الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1)
(1) سورة الأنعام الآية 164
دمع العين وحزن القلب لا بأس به
س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟
ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون (1) »
(1) صحيح البخاري الجنائز (1303) ، صحيح مسلم الفضائل (2315) ، سنن أبو داود كتاب الجنائز (3126) ، مسند أحمد بن حنبل (3/194) .
الميت يعذب بالنياحة
س: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ (1) .
ج: بالنياحة فقط.
(1) نشر في (مجلة الفرقان) العدد (100) في ربيع الثاني 1419 هـ.