي قبل صلاة العيد

- ‌التهنئة بالعيد

- ‌صلاة الكسوف مشروعةبالرؤية وليس بخبر أهل الحساب

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌ينادى لصلاة الكسوفبقول: "الصلاة جامعة

- ‌حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي

- ‌صلاة الكسوف لا تكررولو لم ينجل الكسوف

- ‌الخطبة بعد صلاة الكسوف سنة

- ‌حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌يشرع لأهل البلد إقامة صلاةالاستسقاء ولو كان القحط عند غيرهم

- ‌حكم صلاة الاستسقاء للمسافر

- ‌حكم قراءة التسمية في كل ركعةمن صلاة الاستسقاء وما يقال بين السجدتين

- ‌الحث على تقوى اللهوالتحذير من المعاصي والذنوب

- ‌نصيحة عامة بمناسبة يوم الاستغاثة

- ‌قلب الرداء يكون أثناءالخطبة عندما يحول الإمام رداءه

- ‌حكم تحويل المرأةرداءها في صلاة الاستسقاء

- ‌حكم إقامة صلاة الاستسقاءإذا لم يأمر والي البلد بإقامتها

- ‌ما يحسن بالمسلم قوله عند نزول المطر أو سماع الرعد

- ‌عزو سبب نزول المطر إلى كثرة البحار

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كيفية تلقين المحتضر

- ‌حكم قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌حكم تلقين الكافر

- ‌حكم وضع المصحف على بطن الميت

- ‌حكم قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم وضع الحناء في يد المرأة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم تقبيل الميت

- ‌غسل الميت

- ‌حكم سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌من الأولى بتغسيل الميت

- ‌جواز غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌الأشياء التي يغسل بها الميت

- ‌حكم استخدام السدر في الغسل

- ‌حكم الأخذ من شاربوإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌حكم نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌حكم تسويك الميت

- ‌حكم الزيادة على سبع غسلات

- ‌حث النساء علىالمشاركة في غسل الميتات

- ‌حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌حكم تصويرغسل الميت للتذكير أو للتعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌حكم تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌حكم تغسيل المنتحر والصلاة عليه

- ‌كيفية تغسيل من ماتفي حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌مدى صحة حديث:من غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌الكفن

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌عدد العقد في الكفن

- ‌حكم جعل كيسبلاستيك على من به جروح

- ‌يغير الكفن أو يغسلإذا خرج دم بعد التكفين

- ‌مدى صحة حديث:ليس للنساء نصيب في الجنازة

- ‌له بكل جنازة قيراط

- ‌إمام المسجد أولىبالصلاة على الميت من وليه

- ‌حكم السفر لأجل الصلاة على الميت

- ‌أفضلية كثرة المصلين على الجنازة

- ‌حكم تكثير الصفوف ولو لم تتم

- ‌موقف الإمام في صلاة الجنازة

- ‌صفة الصلاة على الميت

- ‌حكم قراءةالفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌حكم الجهر بالفاتحة أحيانا

- ‌حكم قراءة سورةبعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌حكم الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة

- ‌صفة الدعاء للميت في صلاة الجنازة

- ‌صفة الدعاء في الصلاةعلى الميت إذا كان مجهولا

- ‌الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل

- ‌لم يثبت في القراءةبعد التكبيرة الرابعة شيء

- ‌حكم الزيادة على أربع تكبيرات

- ‌حكم رفع اليدينمع التكبيرات في صلاة الجنازة

- ‌السنة لمن فاتته بعضتكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

- ‌من دخل مع الإمام وهو يصليصلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة

- ‌تقدم صلاة الجنازةعلى الفرض في هذه الحال

- ‌كيف يفعل من حضر الجنازةفي مسجد وقد صلى الفرض في آخر

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌أقصى مدة يمكن الصلاةفيها على الميت بعد دفنه

- ‌حكم تكرار الصلاة على الميت

- ‌حكم الصلاة على القبر وقت النهي

- ‌حكم الصلاة على الميت في المغسلة

- ‌حكم الصلاة على الغائب

- ‌كيفية الصلاة على الغائب

- ‌حكم الصلاة على المنافق

- ‌الصلاة على أهل البدع

- ‌حكم الصلاة على المنتحر

- ‌الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

- ‌ترك الصلاة على من عليه دين منسوخ

- ‌حكم الصلاة على الجنين

- ‌الصلاة على الجنازةفي المصلى أفضل من المسجد

- ‌حكم وضع الميتفي غرفة حتى يصلى عليه

- ‌حكم دفن ما بتر من إنسان

- ‌كلمة عن اتباع الجنائز

- ‌تشييع الميت

- ‌السنة لمن تبع الجنازةألا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌معنى حديث أم عطية:نهينا عن اتباع الجنائز

- ‌حصول القيراطينلمن تبع جنازة ثم صلى عليها

- ‌يسن الإسراع بالجنازة

- ‌الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفنفي ثلاث ساعات وحديث التعجيل بالجنازة

