الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع، والله ولي التوفيق.
العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت
س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت، ما توجيهكم في ذلك؟ (1)
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.
س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة، أي بعد وفاتها، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر، فهل هذا صحيح؟ أجيبونا بارك الله فيكم (2) .
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها، وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر
(1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(2)
نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب: محمد المسند (2 \ 25)