الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (1) » فلا يجوز لهم النياحة على الميت.
أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (2) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (3) » (4) .
(1) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1210) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (1537) .
(2)
رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ''إنا بك لمحزونون'' برقم (1303) واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال برقم (2315) .
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1304) ، صحيح مسلم الجنائز (924) .
(4)
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1221) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (5132) .
حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه
س: إذا أوصى الميت بعدم النياحة عليه ثم مات فناحوا عليه، فهل يعذب؟ (1) .
ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان
(1) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.