- ‌ما المراد بالإسراع بالجنازة

- ‌حكم تأخير الجنازةفي الثلاجة لعدة شهور

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازةمن باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواحأو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجهالميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامةفي قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبرثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباءعلى القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبةقبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدةعلى قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعفالنخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبرليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌الدعاء للميت بالتثبيتيكون بعد الفراغ من الدفن

- ‌التلقين بعد الدفن بدعة

- ‌شبهة في التلقين بعد الدفن والجواب عليها

- ‌حكم الصدقة عن الميت ساعة الدفن

- ‌الأفضل رفع القبر عن الأرض شبرا ونحوه

- ‌حكم الوعظ عند القبر

- ‌لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر

- ‌يقدم الأفضل إلى القبلة

- ‌حكم دفن المرأة والرجل في قبر واحد

- ‌حكم تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء

- ‌يجوز الدفن ليلا

- ‌الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها

- ‌لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها

- ‌السنة أن يدفن الميت في البلد الإسلامي الذي مات فيه

- ‌الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها

- ‌حكم تنفيذ وصية الميت بدفنه في بلد غير الذي مات فيه

- ‌حكم البناء على القبور

- ‌الكيفية الشرعية لترميم القبر إذا تهدم

- ‌لا يجوز دفن الميت في المسجد

- ‌دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك

- ‌حكم بناء المساجد قريبا من القبور

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌لا يصلى في المساجد التي فيها قبور

- ‌الصلاة في مسجد فيه قبر كالصلاة في مسجد فيه قبران أو أكثر

- ‌لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد

- ‌شبهة لمن أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور والجواب عليها

- ‌حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم كتابة دعاءدخول المقبرة عند البوابة

- ‌حكم إضاءة المقابروالطرق التي بين القبور

- ‌الدليل على تخصيص انتفاع الميت ببعض الأعمال دون بعض

- ‌حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

- ‌عشاء الوالدين

- ‌تحديد وقت معين للإطعام عن الميت من البدع المحدثة

- ‌من يذبح لأبيه وجده كل سنة

- ‌إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

- ‌حكم الطواف وختم القرآن للأموات

- ‌الصلاة والقراءة لا تهدى لأحد

- ‌حكم الصلاة للوالدين المتوفيين

- ‌إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين

- ‌حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم إهداء أعمال البر للحي أو الميت

- ‌حكم قراءة القرآن للميت في داره

- ‌إحضار القراء المشاهير للقراءة للميت بدعة

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

- ‌ليس هناك دليل يدل على استحباب قراءة القرآن للموتى

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول

- ‌حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة

- ‌حكم قضاء الصلاة عن الميت

- ‌المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفا

- ‌حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌لا يجوز التبرك بالأموات

- ‌الزيارة الشرعية للقبور

- ‌حديث: من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة لا أصل له

- ‌حكم زيارة قبر سيدنا الحسين رضي الله عنه وموضعه

- ‌الدعاء عند القبور غير مشروع

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌فائدة فيما يتعلق بزيارة القبور والبناء عليها وتجصيصها

- ‌حكم الإقامة عند القبر بالمدح والأذكار ثلاثة أيام

- ‌من بدع زيارة القبور

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

- ‌الجواب عن حديث تعليمالنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة القبور

- ‌الجواب عن حديث «اتقي الله واصبري

- ‌المرأة لا تسلم على الموتىولو مرت بسور المقبرة أو فوقها

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأفضل لمن مر بجوار سور المقبرة أن يسلم

