الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كسر عظم الميت ككسره حيا (1) » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (24218) ، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (3207) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب النهي عن كسر عظم الميت رقم (1616)
لا يحكم بموت المتوفى دماغيا
س: هل يحكم بموت المتوفى دماغيا؟ (1) .
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز.
س: دعوى الأطباء- حفظكم الله- أن المتوفى دماغيا لا يمكن أن ترجع إليه حياته؟
(1) هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.