- ‌يكفي السلام على الموتىفي أول المقبرة مرة واحدة

- ‌ما جاء في أن الميت يعرف من زاره

- ‌علم الموتى بأعمال الأحياء

- ‌حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

- ‌حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور

- ‌حكم زيارة قبور الكفار

- ‌حكم رفع اليدين أثناءالدعاء للميت عند قبره

- ‌حكم استقبال القبر حال الدعاء للميت

- ‌لا بأس بالقيام أو الجلوسعند القبر من أجل الدعاء للميت

- ‌حكم الدعاء الجماعي عند القبور

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت عند قبره

- ‌حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء

- ‌ما مدى صحة ما يذكرمن قصص عن أهوال القبور

- ‌حكم الاستشهاد بقصص أهوال القبور

- ‌حكم اصطحاب بعض الغافلين لزيارة القبور

- ‌من سمع ميتا يشكوفي قبره من حقوق عليه

- ‌لا يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

- ‌حكم السكن بين القبور

- ‌لا يجوز إيقاف السيارات على القبور

- ‌ينبش القبر إذا دعت الحاجة

- ‌نبش القبر لمصلحة

- ‌ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير

- ‌حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر

- ‌حكم نقل عظام الميت إذا بليت

- ‌حكم كسر عظم الميت الكافر

- ‌كسر عظم الميت لا يوجب القصاص

- ‌حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا

- ‌لا يجوز تنفيذوصية المتوفى بالتبرع بأعضائه

- ‌حكم شراء الجثث لغرض التشريح

- ‌حكم تشريح جثة الميت للتعلم

- ‌لا يحكم بموت المتوفى دماغيا

- ‌حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها

- ‌حكم الذهاب للعزاء إذا كان هناك بدع

- ‌لا بأس باستقبال المعزين

- ‌حكم جمع أهل الميتفي صف واحد حتى تتم تعزيتهم

- ‌حكم تقبيل ومعانقة المعزى

- ‌التعزية في أهل المعاصي

- ‌حكم السفر للتعزية

- ‌ليس للعزاء أيام محدودة

- ‌الكلمات المناسبة للتعزية

- ‌حكم إقامة مراسم العزاء

- ‌حكم جلوس أهل الميت ثلاثة أيام للتعزية

- ‌الاجتماع في بيت الميتللأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة

- ‌حكم إقامة وليمة يجتمع فيها المعزون

- ‌صنع الطعام لأهل الميت

- ‌أهل الميت لا يصنعون للناس طعاما

- ‌حكم دعوة أهل الميتمن يأكل معهم ما بعث لهم

- ‌حكم بعث الذبائح لأهل الميت والدعوة إليها

- ‌حكم دفع النقود لأهل الميت

- ‌حكم إقامة الولائم من تركة الميت

- ‌عادات الاحتفال بعد موت أحد من الناس

- ‌حكم البذخ والإسراف في العزاء

- ‌الأربعينات والسنوات لا أصل لها في الشرع

- ‌من بدع العزاء

- ‌الذكريات التي تقام للميت

- ‌الذكرى الأربعينية عادة فرعونية

- ‌تنبيه على مسائل في التعزية

- ‌حكم النعي في الجرائد

- ‌حكم قولهم "انتقل إلى مثواه الأخير

- ‌حكم قولهم: "يا أيتها النفس المطمئنة

- ‌حكم قول أهل الميت للناس: "حللوا أخاكم" أو "أبيحوه" ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة أو العزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌رسالة تعزية

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌الجمع بين حديث: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

- ‌لا يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

الفصل: ‌تنبيه على مسائل في التعزية

‌تنبيه على مسائل في التعزية

(1) .

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على مسائل في التعزية مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي السكوت عنها بل يجب التنبيه والتحذير منها.

أقول وبالله التوفيق: على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره وعليه أن يصبر ويحتسب، وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة؛ لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى:{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (2){الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (3){أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (4)

(1) صدر من مكتب سماحته برقم (30 \ 2) في 15 \ 1 \ 1404 هـ.

(2)

سورة البقرة الآية 155

(3)

سورة البقرة الآية 156

(4)

سورة البقرة الآية 157

ص: 401

وروى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها (1) » وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط، فهو سبحانه وتعالى عدل لا يجور، وله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وهو الفعال لما يريد، ومن عارض في هذا فإنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح.

ولا يدعو على نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «قال لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون (2) » ويحتسب ثواب الله ويحمده.

وتعزية المصاب بالميت مستحبة؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه

(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (26095) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (918) .

(2)

رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (26003) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (920) .

ص: 402

وسلم: «من عزى مصابا فله مثل أجره (1) » والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم.

ولا بأس بالبكاء على الميت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم؛ لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (2) » وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة (3) » وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا والتسليم.

والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها

(1) رواه الترمذي في (الجنائز) برقم (1073) ، وابن ماجه فيما جاء في (الجنائز) برقم (1602) .

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (3650) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1297) ، ومسلم في (الإيمان) برقم (103) .

(3)

رواه مسلم في (الإيمان) برقم (104) .

ص: 403

عند المصيبة.

ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (1) » وروي عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: "فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها". .

أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية، ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة (2) » .

وأما الإحداد فيحرم على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج، فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط؛

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم (1754) ، والترمذي في (الجنائز) برقم (998) ، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3132) ، وابن ماجه في (الجنائز) برقم (1610) .

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (6866) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) برقم (1612) .

ص: 404

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1) » .

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها، فالواجب إنكاره والتواصي بتركه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل، إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد. .

ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقتضيه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وهو ثلاثة أيام، تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد عن ذلك فمفسدة

(1) رواه البخاري في (الطلاق) برقم (5334) ومسلم في (الطلاق) برقم (1486) .

ص: 405

راجحة فمنع منه.

والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد؛ لأنه يستمر إلى حين الوضع" ا. هـ كلامه رحمه الله.

وأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به، أما الاحتفال من أجل الميت فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة.

فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها؛ لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلى رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم (1) » وثبت عنه أيضا

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (5094) و (5634) .

ص: 406

عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1) » إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين. والله أعلم.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

(1) رواه البخاري معلقا في (البيوع) باب النجش (4 \ 355 - فتح) ، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .

ص: 407